logo

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم في المحاكم والمجالس القضائية ، لكي تتمكن من المشاركة ومشاهدة جميع أقسام المنتدى وكافة الميزات ، يجب عليك إنشاء حساب جديد بالتسجيل بالضغط هنا أو تسجيل الدخول اضغط هنا إذا كنت عضواً .





18-04-2020 03:59 صباحاً
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 09-03-2016
رقم العضوية : 4922
المشاركات : 165
الجنس :
قوة السمعة : 10
المستوي : ماستر
الوظــيفة : متربص

دعوى التفسير أمام مجلس الدولة
وفق القانون الجزائري

شروط قبول دعوى التفسیر
تحریك دعوى التفسیر أمام مجلس الدولة
سلطة القاضي في دعوى التفسیر


تناولت المادة 901 الفقرة الاولى من قانون الاجراءات المدنیة والاداریة اختصاص مجلس الدولة بالنص التالي :
" یختص مجلس الدولة كدرجة أولى وأخیرة بالفصل في دعاوى الالغاء والتفسیر وتقدیر المشروعیة في القرارات الاداریة الصادرة عن السلطات الاداریة المركزیة. كما یختص بالفصل في القضایا المخولة له بموجب نصوص خاصة"
منه على ما یلي :
- كما نصت المادة 09 من القانون العضوي 98-01 " یفصل مجلس الدولة ابتدائی اً ونھائیاً في :
- الطعون بالإلغاء المرفوعة ضد القرارات التنظیمیة أو الفردیة الصادرة عن السلطات الإداریة المركزیة والھیئات العمومیة الوطنیة
والمنظمات المھنیة الوطنیة.
- الطعون الخاصة بالتفسیر ومدى شرعیة القرارات التي تكون نزاعاتھا من اختصاص مجلس الدولة"

یلاحظ من خلال استقراء نص المادتین 901 من قانون الاجراءات المدنیة و الاداریة و المادة 09 من القانون العضوي 98-01 أن مجلس الدولة یختص بالنظر في - دعاوى التفسیر و لتحریكھا لا بد من توافر شروط خاصة(أولا ) ،كما أنھا تحرك بطریقتین مختلفتین (ثانیاً) ، وللقاضي سلطة تقدیریة فیھا (ثالثاً)

أولاً : شروط قبول دعوى التفسیر
لا تقبل دعوى التفسیر أمام مجلس الدولة الاّ بتوافر مجموعة من الشروط تتمثل فیما یلي :
أ)-محل الطعن :
حسب ما نصت علیھ المادة 09 من القانون العضوي 98 01 ، والمادة -901 من قانون الاجراءات المدنیة والاداریة، فان مجلس الدولة یختص بالدعاوى التفسیریة التي تنصب على القرارات الاداریة الفردیة أو التنظیمیة، الصادرة من السلطات الاداریة المركزیة والمنظمات المھنیة الوطنیة والھیئات العمومیة الوطنیة و لا یتعدى اختصاصه ھذا الى مجالات اخرى كتفسیر الصفقات العمومیة أو غیر ذلك من مواضیع الدعوى الاداریة.
ب) الغموض والابھام :
بما ان دعوى التفسیر مھمتھا تفسیر القرار المطعون فیه، فانه من المنطقي ان یشترط غموض وابھام القرار المطعون فیه.
ج) وجود نزاع جدي قائم وحال :
یجب ان یترتب على غموض القرار نزاع جدي بین طرفین أو اكثر، على ان یكون قائماً فعلیاً، ولم یتم حلّه بأيّ وسیلة بعد.
د) الطاعن :
یشترط في دعوى التفسیر ما یشترط عموماً في أيّ دعوى، وذلك طبقاً للمادة 13 من قانون الاجراءات المدنیة والاداریة.
هـ) المیعاد :
خلافاً لدعوى الالغاء أمام مجلس الدولة، فان دعوى التفسیر لا تتقید بمدة معینة، واستناداً الى الاجتھاد القضائي والفقه المقارن، تأسیسا على انھا تھدف الى توضیح قضائي لقرار اداري دون وجود نزاع یمس مباشرة حق طرف ثان.

ثانیاً : تحریك دعوى التفسیر أمام مجلس الدولة

یتم تحریك دعوى التفسیر أمام مجلس الدولة بطریقتین :
ا) الطریق المباشر:
وھي الطریقة المعروفة في جمیع الدعاوى القضائیة (عادیة، اداریة) حیث ترفع مباشرة أمام الجھة القضائیة المختصة، حیث یكتفي ان تتحقق في الطاعن الصفة والمصلحة من اجل رفع دعوى تفسیر القرار الاداري أمام مجلس الدولة مباشرةً وابتداءً .
ب) الطریق غیر المباشر :
حیث تقوم جھة القضاء العادي في حالة الدفع بالغموض والابھام في قرار اداري مرتبط ومھم بالنسبة للدعوى الاصلیة (مدنیة، جزائیة، تجاریة) المطروحة امامھا بمطالبة الاطراف بإحالة الامر على مجلس الدولة، وبالتالي یتوقف النظر والفصل في الدعوى الاصلیة الى حین اعطاء المعنى الحقیقي والواضح للقرار المطعون فیه بالتفسیر .

ثالثاً : سلطة القاضي في دعوى التفسیر
تتحدد وتتقید سلطة مجلس الدولة في دعوى التفسیر، بإعطاء المعنى الحقیقي والصحیح للقرار المطعون فیه، برفع الغموض والابھام عنه، وھو ما یقتضي الالمام بعلم مصطلحات القانون وما یرتبط بھ من علوم اللغة، ومن ثمة فان قاضي التفسیر لیس من سلطته البحث عن مدى شرعیة القرار المطعون فیه، كما لیس له ان یلغیه لان الدعوى ھنا دعوى تفسیر ولیست دعوى الغاء و تتم عملیة التفسیر بموجب عمل قضائي (قرار في مجلس الدولة) حائز لقوة الشيء المقضي فیه یبلغ الاحالة، لتستأنف وتواصل عملیة النظر والفصل في القضیة الاصلیة، مع الالتزام بالخضوع لمنطوق قرار مجلس الدولة بشأن تفسیر القرار محل الاحالة.

و یبلغ القرار القضائي بالتفسیر الى رافع الدعوى في حالة الطعن المباشر أو الجھة القضائیة في حالة الاحالة القضائیة .


- أما بالنسبة للمحاكم الجزائیة، فإنھا تتمتع عموماً بھذا الحق اعمالاً لقاعدة "قاضي الدعوى الرئیسیة ھو قاضي الطلب الفرعي" كما یستشف خاصة من المادة 459 من قانون العقوبات.

look/images/icons/i1.gif دعوى التفسير أمام مجلس الدولة
  31-05-2020 10:33 صباحاً   [1]
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 14-01-2012
رقم العضوية : 1
المشاركات : 850
الدولة : الجــــزائر
الجنس :
الدعوات : 12
قوة السمعة : 570
موقعي : زيارة موقعي
المستوي : آخر
الوظــيفة : كاتب
دعوى التفسير أمام مجلس الدولة مساهمة قيمة تشكر عليها

اضافة رد جديد اضافة موضوع جديد




الكلمات الدلالية
دعوى ، التفسير ، أمام ، مجلس ، الدولة ،









الساعة الآن 09:01 AM