logo

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم في المحاكم والمجالس القضائية ، لكي تتمكن من المشاركة ومشاهدة جميع أقسام المنتدى وكافة الميزات ، يجب عليك إنشاء حساب جديد بالتسجيل بالضغط هنا أو تسجيل الدخول اضغط هنا إذا كنت عضواً .





19-08-2017 09:59 مساءً
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 05-08-2017
رقم العضوية : 15085
المشاركات : 115
الجنس :
الدعوات : 3
قوة السمعة : 10
المستوي : ليسانس
الوظــيفة : متربص

نموذج عريضة المطالبة بالحضانة بعد اعادة الزواج



مجلس قضاء بومرداس



محكمة رويبة



قسم شؤون الأسـرة



عريضة إفتتاحية للدعوى



للمطالبة بالحضانة بعد اعادة الزواج



لفائـدة : ( و ب )....... تاجر...... الساكن ب..................، (الرغاية) القائم في حقه الأستاذ حرير عبد الغاني محامي لدى المجلس، الكائن مكتبه بـ ........... مدعي



ضــــــد: ( ن ت ) الساكنة بحي .......................، (الرغاية).............................. مدعى عليها



بحضور: السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة الرويبة





----------------------------------



ليطــــــــــــــــب للمحكمة الموقرة



يتشرف العارض على لسان وكيله أن يسرد على المحكمة الموقرة الوقائع كما يــلي:


  • حيث أن الطرفان كانا متزوجان بموجب عقد رسمي. </li>
  • حيث أنه نتج عن هذا الزواج ميلاد البنت "س". </li>
  • حيث أنه تم فك الرابطة الزوجية بين الطرفين و ذلك بموجب حكم صادر عن محكمة الحال بتاريخ ././2014. </li>
  • حيث أن حضانة الطفلة "س" أسندت إلى أمها طبقا للقانون. </li>
  • حيث أنه من المقرر قانونا و شرعا أن حق الحضانة يسقط بالتزويج بغير قريب محرم. </li>
  • حيث أن المدعى عليها أعادت الزواج مع غير قريب محرم و ذلك بتاريخ ././2015. </li>
  • حيث أن العارض و بعد علمه بذلك، يلتمس من هيئة المحكمة الموقرة إسناده حضانة الطفلة "سندس" و ذلك تطبيقا لنص المادة 60 من قانون الأسرة. </li>
  • حيث أن العارض متمسك في حضانة إبنته "سندس" خاصة و أنها متعلقة به جدا و أن جميع الشروط المحددة قانونا و شرعا متوفرة في قضية الحال. </li>

لهــــذه الأسبـــــاب



يلتمس العارض من المحكمة الموقرة :


  • إثبات الطلاق بين الطرفين. </li>
  • إثبات نص المادة 60 من قانون الأسرة. </li>
  • إثبات صحة زواج الأم بغير قريب محرم. </li>

و عليـــــــــــــــــــــــــه

  • القول و الحكم بإسناد حضانة الطفلة "سندس" إلى والدها و منح حق الزيارة للأم طبقا للقانون. </li>

تحت سائر التحفظات



عن العارض/ وكيله الأستاذ



-------------------------------------------



شـــــــــــــــــــــــــــــرح



- يرفع بعد هذه الدعوى أمر على عريضة لرئيس المحكمة لاستخراج عقد الزواج الثاني و الميلاد للمدعى عليها.



أسباب سقوط الحضانـة ورجوعهـا :



أولا أسباب سقوط الحضانـة :



لقد ذكر المشرع الجزائري أسباب توجب سقوط الحضانـة لما لها من أهميـة كبرى فقد نصت المادة 66 على أنه تسقط الحضانـة على المرأة إن كانت هي من تولت الحضانـة أو سقط حقها فيها بالتزوج بغير قريب محرم ، وبالتنازل مالم يضر بمصلحـة المحضون .



كما أن المادة 67 المعدلـة بموجب الأمر 05- 02 بينت أنها -أي الحضانـة -تسقط بإختلال أحد الشروط المنصوص عليها في المادة 62 وأن الفقرة الثانيـة فقد أضافت بأنه لايمكن لعمل المرأة أن بشكل سببا من أسباب سقوط الحق عنها في ممارسـة الحضانـة



وزادت في التأكيد في فقرتها الثالثـة بأنه في كل الحالات يجب مراعاة مصلحـة المحضون .



فالمادة 62 ذكرت بأن الحضانـة هي أولا رعاية الولد ثم تعليمـه ثم القيام بتربيته على دين أبيـه ، ثم السهر على حمايتـه وحفظـه صحـة وخلقا فإذا إختل شرط من هذه الشروط سقطت الحضانـة وليس هذا هذا لأن الشخص الذي ثبت لـه الحق عن الحضانـة إذا لم يطلبها خلال مدة تزيد عن سنـة بدون أسباب أو أعذار قانونيـة تسقط حقه فيهـا



وأضاف المشرع حالـة أخرى لسقوط الحضانـة عن الجدة أو الخالـة وهي عندما تسكن إحداهن بمحضونها مع أمـه أي أم الولد المحضون ، إذا ماكانت متزوجـة بغير قريب محرم .



وبخصوص هذه الحالـة فإن المشرع الجزائري لم يبين مراده من ذكر مثل هذا السبب ، وحصره بالذات في الجدة والخالـة وسكنه مع أم المحضون في حالـة زواجهـا مع غير قريب محرم .



ثانيا الحالات التي تعود فيها حق الحضانــة .



نصت المادة 71 على أنه يعود الحق في الحضانـة إذا زال سبب سقوطـه غير الإختياري أي بمعنى أن يكون مجبرا على ذلك وليس بملء إرادته كأن يكون هناك سبب يمنعـه من ممارسـة حق الحضانـة كعدم القدرة على حسن تربيـة ورعاية الولد لعجزه عن العمل أو توفير المصاريف المعيشيـة الضروريـة لذلك ، فإذا مازال منها مثل هذا السبب زال بسبب سقوط هذا الحق في الحضانـة .



فإذا كان من أسباب سقوط الحضانـة زواج الأم من شخص غريب عن المحضون أو أجنبي عنه ، فإنه بمجرد زوال هذا السبب يعود لها هذا الحق والسبب يتمثل في حدوث طلاقها منه أو بوفاته عنها .. الخ



نستخلص من كل ماسبق أن المحكوم لـه بالحضانـة سواء أكان الأب أو الأم أو غيرهما ومن إنتقلت إليه الولايـة بموجب حكم الحضانـة فإنه يسأل مسؤوليـة مدنيـة وذلك بتعويض كل ضرر سببه الولد المحضون لغيره وذلك طيلـة فترة وجوده لديـه وقبل سقوط الحضانـة لأي سبب .



كما أنه كذلك تجدر الإشارة إليه إلى أن الأمر هو نفسـه بالنسبـة للشخص المحكوم له بحق الزيارة وأخذ المحضون معـه مثلاإلى أماكن غير مكان مقر ممارسة الحضانـة، وإرتكب هذا الأخير أوأحدث ضررا بالغير فإن المسؤوليـة تقع عليـه وذلك نتيجـة لإستعمالـة لحقـه في الزيارة وليس بالضرورة الشخص الذي تولى الحضانة بموجب الحكم القضائي.


look/images/icons/i1.gif عريضة المطالبة بالحضانة بعد اعادة الزواج
  15-03-2020 12:59 صباحاً   [1]
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 14-01-2012
رقم العضوية : 1
المشاركات : 850
الدولة : الجــــزائر
الجنس :
الدعوات : 12
قوة السمعة : 570
موقعي : زيارة موقعي
المستوي : آخر
الوظــيفة : كاتب
عريضة المطالبة بالحضانة بعد اعادة الزواج مشاركة هامة شكرا لك

اضافة رد جديد اضافة موضوع جديد




الكلمات الدلالية
عريضة ، المطالبة ، بالحضانة ، بعد ، اعادة ، الزواج ،









الساعة الآن 05:04 AM