logo

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم في المحاكم والمجالس القضائية ، لكي تتمكن من المشاركة ومشاهدة جميع أقسام المنتدى وكافة الميزات ، يجب عليك إنشاء حساب جديد بالتسجيل بالضغط هنا أو تسجيل الدخول اضغط هنا إذا كنت عضواً .





13-04-2020 02:02 صباحاً
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 07-05-2013
رقم العضوية : 477
المشاركات : 229
الجنس :
الدعوات : 6
قوة السمعة : 30
المستوي : ليسانس
الوظــيفة : طالب

وسيط الجمهورية مرسوم رئاسي رقم 20-45
متضمن تاسيس مؤرخ في 15 فيفري 2020


مرسوم رئاسي رقم 20-45 مؤرخ في 21 جمادى الثانية عام. 1441 الموافق 15 فيفري 2020 يتضمن تأسيس وسيط الجمهورية ،
إن رئيس الجمهورية،
- بناء على الدستور، لا سيما المواد 84 و91-6 و143 (الفقرة الأولي) منه،

يرسم ما يأتي  :
المادة الأولى : يؤسس وسيط للجمهورية يوضع لدى رئيس الجمهورية، ويستمد منه سلطته.

المادة 2 : وسيط الجمهورية هيئة طعن غير قضائية تساهم في حماية حقوق. المواطنين وحرياتهم وفي قانونية سير المؤسسات والإدارات العمومية.

المادة 3 : يخوّل وسيط الجمهورية صلاحيات المتابعة والرقابة العامة التي تسمح له بتقدير حسن علاقات الإدارة بالمواطنين.
وفي هذا الإطار، يمكن أي شخص طبيعي استنفذ كل طرق الطعن ويرى أنه وقع ضحية غبن. بسبب خلل في تسيير مرفق عمومي، أن يخطر وسيط الجمهورية.

المادة 4 : لا يفصل وسيط الجمهورية في الطعون بين المرافق العمومية وأعوانها.
كما لا يمكنه أن يتدخل في أي إجراء قضائي أو أن يعيد النظر في أي مقرر قضائي.


المادة 5 : يخوّل وسيط الجمهورية صلاحيات التحريات التي تسمح له، بالتعاون. مع الإدارات والمؤسسات المعنية، أن يقوم بالأعمال اللازمة لإنجاز مهامه.
ولهذا الغرض، يخطر أية إدارة أو مؤسسة يمكنها أن تقدم له مساعدة مفيدة.
كما يمكنه أن يطلع على أية وثيقة أو ملف لهما صلة بالأعمال السابقة الذكر.
وتستبعد من مجال تطبيق أحكام هذه المادة، الميادين التي ترتبط بأمن الدولة، والدفاع الوطني، والسياسة الخارجية.


المادة 6 : يقترح وسيط الجمهورية في التقارير التي يرفعها إلى رئيس الجمهورية التدابير. والقرارات التي ينبغي اتخاذها نعد الإدارة المعنية و/ أو موظفيها المقصرين .


المادة 7 : يعد وسيط الجمهورية حصيلة سنوية عن أعماله، ويرفع تقريرا بشأنها إلى رئيس الجمهورية.
ويرفق التقرير بتقديراته فيما يخص جودة الخدمات التي تقدمها المرافق العمومية وباقتراحاته وتوصياته لتحسين سيرها.


المادة 8 : يرسل وسيط الجمهورية، زيادة على التقرير السنوي، إلي الإدارة المعنية بالصعوبات التي يخطر بها، أي توصية أو اقتراح كفيل بتحسين سير المرفق المعني أو تنضيمه .


المادة 9 : يتعين على المرفق العمومي الذي يخطره وسيط الجمهورية. أن يقدم في الآجال المعقولة كل الأجوبة عن المسائل المطروحة.


المادة 10 : يمكن وسيط الجمهورية أن يخطر رئيس الجمهورية، إذا لم يتلق جوابا مرضيا عن طلباته.


المادة 11 : يزود وسيط الجمهورية، لممارسة صلاحياته وإنجاز مهامه، بالوسائل البشرية والمادية في إطار يحدد بنص لاحق.


المادة 12 : يعين وسيط الجمهورية بمرسوم رئاسي في مرتبة تشريفية لوزير دولة.
وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها.

المادة 13 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حرر بالجزائر في 21 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 15 فبراير سنة 2020 .

عبد المجيد تبون

------------------------------


لتحميل المرسوم الرئاسي 20-45 بصيغة PDF


إضغط هنـــــــا
 

اضافة رد جديد اضافة موضوع جديد




الكلمات الدلالية
وسيط ، الجمهورية ، مرسوم ، رئاسي ، 2045 ،









الساعة الآن 02:06 PM