logo

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم في المحاكم والمجالس القضائية ، لكي تتمكن من المشاركة ومشاهدة جميع أقسام المنتدى وكافة الميزات ، يجب عليك إنشاء حساب جديد بالتسجيل بالضغط هنا أو تسجيل الدخول اضغط هنا إذا كنت عضواً .





27-04-2018 10:22 صباحاً
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 28-12-2014
رقم العضوية : 1558
المشاركات : 316
الجنس :
تاريخ الميلاد : 7-1-1985
الدعوات : 2
قوة السمعة : 140
المستوي : ليسانس
الوظــيفة : متربص

نضرية الظروف الطارئة
وفق القانون المدني الجزائري

تعريف نظرية الظروف الطارئة وتطورها التاريخي
نظرية الظروف الطارئة في القانون المدني الجزائري
شروط تطبيق نظرية الظروف الطارئة
حكم الظروف الطارئة
تطبيقات تشريعية لنظرية الظروف الطارئة

مقدمة
تقضي المادة 106 من ق م ج أن « العقد شريعة المتعاقدين، فلا يجوز نقضه، ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين، أو للأسباب التي يقررها القانون ».
ومعنى ذلك أن العقد هو القانون الإتفاقي الذي يلزم به المتعاقدين، فهو يقوم مقام القانون في تنظيم العلاقة العقدية، ويطبقه القاضي عليهما كما يطبق القانون، وبذلك فإن الإرادة المشتركة التي أنشأت العقد هي وحدها التي تستطيع إنهاء العقد أو تعديل العلاقة المتولدة عنه.
وطبقا لهذا المبدأ العام، يجب على كل طرف أن ينفد الالتزامات الملقاة على عاتقه وفقا لمضمون العقد مع مراعاة حسن النية م 1/107 ق م ج.
ويظهر من خلال نص المادة 106 من ق م ج، أن أحد المتعاقدين أو حتى القاضي لا يملك أن ينقض العقد أو يعدل منه، ذلك أن العقد ثمرة اتفاق بين إرادتين، غير أنه قد يجيز القانون في بعض العقود لأي من المتعاقدين أن يستقل بنقض العقد كما في الوديعة م 594 ق م ج، والوكالة م 588 ق م ج. وفي عقود أخرى يجيز القانون لواحد من المتعاقدين فقط أن يستقل بنقض العقد كما في الهبة م 2/202 ق م ج.

كما أن هناك حالات استثنائية يجيز القانون أن يعدل العقد لاعتبارات تتعلق بالعدالة، من أمثلتها النصوص القانونية التي تعطي للقاضي سلطة تعديل العقد، كالمادة 110 من ق م ج التي تمنح للقاضي سلطة تعديل الشروط التعسفية في عقد الإذعان والإعفاء منه، والمادة 2/184 من ذات القانون التي تخول للقاضي تخفيض الشرط الجزائي إذا كان مبالغا فيه، وغير ذلك من النصوص .

عرفت نظرية الظروف الطارئة جدلا حادا قبل أن تقرها مختلف التشريعات الحديثة بما فيها المشرع الجزائري. غير أن الشروط المنصوص عليها في المادة 107 في فقرتها الثالثة، تضمنت نوعا من التعنت وصعوبة في التحقيق، فلم يسلم هذا المتعاقد من الظرف الطارئ، وما ألحق به من خسارة، ولا من تلك الأحكام. فالهدف من هذه النظرية التي تقوم على أساس العدالة؛ هو رد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول، وكذا الأحكام القضائية من طرف القاضي

أولا: التعريف بنظرية الظروف الطارئة وتطورها التاريخي :
1/- التعريف بالنظرية :
إن تسمية هذه النظرية بهذا الاسم، فيه الدلالة الكافية على معناها، حيث تفترض هذه النظرية أن عقدا يتراخى تنفيذه إلى أجال كعقد التوريد، وعند حلول أجل التنفيذ تكون الظروف الاقتصادية قد تغيرت تغيرا فجائيا لم يكن منظورا وقت إبرام العقد، فيصبح الوفاء بالالتزامات الناشئة من العقد لا مستحيلا استحالة تامة ينقضي بها الالتزام كالاستحالة التي تنشأ من القوة القاهرة مثلا، وإنما يصبح مرهقا للمدين بحيث يؤدي إجباره عليه إلى إفلاسه أو ينزل به على الأقل خسارة فادحة تخرج عن الحد المألوف، فما مصير هذا العقد وما ينبغي أن يكون موقف المشرع أو القاضي من هذا المدين الذي ابرم العقد وهو عازم على تنفيذه بأمانة وحسن نية، إلا أن ظروف باغتته لم تكن في الحسبان طرأت به، أعاقته عن تنفيذ التزامه وهددته بخسارة فادحة ؟ .

تقول نظرية الظروف الطارئة بأن الالتزام لا ينقضي لأن الحادث الطارئ ليس قوة قاهرة، ولا يبقى هذا الالتزام كما هو لأنه مرهق، ولكن يرد القاضي الالتزام إلى الحد المعقول حتى يطيق المدين تنفيذه، بحيث يطيقه بمشقة ولكن في غير إرهاق، وهذا بالرغم من تشبث الدائن بالقوة الملزمة للعقد وتمسكه بمطالبة المدين بوفاء التزاماته كاملة، متجاهلا ما تغير من الظروف وما يلحق بالمدين من خسارة لو اكره على التنفيذ .

2/- التطور التاريخي لنظرية الظروف الطارئة :
ليس لنظرية الظروف الطارئة تاريخ مستقل، وإنما يتصل تاريخها بتاريخ الالتزام وتطور مفهومه وتأثير مبدأ العدالة فيه على قاعدة العقد شريعة المتعاقدين. ولما كان هذا المبدأ من الأسس الرئيسية في الدين، فإن ظهوره غير مستغرب في القوانين المشبعة بالدين، فقد ظهر في العصور الوسطى في القانون الكنسي حيث عرف هذا الأخير بعض التطبيقات الفرعية لهذه النظرية استمدها من المبادئ المسيحية الداعية إلى التراحم والتآخي، ذلك أن الكنيسة لم تضع نظرية مستقلة للحوادث الطارئة، إنما وضعت قواعد لحماية الطرف الضعيف في العقد.

أما القانون الروماني فكان يخلو من مبدأ عام يصلح كأساس لنظرية الظروف الطارئة لأسباب عدة، من أهمها تمسكه بالشكليات المفروضة وعدم جواز تعديل العقد، ثم أن هذه النظرية تمثل ثغرة ينفد منها القاضي إلى العقد فينال من قوته الملزمة، حيت يستطيع تعديل العقد بطلب من أحد المتعاقدان دون رضاء الآخر.

وعلى هذا الحال بقي القانون الفرنسي، خاصة بعد ازدهار مبدأ سلطان الإرادة، فاعتبر العقد شريعة للمتعاقدين وحصل التشدد في التقيد به وفي عدم جواز تعديله أو نقضه مهما كانت الظروف التي أبرم فيها ومهما طرأ عليه من ظروف لم تكن في الحسبان ومهما أثرت هذه الظروف على كيانه الاقتصادي. وبذلك غابت هذه النظرية عن الأنظار في دائرة القانون الخاص .

ولقد دعم الاجتهاد المدني الفرنسي لمحكمة النقض الوصول إلى هذا الاندثار، حيث أرست اجتهادات هذه الأخيرة رفض النظرية كلما عرضت عليها، وذلك مند صدور القانون الفرنسي، ونذكر هنا على سبيل المثال ثلاث قضايا هي :
- قضية البدل الشخصي في الخدمة العسكرية -Contrat de remplacement militaire- بتاريخ 9 يناير 1856.
- قضية قنال كاربون - -Canal de Carpon بتاريخ 9 مارس 1879.
- قضية إجازة الماشية - -Cheptel بتاريخ 6 يونيو 1921.

على أن نظرية الظروف الطارئة بالرغم من اندثارها في القانون الخاص، ازدهرت في القانون العام، حيث بدأت في القانون الدولي العام كشرط ضمنيا مفروضا في المعاهدات الدولية، فهي تنقضي بتغير الظروف، ثم انتقلت من القانون الدولي العام إلى القانون الإداري، وكانت الحرب العالمية الأولى هي المناسبة التي أتاحت لمجلس الدولة الفرنسي الأخذ بها في قضية الغاز المعروفة، ذلك أن شركة الغاز في مدينة بوردو كانت ملزمة بتوريد الغاز للمدينة بسعر معين، ثم ارتفع السعر عند نشوب الحرب من 28 فرنك للطن في سنة 1913 إلى 73 فرنك في سنة 1915، ولما رفع الأمر إلى مجلس الدولة قضى بتعديل العقد مما يتناسب مع السعر الجديد في القرار الصادر بتاريخ 30 مايو 1916، حيث كان أول قرار صدر بهذا الشأن، ثم أعقب هذا الحكم أحكاما أخرى من القضاء الإداري في هذا المعنى

وقد أخد القضاء الإداري دون القضاء المدني بنظرية الحوادث الطارئة لسببين :
- أولهما أن القضية التي تعرض على القضاء الإداري تتصل اتصالا وثيقا بالصالح العام فهي تتعلق بالمرافق العامة. ولذلك يحرص القضاء الإداري على التوفيق بين التطبيق الصحيح للقاعدة القانونية وبين مقتضيات المصلحة العامة.
فإذا رفعت أمامها قضية وجب أن تحسب حسابا للخدمة العامة التي تقدمها الشركة للجمهور، أما القضاء المدني فأكثر أقضيته تتعلق بمصالح الأفراد دون أن يكون لها مساس بالمصلحة العامة.

- ثانيهما أن القضاء الإداري غير مقيد بنصوص تشريعية كالتقنين المدني فهو يتمتع بكثير من الحرية التي تجعل بعض أحكامه أقرب إلى التشريع، مما ييسر له أن يتماشى مع تطور الظروف.
"والواقع أن مجلس الدولة لم يأخذ بنظرية الظروف الطارئة على أساس مبدأ العدالة الذي يبني مؤيدو النظرية من فقهاء القانون المدني قواعدها عليه، وإنما بناها على أساس ) قانون استمرار الخدمة العامة La loi de continuité des services publics (، الذي يقضي باستمرار هذه الخدمات في أداء مهمتها بانتظام، فإذا طرأت ظروف طارئة من شأنها أن تخل باستمرارها وتعيقها عن أداء مهمتها، فالإدارة ملزمة بأن تسعى إلى معونة المتعاقد معها وإسعافه".

وما تجدر الإشارة إليه هنا أن تبدل الأوضاع الاقتصادية إثر الحربين العالميتين من جهة، ومسايرة القضاء الفرنسي لهذا التبدل من جهة أخرى، اضطر المشرع الفرنسي إلى إصدار قوانين لحالات خاصة أوجد فيها حلول صريحة تقوم على تطبيق نظرية الظروف الطارئة، خاصة أن مثل هذه الحالات ما تزال في ازدياد ليس في فرنسا فحسب، بل في جميع الدول التي أخذت تتدخل فيها الدول لتنظيم الاقتصاد وتوجيهه. وعلى ذلك أصدر المشرع الفرنسي بعض القوانين في نص فيها صراحة على فسخ العقود أو تعديله بسبب تبدل الظروف الاقتصادية، نذكر منها :
- القانون المسمى بقانون فايو Loi Faillot الصادر في أعقاب الحرب العالمية الأولى بتاريخ 1918/1/21، حيث أجاز للقاضي أن يحكم بفسخ عقود التوريد وجميع العقود التجارية الأخرى المعقودة قبل 1914/8/1، إذا أدى تنفيذها إلى إرهاق احد المتعاقدين أو تحميله خسارة فادحة، ولقد أخد المشرع في هدا القانون بمبدأ الفسخ ولم يأخذ بمبدأ التعديل.

- القوانين المتعلقة بالإيجار، حيث نص منها على تمديد مدة العقد )كالقانون الصادر بتاريخ 1925/7/6 والقانون الصادر بتاريخ (1927/6/9 ...الخ.

- اضطر المشرع الفرنسي أن يتدخل من جديد إثر إعلان الحرب العالمية الثانية ، فأصدر بتاريخ /4/231949، قانونا يشبه قانون فايو السابق، وطبقه على جميع العقود المعقودة قبل 1949/9/2 إذا تضمنت التزامات متعاقبة أو مؤجلة التنفيذ.

ثم إذا كان القانون المدني في فرنسا لا يأخذ بنظرية الحوادث الطارئة كنظرية عامة، فإن كثيرا من التشريعات أخذت بها، وبذلك أصبحت تظهر أخيرا في دائرة القانون الخاص، خاصة في التقنينات المدنية الحديثة. فظهرت في تقنين الالتزامات البولوني فهو أول تقنين حديث اشتمل على نص عام في نظرية الظروف الطارئة فنص في المادة 269 منه على أنه « إذا وجدت حوادث استثنائية، كحرب أو وباء أو هلك المحصول هلاكا كليا، أو غير ذلك من النوازل الطبيعية فأصبح تنفيذ الالتزام محوطا بصعوبات شديدة أو صار يهدد أحد المتعاقدين بخسارة فادحة لم يكن المتعاقدان يستطيعان توقعها وقت إبرام العقد، جاز للمحكمة إذا رأت ضرورة لذلك، تطبيقا لمبادئ حسن النية، وبعد الموازنة بين مصلحة الطرفين، أن تعين طريقة تنفيذ الالتزام أو أن تحدد مقداره، بل وأن تقضي بفسخ العقد ». ثم تلى تقنين الالتزامات البولوني التقنين المدني الإيطالي فنص عليها في المادة 1467 منه .

أما ألمانيا وسويسرا، فالبرغم من أن تشريعاتها لم تأخذ بهذه النظرية، إلا أنها قبلت تطبيقها عن طريق الاجتهاد القضائي حيث كانت هده النظرية معروفة في القوانين الجرمانية مند القرون الوسطى، وكانت تطبق وفقا لمبدأ العدالة المؤسس على قاعدة تغير الظروف .


ثانيا: نظرية الظروف الطارئة في القانون المدني الجزائري : تقضي المادة 3/107 من ق م على: « غير أنه إذا طرأت حوادث استثنائية عامة لم يكن في الوسع توقعها وترتب على حدوثها أن تنفيذ الالتزام التعاقدي، وان لم يصبح مستحيلا، صار مرهقا للمدين بحيث يهدده بخسارة فادحة جاز للقاضي تبعا للظروف وبعد مراعاة لمصلحة الطرفين أن يرد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول، ويقع باطلا كل اتفاق على خلاف ذلك ».

وعليه يجوز تعديل العقد إذا طرأت بعد إبرامه حوادث استثنائية لم تكن متوقعة جعلت تنفيذ الالتزام مرهقة على المدين. وهذه نظرية الظروف الطارئة التي استمدها المشرع الجزائري من الشريعة الإسلامية ولم يأخذ بها القانون الفرنسي، حيث عمل الفقه الإسلامي بهذه النظرية من قبل أن تعرف في الفقه الغربي بأربعة عشر قرنا .

ثالثا : شروط تطبيق النظرية :
يتضح من خلال المادة 3/107 من ق م أن تطبيق نظرية الظروف الطارئة يتطلب توافر ثلاثة شروط وهي :
1- أن يكون العقد الذي تثار النظرية في شأنه عقدا متراخيا :
وذلك سواء أن العقد من أصل طبيعته من عقود المدة ( كعقد الإيجار)، أو العقود المستمرة، أو العقود الفورية ذات التنفيذ المؤجل. أما العقود التي يتم تنفيذها فور انعقادها، فلا يتصور فيها وجود هذه النظرية، بل يؤخذ فيها بنظرية الاستغلال، ولا تنطبق هذه النظرية على العقود الاحتمالية إذ هي بطبيعتها تعرض المتعاقد إلى كسب كبير أو لخسارة جسيمة.

2- أن يطرأ حادث استثنائي عام ومفاجئ :
أي خارج عن المألوف بحيث لا يمكن للرجل العادي أن يتوقعه عند إبرام العقد، فالمعيار هنا هو معيار موضوعي، ومثاله الحرب أو الزلزال، أو إضراب مفاجئ، أو قيام تسعيرة رسمية أو إلغائها، أو ارتفاع باهظ في الأسعار أو نزول فاحش فيها، أو وباء أو جراد يزحف سرابا، ويجب ألا تكون هذه الحوادث خاصة بالمدين بل يجب أن تكون عامة شاملة لطائفة من الناس .

3- أن يصبح تنفيذ الالتزام مرهقا للمدين وليس مستحيلا :
ومن هنا يظهر الفرق بين الحادث الطارئ والقوة القاهرة، فالأول يجعل التنفيذ مرهقا أما الثانية فتجعله مستحيلا، ومن تم تجعل القوة القاهرة الالتزام ينقضي لاستحالة التنفيذ، أما الحادث الطارئ فلا يقضي الالتزام بل يرده إلى الحد المعقول، فتوزع الخسارة بين الدين والدائن.

حكم الظروف الطارئة :
متى توفرت الشروط الثلاثة المتقدمة كان للقاضي تبعا للظروف وبعد المقارنة بين مصلحة الطرفين أن يرد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول وله أن يعدل العقد في حدود مهمته العادية وهي التفسير، كما له أن يختار بين أكثر من وسيلة لهذا التعديل إذ المهم أن يعيد التوازن، وعليه تتمثل سلطة القاضي وفقا لهذه النظرية في :
- أن يأمر بتنفيذ العقد حتى يزول الحادث إذا كان مؤقتا يرجى زواله (م2/281 ).
- أن ينقص التزام المدين المرهق .
- أن يؤخذ من التزام الدائن بما يؤدي إلى توزيع الخسارة بين الدائن والمدين.
- أن يجمع بين إنقاص الالتزام المرهق، وزيادة الالتزام المقابل أي أن يوزع الزيادة على عاتق طرفي العقد.

ويلاحظ في هذا المجال أنه ليس للقاضي أن يفسخ العقد. وهنا يختلف القانون الجزائري عن الشريعة الإسلامية التي تجيز فسخ العقد للضرر.
ويعتبر تطبيق نظرية الظروف الطارئة إذا تحققت شروطها من النظام العام، يقع كل اتفاق على مخالفتها باطلا.

تطبيقات تشريعية لنظرية الظروف الطارئة :
لم يكتف المشرع المدني الجزائري بتقرير المبدأ العام لنظرية الظروف الطارئة في المادة 3/107، وتحديد شروطها ومدى سلطة القاضي في تعديل أحكام العقد بناءا عليها، بل ذهب إلى تطبيقها في حالات تشريعية كثيرة بنصوص خاصة ترخص فيها في بعض شروط النظرية العامة أو أقر بنفسه ما رتبه من أثر على بعض الحوادث التي تطرأ بعد العقد وتخل بتوازنه.

فترخص في شرط العموم الذي يجب توافره في الحادث الطارئ الاستثنائي، فاعتبر بعض الحوادث الطارئة الاستثنائية ولو كانت خاصة بأحد المتعاقدين ولم تتوافر لها صفة العموم، مبررا لتعديل أحكام العقد. فمن هذا القبيل ما نص عليه مثلا في عقد الإيجار بالمادتين 510و 513 من القانون المدني، حيث اكتفى المشرع بوقوع حادث فردي خاص بالمدين بدلا من شرط العموم وأنه حدد الأثر الذي يترتب على وقوع هذا الحادث فلم يتركه لتقدير القاضي. ومن الحالات الخاصة أيضا ما ورد في القانون المدني في حق الارتفاق في المادة 881 وعقد المقاولة في المادتين 561و 562، وهي حالات تخضع للحالات الواردة في شأنها، وكثيرا ما تختلف عن المبدأ العام المنصوص عليه في المادة 3/107 من ذات القانون .

خلاصة
عرفت نظرية الظروف الطارئة جدلا حادا قبل أن تقرها مختلف التشريعات الحديثة بما فيها المشرع الجزائري. غير أن الشروط المنصوص عليها في المادة 107 في فقرتها الثالثة، تضمنت نوعا من التعنت وصعوبة في التحقيق، فلم يسلم هذا المتعاقد من الظرف الطارئ، وما ألحق به من خسارة، ولا من تلك الأحكام. فالهدف من هذه النظرية التي تقوم على أساس العدالة؛ هو رد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول، وكذا الأحكام القضائية من طرف القاضي .


خاتمة نظرية الظروف لطارئة، نظرية حديثة أخذت بها جل القوانين العربية مستمدة إياها من الشريعة الإسلامية، وخالفت بذلك ما استقر عليه القضاء المدني الفرنسي والقوانين الغربية مند عهد طويل، فالعقد عندهم شريعة للمتعاقدين لا يجوز تعديله إلا باتفاق المتعاقدين، وعلى ذلك فنظرية الظروف الطارئة تعتبر استثناءا يرد على المبدأ، ولذا أوردها القانون المصري كاستثناء في فقرة ثانية على كون العقد شريعة للمتعاقدين ( 147 ق م م)، وعلى خطى هذا الأخير سارت جل القوانين المدنية العربية.

أما القانون المدني الجزائري، فحتى وإن نقل الفقرة الثانية من المادة 107 نقلا حرفيا من المشرع المصري، إلا أنه بفعله هذا يكون قد شد على الاتجاه السابق، ذلك أن نظرية الظروف الطارئة التي تقتضي تعديل العقد قضاءا، جاءت استثناءا لعدم جواز تعديله، وليس استثناءا لوجوب تنفيذه بحسن نية، حيث لا ينظر في تحقق هذه النظرية لحسن نية المدين أو سوئها، إذ أن المدين لا دخل له في حدوث هذه النظرية التي قد تحدث وهو حسن النية، فهي نظرية تقاس بمعيار مجرد لا بمعيار ذاتي، وعلى ذلك يجب تصحيح هذا الخطأ بنقل الفقرة الثالثة للمادة 107 إلى فقرة ثانية للمادة 106 التي تنص على أن العقد شريعة للمتعاقدين،الخ .

وبالإضافة أيضا لهذا الخطأ، يلاحظ أن المشرع الجزائري نص في المادة 106 على«...جاز للقاضي تبعا للظروف أن يرد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول...» بينما يستعمل النص الفرنسي لهذه الفقرة كلمة Reduir بدلا من يرد، وقد كان المشروع التمهيدي للقانون المدني المصري يستعمل فعل ينقص، فقامت مناقشة حادة حول ما إذا كانت سلطة القاضي تقتصر على الحكم بإنقاص التزام المدين فقط، أو تمتد إلى الحكم بزيادة التزام الدائن، بحيث يتعادل مع التزام المدين؟ وانتهى الرأي إلى أنه يجوز للقاضي الحكم بأحد الأمرين ، وثم إبدال فعل ينقص بفعل يرد حتى يطبق على الإنقاص وعلى الزيادة على السواء، وعلى دلك يظهر أن النص العربي لفعل يرد موفق ، بينما فعل Reduir قد وقع في نفس الخطأ الذي وقعت فيه الترجمة الفرنسي ل المادة 2/147 م م .
تم تحرير الموضوع بواسطة :Harrir Abdelghani بتاريخ:27-04-2018 03:09 مساءً

اضافة رد جديد اضافة موضوع جديد




الكلمات الدلالية
نضرية ، الظروف ، الطارئة ، القانون ، الجزائري ،









الساعة الآن 06:52 PM