logo

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم في المحاكم والمجالس القضائية ، لكي تتمكن من المشاركة ومشاهدة جميع أقسام المنتدى وكافة الميزات ، يجب عليك إنشاء حساب جديد بالتسجيل بالضغط هنا أو تسجيل الدخول اضغط هنا إذا كنت عضواً .





09-06-2012 09:20 مساءً
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 12-02-2012
رقم العضوية : 5
المشاركات : 273
الجنس :
تاريخ الميلاد : 1-11-1980
الدعوات : 4
قوة السمعة : 30
المستوي : ليسانس
الوظــيفة : طالب

مذكرة تخرج الاعذار في المواد المدنية
والتجارية وفقا للقانون الجزائري

مفهوم وتعريف الأعذار
الطبيعة القانونية للأعذار
الشروط الخاصة للأعذار
الشروط الشكلية للأعذار
البينات التي تتطلبها الأعذار
أثر إعذار الدائن للمدين
الإعذار شرط لإستحقاق التعويض الإتفاقي
أثر إعذار المدين دائنه
حق المدين بأن يعرض الدين علي الدائن
إعداد الطالب لواني عبد المجيد

خاتمة
إن للأعذار آثار بالغة الأهمية على الدائن والمدين على السواء سواء فيما يتعلق في نشوء الحق للدائن لإجبار المدين على التنفيذ الجبري، وكذلك به تنتقل تبعة اهلاك، كما يجيز في حالات معينة للدائن طلب فسخ العقد.
لكن تبقى أهم نتائجه وأساس قيامه هو نشوء الحق للدائن في التنفيذ بطريق التعويض الذي أقرته المادة 179 من القانون المدي.
وإذا كان الملاحظ من خلال نصوص القانون المدي أنه تناول آثار الأعذار في مواقع مختلفة بحسب ما تمليه طبيعة كل التزام، إلا أنه يأخذ عليه عدم حصره لتلك الآثار وذلك لما تبين لنا أن القضاء بالتعويض ليس هو الأثر الوحيد له.
وإذا أمعنا النظر في أحكام الأعذار السالفة الذكر، فإنه يمكن إبداء الملاحظات التالية:
الملاحظة الأولى، أن تقرير مبدأ العقد شريعة المتعاقدين المنصوص عليه بالمادة 106 من القانون المدي الجزائري وما أقرته المادة 107 فقرة 1 التي توجب تنفيذ العقد طبقا لما اشتمل عليه وبحسن نية يجعل من حكم المادة 179 من القانون المدني بمثابة نقض ضمني لهاذين المبدأين متى علمنا وسلمنا أن التنفيذ بطريق التعويض باعتباره بديل ومقابل عن عدم التنفيذ العيني، فإن ربطه بتوجيه الأعذار تحت طائلة سقوط الحق فيه كأنه اعتراض على إرادة المتعاقدين في تنفيذ الإلتزام.
أما الملاحظة الثانية، مفادها أن حكم المادة 179 من القانون المدي غامضة من جهة عدم التمييز بين التعويض كتنفيذ مقابل لعين ما إلتزم به المدين بإعتباره حق ثابت للدائن بموجب الإلتزام وكذا التعويض عن الضرر الخارج عن إطار تنفيذ الإلتزام والمتصل أساسا بحساب الضرر الناتج عن التأخير في تنفيذ الإلتزام.
وبحسب رأينا فإن الأعذار لا يمكن أن يكون شرطا للحكم بالتنفيذ بطريق التعويض بإعتباره حق مكتسب للدائن مصدره ضرورة تنفيذ الإلتزام طبقا لما إشتمل عليه ويحسن نية وأن المدين ملزم بتنفيذ إلتزامه.
في المقابل نرى أن إعذار المدين هو جرء جوهري من أجل حساب التعويض عن التأخير في التنفيذ إذا أصاب الدائن ضرر، وكذا حساب الضر عن فوات فرص الربح، لكن هذا يصطدم بمبدأ عدم جواز الربا في المعاملات المدنية، دون التجارية.
الملاحظة الأخيرة والمتعلقة بطرق الإعذار، فإذا كان المشرع قد عدد وسائل إعذار المدين من خلال المادة 180 من القانون المدني إلا أنه يعاب عليه بالنسبة لوسيلة الأعذار بطريق البريد ذلك أن نصوص القانون المدني لم تبين أحكامه كما أشارت وإحالة إلى ذلك المادة السالفة الذكر فعلى المشرع أن يتدارك هذا الخلل، كون أن هذه الوسيلة كثيرة العمل في الواقع العملي.
ويبقي الأعذار حق مقرر لمصلحة المدين بالدرجة الأولى باعتباره الطرف الضعيف في العلاقة التعاقدية إذ لا يمكن أن يباغته بالتنفيذ الجبري أو بالتنفيذ بطريق التعويض بل عليه أن يضعفه، بداية موضع الممتنع عن التنفيذ حتى يحق له بعد ذلك استفاء حقه من عنده، وهو واجب للمطالبة بالتعويض عن التأخير في التنفيذ وللمطالبة بالتعويض عن عدم التنفيذ متى توفرت شروطه.
وفي جميع الأحوال يمكن اعتبار أن مبدا الأعذار هو قاعدة قانونية تساهم في استقرار المعاملات المدنية، بالرغم من أنه يشكل تضييقا لمبدأ العقد شريعة المتعاقدين.

لتحميل الملف
إضغط هنــــا

look/images/icons/i1.gif الاعذار في المواد المدنية والتجارية طبقا للقانون الجزائري
  08-07-2017 09:30 مساءً   [1]
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 10-12-2015
رقم العضوية : 2723
المشاركات : 17
الجنس :
قوة السمعة : 10
شكرا لك اخي علي الموضوع

اضافة رد جديد اضافة موضوع جديد




الكلمات الدلالية
الاعذار ، المواد ، المدنية ، والتجارية ، طبقا ، للقانون ، الجزائري ،









الساعة الآن 06:21 PM