logo

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم في المحاكم والمجالس القضائية ، لكي تتمكن من المشاركة ومشاهدة جميع أقسام المنتدى وكافة الميزات ، يجب عليك إنشاء حساب جديد بالتسجيل بالضغط هنا أو تسجيل الدخول اضغط هنا إذا كنت عضواً .





05-03-2020 01:43 مساءً
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 16-11-2014
رقم العضوية : 1154
المشاركات : 315
الجنس :
قوة السمعة : 180
المستوي : ليسانس
الوظــيفة : متربص

صحيفة السوابق العدلية رقم 1 و 2 و 3 في الجزائر.
توجد لدى كل المحاكم والمجالس القضائية مصلحة لصحيفة السوابق القضائية يديرها كاتب بالنسبة للمحاكم تحت إشراف وكلاء الجمهورية وعلى مستوى المجالس النواب العامون .


الصحيفة رقم 1:
هي قسيمة داخلية تعدها المحاكم والمجالس و تحفظ على مستوى مصلحة السوابق القضائية وتدون بها أحكام الإدانة .
تنشأ الصحيفة رقم 01 :
أنظر المادة 624 من قانون الإجراءات الجزائية :
المادة  624 : يكون كل حكم صادر بالإدانة وكل قرار منصوص عنه في المادة 618 موضوعا لقسيمة رقم 1 مستقلة يحررها كاتب الجهة القضائية التي فصلت في الدعوى.
ويوقع على القسيمة من الكاتب ويؤشر عليها من النائب العام أو وكيل الجمهورية.
وتنشأ هذه القسيمة :
1) بمجرد أن يصير الحكم نهائيا إذا كان قد صدر حضوريا،
2) بعد مرور خمسة عشر يوما من يوم تبليغ الحكم إذا كان قد صدر غيابيا،
3) بمجرد صدور الحكم بالإدانة بالنسبة للأحكام الغيابية من محكمة الجنايات.

ترتيب القسيمة رقم 1 :
ترتب هذه الأخيرة حسب الأحرف الهجائية للأشخاص الذين يعنيهم الأمر وحسب ترتيب تاريخ الإدانة أو القرار .
يدون بالصحيفة رقم 1 كل حكم صادر بالإدانة وكل قرار منصوص عنه في المادة 618 من قانون الإجراءات الجزائية والتي نسرد ما جاء فيها فيمايلي :
01- أحكام الإدانة الحضورية أو الغيابية أو الأحكام المطعون فيها بالمعارضة المحكوم بها في جناية أو جنحة من أية جهة قضائية بما في ذلك الأحكام المشمولة بوقف التنفيذ.
02- الأحكام الحضورية أو الغيابية المطعون فيها بالمعارضة الصادرة في المخالفات إذا كانت العقوبة المقررة قانوناً تزيد على الحبس لمدة عشرة أيام أو بأربعمائة دينار (400) دينار غرامة بما في ذلك الأحكام المشمولة بوقف التنفيذ .
03- الأحكام الصادرة تطبيقاً للنصوص الخاصة بالأحداث المجرمين.
04-  القرارات التأديبية الصادرة من السلطة القضائية أو من سلطة إدارية إذا ترتب عليها أو نص فيها على التجريد من الأهليات.
05- الأحكام المقررة لإشهار الإفلاس أو التسوية القضائية.
06-  الأحكام الصادرة بسقوط الولاية الأبوية أو بسحب الحقوق المتعلقة بها كلها أو بعضها.
07-  إجراءات الإبعاد الخاصة بالأجانب.

- تحرر القسائم رقم1 المثبتة لقرار تأديبي صادر من سلطة إدارية يترتب عليه أو يقرر التجريد من الأهليات بمعرفة قلم كتاب المحكمة التي بدائرتها محل ميلاد الشخص الذي أفقدت أهليته أو صحيفة السوابق القضائية المركزية إذا كان الشخص الذكور مولوداً خارج الجزائر وذلك بعد الإبلاغ عن ذلك القرار بواسطة الجهة التي أصدرته .
-تحرر القسيمة رقم 1 المثبتة لقرار الطرد أو الإبعاد بمعرفة وزارة الداخلية وترسل للسجل القضائي المركزي أو السجل القضائي بمحل الميلاد إذا كان المستبعد مولوداً بالجزائر .

- يقوم كاتب محكمة محل الميلاد أو رجل القضاء المنوط به صحيفة السوابق القضائية بمجرد إستلامه قسيمة التعديل المنصوص عنها في المادة 627 من قانون الإجراءات الجزائية بقيد البيانات الآتية على القسيمة رقم 1 :
01- العفو و إستبدال العقوبة بأخرى أو تخفيضها.
02- قرارات الإفراج بشرط وإلغاء قرارات إيقاف تنفيذ العقوبة.
03-  رد الإعتبار المتعلق بالأحكام الخاصة بالإعتقال.
04- القرارات الخاصة بإلغاء أو إقاف إجراءات الإبعاد، ويذكر الكاتب فضلاً عن ذلك تاريخ إنتهاء العقوبة وتاريخ سداد الغرامة.

حـالات إتـلاف القسيمـة رقم 1:
يجرى سحبها من ملف صحيفة السوابق القضائية و إتلافها بواسطـة كاتب المحكمـة أو المجلس أو المحكمة الكائن بدائرتها محل الميلاد أو بمعرفة القاضي المكلف بمصلحة السوابق القضائية المركزية وذلك في الحالات الآتية :
01- وفاة صاحب القسيمة.
02- زوال أثر الإدانة المذكورة بالقسيمة رقم1 زوالاً تاماً نتيجة عفو عام.
03- صدور حكم يقضي بتصحيح صحيفة الحالة الجزائية وفي هذه الحالة يجرى سحب القسيمة بواسطة النيابة العامة لدى المحكمة التي أصدرت الحكم.
04- حضور المتهم المحكوم عليه غيابياً مما يترتب عليه :
-  إعادة الإجراءات وقيام المتهم المذكور بالطعن في الحكم الغيابي بطريق المعارضة أو إلغاء المحكمة العليا حكماً بالتطبيق للمادتين 530 و 531 من هذا القانون ويجري السحب بواسطة النائب العام أو وكيل الجمهورية لدى الجهة القضائية التي أصدرت الحكم المقضي بإلغائه،
- قضاء قسم الأحداث بإلغاء القسيمة رقم 1 بالتطبيق للمادة 490 من هذا القانون ويجري السحب بواسطة النيابة العامة لدى قسم الأحداث التي أصدرت هذا الحكم.
05- وعلى الكاتب أيضاً فور تثبته من رد الإعتبار بحكم القانون أن يشير إلى ذلك على القسيمة رقم 1.
06- تحرر نسخة ثانية طبق الأصل من جميع القسائم رقم 1 والمثبتة لعقوبة مقيدة مع وقف النفاذ أو بدونه صادرة في جناية أو جنحة . وترسل هذه النسخة الثانية إلى وزارة الداخلية للعلم بها.

الصحيفة رقم 2 :
هي بيان كامل بكل القسائم الحاملة لرقم 1 و الخاصة بالشخص نفسه ، ويعدها وتصدرها المجالس القضائية والمحاكم لمكان ميلاد المعني بالأمر وتسلم الى :
- أعضاء النيابة.
-قضاة التحقيق.
- إلى وزير الداخلية.
- إلى رؤساء المحاكم لضمها إلى قضايا الإفلاس والتسوية القضائية.
- إلى السلطات العسكرية بالنسبة للشبان الذين يطلبون الإلتحاق بالجيش الوطني الشعبي.
- إلى مصلحة الرقابة التربوية بالنسبة إلى القصر الموضوعين تحت إشرافها
- إلى المصالح العامة للدولة التي تتلقى طلبات الإلتحاق بالوظائف العامة أو عروض المناقصات عن الأشغال العامة أو التوريد للسلطات العامة أو التي تباشر الإجراءات التأديبية أو يطلب إليها التصريح بفتح منشآت تعليمية خاصة.

توقع من طرف الكاتب الذي حررها ويؤشر عليها من طرف وكيل الجمهورية على مستوى المحكمة و النائب العام على مستوى المجلس القضائي أو من طرف القاضي المكلف بمصلحة صحيفة السوابق القضائية المركزية.

الصحيفة رقم 3 :
هي بيان الأحكام القاضية بعقوبات مقيدة للحرية صادرة من إحدى الجهات القضائية بالجمهورية في جناية أو جنحة وتوضيح هذه القسيمة صراحة أن هذا هو موضوعهاً.
-لا تثبت فيها إلا الأحكام المشار فيما تقديم والتي لم يمحها رد الإعتبار والتي لم تكن مشمولة بوقف النفاذ اللهم إلا إذا صدر حكم جديد يجرد صاحب الشأن من ميزة وقف النفاذ.
-تسلم هذه القسيمة للشخص الذي تخصه وبطلب منه ولا تعطى له إلا بعد التثبت من هويته.
-لا تسلم إلى الغير في أية حالة من الحالات.
-توقع من طرف الكاتب الذي حررها ويؤشر عليها وكيل الجمهورية على مستوى المحاكم و النائب العام على مستوى المجالس القضائية.

look/images/icons/i1.gif الفرق بين صحيفة السوابق العدلية رقم 1 و 2 و 3
  11-05-2021 10:20 مساءً   [1]
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 14-01-2012
رقم العضوية : 1
المشاركات : 850
الدولة : الجــــزائر
الجنس :
الدعوات : 12
قوة السمعة : 570
موقعي : زيارة موقعي
المستوي : آخر
الوظــيفة : كاتب
الفرق بين صحيفة السوابق العدلية رقم 1 و 2 و3 شكرا لك علي الشرح

اضافة رد جديد اضافة موضوع جديد




الكلمات الدلالية
الفرق ، بين ، صحيفة ، السوابق ، العدلية ، رقم ،









الساعة الآن 07:07 AM