الأخطاء الموجبة للعقوبة التأديبية
يعتبر خطأ تأديبيا كل تقصير يرتكبه القاضي إخلالا بواجباته المهنية و كذا الإخلال بالواجبات الناتجة عن التبعية التدرجية بالنسبة لقضاة النيابة العامة .و يعتبر كذلك خطأ تأديبيا جسيما كل عمل صادر عن القاضي من شأنه المساس بسمعة القضاء أو عرقلة حسن سير العدالة .
و تعتبر أخطاء تأديبية جسيمة :
-عدم التصريح بالممتلكات بعد الإعذار .
-التصريح الكاذب بالممتلكات .
-خرق واجب التحفظ من طرف القاضي المعروضة عليه القضية بربط علاقات بينه و بين أحد أطرافها بكيفية يظهر منها افتراض قوي لانحيازه .
-ممارسة وظيفة عمومية أو خاصة مربحة خارج الحالات الخاضعة للترخيص الإداري المعترض عليه قانونا .
-المشاركة في الإضراب أو التحريض عليه أو عرقلة سير المصلحة .
-إفشاء سر المداولات .
-إنكار العدالة .
-الإمتناع العمدي عن التنحي في الحالات المنصوص عنها في القانون .
العقوبات التأديبية :
أ) –العقوبات من الدرجة الأولى :
- التوبيخ
- النقل
ب)- العقوبات من الدرجة الثانية :
- التـنـزيل من درجة واحدة إلى ثلاث درجات .
- سحب بعض الوظائف .-القهقرة بمجموعة أو مجموعتين .
ج) –العقوبات من الدرجة الثالثة :
- التوقيف لمدة أقصاها 12 شهرا من الحرمان من كل المرتب أو جزء منه باستثناء التعويضات ذات الطابع العائلي .
د) – العقوبات من الدرجة الرابعة :
- الإحالة على التقاعد التلقائي .
- العزل .