logo

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم في المحاكم والمجالس القضائية ، لكي تتمكن من المشاركة ومشاهدة جميع أقسام المنتدى وكافة الميزات ، يجب عليك إنشاء حساب جديد بالتسجيل بالضغط هنا أو تسجيل الدخول اضغط هنا إذا كنت عضواً .





06-12-2017 12:11 صباحاً
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 16-11-2014
رقم العضوية : 1156
المشاركات : 318
الجنس :
الدعوات : 6
قوة السمعة : 260
المستوي : ماجستير
الوظــيفة : كاتب

مرسوم تنفيذي رقم 17 - 331 يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 04-415
يحدد شروط تسليم رخص ممارسة نشاطات نقل الأشخاص والبضائع عبر الطرقات

المادة الأولى :
يعدل هذا المرسوم ويتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 04-415 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1425 الموافق 20 ديسمبر سنة 2004، المعدل و المتمم و المذكور آعلاه.
المادة 2 : تتمم أحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 04–415 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1425 الموافق 20 ديسمبر سنة 2004، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
المادة 2 :
يقصد، في مفهوم هذا المرسوم، بما يأتي:
………..……)بدون تغيير( ...................
……….…….)بدون تغيير( ....................
)……………..بدون تغيير ( ...................
-القابض : مستخدم على متن مركبة يكلف بتحصيل ثمن سندات نقل الأشخاص.
المادّة 3 :
تعدل وتتمم أحكام المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 04-415 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1425 الموافق 20 ديسمبر سنة 2004، المعدل والمتمم و المذكور أعلاه و تحرر کما یأتي :
المادة 6 : يجب أن يرفق طلب الرخصة بالوثائق
الآتية :
أ - بالنسبة للأشخاص الطبعيين :
- نسخة من بطاقة الترقيم (البطاقة الرمادية) للمركبة أو المركبات المطلوب استغلالها،
- نسخة من محضر المراقبة التقنية للمركبة أو المركبات المطلوب استغلالها لا تحمل أي إشارة للعيوب المسجلة،
- نسخة من شهادة الكفاءة المهنية لسائقي مرکبات نقل الاشخاص،
- إثبات يقر بأن صاحب الطلب تتوفر فيه شروط التأهيل المهني مثلما هي محددة أدناه.
ب - بالنسبة للأشخاص المعنويين :
زيادة على الوثائق المنصوص عليها فى الحالة "أ" أعلاه، يجب أن يرفق طلب الرخصة بالوثائق الأتية : )...الباقي بدون تغییر( .....
المادّة 4 :
تدرج ضمن أحكام المرسوم التنفيذي رقم 04-415 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1425 الموافق 20 ديسمبر سنة 2004، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، مادة 6 مكرر تحرر كما يأتي :
المادة 6 مکرر و یجب آن بیثبات القابضون تکوینا مهنيا في ميدان النقل يتوج بشهادة مهنية للقابض.
يلزم القابض بتقديم الشهادة المهنية للقابض عند كل طلب للأعوان المؤهلين.
تحدد شروط و کیفیات تکوین القاب ضین و نموذج الشهادة المهنية للقابض بموجب قرار من الوزير المكلف بالنقل .
المادّة 5 :
تتمم أحكام المادة 11 من المرسوم التنفيذي رقم 04 -415 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1425 الموافق 20 ديسمبر سنة 2004، المعدل والمتمم والمذکور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
المادة 11: ...................... (بدون تغيير حتی) لها علاقة بنشاط الناقل للأشخاص عبر الطرقات.
تحدد أحكام هذه الفقرة الأخيرة بموجب قرار من الوزير المكلف بالنقل.
المادة 6 :
تعدل أحكام المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 04-415 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1425 الموافق 20 ديسمبر سنة 2004، المعدل والمتمم و المذکور اعلاه و تحرر كما يأتي :
المادة 12 : ................... (بدون تغییر حتی) محل ایجار آیا کان شکله.
غير أنه، في حالة وفاة صاحب الرخصة، يمكن ذوي حقوقه أن يواصلوا استغلال النشاط شريطة أن يعينوا مسيرا بموجب عقد أصلي، وأن يمتثلوا لأحكام هذا المرسوم في أجل لا يتجاوز ستة (6) أشهر.
يجب أن يبلغ مدير النقل للولاية المختص إقليميا في أجل لا يتجاوز شهرا واحدا (1) ابتداء من تاريخ الوفاة.
وبعد انقضاء أجل ستة (6) أشهر، وفي حالة ما إذا لم يرغب ذوو الحقوق في مواصلة الاستغلال، يصطدر مدير النقل للولاية المختص إقليميا، قرار سحب الرخصة وفق الاشكال نفسها التي ادت للحصول عليها .
المادّة 7 :
تعدل أحكام المادة 26 من المرسوم التنفيذي رقم 04-415 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1425 الموافق 20 ديسمبر سنة 2004، المعدل والمتمم و المذكور أعلاه و تحرر کما یاتي :
المادة 26 : يمكن أن تتم الخدمة الخاصة بواسطة مركبات مملوكة للحساب الخاص أو مستأجرة فى إطار اتفاقية تبرم مع متعاملي النقل العمومي للأشخاص.
)………الباقي بدون تغییر( .........
المادّة 8 :
تعدل وتتمام أحكام المادة 38 من المرسوم التنفيذي رقم 04-415 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1425 الموافق 20 ديسمبر سنة 2004، المعدل والمتمم و المذکور آعلاه، و تحرر کما یاتي :
أ - بالنسبة للأشخاص الطبيعيين :
-نسخة من بطاقة الترقيم (البطاقة الرمادية) للمركبة أو المركبات المطلوب استغلالها،
-نسخة من محضر المراقبة التقنية للمركبة أو المركبات المطلوب استغلالها لا تحمل أي إشارة للعيوب المسجلة،
-نسخة من شهادة الكفاءة المهنية لسائق مركبات نقل البضائع،
-بالنسبة لنقل المواد الخطرة ، نسخة من شهادة الكفاءة المهنية لنقل المواد الخطرة،
- إثبات يقر بأن صاحب الطلب تتوفر فيه شروط التأهيل المهني مثلما هي محددة أدناه.
ب – بالنسبة للأشخاص المعنويين :
زيادة على الوثائق المنصوص عليها في الحالة "أ"
أعلاه، يجب أن يرفق طلب الرخصة بالوثائق الأتية :
....... )الباقي بدون تغییر( ....
المادّة 9 :
تعدل أحكام المادة 44 من المرسوم التنفيذي رقم 04-415 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1425 الموافق 20 ديسمبر سنة 2004، المعدل والمتمم و المذکور آعلاه و تحرر کما یاتي :
المادة 44 : ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ (بدون تغيير حتی) محل إيجار أيا كان شكله.
غير أنه في حالة وفاة صاحب الرخصة، يمكن ذوي حقوقه أن يواصلوا استغلال النشاط شريطة أن يعينوا مسيرا بموجب عقد أصلي، وأن يمتثلوا لأحكام هذا المرسوم في أجل لا يتجاوز ستة (6) أشهر.
يجب أن يبلغ مدير النقل للولاية المختص إقليميا في أجل لا يتجاوز شهرا واحدا (1) ابتداء من تاريخ الوفاة.
و بعد انقضاء أجل ستة (6) أشهر، وفي حالة ما إذا لم يرغب ذوو الحقوق في مواصلة الاستغلال، يصدر مدير النقل للولاية المختص إقليمياء قرار سحب الرخصة وفق الأشكال نفسها التي أدت إلى الحصول عليها
المادّة 10 :
تعدل وتتمم أحكام المادة 51 من المرسوم التنفيذي رقم 04-415 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام1425 الموافق 20 ديسمبر سنة 2004، المعدل والمتمم و المذکور أعلاه ، وتحرر كما يأتي :
المادة 51 ..........) بدون تغيير ( ......
أ- بالنسبة للأشخاص الطبيعيين :
- نسخة من بطاقة الترقيم (البطاقة الرمادية) للمركبة أو المركبات المطلوب استغلالها،
- نسخة من مستخرج السجل التجاري للنشاط الرئيسي،
- نسخة من محضر المراقبة التقنية للمركبة أو المركبات المطلوب استغلالها لا تحمل أي إشارة للعيوب المسجلة،
- نسخة من شهادة الكفاءة المهنية لسائقي مرکبات نقل البیضائع، " بالنسبة لنقل المواد الخطرة،
- نسخة من شهادة الكفاءة المهنية لنقل المواد الخطرة.
ب – بالنسية للأشخاص المعنويين :
.....) الباقي بدون تغيير ( ......
المادّة 11 :
تدرج ضمن أحكام المرسوم التنفيذي رقم 04-415 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1425 الموافق 20 ديسمبر سنة 2004، المعدل والمتمم و المذکور اعلاه ، مادة 51 مکرر تحرر کما یاتي :
المادة 51 مكرر : يمكن المركبات المخصصة لنقل منتوجاتها الخاصة لحساب الغير، شريطة حيازة رخصة السير للمركبات الموجهة للنقل العمومي للبضائع .
المادة 12 :
تتمتم أحكام المادة 57 من المرسوم التنفيذي رقم 04-415 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1425 الموافق 20 ديسمبر سنة 2004، المعدل والمتمم والمذکور أعلاه ، وتحرر كما يأتي :
المادة 57 : ..................... (بدون تغییر حتی) مؤقتة وقابلة للالغاء .
غير أنه فى حالة وفاة صاحب الرخصة، يمكن ذوى حقوقه أن يواصلوا إستغلال النشاط شريطة أن يعينوا مسيرا بموجب عقد أصلي، وأن يمتثلوا لأحكام هذا المرسوم في أجل لا يتجاوز ستة (6) أشهر.
يجب أن يبلغ مدير النقل للولاية المختص إقليميا في آجل لا ی تجاوز شهر او احدا (1) ابتداء من تاریخ الوفاة.
وبعد انقضاء أجل ستة (6) أشهر، وفى حالة ما إذا لا يرغب ذوو الحقوق في مواصلة الاستغلال، يصدر - ير النقل للولاية المختص إقليميا، قرار الرخصة وفق الأشكال نفسها التي أدت إلى الحصول عليها.
المادّة 13 :
تدرج ضمن أحكام المرسوم التنفيذي رقم 04-415 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1425 الموافق 20 ديسمبر سنة 2004، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، مادة 60 مکرر تحرر کما یاتي : " المادة 60 مکرر و تحدد شروط استغلال نشاط نقل البضائع للحساب الخاص في دفتر الشروط النموذجي الذي يحدّد بموجب قرار من الوزير المكلّف بالنقل .
المادة 14 :
تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 195-91 المؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991 الذى يحدد الشروط العامة لممارسة نشاطات النقل البري للمسافرين والبضائع.
المادّة 15 :
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر فی 26 صفر عام 1439 الموافق 15 نوفمبر سنة 2017.

أحمد أو يحي
-------------
لتحميـــل الملف بصيغة word

إضغط هنــــــــا

أو
هنــــــــــــــــا

اضافة رد جديد اضافة موضوع جديد




الكلمات الدلالية
قانون ، نقل ، الأشخاص ، والبضائع ، عبر ، الطرقات ، الجزائر ،









الساعة الآن 10:24 AM