logo

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم في المحاكم والمجالس القضائية ، لكي تتمكن من المشاركة ومشاهدة جميع أقسام المنتدى وكافة الميزات ، يجب عليك إنشاء حساب جديد بالتسجيل بالضغط هنا أو تسجيل الدخول اضغط هنا إذا كنت عضواً .





05-03-2020 02:26 مساءً
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 27-02-2013
رقم العضوية : 111
المشاركات : 152
الجنس :
الدعوات : 1
قوة السمعة : 20
المستوي : ماستر
الوظــيفة : طالب

أمر رقم 72- 50 مؤرخ في 5 اكتوبر سنة 1972 يتعلق بتقديم الورقتين رقم 2 و 3 من صحيفة السوابق القضائية و بآثارها
باسـم الشعـب
إن رئيس الحكومـة, رئيس مجلس الوزراء ,
-بناء على تقرير وزير العدل, حامل الأختام,
-وبمقتضى الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العموميـة,
-وبمقتضى الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية, ولا سيما المادة 618 منه وما بعدها,
-وبمقتضى الأمر رقم 72-2 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1391 الموافق 10 فبراير سنة 1972 والمتضمن قانون تنظيم السجون وإعادة التربية المساجيـن,
يأمـر بما يلـي :

المادة الاولى : ان الورقة رقم 2 من صحيفة السوابق القضائية لا يمكن أن يطلبها ويحصل عليها إلا :
وزير العدل, حامل الأختام,
وزير الداخليـة
القضاة التابعون للنظام القضائي,
السلطات العسكريـة,
رؤساء مؤسسات السجون,
الإدارات العموميـة.
المادة 2 : لا يمكن أن يطلب الورقة رقم 3 من صحيفة السوابق القضائية ويحصل عليها إلا الشخص الذي تعنيـه.

المادة 3 : إن الاشارات الى الادانات المقيدة في الورقتين رقم 2 أو 3 من صحيفة السوابق القضائية المطلوبتين أو المقدمتين للحصول على وظيفة, لا يمكن أن تشكل بأية صفة مانعا لتوظيف الاشخاص الذين تتعلق بهم.

المادة 4 : لا يمكن لإدارات الدولة والمؤسسات العمومية والمؤسسات الاشتراكية ومزارع القطاع المسير ذاتيا ومؤسسات القطاع الخاص , أن ترفض دخول الوظائف الثانوية بسبب إشارة مقيدة في ورقة صحيفة السوابق القضائية.

المادة 5 : وبالنسبة لأصناف الوظائف التي تقتضي بعض المسؤولية لا يكون لفحص ورقة صحيفة السوابق القضائية أثر آخر غير امتناع الهيئة صاحبة العمل عن إسناد مهام ذات مسؤولية أو وظائف لا تتفق مع المخالفة المرتكبة, إلى أشخاص لهم سوابق قضائية وذلك طيلة مدة معينة للاختبار.

المادة 6 : لا يمكن لأوراق صحيفة السوابق القضائية التي تشير الى إدانات والمقدمة بقصد ممارسة نشاط اجتماعي أو اقتصادي جائز وغير مخالف للنظام العام أو للآداب, أن تشكل عائقا لممارسة هذه النشاطات.

المادة 7 : ستوضح كيفيات تطبيق هذا الأمر فيما بعد, عند الاقتضاء.

المادة 8 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا الأمر.

المادة 9 : ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

وحرر بالجزائر في 27 شعبان عام 1392 الموافق 5 أكتوبر سنة 1972
هواري بومديــن

اضافة رد جديد اضافة موضوع جديد




الكلمات الدلالية
قانون ، صحيفة ، السوابق ، العدلية ، الجزائر ،









الساعة الآن 01:04 AM