logo

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم في المحاكم والمجالس القضائية ، لكي تتمكن من المشاركة ومشاهدة جميع أقسام المنتدى وكافة الميزات ، يجب عليك إنشاء حساب جديد بالتسجيل بالضغط هنا أو تسجيل الدخول اضغط هنا إذا كنت عضواً .





17-06-2018 01:51 صباحاً
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 16-11-2014
رقم العضوية : 1154
المشاركات : 323
الجنس :
قوة السمعة : 180
المستوي : ليسانس
الوظــيفة : متربص

أجل إستئناف حكم جزائي
المادة 418 قانون الاجراءات الجزائية


نص المادة 418 : يرفع الاستئناف في مهلة 10 عشرة ايام اعتبارا من يوم النطق بالحكم الحضوري.

آجال الاستئناف :
يرفع الاستئناف خلال عشرة ايام ولكن حساب هذه المدة يختلف بحسب ما اذا كان الحكم حضوريا او غيابيا على النحو التالي :

-إذا كان الحكم قد صدر حضوريا فعلا يبدا حساب العشرة ايام من اليوم التالي لصدور الحكم او النطق به.المادة 418 ق اج .

-إذا كان الحكم حضوريا اعتباريا وفقا للمواد 345 - 347 - 350 ق ا ج الذي يعتبر الشخص حاضرا قانونيا حتى لو كان غائبا فعلا فمبدا حساب المهلة اعتبارا من اليوم التالى للتبليغ الحكم الشخصي او لموطنه او لمقر المجلش البلدي او النيابة العامة.

-إذا كان هذا الشخص غائبا فعليا وقانونيا كما لو كان لم يعين في شخصه ولم يحضر اية جلسة امام محكمة الدرجة الاولى فتسري المهلة من يوم تبليغ الحكم و يكون له الاختيار بين المعارضة او الاستئناف .

كما منح المشرع للنيابة العامة مدة أطول للإستئناف وهي مدة شهرين تحسب من يوم النطق بالحكم المادة 419 ق اج .
تم تحرير الموضوع بواسطة :Harrir Abdelghani بتاريخ:17-06-2018 01:54 صباحاً

اضافة رد جديد اضافة موضوع جديد




الكلمات الدلالية
مدة ، استئناف ، حكم ، جزائي ،









الساعة الآن 05:50 AM