تحميل قانون رقم 20-05 doc مؤرخ في 5 رمضان عام 1441 الموافق
28 أبريل سنة 2020 يتعلق بالوقاية من التمييز وخطاب الكراهية ومكافحتهما
إن رئيس الجمهورية،
- بناء على الدستور، لا سيما المواد 32 و 34 و 38 و39 و 40 و 41 و136 و 137 (الفقرة 2) و 138 و 140 و 144 منه
-و بمقتضى الاتفاقية الدولية الخاصة بإزالة جميع أشكال التمييز العنصري التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 21 ديسمبر سنة 1965، المصادق عليها بموجب الأمر رقم 66 - 348 المؤرخ في 3 رمضان عام 1386 الموافق 15 ديسمبر سنة 1966,
- و بمقتضى الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب الموافق عليه في نيروبي سنة 1981 والمصادق عليه بموجب المرسوم رقم 87-37 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 3 فبراير سنة 1987
-و بمقتضى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الموافق عليه من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 16 ديسمبر سنة 1966 والذي انضمت إليه الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 89-67 المؤرخ في 11 شوال عام 1409 الموافق 16 مايو سنة 1989,
-و بمقتضى العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الموافق عليه من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 16 ديسمبر سنة 1966 والذي انضمت إليه الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 89-67 المؤرخ في 11 شوال عام 1409 الموافق 16 مايو سنة 1989،
- و بمقتضى الميثاق العربي لحقوق الإنسان المعتمد بتونس في مايو سنة 2004 والمصدق عليه بموجب المرسوم الرئاسي رقم 06-62 المؤرخ في 12 محرم عام 1427 الموافق 11 فبراير سنة 2006,
-و بمقتضى اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، المعتمدة من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة في 13 ديسمبر سنة 2006 والمصادق عليها بموجب المرسوم الرئاسي رقم 09-188 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 12 مايو سنة 2009
- و بمقتضى القانون العضوي رقم 12-05 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمتعلق بالإعلام
- و بمقتضى الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية المعدل والمتمم،
-وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم،
-و بمقتضى الأمر رقم 71-57 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 5 غشت سنة 1971 والمتعلق بالمساعدة القضائية، المعدل والمتمم،
-و بمقتضى القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل، المعدل والمتمم،
- و بمقتضى القانون رقم 02-09 المؤرخ في 25 صفر عام 1423 الموافق 8 مايو سنة 2002 والمتعلق بحماية الأشخاص المعوقين وترقيتهم،
-و بمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية
-و بمقتضى القانون رقم 08-04 المؤرخ في 15 محرم عام 1429 الموافق 23 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون التوجيهي للتربية الوطنية
-و بمقتضى القانون رقم 08-07 المؤرخ في 16 صفر عام 1429 الموافق 23 فبراير سنة 2008 والمتضمن القانون التوجيهي للتكوين والتعليم المهنيين،
-و بمقتضى القانون رقم 08-09 المؤرخ في 18 صفر عام 1429 الموافق 25 فبراير سنة 2008 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية
-و بمقتضى القانون رقم 09-04 المؤرخ في 14 شعبان عام 1430 الموافق 5 غشت سنة 2009 والمتضمن القواعد الخاصة للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها
- و بمقتضى القانون رقم 12-06 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمتعلق بالجمعيات،
-و بمقتضى القانون رقم 0414 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 24 فبراير سنة 2014 والمتعلق بالنشاط السمعي البصري
-و بمقتضى القانون رقم 15-12 المؤرخ في 28 رمضان عام 1436 الموافق 15 يوليو سنة 2015 والمتعلق بحماية الطفل،
-و بمقتضى القانون رقم 18-04 المؤرخ في 24 شعبان عام 1439 الموافق 10 مايو سنة 2018 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والاتصالات الإلكترونية،
- و بمقتضى القانون رقم 18-07 المؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018 والمتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي،
-و بمقتضى القانون رقم 18-11 المؤرخ في 18 شوال عام 1439 الموافق 2 يوليو سنة 2018 والمتعلق بالصحة
- وبعد رأي مجلس الدولة،
-وبعد مصادقة البرلمان،
يصدر القانون الآتي نصه:
الفصل الأول
أحكام عامة المادة الأولى : يهدف هذا القانون إلى الوقاية من التمييز وخطاب الكراهية ومكافحتهما۔
المادة 2 : يقصد، في مفهوم هذا القانون، بما يأتي :
- " خطاب الكراهية" : جميع أشكال التعبير التي تنشر أو تشجع أو تبرر التمييز، وكذا تلك التي تتضمن أسلوب الإزدراء أو الإهانة أو العداء أو البغض أو العنف الموجهة إلى شخص أو مجموعة أشخاص على أساس الجنس أو العرق أو اللون أو النسب أو الأصل القومي أو الإثني أو اللغة أو الانتماء الجغرافي أو الإعاقة أو الحالة الصحية.
-"التمييز" : كل تفرقة أو استثناء أو تقييد أو تفضيل يقوم على أساس الجنس أو العرق أو اللون أو النسب أو الأصل القومي أو الإثني أو اللغة أو الانتماء الجغرافي أو الإعاقة أو الحالة الصحية، يستهدف أو يستتبع تعطيل أو عرقلة الاعتراف بحقوق الإنسان والحريات الأساسية أو التمتع بها أو ممارستها على قدم المساواة في المجال السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي أو الثقافي أو في أي مجال آخر من مجالات الحياة العامة
- "أشكال التعبير": القول أو الكتابة أو الرسم أو الإشارة أو التصوير أو الغناء أو التمثيل أو أي شكل آخر من أشكال التعبير، مهما كانت الوسيلة المستعملة
- "الانتماء الجغرافي" : الانتماء إلى منطقة أو جهة محددة من الإقليم الوطني.
المادة 3 : لا تطبق أحكام هذا القانون، إذا بني التمييز على أساس :
(1-الحالة الصحية من خلال عمليات هدفها الوقاية من مخاطر الوفاة أو مخاطر المساس بالسلامة البدنية للشخص أو العجز عن العمل، أو من الإعاقة والتأمين على هذه المخاطر،
(2-الحالة الصحية و / أو الإعاقة، عندما يتمثل في رفض التشغيل المبني على عدم القدرة على العمل الثابتة طبيا وفقا لأحكام تشريع العمل أو القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية
(3 - الجنس، فيما يخص التوظيف، عندما يكون الانتماء إلى جنس أو إلى آخر حسب التشريع الساري المفعول، شرطا أساسيا لممارسة عمل أو نشاط مهني،
(4 - الجنسية، عندما تكون شرطا للتوظيف طبقا للتشريع الساري المفعول.
المادة 4 : لا يمكن الاحتجاج بحرية الرأي والتعبير لتبرير التمييز وخطاب الكراهية.
الفصل الثاني
آليات الوقاية من التمييز وخطاب الكراهية
القسم الأول
مبادئ عامة المادة 5 : تتولى الدولة وضع استراتيجية وطنية للوقاية من التمييز وخطاب الكراهية قصد أخلقة الحياة العامة ونشر ثقافة التسامح والحوار ونبذ العنف من المجتمع.
المادة 6 : تتخذ الدولة والإدارات والمؤسسات العمومية الإجراءات اللازمة للوقاية من التمييز وخطاب الكراهية من خلال لا سيما :
-وضع برامج تعليمية وتكوينية للتحسيس والتوعية،
- نشر ثقافة حقوق الإنسان والمساواة،
- تكريس ثقافة التسامح والحوار وقبول الآخر،
- اعتماد آليات لليقظة والإنذار والكشف المبكر عن أسباب التمييز وخطاب الكراهية
- الإعلام والتحسيس حول مخاطر التمييز وخطاب الكراهية وأثار استعمال وسائل تكنولوجيات الإعلام والاتصال في نشرهما،
-ترقية التعاون المؤسساتي
المادة 7 : يتم إشراك المجتمع المدني والقطاع الخاص في إعداد وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للوقاية من التمييز وخطاب الكراهية.
المادة 8 : يجب على وسائل الإعلام أن تضمن برامجها نشر ثقافة الوقاية من كل أشكال التمييز وخطاب الكراهية والتسامح والقيم الإنسانية.
القسم الثاني
المرصد الوطني للوقاية من التمييز وخطاب الكراهية المادة 9 : ينشأ مرصد وطني للوقاية من التمييز وخطاب الكراهية، يوضع لدى رئيس الجمهورية المرصد هيئة وطنية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري.
تسجل ميزانية المرصد في الميزانية العامة للدولة طبقا للتشريع الساري المفعول تحدد كيفيات تنظيم المرصد و سيره، عن طريق التنظيم
المادة 10 : يتولى المرصد رصد كل أشكال ومظاهر التمييز وخطاب الكراهية، وتحليلهما وكشف أسبابهما واقتراح التدابير والإجراءات اللازمة للوقاية منهما وفي هذا الإطار، يتولى المرصد، لا سيما:
-1اقتراح عناصر الاستراتيجية الوطنية للوقاية من التمييز وخطاب الكراهية، والمساهمة في تنفيذها بالتنسيق مع السلطات العمومية المختصة ومختلف الفاعلين في هذا المجال والمجتمع المدني،
-2الرصد المبكر لأفعال التمييز وخطاب الكراهية وإخطار الجهات المعنية بذلك،
3 - تبليغ الجهات القضائية المختصة عن الأفعال التي تصل إلى علمه والتي يحتمل أنها تشكل جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون
4 -تقديم الآراء أو التوصيات حول أي مسألة تتعلق بالتمييز وخطاب الكراهية
-5التقييم الدوري للأدوات القانونية والإجراءات الإدارية في مجال الوقاية من التمييز وخطاب الكراهية و مدى فعاليتها
-6تحديد مقاييس وطرق الوقاية من التمييز وخطاب الكراهية، وتطوير الخبرة الوطنية في هذا الميدان،
-7وضع البرامج التحسيسية وتنشيط وتنسيق عمليات التوعية بمخاطر التمييز وخطاب الكراهية وآثارهما على المجتمع،
-8جمع ومركزة المعطيات المتعلقة بالتمييز وخطاب الكراهية
-9إنجاز الدراسات والبحوث في مجال الوقاية من التمييز وخطاب الكراهية
-10تقديم أي اقتراح من شأنه تبسيط وتحسين المنظومة القانونية الوطنية للوقاية من التمييز وخطاب الكراهية،
-11تطوير التعاون وتبادل المعلومات مع مختلف المؤسسات الوطنية والأجنبية العاملة في هذا المجال
يمكن المرصد أن يطلب من أي إدارة أو مؤسسة أو هيئة أو مصلحة كل معلومة أو وثيقة ضرورية لإنجاز مهامه، التي يتعين عليها الرد على مراسلاته في أجل أقصاه ثلاثون (30) يوما.
المادة 11 : يتشكل المرصد الوطني للوقاية من التمييز وخطاب الكراهية من :
- 1 ستة (6) أعضاء من بين الكفاءات الوطنية، يختارهم رئيس الجمهورية،
- 2ممثل المجلس الأعلى للغة العربية
3 - ممثل المحافظة السامية للأمازيغية
4 - ممثل المجلس الوطني لحقوق الإنسان،
5 - ممثل الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة
6 - ممثل المجلس الوطني للأشخاص المعوقين،
7- ممثل سلطة ضبط السمعي البصري،
8 -أربعة (4) ممثلين للجمعيات الناشطة في مجال تدخل المرصد، يتم اقتراحهم من الجمعيات التي ينتمون إليها.
يعين أعضاء المرصد بموجب مرسوم رئاسي لعهدة مدتها خمس (5) سنوات قابلة للتجديد مرة (1) واحدة.
ينتخب أعضاء المرصد، فور تنصيبهم، رئيس المرصد
تتنافى عهدة الرئيس مع ممارسة أي عهدة انتخابية أو وظيفة أو أي نشاط مهني أخر.
يحدد أجر رئيس المرصد والنظام التعويضي لأعضائه، عن طريق التنظيم
المادة 12 : يحضر ممثلو القطاعات والهيئات الآتية أشغال المرصد بصوت استشاري :
-الوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية
- الوزارة المكلفة بالداخلية
- الوزارة المكلفة بالعدل،
- الوزارة المكلفة بالشؤون الدينية والأوقاف،
- الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية،
- الوزارة المكلفة بالتعليم العالي والبحث العلمي،
- الوزارة المكلفة بالتكوين والتعليم المهنيين،
- الوزارة المكلفة بالثقافة،
- الوزارة المكلفة بالشباب والرياضة،
- الوزارة المكلفة بالبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية،
- الوزارة المكلفة بالتضامن الوطني،
- الوزارة المكلفة بالاتصال،
- الوزارة المكلفة بالعمل والتشغيل،
- قيادة الدرك الوطني،
- المديرية العامة للأمن الوطني.
يعين ممثلو القطاعات الوزارية من بين أصحاب الوظائف العليا، بناء على اقتراح من السلطات التي يتبعونها.
يمكن المرصد أن يدعو للمشاركة في أشغاله، بصفة استشارية، ممثلا عن أي إدارة عمومية أو مؤسسة عمومية أو خاصة وكل شخص مؤهل يمكنه مساعدته في أداء مهامه.
المادة 13 : يلزم رئيس وأعضاء المرصد بالسر المهني وواجب التحفظ، تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول.
يتمتع رئيس المرصد وأعضاؤه بكل الضمانات التي تمكنهم من أداء مهامهم بكل استقلالية ونزاهة وحياد ويستفيدون من الحماية من التهديد والعنف والإهانة طبقا للتشريع الساري المفعول
المادة 14 : يرفع المرصد إلى رئيس الجمهورية تقريرا سنويا يضمنه، لا سيما تقييم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للوقاية من التمييز وخطاب الكراهية واقتراحاته وتوصياته
التعزيز وترقية الآليات الوطنية المعمول بها في هذا المجال ويتولى نشره وإطلاع الرأي العام على محتواه وفقا للكيفيات المحددة في نظامه الداخلي
المادة 15 : يعد المرصد نظامه الداخلي ويصادق عليه وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
الفصل الثالث
حماية ضحايا التمييز وخطاب الكراهية المادة 16 : تضمن الدولة لضحايا الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، التكفل الصحي والنفسي والاجتماعي بما يكفل أمنهم وسلامتهم وحرمتهم الجسدية والنفسية وكرامتهم.
المادة 17: تعمل الدولة على تيسير لجوء ضحايا جرائم التمييز وخطاب الكراهية إلى القضاء
المادة 18 : يستفيد ضحايا جرائم التمييز وخطاب الكراهية من المساعدة القضائية بقوة القانون
المادة 19 : يستفيد ضحيا التمييز وخطاب الكراهية من الإجراءات الخاصة بحماية الضحايا والشهود المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول
المادة 20 : يمكن كل شخص يدعي أنه تم المساس بحق من حقوقه المنصوص عليها في هذا القانون، أن يطلب من قاضي الاستعجال لدى الجهة القضائية التي يقع موطنه بدائرتها، اتخاذ أي تدبير تحفظي لوضع حد لهذا التعدي، تحت طائلة غرامة تهديدية يومية.
الفصل الرابع
القواعد الإجرائية المادة 21 : زيادة على قواعد الاختصاص المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية، تختص الجهات القضائية الجزائرية بالنظر في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، المرتكبة خارج الإقليم الوطني، إذا كانت الضحية جزائريا أو أجنبيا مقيما بالجزائر.
إن الجهة القضائية المختصة هي تلك التي يقع بدائرة اختصاصها مكان إقامة الشخص المضرور أو موطنه المختار.
المادة 22 : يمكن الجهات القضائية المختصة، وبمناسبة التحقيق في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون،أن تأمر مقدمي الخدمات أو أي شخص آخر بتسليمها أي معلومات أو معطيات تكون مخزنة باستعمال وسائل تكنولوجيات الإعلام والاتصال، تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها قانونا۔
المادة 23 : يمكن الجهة القضائية المختصة، عند الاقتضاء إصدار أمر إلى مقدمي الخدمات بالتحفظ الفوري على المعطيات المتعلقة بالمحتوى و/أو بحركة السير المرتبطة بالجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، وفقا للكيفيات المحددة في التشريع الساري المفعول.
المادة 24 : يمكن الجهة القضائية أن تأمر مقدم خدمات، تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول، بالتدخل الفوري لسحب أو تخزين المحتويات التي يتيح الاطلاع عليها أو جعل الدخول إليها غير ممكن عندما تشكل جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، أو بوضع ترتيبات تقنية تسمح بسحب أو تخزين هذه المحتويات أو لجعل الدخول إليها غير ممكن.
المادة 25 : يمكن ضابط الشرطة القضائية المختص وضع آليات تقنية للتبليغ عن الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، عبر الشبكة الإلكترونية، ويعلم بذلك وكيل الجمهورية المختص، فورا، الذي يأمر بالاستمرار في العملية أو بإيقافها.
المادة 26 : مع مراعاة أحكام قانون الإجراءات الجزائية، يمكن وكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق، بعد إخطار وكيل الجمهورية، أن يأذن، تحت رقابته، لضابط الشرطة القضائية، بالتسرب الإلكتروني إلى منظومة معلوماتية أو نظام للاتصالات الإلكترونية أو أكثر، قصد مراقبة الأشخاص المشتبه في ارتكابهم لأي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، وذلك بإيهامهم أنه فاعل معهم أو شريك لهم يمنع على ضابط الشرطة القضائية، تحت طائلة بطلان الإجراءات، إتيان أي فعل أو تصرف، بأي شكل من الأشكال، من شأنه تحريض المشتبه فيهم على ارتكاب الجريمة بغرض الحصول على دليل ضدهم.
المادة 27 : يمكن وكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق بعد إخطار وكيل الجمهورية، أن يأذن، تحت رقابته، لضابط الشرطة القضائية، متى توفرت دواع ترجح ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، بتحديد الموقع الجغرافي للشخص المشتبه فيه أو المتهم أو وسيلة ارتكاب الجريمة أو أي شيء آخر له صلة بالجريمة وذلك باستعمال أي وسيلة من وسائل تكنولوجيات الإعلام والاتصال، أو بوضع ترتيبات تقنية معدة خصيصا لهذا الغرض.
المادة 28 : تباشر النيابة العامة تحريك الدعوى العمومية تلقائيا عندما يكون من شأن الجريمة المرتكبة المنصوص عليها في هذا القانون المساس بالأمن والنظام العموميين
المادة 29 : يمكن الجمعيات الوطنية الناشطة في مجال حقوق الإنسان إيداع شكوى أمام الجهات القضائية والتأسيس كطرف مدني في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
الفصل الخامس
الأحكام الجزائية المادة 30 : يعاقب على التمييز وخطاب الكراهية بالحبس من ستة (6) أشهر إلى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من 60.000 دج إلى 300.000 دج
يعاقب كل من يقوم علنا بالتحريض على ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة أو ينظم أو يشيد أو يقوم بأعمال دعائية من أجل ذلك، ما لم يشكل الفعل جريمة يعاقب عليها القانون بعقوبة أشد، بالحبس من سنة (1) إلى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من 100.000 دج إلي 300.000 دج
المادة 31 : يعاقب على التمييز وخطاب الكراهية بالحبس من سنتين (2) إلى خمس (5) سنوات وبغرامة من 200.000 دج الي 500.000 دج :
- إذا كانت الضحية طفلا أو سهل ارتكاب الجريمة حالة الضحية الناتجة عن مرضها أو إعاقتها أو عجزها البدني أو العقلي،
-إذا كان لمرتكب الفعل سلطة قانونية أو فعلية على الضحية أو استغل نفوذ وظيفته في ارتكاب الجريمة
- إذا صدر الفعل عن مجموعة أشخاص سواء كفاعلين أصليين أو كمشاركين،
- إذا ارتكبت الجريمة باستعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال.
المادة 32 : يعاقب على خطاب الكراهية بالحبس من ثلاث (3) سنوات إلى سبع (7) سنوات وبغرامة من 300.000 دج الي 700.000 دج إذا تضمن الدعوة إلى العنف.
المادة 33 : يعاقب بالحبس من سنتين (2) إلى خمس (5) سنوات وبغرامة من 500.000 دج الي 1.000.000 دج كل من يشيد أو يشجع أو يمؤل بأي وسيلة الأنشطة أو الجمعيات أو التنظيمات أو الجماعات التي تدعو إلى التمييز والكراهية.
المادة 34 : دون الإخلال بالعقوبات الأشد، يعاقب بالحبس من خمس (5) سنوات إلى عشر (10) سنوات وبغرامة من 5.000.000 دج الي 10.000.000 دج
كل من ينشئ أو يدير أو يشرف على موقع إلكتروني أو حساب إلكتروني يخصص النشر معلومات للترويج لأي برنامج أو أفكار أو أخبار أو رسوم أو صور من شأنها إثارة التمييز والكراهية في المجتمع.
المادة 35 : يعاقب بالحبس من سنتين (2) إلى خمس (5) سنوات وبغرامة من 200.000 دج الي 500.000 دج ، كل من أنتج أو صنع أو باع أو عرض للبيع أو للتداول منتجات أو بضائع أو مطبوعات أو تسجيلات أو أفلام أو أشرطة أو أسطوانات أو برامج للإعلام الآلي أو أي وسيلة أخرى تحمل أي شكل من أشكال التعبير التي من شأنها أن تؤدي إلى ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة 36 : كل من أنشأ أو شارك في جمعية أو اتفاق تشكل أو تألف بغرض الإعداد لجريمة أو أكثر من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، يعاقب بالعقوبات المقررة للجريمة ذاتها، وتقوم هذه الجريمة بمجرد التصميم المشترك على القيام بالفعل.
المادة 37 : مع الاحتفاظ بحقوق الغير حسن النية يحكم بمصادرة الأجهزة والبرامج والوسائل المستخدمة في ارتكاب جريمة أو أكثر من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون والأموال المتحصلة منها، وإغلاق الموقع الإلكتروني أو الحساب الإلكتروني الذي ارتكبت بواسطته الجريمة أو جعل الدخول إليه غير ممكن وإغلاق محل أو مكان الاستغلال إذا كانت الجريمة قد ارتكبت بعلم مالکه.
المادة 38 : يعاقب الشخص المعنوي الذي يرتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بالعقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات.
المادة 39 : يعاقب على الشروع في ارتكاب الجنح المنصوص عليها في هذا القانون بالعقوبات المقررة للجريمة ذاتها.
المادة 40 : يستفيد من الأعذار المعفية من العقوبة المنصوص عليها في قانون العقوبات، كل من ارتكب أو شارك في جريمة أو أكثر من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، وقام قبل مباشرة إجراءات المتابعة بإبلاغ السلطات الإدارية أو القضائية عن الجريمة وساعد على معرفة مرتكبيها و/أو القبض عليهم.
تخفض العقوبة إلى النصف بالنسبة لكل شخص ارتكب أو شارك في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون والذي، بعد مباشرة إجراءات المتابعة، ساعد في القبض على شخص أو أكثر من الأشخاص الضالعين في ارتكابها و / أو كشف هوية من ساهم في ارتكابها
المادة 41 : يمكن الجهة القضائية المختصة الحكم على مرتكبي الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بعقوبة أو أكثر من العقوبات التكميلية المنصوص عليها في قانون العقوبات.
المادة 42 : في حالة العود، تضاعف العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون.
الفصل السادس
التعاون القضائي الدولي المادة 43 : في إطار التحريات أو التحقيقات القضائية الجارية لمعاينة الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وكشف مرتكبيها، يمكن السلطات المختصة ومع مراعاة الاتفاقيات الدولية ومبدأ المعاملة بالمثل، اللجوء إلى التعاون القضائي الدولي
يمكن في حالة الاستعجال، قبول طلبات التعاون القضائي الدولي، إذا وردت عن طريق وسائل الاتصال السريعة بما في ذلك أجهزة الفاكس أو البريد الإلكتروني، وذلك بقدر ما توفره هذه الوسائل من شروط أمن كافية للتأكد من صحته
المادة 44 : تتم الاستجابة لطلبات التعاون القضائي الدولي الرامية لتبادل المعلومات أو اتخاذ أي إجراءات تحفظية وفقا للاتفاقيات الدولية ذات الصلة والاتفاقات الدولية الثنائية ومبدأ المعاملة بالمثل.
المادة 45 : يرفض تنفيذ طلبات التعاون القضائي الدولي إذا كان من شأنها المساس بالسيادة الوطنية أو النظام العام.
يمكن أن تكون الاستجابة لطلبات التعاون القضائي الدولي مقيدة بشرط المحافظة على سرية المعلومات المبلغة أو بشرط عدم استعمالها في غير ما هو موضح في الطلب أو بضرورة توفر لدى الدولة الطالبة قانون يتعلق بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.
أحكام نهائية
الفصل السابع المادة 46 : تلغى المواد 295 مكرر و 295 مكرر2 و295 مكرر 3 من الأمر رقم 66 - 156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم.
المادة 47 : تعوض كل إحالة إلى المواد الملغاة في التشريع الساري المفعول بالمواد التي تقابلها من هذا القانون، وذلك كما يأتي :
-المادة 295 مكرر1 من قانون العقوبات الملغاة تعوض بالمادة 30 من هذا القانون،
- المادة 295 مكرر 2 من قانون العقوبات الملغاة تعوض بالمادة 38 من هذا القانون،
- المادة 295 مكرر 3 من قانون العقوبات الملغاة تعوض بالمادة 3 من هذا القانون
وتعوض كل إشارة إلى المواد الملغاة في الإجراءات القضائية الجارية وفقا لنفس الكيفيات، مع مراعاة أحكام المادة 2 من قانون العقوبات.
المادة 48 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية | للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في رمضان عام 1441 الموافق 28 أبريل سنة 2020.
عبد المجيد تبون ---------------------------------
لتحميل الملف بصيغة doc
اضغط هنـــــا
لتحميل الملف بصيفة PDF
إضغط هنــــــــا