logo

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم في المحاكم والمجالس القضائية ، لكي تتمكن من المشاركة ومشاهدة جميع أقسام المنتدى وكافة الميزات ، يجب عليك إنشاء حساب جديد بالتسجيل بالضغط هنا أو تسجيل الدخول اضغط هنا إذا كنت عضواً .





04-04-2018 05:15 مساءً
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 13-08-2015
رقم العضوية : 1926
المشاركات : 308
الجنس :
تاريخ الميلاد : 3-4-1988
الدعوات : 4
قوة السمعة : 150
المستوي : ليسانس
الوظــيفة : طالب

أسباب إنقضاء الإلتزام
وفق القانون الجزائري

مقدمة
يتميز الالتزم(الحق الشخصي) بأنه رابطة بين شخصين أو أكثر لأنه يقوم على علاقة بين الدائن و هو الطرف الذي يثبت ان له حق في ذمة الطرف الآخر، و الآخر يدعى المدين وهو الطرف الذي يقع على عاتقه القيام بالتزام لمصلحة الدائن. لذلك تسمى هذه الرابطة بالحق الشخصي إذا نظر إليها من جانب الدائن، والالتزام إذا نظر إليها من جانب المدين.
يكون إنقضاء الالتزام extinction de l'obligation، عموماً، إما بتنفيذه عيناً بالوفاء به، أو بما يعادل الوفاء بالمقاصة أو اتحاد الذمة أو بالوفاء بمقابل أو بالتجديد أو الإنابة، أو من دون الوفاء به: بالإبراء أو باستحالة التنفيذ أو بالتقادم المسقط.

انقضاء الالتزام بالوفاء :
نصت عليه المواد من 258 إلى 284 ق م و المقصود به أن ينفذ المدين ما التزام به ، أي التنفيذ المبني للالتزام .
- و بما أن الوفاء تصرف قانوني ، وجب أن يكون الموفي إرادة سليمة لا يشوبها غلط أو تدليس أو إكراه .

الأحكام العامة للوفاء :
أ) بالنسبة لأطراف الوفاء : هما عادة الموفى و الموفى له .
* الموفى le solveus :
يصح الوفاء من المدين أو نائبه أو من غيره و لو كان بدون علم المدين أو رغما عنه كما إذا كان لهذا الغير مصلحة في الوفاء لكونه ملزم بذلك قانونا و قد يكون أجنبيا عنه .
* الـمـوفـى لـه :
يصح الوفاء لدائن أو لنائبه أو لخلفه العام كالوارث أو اخلفه الخاص كالمحال إليه .
- ويشترط الموفى له أن يكون أهلا باستياء الدين فإذا كان ناقص الأهلية فإن الوفاء يحصل لنائبه أما إذا حصل الوفاء كنقائص الأهلية فيعتبر باطلا بطلانا نسبيا لصالح ناقص الأهلية .
- الوفاء الواقع من غير المدين أو الوفاء مع الحلول .
- و هو أن يحل دائن آخر و هو ما يعرف بالحلول الشخصي ، أو يحل مبلغ التعويض لحل العقار المرهون إذا كان العقار المرهون مؤمنا عليه و احتراق .
- و ينقضي الدين بالوفاء مع الحلول و يصبح طرفاه الموفى و المدين ، إذ يجوز للموفى أن يرجع على المدين بدعوى الوكالة أو الفضالة و الإثراء بلا سبب كما يقضي الالتزام بالوفاء ، فهو أيضا ينقضي بما يعادل الوفاء .

الـوفـاء بـمـقابـل :
و هي الحالة التي يوفي فيها المدين مدينه لكن بشئ آخر بدل المحل الأصلي للالتزام كأن يكون ملزم بنقل ملكية شئ بعجز عن تقديمه للدائن فيقدم بدله شئ آخر يقبله الدائن ( 285 ق م ج ) و يجب أن يحصل الاتفاق بين الطرفين مع هذا النوع في التقييد ، وأن تكون إرادتهما وقت الاتفاق خالية من عيوب الرضا .

الـتـجـديـد و الإنـابـة : المادة 287- 296
التجديد هو الاتفاق على استبدال دين جديد بدين قديم فيترتب على ذلك انقضاء دين و إنشاء آخر ، و يكون الدين الجديد مختلف عن الدين القديم ، و قد تضاءلت اليوم صورة هذا التجديد لوجود حوالة الحق و حوالة الدين .

الـمـقـاصـة la compensation : ( المواد من 297 – 303 ق م ج )
- تشترط المقاصة أن تكون هناك دينيين متقابلين متماثلين في المحل ( مثلا مبلغا من النقود ) متخذة النوع و الجودة بين نفس الدائن و نفس المدين بحيث يكون كل منهما دائنا و مدينا للآخر فيتقاضيا هذان المدينان بقدر الأقل منهما إذ لا يشترط تساوي المدينين و تعرف هذه بالمقام القانونية .
- أما المقاصة الاختيارية فهي التي تقع بإرادة الطرفين ( Conventionnelle) ، أي أن يتفق طرفين على إجراء مقاصة بينهما رغم عدم توفر شروطها القانونية ( تخدم تجانس المحل مثلا).

- اتـخـاذ الـذمـة la confusion :
و هو اجتماع صنفين الدائن و المدين في شخص واحد ، أي وجود دين واحد تم خلف أحد طرفيه الأخر فأصبح دائن و مدين في نفس الوقت فينقضي المدين لسبب و هو أن الإنسان لا يطالب نفسه بدين .
مثال لها : أن يقبل الشخص الميراث بحيث يصبح مسؤولا عن ديون المورث فإذا إفترضنا أنه كان دائنا لمورثه فنجد ذمة هذه الدين الواحد و ينقضي الدين باتخاذ الذمة .
- شراء شركة مساهمة السندات التي أصدرتها من حاملها فإن ديونها الثابتة بتلك السنوات تنقضي باتخاذ الذمة .

انقضاء الالتزام دون الوفاء :
1- الإبـراء :
و هو تنازل الدائن عن حقه للمدين بدون مقابل فهو من أعمال التبرء ، و بظرف قانوني يجب أن يكون بقصد التبرع ، فمثلا الصلح مع المدين المفلس الذي ينطوي على التنازل على جزء من حقوق الدائن لا يعتبر إبراء بالمعنى القانوني لأنه لا يتم بقصد التبرع و لو أنه بدون مـقابل و من شـروط الإبراء أن يكون خاليا في عيوب الرضا و المحل و السبب ( 306 م ج ) و إذا و قع الإبراء في شكل وصية فإنه يأخذ حكم الوصية شكلا و موضوعا .
إن إثبات الإبراء يخضع للقواعد العامة أي الجناية فيما تجاوز ألف دينار طبقا للمادة 333 ق م ج .
2- استحالة التنفيذ و استحالة الوفاء :
إذا استحال الالتزام بالنسبة للمدين بسبب أجنبي لا يدله فيه انقضى التزام لأن لا التزام بمستحيل و لا يفقد عن طريق التعويض لعدم وجود الخطأ في جانب المدين
و الاستحالة إما مادية أي فعلية كهلاك المحل أو نقده إذا كان في التقييمات هلاكا كليا ، فإذا هلك جزء منه التزام المدين الباقي للدائن .
أما إذا كان المحل في المثاليات فإن المثاليات لا تهلك لأن بعضها يحل محل بعض عند الوفاء و الاستحالة قد تكون أيضا قانونية كنزع ملكية العقار للمنفعة العامة في يد بائعه .
3- الـتقادم الـمقسط أو المبرئ :
pre**ion extinctive ou leberatoire ( المواد من 308 – 322 ق م ج ) :
و هي مضي مدة معينة عن الدين دون المطالبة ، فينقضي الدين بالتقادم المقسط .
- و النظام المقسط نوعان عادي و قصير و قد حدده المشرع الجزائري في المادة 308 ب 15 سنة لا يجوز بعدها سماع الدعوى من الدائن و هي القاعدة العامة ، لكن تدخل على ذلك إنشاءات ، أي تقادم أقصر مدة ( المواد 309 و ما يليها )
كما هو الحال بالنسبة لتقادم حقوق الأطباء و الصيادلة بسنتين و غيرهم و يبدأ حساب التقادم في الجزائر لا من يوم نشوء الالتزام إنما من يوم استحقاق و ذلك بالتقويم الميلادي .
خاتمة
من خلال ما سبق ذكره يتضح أن الوفاء هو الطريق الطبيعي لانقضاء الالتزإم لأنه يتمثل في تتفيذ ذات الالتزم الذي تعهد به المدين أيا كان محله.
أي سواء كان محله دفع مبلغ من النقود أو تسليم شيء أو القيام بعمل٠٠٠الخ، وبذلك يختلف المعنى القانوني للوفاء عن معناه الدارج إذ يقتصر في المعنى الاول على النقود كمحل الالتزم٠
وما يميز الوفاء أنه لا يكون صحيحا إلأ إذا كان الموفي مالكأ لما يوفي به، و التمسك بالإبطال من حق الموفى له والموفي.
والوفاء يكون للدائن أو وكيله، إذا كان الدائن كامل الأهلية، والوفاء يكون للنائب القانوني إذا كان الدائن غير كامل الأهلية والوفاء للدائن ذاته يكون قابلا للابطال في هذه الحالة ما لم ينجزه بعد اكتمال أهليته
كما يتم الوفاء بالالتزم فور ترتبه ما لم توجد هناك حالة الإتفاق و حالة النص و حالة نظرة الميسرة التي يمنحها القاضي.
أما فيما يتعلق بنفقات الوفاء فعلى المدين ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، وكذلك عبئ الإنبات الوفاء ٠يكون أيصا على المدين فالوفاء تصرف قانوني يخضع للقواعد العامة من حيث طرق إثباته .

اضافة رد جديد اضافة موضوع جديد




الكلمات الدلالية
أسباب ، إنقضاء ، الالتزام ،









الساعة الآن 11:42 PM