أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم في المحاكم والمجالس القضائية ، لكي تتمكن من المشاركة ومشاهدة جميع أقسام المنتدى وكافة الميزات ، يجب عليك إنشاء حساب جديد بالتسجيل بالضغط هنا أو تسجيل الدخول اضغط هنا إذا كنت عضواً .


الرئيسية
القسم البيداغوجي
منتـــــــدي الماســـــــــــــــتر ( Master )
الفرق بين التدخل والإدخال في الخصومة



الفرق بين التدخل والإدخال في الخصومة

شرح الفرق بين التدخل والإدخال في الخصومة -الإدخال يجوز إلا في محكمة درجة أولى أما التدخل فيجوز في كل مراحل الدعوى -الادخ ..



16-06-2018 12:17 صباحا
النورس
rating
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 07-05-2013
رقم العضوية : 477
المشاركات : 218
الجنس : ذكر
الدعوات : 6
قوة السمعة : 30
المستوي : ليسانس
الوظــيفة : طالب
 offline 
شرح الفرق بين التدخل والإدخال في الخصومة
-الإدخال يجوز إلا في محكمة درجة أولى أما التدخل فيجوز في كل مراحل الدعوى
-الادخال او التدخل الوجوبي الاجباري ,l'intervention forcée ,يكون بطلب الخصوم او بطلب من القاضي قبل غلق باب المرافعات
-إذا كان الإدخال في بداية الدعوى: على الطرف المعني بالإدخال أن يورد اسم المدخل في الخصام في العريضة الإفتتاحية مباشرة، ويخصص له خانة خاصة به، فيكتب فلان مدخل في الخصام ويتقدم بعريضة إلى كتابة الضبط المختصة برفع الدعاوى وبعد تسجيلها يباشر إجراءات التبليغ بصفة عادية جدا.
-إذا كان الإدخال أثناء سريان الدعوى: فهنا الدعوى انطلقت وانتقلت من كتابة الضبط إلى يد القاضي وبالتالي فأي إجراء يمكن أن يطرأ أو يتخذ يجب أن يكون بأمر منه وعلى علم به وبموافقته، فعلى المعني بالإدخال أن يتقدم أمام رئيس الجلسة وبيده عريضة الإدخال فيستأذن منه أمر بإدخال الشخص المطلوب في الخصام، ويقدم له الأسباب والظروف التي جعلته يدخل ذلك الشخص في الخصام متى قبل القاضي طلب التدخل يأشر الطلب بالقبول ويوقعه ويأمر بالقيام بإجراءات التبليغ ثم يتقدم المعني طالب الإدخال بعد ذلك إلى كتابة الضبط التي تتولى تسجيل البيانات الضرورية على عريضة الإدخال (رقم القضية، تاريخ .....) وتضع الخاتم، بعد ذلك يقصد المعني المحضر القضائي الذي يتولى تبليغ المطلوب بنسخة من العريضة والتكليف بالحضور.
الهدف من هذا الإدخال تحقيق الأغراض التالية:
 1- الحكم على الغير بذات الطلبات المرفوعة بها الدعوى الأصلية أو بطلب يوجه إليه خاصة .
 2- جعل الحكم الصادر في الدعوى الأصلية حجة على الغير وملزمة له حتى لا تتنكر حجته باعتبار أنه لم يكن طرفا فيها طبقا للمادة 199 ق . ج
التدخل في الخصام :
وهو التدخل من طرف من له مصلحة في النزاع منصوص عليها في المادة 194 من قانون الإجراءات المدنية و ادارية، بمعنى طرف ينضم إلى الخصومة بعد طرحها أمام القضاء من تلقاء نفسه ويتم ذلك بموجب مذكرة تدعى مذكرة التدخل في الدعوى.
نص المادة 194 اجراءات مدنية و ادارية : يكون التدخل في الخصومة في أول درجة أو في مرحلة الاستئناف اختياريا أو وجوبيا .
لا يقبل التدخل إلا ممن توفرت فيه الصفة والمصلحة .
يتم التدخل تبعا للإجراءات المقررة لرفع الدعوى .
لا يقبل التدخل أمام جهة الإحالة بعد النقض ، ما لم يتضمن قرار الإحالة خلاف ذلك .
أما الإدخال في الخصومة :
هو طرف يطلبه أحد الخصوم الأساسيين في الدعوى كمدخل في الدعوى ويكون ذلك في بداية الدعوى أو أثناء سريان الدعوى، ويكون هذا المدخل في الخصام له مصلحة أو علاقة بموضوع النزاع .
نص المادة 199 قانون اجراءات مدنية و ادارية : يجوز لأي خصم إدخال الغير الذي يمكن مخاصمته كطرف أصلي في الدعوى للحكم ضده كما يجوز لأي خصم القيام بذلك من أجل أن يكون الغير ملزما بالحكم الصادر .
وفيما يخص الإجراءات التي يجب إتباعها :
المتدخل في الخصام :
يتم ذلك بموجب مذكرة تدعى مذكرة التدخل في الدعوى يتقدم بها المعني أمام القاضيتتضمن أسباب تدخله، طلباته ودفوعاته، على أن تكون المذكرة على عدد نسخ حسب عدد أطراف الدعوى الأصلية، وللقاضي أن يرفض تدخل المعني متى ثبت بعد إطلاعه على مذكرته أنه لا تتوافر فيه الشروط المطلوبة في رافع الدعوى، كما أن للأطراف رفض طلب تدخله لذات الأسباب..إذن يقوم المعني في الجلسة ويلتمس من رئيس الجلسة قبول مذكرة تدخله وهنا يقوم القاضي بسماع أقواله..الخ
إذن المتدخل في الخصام مطالب بتمكين أطراف الدعوى الأساسيين بنسخة من عريضة التدخل وعند قبول تدخله فإنه يحتل المعني المركز القانوني الخاص به فقد يكون إلى جانب المدعي كما قد يكون إلى جانب المدعى عليه كما قد يكون في مركز منفرد بذاته.
أما فيما يخص الإدخال في الخصام فهنا توجد حالتين :
إذا كان الإدخال في بداية الدعوى :
على الطرف المعني بالإدخال أنيورد اسم المدخل في الخصام في العريضة الافتتاحية مباشرة، ويخصص له خانة خاصة به،فيكتب فلان مدخل في الخصام ويتقدم بعريضة إلى كتابة الضبط المختصة برفع الدعاوىوبعد تسجيلها يباشر إجراءات التبليغ بصفة عادية جدا.
إذا كان الإدخال أثناء سريان الدعوى :
فهنا الدعوى انطلقت وانتقلت من كتابة الضبط إلى يد القاضي وبالتالي فأي إجراء يمكن أن يطرأ أويتخذ يجب أن يكون بأمر منه وعلى علم به وبموافقته، فعلى المعني بالإدخال أن يتقدم أمام رئيس الجلسة وبيده عريضة الإدخال فيستأذن منه أمر بإدخال الشخص المطلوب فيالخصام، ويقدم له الأسباب والظروف التي جعلته يدخل ذلك الشخص في الخصام متى قبل القاضي طلب التدخل يأشر الطلب بالقبول ويوقعه ويأمر بالقيام بإجراءات التبليغ ثم يتقدم المعني طالب الإدخال بعد ذلك إلى كتابة الضبط التي تتولى تسجيل البيانات الضرورية على عريضة الإدخال (رقم القضية، تاريخ .....) وتضع الخاتم، بعد ذلك يقصد المعني المحضر القضائي الذي يتولى تبليغ المطلوب بنسخة من العريضة والتكليف بالحضور.

13-10-2018 03:23 مساء
مشاهدة مشاركة منفردة [1]
سنهوري
rating
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 31-07-2012
رقم العضوية : 34
المشاركات : 357
الدولة : الجزائر
الجنس : ذكر
الدعوات : 4
قوة السمعة : 120
المستوي : ليسانس
الوظــيفة : كاتب
 offline 
look/images/icons/i1.gif الفرق بين التدخل والإدخال في الخصومة
شكرا لك اخي علي المساهمة

14-10-2018 12:50 مساء
مشاهدة مشاركة منفردة [2]
Harrir Abdelghani
rating
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 14-01-2012
رقم العضوية : 1
المشاركات : 812
الدولة : الجــــزائر
الجنس : ذكر
الدعوات : 12
قوة السمعة : 570
موقعي : زيارة موقعي
المستوي : آخر
الوظــيفة : كاتب
 offline 
look/images/icons/i1.gif الفرق بين التدخل والإدخال في الخصومة
شكرا لك

27-02-2023 09:12 صباحا
مشاهدة مشاركة منفردة [3]
محمد خليل11
rating
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 27-02-2023
رقم العضوية : 31091
المشاركات : 1
الجنس : ذكر
تاريخ الميلاد : 31-12-1965
قوة السمعة : 10
المستوي : ماجستير
الوظــيفة : محامي
 offline 
look/images/icons/i1.gif الفرق بين التدخل والإدخال في الخصومة
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة: النورس
شرح الفرق بين التدخل والإدخال في الخصومة
-الإدخال يجوز إلا في محكمة درجة أولى أما التدخل فيجوز في كل مراحل الدعوى
-الادخال او التدخل الوجوبي الاجباري ,l'intervention forcée ,يكون بطلب الخصوم او بطلب من القاضي قبل غلق باب المرافعات
-إذا كان الإدخال في بداية الدعوى: على الطرف المعني بالإدخال أن يورد اسم المدخل في الخصام في العريضة الإفتتاحية مباشرة، ويخصص له خانة خاصة به، فيكتب فلان مدخل في الخصام ويتقدم بعريضة إلى كتابة الضبط المختصة برفع الدعاوى وبعد تسجيلها يباشر إجراءات التبليغ بصفة عادية جدا.
-إذا كان الإدخال أثناء سريان الدعوى: فهنا الدعوى انطلقت وانتقلت من كتابة الضبط إلى يد القاضي وبالتالي فأي إجراء يمكن أن يطرأ أو يتخذ يجب أن يكون بأمر منه وعلى علم به وبموافقته، فعلى المعني بالإدخال أن يتقدم أمام رئيس الجلسة وبيده عريضة الإدخال فيستأذن منه أمر بإدخال الشخص المطلوب في الخصام، ويقدم له الأسباب والظروف التي جعلته يدخل ذلك الشخص في الخصام متى قبل القاضي طلب التدخل يأشر الطلب بالقبول ويوقعه ويأمر بالقيام بإجراءات التبليغ ثم يتقدم المعني طالب الإدخال بعد ذلك إلى كتابة الضبط التي تتولى تسجيل البيانات الضرورية على عريضة الإدخال (رقم القضية، تاريخ .....) وتضع الخاتم، بعد ذلك يقصد المعني المحضر القضائي الذي يتولى تبليغ المطلوب بنسخة من العريضة والتكليف بالحضور.
الهدف من هذا الإدخال تحقيق الأغراض التالية:
 1- الحكم على الغير بذات الطلبات المرفوعة بها الدعوى الأصلية أو بطلب يوجه إليه خاصة .
 2- جعل الحكم الصادر في الدعوى الأصلية حجة على الغير وملزمة له حتى لا تتنكر حجته باعتبار أنه لم يكن طرفا فيها طبقا للمادة 199 ق . ج
التدخل في الخصام :
وهو التدخل من طرف من له مصلحة في النزاع منصوص عليها في المادة 194 من قانون الإجراءات المدنية و ادارية، بمعنى طرف ينضم إلى الخصومة بعد طرحها أمام القضاء من تلقاء نفسه ويتم ذلك بموجب مذكرة تدعى مذكرة التدخل في الدعوى.
نص المادة 194 اجراءات مدنية و ادارية : يكون التدخل في الخصومة في أول درجة أو في مرحلة الاستئناف اختياريا أو وجوبيا .
لا يقبل التدخل إلا ممن توفرت فيه الصفة والمصلحة .
يتم التدخل تبعا للإجراءات المقررة لرفع الدعوى .
لا يقبل التدخل أمام جهة الإحالة بعد النقض ، ما لم يتضمن قرار الإحالة خلاف ذلك .
أما الإدخال في الخصومة :
هو طرف يطلبه أحد الخصوم الأساسيين في الدعوى كمدخل في الدعوى ويكون ذلك في بداية الدعوى أو أثناء سريان الدعوى، ويكون هذا المدخل في الخصام له مصلحة أو علاقة بموضوع النزاع .
نص المادة 199 قانون اجراءات مدنية و ادارية : يجوز لأي خصم إدخال الغير الذي يمكن مخاصمته كطرف أصلي في الدعوى للحكم ضده كما يجوز لأي خصم القيام بذلك من أجل أن يكون الغير ملزما بالحكم الصادر .
وفيما يخص الإجراءات التي يجب إتباعها :
المتدخل في الخصام :
يتم ذلك بموجب مذكرة تدعى مذكرة التدخل في الدعوى يتقدم بها المعني أمام القاضيتتضمن أسباب تدخله، طلباته ودفوعاته، على أن تكون المذكرة على عدد نسخ حسب عدد أطراف الدعوى الأصلية، وللقاضي أن يرفض تدخل المعني متى ثبت بعد إطلاعه على مذكرته أنه لا تتوافر فيه الشروط المطلوبة في رافع الدعوى، كما أن للأطراف رفض طلب تدخله لذات الأسباب..إذن يقوم المعني في الجلسة ويلتمس من رئيس الجلسة قبول مذكرة تدخله وهنا يقوم القاضي بسماع أقواله..الخ
إذن المتدخل في الخصام مطالب بتمكين أطراف الدعوى الأساسيين بنسخة من عريضة التدخل وعند قبول تدخله فإنه يحتل المعني المركز القانوني الخاص به فقد يكون إلى جانب المدعي كما قد يكون إلى جانب المدعى عليه كما قد يكون في مركز منفرد بذاته.
أما فيما يخص الإدخال في الخصام فهنا توجد حالتين :
إذا كان الإدخال في بداية الدعوى :
على الطرف المعني بالإدخال أنيورد اسم المدخل في الخصام في العريضة الافتتاحية مباشرة، ويخصص له خانة خاصة به،فيكتب فلان مدخل في الخصام ويتقدم بعريضة إلى كتابة الضبط المختصة برفع الدعاوىوبعد تسجيلها يباشر إجراءات التبليغ بصفة عادية جدا.
إذا كان الإدخال أثناء سريان الدعوى :
فهنا الدعوى انطلقت وانتقلت من كتابة الضبط إلى يد القاضي وبالتالي فأي إجراء يمكن أن يطرأ أويتخذ يجب أن يكون بأمر منه وعلى علم به وبموافقته، فعلى المعني بالإدخال أن يتقدم أمام رئيس الجلسة وبيده عريضة الإدخال فيستأذن منه أمر بإدخال الشخص المطلوب فيالخصام، ويقدم له الأسباب والظروف التي جعلته يدخل ذلك الشخص في الخصام متى قبل القاضي طلب التدخل يأشر الطلب بالقبول ويوقعه ويأمر بالقيام بإجراءات التبليغ ثم يتقدم المعني طالب الإدخال بعد ذلك إلى كتابة الضبط التي تتولى تسجيل البيانات الضرورية على عريضة الإدخال (رقم القضية، تاريخ .....) وتضع الخاتم، بعد ذلك يقصد المعني المحضر القضائي الذي يتولى تبليغ المطلوب بنسخة من العريضة والتكليف بالحضور.





الكلمات الدلالية
الفرق ، بين ، التدخل ، والإدخال ، الخصومة ،


 







الساعة الآن 01:07 مساء