أجل إستئناف حكم جزائي
المادة 418 قانون الاجراءات الجزائية
نص المادة 418 : يرفع الاستئناف في مهلة 10 عشرة ايام اعتبارا من يوم النطق بالحكم الحضوري.
آجال الاستئناف : يرفع الاستئناف خلال عشرة ايام ولكن حساب هذه المدة يختلف بحسب ما اذا كان الحكم حضوريا او غيابيا على النحو التالي :
-إذا كان الحكم قد صدر حضوريا فعلا يبدا حساب العشرة ايام من اليوم التالي لصدور الحكم او النطق به.المادة 418 ق اج .
-إذا كان الحكم حضوريا اعتباريا وفقا للمواد 345 - 347 - 350 ق ا ج الذي يعتبر الشخص حاضرا قانونيا حتى لو كان غائبا فعلا فمبدا حساب المهلة اعتبارا من اليوم التالى للتبليغ الحكم الشخصي او لموطنه او لمقر المجلش البلدي او النيابة العامة.
-إذا كان هذا الشخص غائبا فعليا وقانونيا كما لو كان لم يعين في شخصه ولم يحضر اية جلسة امام محكمة الدرجة الاولى فتسري المهلة من يوم تبليغ الحكم و يكون له الاختيار بين المعارضة او الاستئناف .
كما منح المشرع للنيابة العامة مدة أطول للإستئناف وهي مدة شهرين تحسب من يوم النطق بالحكم المادة 419 ق اج .
تم تحرير الموضوع بواسطة :Harrir Abdelghani
بتاريخ:17-06-2018 01:54 صباحاً