logo

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم في المحاكم والمجالس القضائية ، لكي تتمكن من المشاركة ومشاهدة جميع أقسام المنتدى وكافة الميزات ، يجب عليك إنشاء حساب جديد بالتسجيل بالضغط هنا أو تسجيل الدخول اضغط هنا إذا كنت عضواً .





19-06-2018 06:54 مساءً
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 28-12-2014
رقم العضوية : 1558
المشاركات : 310
الجنس :
تاريخ الميلاد : 7-1-1985
الدعوات : 2
قوة السمعة : 140
المستوي : ليسانس
الوظــيفة : متربص

شرح المسؤولية الجزائية عن
فعل الغير في القانون الجزائري
مفهوم المسؤولية الجزائية عن فعل الغير
مبادئ المسؤولية الجزائية عن فعل الغير
توصيات حول المسؤولية الجزائية عن فعل الغير
مقدمة
يفترض المنطق القانوني أنه لا يمكن وضع نص عام يقر المسؤولية الجزائية عن فعل الغير، إلا أن هذه المسؤولية وجدت في عدد من النصوص الواردة في الميدان الاقتصادي.
فمع تطور نمط نشاط الاقتصادي ، ظهرت قوانين تقر صورا من المسؤولية الجزائية غير مباشرة للذات المعنوية ناتجة عن فعل الغير، وذلك لوجود علاقة بينهما تفترض أن يكون الشخص الأول مسؤولاً عما يصدر عن الثاني ، متجاوزة بذلك قاعدة شخصية المسؤولية والعقاب.
فمن العدالة أن تصيب العقوبة الذات المعنوية في ذمتها المالية ونشاطها، خاصة أن أثرها لن يكون مجدياً إذا أقتصر على الذات الطبيعية المرتكب للجريمة مادياً. فقد لا تسمح ثروته بتعويض الضرر ولن يحول عقابهُ دون تكرا ر المخالفة، فبإقرار المسؤولية الجزائية للذات المعنوية تمكن من عدم تحمل الفرد لوحده المسؤولية.
دخلت المسؤولية الجزائية عن فعل الغير في الميدان القانوني والقضائي التطبيقي، لكن هذا الدخول لم يمر دون القيام بأقلمة للقواعد التقليدية حتى نتناسب والميدان الجديد الذي ستظمه وتحميه، مما أدى إلى ظهور قواعد جديدة غير مألوفة في القانون الجزائي التقليدي، دفعت إلى الحديث عن بدء نشوء فرع جديد هو المسؤولية الجزائية عن فعل الغير، فما هو مفهوم هذه المسؤولية وما هي تأثيراتها على النظرية التقليدية للقانون الجزائي؟

مفهوم المسؤولية الجزائية عن فعل الغير :
يمكن تعريف المسؤولية الجزائية عن فعل الغير كما يلي : " يقصد بها المساءلة الجزائية لشخص عن فعل قام به شخص آخر وذلك لوجود علاقه معينة بينهما تفترض أن يكون الشخص الأول مسؤولا عما صدر عن الشخص الثاني من أفعال".
أ- الفعل الإجرامي :
تفترض المسؤولية الجزائية عن فعل الغير القيام بفعل أو نشاط يشكل الجانب المادي لها، إذ إنها لا تقوم دون ارتكاب هذا الفعل الذي يمذل اعتداء على الحقوق التي يحميها القانون، ولا يقتصر هذا النشاط على صورته الايجابية،
وإنما يتسع ليشمل صورته السلبية أيضا، والتي تتمثل في الامتناع عن تنفين ما يأمر به القانون.
ب- أن يكون الفعل غير مشروع :
فالمسؤولية لا تقوم إلا بفعل غير مشروع، وطبقا لمبدأ الشرعية الجنائية، لا يعد الفعل غير مشروع إلا إذا تضمن قانون العقوبات أو أي قانون عقابي آخر نصا صريحا يجرمه، ولم يقترن بسبب من أسباب التبرير(الإباحة) يجرده من صفته الجرمية.'
ت- أن يصدر الفعل غير المشروع عن إرادة جرمية :
المسؤولية لا تقع إلا من إنسان، ولكي يسأل عنها جزائيا، لا بد من توافر علاقة بين ماديات الجريمة ونفسية الجاني، إذ إنه ليس كيانا ماديا فحسب، وإنما كيان نفسي أيضا، ولإمكانية مساءلته عن جريمته من الوجهة القانونية، ينبغي أن يتمتع بالتمييز والاختيار، أما إذا فقد القدرة عليهما امتنعت مسؤوليته الجزائية لتجرب إرادته من القيمة القانونية.
ث- اقتران الفعل المجرم قانونا بجزاء جنائي :
إن المسؤولية الجزائية التي يقررها القانون لمرتكب الجريمة، هي المقدمة القانونية لتوقيع الجزاء الجنائي عليه سواء أكان عقوبة أم تدبيرا احترازيا بواسطة السلطات العامة في الدولة، التي يناط بها ذلك من خلال مجموعة من الإجراءات القانونية وفق ما حدده المشلع٠ مما سبق السني له في تعريف المسؤولية الجزائية عن فعل الفير، يقترح الباحث تعريفا كما يلي: يقصد بالمسؤولية الجزائية عن سلوك الغير، المتابعة والمساءلة الجزائية للشخص الطبيعي أو المعنوي حسب ما يقتضيه القانون، على كافة الجرائم المنصوص عنها في قانون العقوبات أو القوانين المكملة السارية المفعول، على سلوك إيجابي أو سلبي لشخص تابع، تربطه بالمتبوع تبعية قانونية يكون التابع مسؤولا جزائيا عن سلوك تابعه أشاء تأدية المهام أو بسببها أو بمناسبتها، أو ارتكاب الجريمة من طرف أحد الأشخاص الطبعيين الذين لهم حق التعبير أو تمثيل إرادة الشخص المعنوي، وارتكاب الجريمة باسمه ولحسابه الخاص، ما لم ينص القانون خلاف ذلك.
وما زال موضوع المسؤولية الجزائية عن فعل الغير قيد النمو والتطور، ويحتاج إلى تتبع خطوات تطبيقه من طرف الجهات القضائية، وجرأة تشريعية لحصر ثغراته، وجعله شاملا لكل ما يثير من مسائل قانونية متعلقة به، حتى يصبح أداة فتالة في مواجهة حقيقة المسؤولية الجزائية عن فعل الفير، الثي كانت دافعا للفقه الحديث لتعبير نظرته لواقع مبدأ شخصية المسؤولية الجزائية، والمناداة بتأسيسها ضمن المبادئ العاتة لقانون العقوبات.
فبعد أن كان الفقه إلى وقت قريب في غالبيته يتمسك بإنكار فكرة المسؤولية الجزائية عن فعل الغير من أساسها، ولم تكن التشريعات المختلفة تأخذ بها، إذ لم نتقرر صراحة بنحئ عام إلا في القانون الفرنسي في منتصف القرن التاسع عشر، وما ساير تلك الفترة تزايد دور الشركات والتكتلات الاقتصادية أدت إلى ثورة نات أبعاد كبيرة في مختلف المجالات، وباعتبار هذه الكيانات الاقتصادية لها من الإمكانيات والقدرات ما يفوق إمكانيات الأفراد في التأثير على الحياة الاقتصادية والاجتماعية، وهو ما عجل ببروز آراء فقهية حديثة تؤسس لقيام مبدأ المسؤولية الجزائية عن فعل الغير لهذه الشركات التي تحمل صفة الشخص المعنوي، ومنه اتجه المشرعون في غالبية الدول التي كانت ترفض الأخذ بهذا المبدأ- المسؤولية الجزائية عن فعل الغير-، إلى تبنيه في تشريعها منها التشريع الجزائري، وحتى التشريعات التي لم تتبن هذا المبدأ بنص عام أقرته على وجه الاستثناء بالنسبة لأنواع معية من الجرائم.
إن إقرار مبدأ المسؤولية الجزائية عن فعل الغير في التشريع الجزائري خطوة مهمة من خطوات مواجهة الأخطار التي أصبحت تمثله الكيانات المعنوية في الوقت الحاضر، ومواجهة الجرائم التي ترتكب باستعمال وسائلها ولحسابها من قبل هيئات إدارتها وممثليها، بعد أن أصبحت تستعمل كدرع يتم التخفي وراءه للإفلات من العقاب. لذلك أصبح التطبيق الفعلي لمبدأ ازدواج المسؤولية الجزائية عن فعل الغير، يمثل تكريسا للتطبيق السليم للمبدأ من الناحية القانونية، وضمانا لفعالية العقاب حتى لا يتحول الشخص المعنوي لستار يستخدم لحجب المسؤولية الشخصية للأشخاص الطبيعيين الذين ارتكبوا الجريمة، وطريقا لهم للإفلات من العقاب، والحال أنهم هم من ارتكب الجريمة ولولا تصرفهم لما أثيرت مسألة قيام مسؤولية الشخص المعنوي أصلا.
مبادئ المسؤولية الجزائية عن فعل الغير :
أولا :
مبدأ شخصية العقوبة، مبدأ دستوري لا يمكن الخروج عنه بحجة واهية أن الضرورة الاقتصادية والاجتماعية تبيح المساس أو تجاوز مبدأ شخصية العقوبة.
ثانيا :
أن المسؤولية الجزائية عن فعل الغير قد تجاوزت مرحلة الجدل الفقهي حول مدى ملائمة الأخذ بها من عدمها، وأصبحت تمثل حقيقة تشريعية. اذ أقرتها غالبية الحريات الجزائية الحديثة في الدول المختلفة، وقد نهج نهجها المشرع الجزائري إثر التعديل الذي أجري على قانون العقوبات في سنة 2004 م، وهي لا تستبعد مسؤولية الشخص الطبيعي الذي قام بارتكاب الجريمة لحسابها.
ثالثا :
أن المسؤولية الجزائية عن فعل الغير، قد أصبحت في الوقت الحاضر ضرورية للغاية بالنسبة لمتطلبات الدفاع الاجتماعي، ومكافحة الخطورة الإجرامية التي أصبحت تمثلها الأشخاص المعنوية، بالخصوص منها البنوك وشركات التأمين والشركات المتعددة الجنسيات، بفعل ضخامة الوسائل التي أصبحت شلكها، والثروة الطائلة من الأموال التي أصبحت تسيرها، والآثار السلبية التي قد شببها الجرائم التي ترتكبها وتؤدي إلى وقوع الاضطرابات في المجتمع، على غرار ما نتركه جرائم الشخص الطبيعي من آثار. وهو ما جعل تكريس هذا النوع من المسؤولية الجزائية في التشريعات الوضعية، نصبح تمثل إحدى أهم أدوات الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.
رابعا :
أن المشرع الجزائري قد جعل المسؤولية الجزائية عن فعل الغير، تقوم ضد المتبوع في كل مرة يرتكب أحد تابعيه جريمة من إحدى أنواع الجرائم التي يسأل عنها، ويبين وأن تلك الجريمة ارتكبت بهدف تحقيق مصلحة أو منفعة له. فيكون بالتالي قد نظم القانون شروط تطبيق مبدأ المسؤولية الجزائية عن فعل الغير، وجعل قيام المسؤولية الجزائية عن فعل الغير لا يعني استبعاد قيام المسؤولية الجزائية للشخص الطبيعي الذي ارتكب الجريمة لحساب المتبوع(شخص طبيعي أو شخص معنوي)، إنما يتابع إلى جانب التابع أيضا في كل مرة يكون المتبوع محق متابعة جزائية، وحدد أنواع الجرائم التي تنسبأ إليها، وأنواع العقوبات التي تولع عليها، ونظام تطبيقه على المتبوع، وسن بعض النصوص القانونية التي تحكم سير الدعوى العمومية التي تباشر ضده.
وجسدت النصوص القانونية التي سنها المشرع الجزائري إرادته في الأخذ بفكرة إقرار مبدأ المسؤولية الجزائية للأشخاص المعنوية كصورة للمسؤولية الجزائية عن فعل الغير، على غرار ما هو مقدر في الوقت الحاضر في غالبية التشريعات الأجنبية. إلا أن ما يستخلص من تلك النصوص، أنها لا زالت بعيدة عن توفير الآليات الضرورية التي من شأنها أن تؤدي إلى التكريس الفعلي لمبدأ المسؤولية الجزائية عن فعل الغير، بما يحقق الأهداف المرجوة منها، نظرا للنقائص والثغرات التي تضمنها التشريع الجزائري، مقارنة بغالبية التشريعات الأجنبية، وفرضه شروطا متشددة جدا حتى يمكن تطبيق هذا المبدأ،
وهو ما من شأنه أن يؤدي إلى نتائج عكسية. ومن هذه المسائل والنقائص ننكر منها ما يلي :
- فيما يتعلق بمسألة نطاق الجرائم التي تسأل عنها جزائيا الأشخاص المعنوية، يتبين أنها شملت الكثير من الجرائم نات وصف جنحة أو جناية.
إلا أنه لم يشمل التجريم بالنسبة لها الكثير من الجرائم الخطيرة التي تمس بصورة مباشرة بالحياة الاجتماعية والاقتصادية، على غرار الجرائم الماسة بحقوق الملكية الصناعية من اعتداء على براءات الاختراع والعلامات التجارية، مع أئ جرائم تقليد العلامات و الاختراعات المرتكبة من الأشخاص المعنوية أصبحت ظاهرة عامة، وأخطارها وأضرارها على الأفراد والمجتمع الجزائري في تزايد مستمر.

كما لم يشمل التجريم بالنسبة للأشخاص المعنوية الجرائم الماسة بالمستهلك المنصوص عليها في القانون رقم 03-09 المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش، والجرائم الماسة بالقواعد المتعلقة بشفافية الممارسات التجارية 02/04 المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجارية، مع أن وظائف إنتاج غالبية السلع وتوزيعها وتسويقها أصبحت في الكثير من الأحيان من احتكار الأشخاص المعنوية.


كما لا يسأل الأشخاص المعنوية جزائيا صراحة كذلك في القريع الجزائري عن أخطر الجرائم الماسة بالبيئة المنصوص عليها في القانون رقم 19/01 المؤرخ في 12 ديسمبر 2001 م المتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها وإزالتها، والمنصوص عليها أيضا في القانون رقم 10/03 المؤرخ في 19 جانفي 2003 م المتعلق بحماية البيئة، رغم ما تمثله الكثير من الجرائم المنصوص عليها في هذه القوانين من خطورة وتلحقه من ضرر.
ويكفي ملاحظة ما أصبحت تتركه نشاطات الكثير من المصانع من خطر، وما تمثله بواخر النقل من إخطار على السواحل بفعل نفايات النفط وغيرها من المواد التي تهدد بتلويث كامل الشواطئ والطبقة السطحية والجوفية للبحر، ومخاطر التلوث الإيكولوجي.

لذا فإن المشرع مدعو لإحداث تعديلات في مختلف هذ٥ القوانين التي هي نصوص محورية تعلق بتنظيم المجتمع في مجالات حيوية بشكل يكرس تطبيقات المسؤولية الجزائية عن فعل الغير في هذه المجالات.
كما أن قانون العقوبات رغم أنه تضمن العقوبات المقررة للجريمة نات وصف المخالفة بالنسبة للشخص المعنوي، ولكنه لا يسأله جزائيا عن أية جريمة نات وصف مخالفة. والحال أي هناك من المخالفات التي نتسبب الأشخاص المعنوية في وقوعها بكثرة في الوقت الحاضر، على غرار مخالفة الجروح الخطأ، الناشئة أساسا عن الإخلال بتدابير الوقاية والأمن، ومخالفة الأنظمة.

- وفيما يتعلق بالشروط اللازمة لقيام المسؤولية الجزائية عن فعل الغير، نجد وأن المشرع على خلاف كل القوانين المقارنة، قد شدد في نص المادة 51 مكرر من قانون العقوبات على شرط أن ترتكب الجريمة من قبل الممثل الشرعي للشخص المعنوي. وهو ما يحصر فئة الأشخاص الذين يسأل الشخص المعنوي عن تصرفاتهم في القانون الجزائري في دائرة ضيقة جدا، ويؤدي إلى استبعاد فئة الأشخاص المفوضين بالسلطات لممارسة المهام التقنية في الشخص المعنوي أو مهام تسيير الوحدات أو الوكالات التابعة للشخص المعنوي في حال تعدد فروعه، مع أن غالبية الجرائم المنسوبة للشخص المعنوي ترتكب عند تأدية تلك المهام. وفي هذا الصدد يمكن القول إن حصر المشرع الجزائري للمسؤولية الجزائية عن فعل الفير في ممثلي وأعوان الشخص المعنوي في الممثل الشرعي يضيق من مجال هذه المسؤولية. ويؤدي لا محالة إلى تعثر معاقبة كل الأشخاص المتسببين في الجرائم إلى جانب الشخص المعنوي فضلا عن ذلك تعذر معاقبة الأشخاص المعنوية الكبرى، عما قد يرتكب من جرائم خطيرة لحسابها من طرف ممثليها وأعوانها، هؤلاء بدون عقاب.

رابعا:
راي المشرع الجزائري قد اختار بمبدأ التخصص عند تحديد أنواع الجرائم التي تسأل عنها جزائيا عن فعل الغير الأشخاص المعنوية، ويتعين الرجوع في كل مرة إلى النص الجزائي في التشريع الجنائي الجزائري لمعرفة إن كان الشخص المعنوي يسأل أيضا إلى جانب الشخص الطبيعي أم لا عن الجريمة المرتكبة.
خامسا :
وكان من نتائج هذه الدراسة أيضا أن خطأ المسؤول عن فعل الغير والذي يتمثل في الإهمال في واجب الإشراف والرقابة لا يؤدي دائما إلى وقوع الجريمة، اذ قد يهمل في الاشراف والرقابة، وقد يحدث العكس، وبالتالي نستنتج أن خطأ المسؤول يختلف عن خطأ الغير المكون للجريمة، وأن المسؤول ليس له اتصال بالعلاقة سببية بين فعل الغير والجريمة.
سادسا :
ان الاحتجاج بانتفاء المسؤولية الجزائية عن فعل الغير، بانتفاء الخطأ الشخصي، تبدو جد محدودة، ولذلك يفلت المتبوع.
خلاصة
ونتيجة لما سبق إستخلاصه من نتائج، نقدم عدد من التوصيات والاقتراحات التي من شأنها أن تساهم في وضع الآليات القانونية الكفيلة بمواجهة الأخطار التي أصبحت تمثله الجرائم التي ترتكب عادة من طرف الأشخاص المعنوية، وهي كما يلى :
1- من الملائم أن يوسع المشرع الجزائري من نطاق الجرائم التي تقوم على مبدأ المسؤولية الجزائية عن فعل الغير، بحيث تصبح تسأل الأشخاص الطبيعية والمعنوية كافة، سواء منها المنصوص عليها في قانون العقوبات أو الجرائم المنصوص عليها في القوانين الخاصة، إلا ما كان لا يمكن تصور ارتكابها من قبلها لطبيعتها. أي اتجاه التشريع الجزائري نحو الأخذ بمبدأ العمومية الذي أصبحت غالبية التشريعات الأجنبية تأخذ به، حتى لا تبقى بعض الجرائم الخطيرة التي ترتكب بكثرة خارج دائرة إقرار المسؤولية الجزائية عن فعل الغير.
2- توسيع فئة الأشخاص الطبيعيين الذين يسأل الشخص المعنوي عن الجرائم التي يرتكبونها لحسابها، ليصبح يشمل جميع مستخدميها متى ارتكبت لحسابه، وتبين أن الظروف أن الشخص المعنوي لم يتخذ الإجراءات اللازمة لتفادي ارتكابها أو كانت قابلة بها.
3-إستحداث نص قانوني عالم يقرر مسؤولية المتبوع بعيدا عن مسؤولية التابع، فإذا إرتكب المتبوع أفعال تشكل جريمة، على أساس عدم الأخذ بأسباب الحيطة والحذر، توقع عليه العقوبة المحددة للجريمة.
4- أن يثمن المشرع الجزائري أكثر مبدأ شخصية العقوبة، هذا من جهة ومن جهة أخرى محاولة القاضي الجزائي إستغلال سلطته التقديرية، لمنح شخصية العقوبة قوتها من خلال الأحكام الجزائية.

look/images/icons/i1.gif المسؤولية الجزائية عن فعل الغير
  19-06-2018 10:28 مساءً   [1]
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 14-01-2012
رقم العضوية : 1
المشاركات : 850
الدولة : الجــــزائر
الجنس :
الدعوات : 12
قوة السمعة : 570
موقعي : زيارة موقعي
المستوي : آخر
الوظــيفة : كاتب
موضوع مميز تشكر عليه

look/images/icons/i1.gif المسؤولية الجزائية عن فعل الغير
  19-02-2021 09:25 مساءً   [2]
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 26-03-2013
رقم العضوية : 148
المشاركات : 94
الجنس :
الدعوات : 2
قوة السمعة : 50
المستوي : ليسانس
الوظــيفة : طالب
المسؤولية الجزائية عن فعل الغير شكرا لك

اضافة رد جديد اضافة موضوع جديد




الكلمات الدلالية
المسؤولية ، الجزائية ، فعل ، الغير ،









الساعة الآن 07:14 PM