كاتب الضبط ومصلحة الجدولة
(الادراج) في الهيئات القضائية عندما تكون القضية محالة على المحكمة سواء بناء على أمر الإحالة أو بناء على التكليف المباشر ، أو بناء على الاستدعاء المباشر
وفقا للمادة 337 مكرر ق إ ج ، أو بناء على حالة التلبس فإن تلك القضية تحال من أمانة النيابة إلى مصلحة الجدولة ( الإدراج ) و
عندها يقوم الكاتب المكلف بالجدولة بتسجيل القضية في سجل يسمى سجل الإدراج يحتوي على البيانات التالية :
- الرقم التسلسلي
- المرجع العام
- أسم المتهم
- التهمة
- تاريخ الإدراج
- الجلسة
- الحكم
و هناك سجل خاص بحالة التلبس يحتوي على نفس البيانات المذكورة أعلاه .
بالإضافة إلى ذلك يقوم الكاتب بتحضير سجل خاص بوكيل الجمهورية يسمى " محضر جلسات النيابة " و يحتوي على البيانات التالية :
- الرقم التسلسلي
- رقم القضية
- (رقم النيابة)
- إسم المتهم
- التهمة
- الضحية
- الطلبات
- التأجيلات
- الحكم
سجل " محضر جلسات النيابة " هو سجل واحد بالنسبة لموقفين و غير الموقفين .
- في حالات التلبس هناك سجل خاص بحالات التلبس خاص بوكيل الجمهورية .
- مع ملاحظة أن في حالة تأجيل القضية فإن كاتب ضبط الجلسة يرسل الملفات المؤجلة إلى كاتب ضبط الجدولة لإعادة
تسجيلها في سجل وكيل الجمهورية في التاريخ المؤجلة إليه القضية .