logo

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم في المحاكم والمجالس القضائية ، لكي تتمكن من المشاركة ومشاهدة جميع أقسام المنتدى وكافة الميزات ، يجب عليك إنشاء حساب جديد بالتسجيل بالضغط هنا أو تسجيل الدخول اضغط هنا إذا كنت عضواً .





11-05-2018 08:46 صباحاً
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 16-11-2014
رقم العضوية : 1154
المشاركات : 316
الجنس :
قوة السمعة : 180
المستوي : ليسانس
الوظــيفة : متربص

شرح حقوق المحجوز تحت النظر
حددت المادتين 51 و 51 مكرر1 حقوق الشخص المحجوز تحت النضر وهي :
أ)-الحق في الفحص الطبي :
نجد أصل هذا الحق وارد في المادة الثامنة و الأربعين من الدستور التي نصت" ولدي انقضاء مدة التوقيف للنظر يجب أن يجري فحص طبي علي الشخص الموقوف أن طلب بذلك علي أن يعلم بهذه الإمكانية" و هو ما أكدته الفقرة الثانية من المادة 51مكرر1 من قانون الإجراءات الجزائية, التي نصت علي صورتان للفحص الطبي هما :


- فحص طبي بقوة القانون بصريح المادة 51مكرر1 بقولها وجوبا وهذا بعد انقضاء مواقيت التوقيف للنظر.

- فحص طبي جوازي وهذا ما جاء في المادة 52/6 التي أجازت لوكيل الجمهورية سواء من تلقاء نفسه أو بناءا علي طلب احد أفراد عائلة الشخص أو محاميه أن يندب طبيبا لفحصه في أية لحظة أثناء ساعات الحجز.

ب)- الحق في الاتصال بالعائلة وزيارتها له :
وهذا بصريح المادة 51 بنصها يجب علي ضابط الشرطة القضائية أن يضع تحت تصف الشخص الموقوف للنظر كل وسيلة نمكنه من الاتصال فورا بعائلته و من زيارتها له ,وذلك مع مراعاة سرية التحريات .


ج)- إعلام المحجوز بحقوقه :
وهو ما أقرته المادة51مكرر " كل شخص أوقف لننظر يخبره ضابط الشرطة القضائية بالحقوق المذكورة في المادة 51 مكرر1 أدناه ويشار إلي ذلك في محضر الاستجواب "أي الحق في الاتصال بالعائلة و الفحص الطبي.



وبالرجوع لنص المادة 52 ق ا ج فانه يجب علي ضابط الشرطة القضائية أن يضمن محضر سماع أقوال كل شخص موقوف تحت النظر مدة استجوابه و فترات الراحة التي تخللت ذلك و اليوم و الساعة اللذين أطلق سراحه فيهما أو قدم للقاضي المختص, و أن يدون الأسباب التي استدعت عملي الحجز تحت النظر.
تم تحرير الموضوع بواسطة :Harrir Abdelghani بتاريخ:11-05-2018 08:51 صباحاً

اضافة رد جديد اضافة موضوع جديد




الكلمات الدلالية
حقوق ، المحجوز ، تحت ، النظر ،









الساعة الآن 04:03 AM