logo

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم في المحاكم والمجالس القضائية ، لكي تتمكن من المشاركة ومشاهدة جميع أقسام المنتدى وكافة الميزات ، يجب عليك إنشاء حساب جديد بالتسجيل بالضغط هنا أو تسجيل الدخول اضغط هنا إذا كنت عضواً .





10-04-2020 02:29 مساءً
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 07-05-2013
رقم العضوية : 477
المشاركات : 225
الجنس :
الدعوات : 6
قوة السمعة : 30
المستوي : ليسانس
الوظــيفة : طالب

كاتب الضبط ومصلحة الجدولة
(الادراج) في الهيئات القضائية

عندما تكون القضية محالة على المحكمة سواء بناء على أمر الإحالة أو بناء على التكليف المباشر ، أو بناء على الاستدعاء المباشر
وفقا للمادة 337 مكرر ق إ ج ، أو بناء على حالة التلبس فإن تلك القضية تحال من أمانة النيابة إلى مصلحة الجدولة ( الإدراج ) و
عندها يقوم الكاتب المكلف بالجدولة بتسجيل القضية في سجل يسمى سجل الإدراج يحتوي على البيانات التالية :
- الرقم التسلسلي
- المرجع العام
- أسم المتهم
- التهمة
- تاريخ الإدراج
- الجلسة
- الحكم

و هناك سجل خاص بحالة التلبس يحتوي على نفس البيانات المذكورة أعلاه .

بالإضافة إلى ذلك يقوم الكاتب بتحضير سجل خاص بوكيل الجمهورية يسمى " محضر جلسات النيابة " و يحتوي على البيانات التالية :
- الرقم التسلسلي
- رقم القضية
- (رقم النيابة)
- إسم المتهم
- التهمة
- الضحية
- الطلبات
- التأجيلات
- الحكم

سجل " محضر جلسات النيابة " هو سجل واحد بالنسبة لموقفين و غير الموقفين .

- في حالات التلبس هناك سجل خاص بحالات التلبس خاص بوكيل الجمهورية .

- مع ملاحظة أن في حالة تأجيل القضية فإن كاتب ضبط الجلسة يرسل الملفات المؤجلة إلى كاتب ضبط الجدولة لإعادة
تسجيلها في سجل وكيل الجمهورية في التاريخ المؤجلة إليه القضية .

اضافة رد جديد اضافة موضوع جديد




الكلمات الدلالية
كاتب ، الضبط ، سجل ، الادراج ،









الساعة الآن 01:26 AM