logo

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم في المحاكم والمجالس القضائية ، لكي تتمكن من المشاركة ومشاهدة جميع أقسام المنتدى وكافة الميزات ، يجب عليك إنشاء حساب جديد بالتسجيل بالضغط هنا أو تسجيل الدخول اضغط هنا إذا كنت عضواً .





21-06-2018 06:44 صباحاً
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 07-12-2014
رقم العضوية : 1381
المشاركات : 184
الجنس :
الدعوات : 1
قوة السمعة : 50
المستوي : ليسانس
الوظــيفة : متربص

شرح المسؤولية الجزائية للشخص
المعنوي و الشخص الطبيعي

أولا المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي
ثانيا المسؤولية الجزائية للشخص الطبيعي

أولا : المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي
موقف المشرع الجزائري من المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي
أ : من حيث المبدأ
لم يأخذ المشرع الجزائري صراحة بالمسؤولية الجزائية للشخص الاعتباري غير أنه لم يستبعدا صراحة بل إن ما نصت عليه المادة 09 من قانون العقوبات الفقرة 05 التي أدرجت حل الشخص المعنوي ضمن العقوبات التكميلية التي يجوز للقاضي الحكم بها في الجنايات و الجنح يبعث على الاعتقاد بأن المشرع الجزائري يعترف ضمنيا بالمسؤولية الجزائية للشخص الاعتباري .

نصت المادة 04 من قانون العقوبات ، في الباب الأول مكرر بعنوان العقوبات المطبقة على الأشخاص و بالتحديد في مواد الجنايات و الجنح ، و نفسها في المادة من قانون الإجراءات الجزائية و هي :
” 1- الغرامة التي تساوي من مرة ( 1 ) إلى خمس (5) مرات الحد الأقصى للغرامة المقررة للشخص الطبيعي في القانون الذي يعاقب على الجريمة .
2- واحدة أو أكثر من العقوبات الاتية :
- حل الشخص المعنوي .
- غلق المؤسسة أو فرع من فروعها لمدة لا تتجاوز خمس ( 5 ) سنوات .
- الإقصاء من الصفقات العمومية لمدة لا تتجاوز خمس ( 5 ) سنوات .
- المنع من مزاولة نشاط أو عدة أنشطة مهنية أو اجتماعية بشكل مباشر أو غير مباشر نهائيا أو لمدة لا تتجاوز ( 5 ) سنوات .
- مصادرة الشيء التي الذي استعمل في ارتكاب الجريمة أو نتج عنها .
- نشر و تعليق حكم الإدانة .
- الوضع تحت الحراسة القضائية لمدة لا تتجاوز ( 5 ) سنوات و تنصب الحراسة على ممارسة النشاط الذي أدى إلى الجريمة أو الذي ارتكب الجريمة بمناسبته .”

و لكن هذا التحليل مردود عليه لسببين :
السبب الأول : و هو غياب أدنى أثر في قانون العقوبات يمكن اعتباره دليلا أو حتى قرينة علىأو لا لإقامة المسؤولية الجزائية و الاستناد إليه للقول أن حله هي عقوبة شخص الاعتباري .
فكل الأشخاص المعنوية كما جاء في ق ع ج هو عقوبة تكميلية مقررة للشخص الطبيعي الذي يرتكب جناية أو جنحة و ليس للشخص المعنوي ذاته الذي يرتكب جريمة .
السبب الثاني : أن المشرع لم يحدد شروط تطبيق هذه العقوبة و لأنها عقوبة تكميلية لا يجوز الحكم بها إلا إذا نص القانون صراحة عليها كجزاء لجريمة معينة و بالرجوع إلى ق ع و القوانين المكملة له لا نجد فيها إطلاقا حل الشخص المعنوي كعقوبة لجناية أو جنحة .

و نفس الشيء بالنسبة للقضاء الجزائري الذي استبعد في عدة مناسبات صراحة المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي حيث رفض تحميل وحدة اقتصادية مسؤولية دفع الغرامة المحكوم بها على مديرها من أجل ارتكابه جنحة إصدار شيك بدون رصيد باسم و لحساب المؤسسة ( غ ج م ق قرار 04 12 1994 ملف رقم 122336 ) .


ب : الاستثناءات
النصوص التي أقرت صراحة المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي :
قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة : الصادر بموجب القانون رقم 90_36 المتضمن قانون المالية لسنة 1991 [10]، المعدل بالقانون رقم 91_25 المتضمن قانون المالية لسنة 1992 ، فنجد نص المادة 309 منه في الفقرة 09 على أنه : ” عندما ترتكب المخالفة من قبل شركة أو شخص معنوي تابع للقانون الخاص يصدر الحكم بالعقوبات الحبس المستحقة و بالعقوبات التكميلية ضد المتصرفين و الممثلين الشرعيين أو القانونيين للمجموعة ” و تضيف الفقرة الثانية :” و يصدر الحكم بالغرامات الجزائية المستحقة ضد المتصرفين أو الممثلين الشرعيين و ضد الشخص المعنوي دون الإخلال هذا الأخير بالغرامات الجبائية المنصوص على تطبيقها .

حيث نصت المادة 05 من الأمر رقم 96 _22 ، على أنه :” تطبق على الشخص المعنوي الذي ارتكب المخالفات المنصوص عليها في هذا الأمر العقوبات الآتية : غرامة ، مصادرة محل الجنحة ، مصادرة وسائل النقل المستعملة في الغش ، هذا فضلا عن العقوبات الأخرى المتمثلة في المنع عن مزاولة عمليات تجارية و من عقد صفقات عمومية و من الدعوة العلنية إلى الادخار …


النصوص التي أخذت ضمنيا بالمسؤولية الجزائية للشخص الاعتباري :
يتعلق الامر أساسا بالامر رقم 95_06 المتضمن قانون المنافسة الذي ذصت عليها المادتان 02 و03 من نطاق تطبيق هذا القانون الذي يشمل نشاطات الانتاج و التوزيع و الخدمات التي يقوم بها كل شخص طبيعي أو معنوي ثم جاءت المادتان 14 و 13 بجزاءات مالية تطبق على مرتكبي الممارسات الجماعية المنافسة مثل الاتفاقات غير المشروعة و التعسف الناجم عن هيمنة على السوق و تجميع المؤسسات بدون رخصة .

تنص المادة 56 من قانون المنافسة على أنه :” يعاقب على الممارسات المقيدة للمنافسة كما هو منصوص عليها في المادة 14 من هذا الأمر ، بغرامة لا تفوق 12% من مبلغ رقم الأعمال من غير الرسوم المحقق في الجزائر خلال آخر سنة مالية مختتمة ، أو بغرامة تساوي على الأقل ضعفي الربح المحقق بواسطة هذه الممارسات ، على ألا تتجاوز هذه الغرامة أربعة أضعاف هذا الربح ، و إذا كان مرتكب المخالفة لا يملك رقم أعمال محدد ، فالغرامة لا تتجاوز ستة ملايين دينار ( 6,000,000 ).”

و يستخلص من طبيعة هذه المخالفات و هذا ما نصت عليه المادتين 02 و 03 من الامر السابق أن مرتكبيها يكونوا في الغالب أشخاص معنويين ، و ما يدعم هذا الاستنتاج هو ما نصت به المادة 15 من نفس الامر التي نصت على إحالة الملف الى وكيل الجمهورية المختص إقليميا من أجل المتابعة القضائية إذا كان تنظيم و تنفيذ الممارسات المنافية للمنافسة و التعسف الناتج عن الهيمنة على السوق يتحمل منها شخص طبيعي مسؤولية شخصية بمفهوم المخالفة لا يحال الملف الى وكيل الجمهورية إذا كان مرتكبو هذه المخالفات أشخاصا معنوية ، و في هذه الحالة يكون اختصاص البت في الدعوى لمجلس المنافسة و هو هيئة شبه قضائية يرأسها قاضي محترف و يضم ضمن تشكيلته قضاة محترفين و خبراء و لمجلس المنافسة أن يقضي على الشخص المعنوي ، حال إدانته بغرامة يختلف قدرها باختلاف المخالفة المرتكبة .

القانون رقم 04 _14 المعدل و المتمم ل ق إ ج
نص القانون رقم 04_14 المؤرخ في 10 نوفمبر 2004 المعدل و المتمم للأمر 66_155 ، المؤرخ في 08 جوان 1966 المتضمن قانون الإجراءات الجزائية نصت في المادة 6 منه ليتمم الباب الثاني من الكتاب الأول من الآمر 66 _155 بفصل ثالث عنوانه في المتابعة الجزائية للشخص المعنوي من المادة 65 مكرر إلى 65 مكرر 4 .

نجد المادة 65 مكرر تنص على تطبيق كل قواعد المتابعة و التحقيق و المحاكمة المنصوص منها ق إ ج أن المشرع الجزائري أصبح يعترف صراحة بالمسؤولية الجزائية للشخص المعنوي و إلا لما كان المشرع الجزائري ينص على تطبق على الشخص المعنوي و لكن و بما أن ق ع لا ينص على الجرائم و لا على العقوبات الخاصة بالشخص المعنوي نعتقد أن المتابعة و التحقيق هنا تتعلق بما نصت عليه القوانين الخاصة التي تطرقنا إليها في المطلب الأول أي قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة و كذلك الأمر 96 _22 المؤرخ في 09 / 07 / 1996 المتعلق بقمع مخالفة التشريع و التنظيم الخاصين بالصرف و حركة رؤوس الأموال من و إلى الخارج و حددت م 65 مكرر 1 الاختصاص المحلي للجهة القضائية بمكان ارتكاب الجريمة أو مكان وجود المقر الاجتماعي للشخص المعنوي و إذا تمت متابعة أشخاص طبيعية في الوقت ذاته مع الشخص المعنوي تختص الجهات القضائية المرفوعة أمامها دعوى الأشخاص الطبيعية بمتابعة الشخص المعنوي .

و تنص المادة 65 مكرر 02 على أن الشخص المعنوي في إجراءات الدعوى من طرف ممثله القانوني الذي كانت له هذه الصفة عند المتابعة و الممثل القانوني هو الشخص الطبيعي الذي يخوله القانون أو القانون الأساسي للشخص المعنوي تفويضا لتمثيله و إذا تم تغيير الممثل القانوني أثناء سير الإجراءات يقوم خلفه بإبلاغ الجهة القضائية المرفوعة إليها الدعوى بهذا التغيير .

أما المادة 65 مكرر3 فتنص أنه إذا تمت المتابعة للشخص المعنوي و ممثله القانوني جزائيا في نفس الوقت أو إذا لم يوجد أي شخص مؤهل لتمثيله يعين رئيس المحكمة بناء على طلب النيابة العامة ممثلا عنه من ضمن مستخدمي الشخص المعنوي .

و باستقراء هذه المواد نلاحظ أنها تنطبق فقط على ما ورد في نص القانون أو الأمر 96_22 المتعلق بقمع مخالفة التشريع و التنظيم الخاصيين بالصرف و حركة رؤوس الأموال من و إلى الخارج ذلك أنه النص الوحيد الموجود في التشريع الجزائري الذي يحمل الشخص المعنوي العقوبة كوحدة و ليس للأعضاء المسيرين أو المدير فقط ذلك أن حتى قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة و المتصرفين و ليس الشخص المعنوي كوحدة واحدة ذلك أن المادة 65 مكرر 3 من القانون رقم 04_14 تفرق بين متابعة الشخص المعنوي و بين متابعة ممثله القانوني جزائيا .

كما تنص المادة 65 مكرر 4 على جواز إخضاع الشخص المعنوي من طرف قاضي التحقيق إلى تدبير أو أكثر من تدابير على النحو الآتي :
- إيداع كفالة .
- تقديم تأمينات عينية لضمان حقوق الضحية .
- المنع من إصدار شيكات أو استعمال بطاقات الدفع مع مراعاة حقوق الغير .
- المنع من ممارسة بعض النشاطات المهنية أو الاجتماعية المرتبطة بالجريمة .
كما نصت نفس المادة على معاقبة للشخص المعنوي الذي يخالف التدبير المتخذ ضده بغرامة من 100000 إلى 500000 دج بأمر من قاضي التحقيق بعد أخذ رأي وكيل الجمهورية .

ثانيا : المسؤولية الجزائية للشخص الطبيعي
شروط المسؤولية هي الخطورة الإجرامية.وتكاد تجمع التشريعات الجنائية مؤيدة بالفقه الحديث بالخصوص على جعل الأساس القانوني للمسؤولية الجنائية هو حرية الاختيار، مما يجعل شروط المساءلة لا تخرج عن الإدراك أي التمييز و الإرادة أي حرية الاختيار.
و المشرع الجزائري لم يحدد شروط المسؤولية صراحة على غرار غالبية التشريعات المقارنة، ولكن نستشف بمفهوم المخالفة من نصوص المواد من 47 إلى المادة 51 من قانون العقوبات – التي تحدثت عن موانع المسؤولية – أن المشرع يحددها على أساس الإدراك وحرية الاختيار، وسوف نقوم بتوضيح شروط المسؤولية على النحو التالي ؛
1/ الإدراك :
ونعني بالإدراك الوعي " أي قدرة الإنسان على فهم ماهية أفعاله وتقدير نتائجها " والمقصود بفهم ماهية الفعل ونتائجه هو فهمه من حيث كونه فعلا تترتب عنه نتائجه العادية والواقعية وليس المقصود منه فهم ماهية في نظر قانون العقوبات، فالإنسان يسأل عن فعله حتى ولو كان يجهل أن القانون يعاقب عليه، إذ العلم بقانون العقوبات والتكييف الجنائي المستخلص منه مفترض في الجاني.
2/ الإرادة :
أما الإرادة " فهي التوجيه الذهني إلى تحقيق عمل أو امتناع معين " ويجب أن تكون حرة، بحيث يستطيع توجيهها إلى ما يريد من السلوك سواء كان فعلا أو امتناعا، وتفترض الإرادة الحرة أن يكون لدى الإنسان عدة خيارات أو بدائل وأن يكون له القدرة على الموازنة أو المفاضلة بينها.
ويتعين أن يتوافر كل من الإدراك والإرادة وقت إتيان الفعل المكون للجريمة بحيث يجب أن يتعاصر معهما، فإن انتفى أحدهما أو كلاهما انتفت المسؤولية الجنائية دون أن يؤثر ذلك على وصف الجريمة الجريمة الذي يبقى قائما.
موانع المسؤولية الجزائية لشخص الطبيعي
تعد موانع المسؤولية أو كما يسميها بعض الفقه عوارض المسؤولية أسبابا أو أحوالا تعترض سبيلها فتخفف منها أو تعدمها كلية، وهذه الأسباب بعضها طبيعي مثل صغر السن وبعضها مؤقت مثل الجنون وبعضها عارض مثل الإكراه وحالة الضرورة.وتتميز موانع المسؤولية بأنها موانع شخصية على خلاف أسباب الإباحة فهي أسباب موضوعية، وعليه فإن تدخل هذه الموانع لا يزيل الصفة الجرمية عن الفعل بل يبقى غير مشروع، إلا أنه يمكن أن ينتج عنها الإعفاء من العقوبة مع الإبقاء على التعويض المدني، وكذلك إمكانية توقيع تدابير الأمن، وقد نص المشرع الجزائري على موانع المسؤولية في المادة 47 من قانون العقوبات التي تحدثت عنالجنون والمادة 48 من قانون العقوبات التي تحدثت عن الضرورة والمادة 49 و50 و51 من قانون العقوبات على صغر السن .
خاتمة
للمسؤولية الجنائية مفهومان الأول مجرد و الثاني واقعي ، و يراد بالمفهوم الأول صلاحية الشخص لأن ‏يتحمل تبعة سلوكه و هنا نجد المسؤولية صفة في الشخص أو حالة تلازمه سواء وقع منه ما يقتضي ‏المساءلة أو لم يقع منه شيء ‏و يراد بالمفهوم الثاني (الواقعي) تحميل الشخص تبعة سلوك صدر منه حقيقة و هنا المسؤولية ليست ‏مجرد صفة أو حالة قائمة بالشخص بل هي جزاء ايضا و هذا المفهوم يحتوي على المفهوم الأول لأنه لا ‏يتصور تحميل شخص تبعة عمله المجرم بخضوعه للجزاء المقرر لفعله في قانون العقوبات.‏
حتى تتحقق المسؤولية الجنائية لا بد من حدوث واقعة توجب المسؤولية ‏الجنائية و شرط الواقعة الموجبة للمسؤولية الجنائية أن تكون جريمة و كذا حتى تتحقق المسؤولية الجنائية لا بد من ‏وجود شخص معين يحملها و يلزم في هذا المسؤول شرطان ، أن يكون أهلا لتحمل المسؤولية و الثاني أن ‏يكون هو مرتكب الجريمة .‏

حتى تقوم المسؤولية الجزائية لا بد أن تكون هناك جريمة وقعت و أن نستوفي الجريمة ‏أركانها و ان يكون الشخص خاضعا لقانون العقوبات.‏


look/images/icons/i1.gif المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي و الشخص الطبيعي
  07-04-2021 05:43 مساءً   [1]
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 14-01-2012
رقم العضوية : 1
المشاركات : 850
الدولة : الجــــزائر
الجنس :
الدعوات : 12
قوة السمعة : 570
موقعي : زيارة موقعي
المستوي : آخر
الوظــيفة : كاتب
المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي و الشخص الطبيعي شكرا لك علي الموضوع

اضافة رد جديد اضافة موضوع جديد




الكلمات الدلالية
المسؤولية ، الجزائية ، للشخص ، المعنوي ، الشخص ، الطبيعي ،









الساعة الآن 08:24 AM