شروط قبول الاستئناف امام مجلس الدولة شروط متعلقة بأطراف الاستئناف
محل الطعن بالاستئناف ( القرار ) امام مجلس الدولة
میعاد الطعن بالاستئناف امام مجلس الدولة إجراءات الإستئناف امام مجلس الدولة
شرح
لقبول الطعن بالاستئناف أمام مجلس الدولة، یجب توفر مجموعة من الشروط، حیث جاء في المادة 40 من القانون العضوي 9801- ما یلي : ( تخضع الاجراءات ذات الطابع القضائي أمام مجلس الدولة لأحكام قانون الاجراءات المدنیة )
- من ھذا النص یتبن لنا ان قانون الاجراءات المدنیة والاداریة یسري على جمیع القضایا ذات الطابع القضائي المرفوعة أمام مجلس الدولة. و تتعلق ھذه الشروط أساساً برافع الطعن (أولا ) ،محل الاستئناف (ثانیاً)، الاجراءات (ثالثا)، وكذا المواعید (رابعاً)
اولاً : الشروط الواجب توافرھا في أطراف الاستئناف
یشترط في اطراف الخصومة في الطعن بالاستئناف أمام مجلس الدولة توافر الصفة،الاھلیة والمصلحة . ا) الصفة :
ان الاستئناف یقتضي اتحاد اطراف الخصومتین الابتدائیة والاستئنافیة، وذلك ضماناً لمبدأ التقاضي على درجتین من جھة، ومن جھة اخرى مراعاة قاعدة نسبیة اثر الاحكام.
و علیه یجوز رفع الاستئناف من طرف المتدخل الاصلي أو المُدخل في الخصام في الدرجة الاولى.
ب) الاھلیة :
لم یتناولھا قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الا أن الفقرة الثانیة من المادة 335 من قانون الاجراءات المدنیة و الاداریة تنص على :" كما یحق للأشخاص الذین تم تمثیلھم على مستوى الدرجة الاولى، بسبب نقص الاھلیة، ممارسة الاستئناف اذا زال سبب ذلك" .
ج) المصلحة :
یجب ان تكون ھناك مصلحة للمستأنف من حیث عدم تنازله بعدم قبوله بالحكم أو القرار محل الاستئناف، وان تكون ھناك مصلحة للمستأنف علیه من حیث عدم تنازله عن الحكم الصادر لمصلحته، حتى لا تصبح الدعوى لا اساس لھا والا انتفت المصلحة من الاستئناف.
ثانیاً : محل الطعن بالاستئناف ( القرار ) امام مجلس الدولة
یجب توافر شروط في القرار المطعون فیه بالاستئناف، تتمثل في ان یكون القرار : حكماً، ابتدائیاً، صادر اً عن المحاكم الاداریة.
ا) ان یكون محل الاستئناف حكماً :
یشترط في محل الطعن بالاستئناف أمام مجلس الدولة ان یكون من القرارات أو الاحكام القضائیة، أي ان یكون عملاً قضائیاً.
ب) ان یكون الحكم ابتدائیاً :
الحكم الابتدائي ھو الحكم الصادر عن محكمة الدرجة الاولى، و الذي یكون قابلاً للطعن فیه بالاستئناف، على خلاف الحكم النھائي وبغض النظر عن
المحكمة الصادر عنھا فانه لا یقبل ذلك.
نصت المادة 949 من قانون الاجراءات المدنیة والاداریة على م یلي :"یجوز لكل طرف حضر الخصومة أو استدعي بصفة قانونیة، ولو لم یقدم أي دفاع، ان یرفع استئنافاً ضد الحكم أو الامر الصادر عن المحكمة الاداریة، ما لم ینص ھذا القانون على خلاف ذلك" .
اذن، یشترط في القرار الصادر عن المحاكم الاداریة، المطعون فیھ بالاستئناف أمام مجلس الدولة ان یكون حكماً ابتدائیاً. و نصت المادة 952 منه على :
" لا تكون الاحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع، قابلة للاستئناف الا مع الحكم الفاصل في موضوع الدعوى، ویتم الاستئناف بعریضة واحدة".
فیجب التمییز بین الحكم التحضیري غیر القابل للاستئناف، وھو الحكم الذي لا یتعرض للموضوع، حیث لا تبدي المحكمة رأیھا في موضوع النزاع قبل اصدار الحكم، مثل الحكم بتعیین الخبیر.
اما بالنسبة للحكم القطعي فھو الذي یفصل في اصل الحق حینما یقرر انه یعود الى احد الاطراف، الاّ ان الطابع القطعي للحكم لا یعني
عدم قابلیته للطعن.
ج) ان یكون صادراً عن المحكمة الاداریة :
یشترط لقبول الطعن بالاستئناف امام مجلس الدولة ان یكون القرار المطعون فیه صادراً عن المحاكم الاداریة الخاضعة لقانون 98-02
المتعلق بالمحاكم الاداری.
المادة العاشرة من القانون العضوي 98 01- المعدل والمتمم بالقانون 11 - 13 ان المؤرخ في 26 یولیو 2011 المتعلق باختصاصات مجلس الدولة و تنظیمھ و عملھ حددت بدقة اختصاص مجلس الدولة كجھة استئناف، حیث جاء فیھا :
"یختص مجلس الدولة بالفصل في استئناف الأحكام و الاوامر الصادرة عن الجھات القضائیة الاداریة. و یختص أیضاً كجھة استئناف في
القضایا المخولة له بموجب نصوص خاصة " نستخلص من ھذه المادة حكمین :
الحكم الاول : ان مجلس الدولة یختص بنظر الطعون بالاستئناف الموجھة فقط ضد الأحكام الصادرة عن المحاكم الاداریة، أي انه لا یمكن الطعن بالاستئناف امام مجلس الدولة في قرارات صادرة عن جھات قضائیة اخرى غیر المحاكم الاداریة.
الحكم الثاني : ان قرارات المحاكم الاداریة لا تكون جمیعھا قابلة للاستئناف، بل یمكن بمقتضى نصوص قانونیة منع استئناف بعض الأحكام .
و مع كل ھذا الوضوح، بالنظر لنص المادة 902 من قانون الاجراءات المدنیة والإداریة یتجاھل ھذه الحقائق عندما تضمن احكاماً تفید بإمكانیة الطعن بالاستئناف في كل الاحكام والقرارات الصادرة عن المحاكم الاداریة، وباختصاص مجلس الدولة بنظر الطعون بالاستئناف المرفوعة ضد قرارات صادرة عن جھات قضائیة اخرى غیر المحاكم الاداریة. و ھذا ما یتبین لنا من نص المادة :
"یختص مجلس الدولة بالفصل في استئناف الاحكام والاوامر الصادرة عن المحاكم الاداریة، كما یختص ایضاً كجھة استئناف بالقضایا المخولة
له بموجب نصوص خاصة".
ثالثا : میعاد الطعن بالاستئناف امام مجلس الدولة نصت المادة 950 من قانون الاجراءات المدنیة والاداریة :
"یحدد اجل استئناف الاحكام بشھرین ( 02 ) ویخفض ھذا الاجل الى( 15 )خمسة عشر یوماً بالنسبة للأوامر الاستعجالیة، ما لم توجد نصوص خاصة.
تسري ھذه الآجال من یوم التبلیغ الرسمي للأمر أو الحكم الى المعني، وتسري من تاریخ انقضاء اجل المعارضة اذا صدر غیابیاً.
تسري ھذه الآجال في مواجھة طالب التبلیغ". ا) مدة الاستئناف :
بالنظر الى نص المادة 950 من قانون الاجراءات المدنیة والاداریة المذكورة اعلاه، فان المشرع اجاز للخصوم رفع طعنھم بالاستئناف خلال فترة شھرین تحتسب من یوم تبلیغ قرار أو حكم المحكمة الى المعني.
ب) كیفیة حساب المدة :
نصت المادة 405 من قانون الاجراءات المدنیة والاداریة، على كیفیة حساب المیعاد:
"تحتسب كل الآجال المنصوص علیھا في ھذا القانون كاملة، ولا یحسب یوم التبلیغ، أو التبلیغ الرسمي ویوم انقضاء الاجل.
یعتد بأیام العطل الداخلیة ضمن ھذه الآجال عند حسابھا.
تعتبر ایام عطلة، بمفھوم ھذا القانون، أیام الاعیاد الرسمیة، وایام الراحة الاسبوعیة طبقاً للنصوص الجاري بھا العمل.
اذا كان الیوم الاخیر من الاجل لیس یوم عمل كلیاً أو جزئیاً، یمتد الاجل الى اول یوم عمل موالي". اذ نجد عن قضاء مجلس الدولة :
حیث أن القرار المستأنف بلغ لفریق طبال قانونیاً بتاریخ 2000/02/22وان استئنافھم سجل في تاریخ 2000/03/25
وانه طبقاً لمقتضیات المادة 463 من قانون الاجراءات المدنیة فان كل الآجال كاملة .
وان تبلیغ القرار تم في2000/22/02 ، وكان بإمكان المستأنفین تقدیم استئنافھم الى غایة .2000/03/23 و انه وبما ان تاریخ 2000/03/23 و 2000/03/24 یصادفان یومي عطلة فان اخر یوم من الاجل لتقدیم الاستئناف ممدد الى غایة اول یوم عمل یلیه أي الى غایة 2000/03/25وان استئناف فریق طبال من ثمة مقبول"
ج) تمدید المیعاد :
حددت المادة 404 من قانون الاجراءات المدنیة والاداریة مدة تمدید الآجال في الطعون بالمعارضة، بالاستئناف، بالنقض وبالتماس اعادة النظر وحددتھا بشھرین بالنسبة للأشخاص المقیمین خارج الاقلیم الوطني.
رابعاً : إجراءات الإستئناف امام مجلس الدولة "یجب ان تقدم العرائض والطعون ومذكرات الخصوم، تحت طائلة عدم القبول، من طرف محام معتمد لدى مجلس الدولة، باستثناء الاشخاص المذكورة في المادة 800 اعلاه" ھذا ما نصت علیه المادة 905 من قانون الاجراءات المدنیة والاداریة ترفع عریضة الطعن امام مجلس الدولة بعریضة مكتوبة، متوفرة على كل الشروط الشكلیة والاجرائیة الخاصة، وتستكمل عند الضرورة بمذكرة ایضاحیة، شارحة للمذكرة الاصلیة. ا) تقدیم عریضة :
كرس قانون الاجراءات المدنیة والاداریة في مادته التاسعة الكتابة كقاعدة تخضع له كل اجراءات التقاضي اذ جاء فیھا : "الاصل في اجراءات التقاضي ان تكون مكتوبة". كما یستخلص من مجمل النصوص القانونیة التي تحكم رفع الدعاوى امام مجلس الدولة، انھا اكدت على رفعھا بعرائض موقعة من طرف محام معتمد لدى مجلس الدولة، و مشتملة على البیانات المنصوص علیھا في المادة 15 من ھذا القانون، واجازت للمدعي تصحیح تلك التي لا تثیر أي وجه بإیداع مذكرة اضافیة. كما نصت المادة 816 من نفس القانون : "یجب لقبول العریضة شكلاً، البیانات المنصوص علیھا في المادة 15 من ھذا القانون". اذن شروط قبول العریضة تكون كالاتي : "یجب أن تتضمن عریضة افتتاح الدعوى، تحت طائلة عدم قبولھا شكلاً، البیانات الاتیة : الجھة القضائیة التي ترفع أمامھا الدعوى، اسم و لقب المدعي وموطنھ، اسم ولقب وموطن المدعى علیه، فإن لم یكن له موطن معلوم، فاخر موطن له، الاشارة الى تسمیة وطبیعة الشخص المعنوي و مقره الاجتماعي و صفة ممثله القانوني أو الاتفاقي، عرضاً موجزاً للوقائع و الطلبات و الوسائل التي تؤسس علیھا الدعوى، الاشارة عند الاقتضاء الى المستندات و الوثائق المؤیدة للدعوى".
ب) تقدیم نسخة من الحكم المطعون فیه : بفعل ھذا الاجراء یتمكن مجلس الدولة من التعرف على الحكم المستأنف، فیتبین لقضاة الدرجة الثانیة فكرة اولیة عن مدى سلامة الحكم المستأنف، فیظھر من خلال ھذه النسخة وجه حسم النزاع بالإضافة للوقائع وكذلك الاوجه التي یبنى علیھا الطعن.
ج) تقدیم الایصال المثبت لدفع الرسم القضائي: یفرض على رافع الطعن امام مجلس الدولة دفع رسم قضائي قیمتھ 5000 دج بالنسبة للنزاعات المتعلقة بالصفقات العمومیة و 1500 دج بالنسبة لباقي النزاعات، وھو رسم محدد حالیاً بمقتضى احكام المادة 213 من القانون رقم 06/2000المؤرخ في 23 /2000/12 المتضمن قانون المالیة لسنة 2001 المعدلة بموجب القانون رقم 21/04 المؤرخ في 2004/12/29 المتضمن قانون المالیة لسنة 2005 و یشكل ھذا الرسم مساھمة من المتقاضین في مقابل الخدمات التي یقدمھا لھم مرفق القضاء، ویختلف باختلاف الخصومات. ان التباین في قیمة الرسوم القضائیة قد یستند اما الى الطبیعة التجاریة والمالیة للقضیة، واما الى طبیعتھا المعقدة مقارنة مع غیرھا من القضایا لكن مثل ھذه الخلفیات تمس بمبدأ مجانیة القضاء، ومن الاجدر العودة الى رسم موحد بالنسبة لكل القضایا حتى لا یكزن عائقاً امام استعمال ھذا الطعن . و قد استحدث المشرع نظام المساعدة القضائیة للتقلیل من حدة ھذه الرسوم واعفاءطائفة من المواطنین المحتاجین من دفعھا، بمقتضى
الامر 71/75 المؤرخ في1975/08/05 غیر انھ لا یمكن ان یستفید منھ المدعون في منازعات الصفقات العمومیة .