مرسوم تنفيذي رقم 98 - 63 مؤرخ في 19 شوال عام 1418 الموافق 16 فبراير سنة 1998، يحدد اختصاص المجالس القضائية وكيفيات تطبيق الأمر رقم 11-97 المؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1417 الموافق 19 مارس سنة 1997 والمتضمن التقسيم القضائي.
إن رئيس الحكومة،
- بناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 65-278 المؤرخ في 22 رجب مام 1386 الموافق 16 نوفمبر سنة 1965 والمتضمن التنظيم القضائي،
- وبمقتضى الأمر رقم 66-154 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية، المعدل والتمم،
- بمقتضى الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 84 - 09 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبرابر سنة1984 والمتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد،
- وبمقتضى الأمر رقم 97-11 المؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1417 الموافق 19 مارس سنة 1997 والمتضمن التقسيم القضائي،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97 -230 المؤرخ في 19 صفر عام 1418 الموافق 24 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين رئيس المكومة
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97 -231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
يرسم ما يأتي :
المادة الأولى :
يحدد هذا المرسوم كيفيات تطبيق الأمر رقم 97-11 المؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1417 الموافق 19 مارس سنة 1997 والمذكور أعلاه، لا سيما الاختصاص الإقليمي للمجالس القضائية وتحويل الدعاوى وصحة كافة العقود، والشكليات والمقررات والأحكام والقرارات وكذا وضع هذه المجالس القضائية والمحاكم وعددها ومقارها. المادة 2 :
يحده الاختصاص الإقليمي للمجالس القضائية وفقا للجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 :
مع مراماة أحكام المادة 11 أدناه، تبقى الإجراءات القائمة أمام الجهات القضائية السابقة تابعة إلى نفس هذه الجهات دون تحويلها إلى جهة قضائية أخرى مختصة إقليميا. المادة 4 :
تسري أحكام المادة 3 أعلاه على الإجراءات الجزائية المتعلقة بالجنح والمخالفات المعروضة أمام غرف التحقيق أو أمام النيابة. المادة 5 :
تبقى الإجراءات الجنائية التي هي موضوع قرار إحالة أمام محكمة الجنايات المختصة سابقا من اختصاه هذه الجهة القضائية. المادة 6 :
تحول بقوة القانون الإجراءات الجنائية، باستثناء تلك المتعلقة بالعبس الاحتياطي والتي هي موضوع أمر إرسال الملف ووثائق الإثبات إلى النائب العام أو كانت قائمة أمام فرف اتهام المجالس القضائية السابقة إلى غرف اتهام المجالس القضائية التي تصبح مختصة إقليميا وفقا للشروط المحددة في المادة 11 أدناه. المادة 7 :
تحول الإجراءات الجنائية الجاري فيها التحقيق على حالتها إلى قضاة التحقيق لدى المحاكم التي تصبع مختصة إقليميا، وفقا للشروط الممددة في المادة 11 أدناه. المادة 8 :
لا يتم تجديد العقود والشكليات والإجراءات والأحكام والقرارات التي صدرت قبل التحويل باستثناء التكاليف بالحضور والاستدعاءات الموجهة إلى الأطراف أو الشهود.
تنتج التكاليف بالحضور والاستدعاءات أثارها العادية القاطعة للتقادم حثى ولو لم يتم تجديدها.
المادة 9 :
يمكن إنشاء فروع في دائرة اختصاص المحاكم على مستوى البلديات بقرار من وزير العدل، ويحدد هذا القرار مقر الفروع واختصاصها.
المادة 10 :
تنصب المجالس القضائية، كما هو منصوص عليها في الأمر رقم 97-11 المؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1417 الموافق 19 مارس سنة 1997 والمذكور أعلاه تدريجيا وفقا للجدول المذكور في المادة 2 من هذا المرسوم، عند توفر جميع الشروط الضرورية لسيرها.
المادة 11 :
يمتد اختصاص المجالس الفضائية والمحاكم المالية إلى دائرة اختصام الجهات القضائية المنشأة حديثا بموج المادة الأولى من الأمر رقم 97 - 11 المؤرخ في 11 ني القعدة عام 1417 الموافق 19 مارس سنة 1997 والمذكور أعلاه، إلى غاية تنصيبها وفقا لأحكام هذا المرسوم.
المادة 12 :
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 19 شوال عام 1418 الموافق 16 فبراير سنة 1998.