logo

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم في المحاكم والمجالس القضائية ، لكي تتمكن من المشاركة ومشاهدة جميع أقسام المنتدى وكافة الميزات ، يجب عليك إنشاء حساب جديد بالتسجيل بالضغط هنا أو تسجيل الدخول اضغط هنا إذا كنت عضواً .





13-03-2020 01:36 مساءً
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 03-05-2019
رقم العضوية : 26163
المشاركات : 98
الجنس :
الدعوات : 1
قوة السمعة : 10
المستوي : ليسانس
الوظــيفة : إداري

العريضة الإفتتاحية لدعوي
تعريف عريضة افتتاح الدعوي
هي ورقة يحررها المدعي بنفسه أو عن طريق وكيله قصد عرض وقائع قضيته و تحديد طلباته للمحكمة و يتطلب لهذا الإجراء شكلية معينة و هي الكتابة أي ان يحرر هذا الاجراء كتابةً بورقة تسمى عريضة افتتاح الدعوى وأن تتضمن بيانات معينة نظمها قانون الاجراءات المدنية و الادارية .

المواد 14- 15 - 16 - 17 قانون الإجراءات المدنية و الادارية :
المادة 14
ترفع الدعوى أمام المحكمة بعريضة مكتوبة، موقعة ومؤرخة. تودع بأمانة الضبط من قبل المدعي أو وكيله أو محاميه بعدد من النسخ يساوي عدد الأطراف

المادة 15
يجب أن تتضمن عريضة افتتاح الدعوى .تحت طائلة عدم قبولها شكلا، البيانات الآتية:
-الجهة القضائية التي ترفع أمامها الدعوى
-اسم ولقب المدعي وموطنه،
-اسم ولقب وموطن المدعى عليه . فإن لم يكن له موطن معلوم فأخر موطن له،
-الإشارة إلى تسمية وطبيعة الشخص المعنوي،ومقره الاجتما وصفة ممثله القانوني أو الاتفاقي،
-عرضا موجزا للوقائع والطلبات والوسانل التي تؤسس عليها الدعوى
الإشارة عند الاقتضاء إلى المستندات والوثانق المؤيدة للدعوى

المادة 16
تقيد العريضة حالا في سجل خاص تبعا لترتيب ورودها،مع بيان أسماء وألقاب الخصوم ورقم القضية وتاريخ أول جلسة يسجل أمين الضبط رقم القضية وتاريخ أول جلسة على نسخ العريضة الافتتاحية، يسلمها للمدعي بغرض تبليغها رسميا للخصوم يجب احترام أجل عشرين 20 يوما على الأقل بين تاريخ تسليم التكليفه بالحضور، والتاريخ المحدد لأول جلسة، ما لم ينر القانون خلاف ذلك يمدد هذا الاجل امام جميع الجهات القضائية الى ثلاثة 3 اشهر اذا كان الشخص المكلف بالحضور مقيما في الخارج

المادة 17
لا تقيد العريضة الا بعد دفع الرسوم المحددة قانونا ما لم ينص القانون على خلاف ذلك يفصل رئيس الجهة القضائية في كل نزاع يعرض عليه حول دفع الرسومبامر غير قابل لاي طعن يجب اشهار عريضة رفع الدعوى لدى المحافظة العقارية اذا تعلقت بعقار او حق عيني عقاري مشهر طبقا للقانون وتقديمها في اول جلسة ينادى فيها على القضية تحت طائلة عدم قبولها شكلاما لم يثبت ايداعها للاشهار

الشروط العامة لقبول الدعوي :
هي التي يجب توافرها في جميع أنواع الدعاوي, لكي تكتمل بشكل قانوني, تستطيع المحكمة أن تباشر إجراءات المرافعة فيها, و إصدار حكمها فيها, وهذه الشروط ثلاثة :
الأهلية, والصفة, والمصلحة.
أولا: أهلية المدعي, والمدعى عليه :
لقد اشترط الفقهاء أهلية كل من المدعي والمدعى عليه للتصرفات الشرعية، حتى يخاصم في الدعوى بنفسه، وإذا لم تتوفر الأهلية مثله وليه أو وصيه.
وشروط الأهلية, هي أن يكون كل منهما مكلفاً شرعاً، أي بالغاً عاقلاً.
ثانيا : الصفة :
يقصد بالصفة المركز القانوني للشخص الذي يمنح له الحق في المطالبة بحق معين ، إذ أن المدعي يكون في مركز المعتدى عليه ، أما خصمه المدعى عليه, فيعتبر في مركز المعتدي
ثالثا : المصلحة :
يقصد بالمصلحة الفائدة العملية التي يقرها القانون ويحميها و يراد تحقيقها, و التي تعود على رافع الدعوى بنتيجة الالتجاء إلى القضاء و الحكم، وأن تكون قانونية, بمعنى أن يتم فعلاً هذا الاعتداء, فلا دعوى بغير مصلحة، وإلا اعتبرت مجرد دعوى كيدية.
تقول المــادة(76) من قانون المرافعات والتنفيذ المدني: تحكم المحكمة بعدم قبول الدعوى أو الطلب او الدفع اذا تبينت (ولو من تلقاء نفسها)
ان لا صفة أو مصلحة فيها، في أي مرحلة من مراحل الدعوى .
و للمصلحة خصائص هي :
المصلحة المعلومة : أي أن تكون غير مجهولة، إذ لا يصح القضاء بالمجهول
المصلحة الحالة : بمعنى القائمة، أي أن يكون الحق المطالب به في عريضة الدعوى غير معلق على شرط أو مضاف إلى أجل و لكن يجوز قبول المصلحة في الحق المؤجل, بشرط مراعاة الأجل عند الحكم.
المصلحة الممكنة : أن لا تكون المصلحة مستحيلة الوقوع, أو غير ممكنة التحقق، أما المصلحة المحتملة هي المقبولة عقلاً.
المصلحة المحققة : أي أن يكون الاعتداء قد وقع بالفعل على الحق, أو المركز القانوني المراد حمايته فلا حاجة لصاحب الحق في أن يلجأ إلى القضاء اذا لم ينازعه أحد .

الشروط الخاصة لقبول الدعوي :
هي التي فرضها القانون توافرها في بعض من أنواع الدعاوى, فيجب مراعاتها عند إقامتها منها :
-لا يجوز عرض الدعوى التي حكم بها سابقاً ، إذ يشترط في الدعوى أن لا يكون قد سبق الفصل فيها, و صدر حكم في موضوعها و حازت درجة البتات و ذلك لأن الأحكام التي حازت درجة البتات, حجة بما فصلت فيها من الحقوق .
-أن يكون رافع الدعوى هو صاحب الحق المدعى به أو ممثله القانوني و قد استثنى القانون قبول الدعوى غير المباشرة من ذلك و مثالها الدعوى التي يقيمها المؤجر على المستأجر من الباطن و الدعاوى التي تباشرها النقابات العمالية نيابة عن العمال ضد أصحاب العمل, في محاكم العمل.
-يجب أن تقام الدعوى في الميعاد الذي حدده القانون, أي قبل مرور الزمان المانع من سماعها ، مثال على ذلك في دعوى الحيازة التي يجب ان تقام خلال سنة من تأريخ الانتزاع.
-لا يجوز رفع الدعوى اذا كان قد تم فيها الصلح بين الخصوم بصدد الدعوى المرفوعة ، على أن هذا لا يمنع من رفع دعوى لتفسير عقد الصلح, و تحديد حقوق الطرفين.
-أن لا يكون الطرفان اتفقا على التحكيم, في موضوع النزاع.
-لا تسمع من المدعي دعوى الحيازة, و دعوى الملكية في آن واحد، إلا إذا تنازل عن دعوى الحيازة، إذ لا يجوز الجمع بين دعوى الحيازة, و دعوى المطالبة بالملكية, و إلا سقط ادعاؤه بالحيازة.
-الدعاوي الشخصية يجب أن تقام على الملتزم بالحق الشخصي ، لأن الحق الشخصي لا يحتج به إلا عن الملتزم به ، كدعوى الدائن على المدين.
-الدعاوي العينية يجوز إقامتها على أي شخص, تؤول إليه حيازة العين.
- دعاوى استرداد الحيازة, يجب أن يكون المدعي حائزاً للعقار الذي سلبت حيازته، و تكون حيازته سنة كاملة متواصلة بدون انقطاع, و يكون فقدان الحيازة قد وقع بالعنف, و القوة, أو الخداع والحيلة، و تقدم الدعوى خلال سنة من تأريخ فقدانها.
- شروط دعوى الدين أن يكون سبب الدين مشروعاً.

اضافة رد جديد اضافة موضوع جديد




الكلمات الدلالية
عريضة ، افتتاح ، دعوى ،









الساعة الآن 08:07 PM