logo

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم في المحاكم والمجالس القضائية ، لكي تتمكن من المشاركة ومشاهدة جميع أقسام المنتدى وكافة الميزات ، يجب عليك إنشاء حساب جديد بالتسجيل بالضغط هنا أو تسجيل الدخول اضغط هنا إذا كنت عضواً .





19-04-2020 09:36 مساءً
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 05-08-2017
رقم العضوية : 15085
المشاركات : 116
الجنس :
الدعوات : 3
قوة السمعة : 10
المستوي : ليسانس
الوظــيفة : متربص

اوجه الطعن بالنقض امام مجلس الدولة الجزائري شروط قبول الطعن بالنقض امام مجلس الدولة
اوجه الطعن بالنقض وآثاره امام مجلس الدولة
اجراءات الطعن ضد قرارات مجلس المحاسبة
میعاد الطعن بالنقض امام مجلس الدولة

السلطات المخولة لمجلس الدولة عند نظره للطعن بالنقض

حددت المادة 11 من القانون العضوي 11-13 المتعلق بمجلس الدولة نطاق الطعن بالنقض امامه بنصھا على :
"یختص مجلس الدولة بالنظر في الطعون بالنقض في الاحكام الصادرة في اخر درجة عن الجھات القضائیة الاداریة ویختص ایضاً بالنظر
في الطعون بالنقض المخول له بموجب نصوص خاصة
"
و تنص المادة 903 من قانون الاجراءات المدنیة والاداریة :
"یختص مجلس الدولة بالنظر في الطعون بالنقض في القرارات الصادرة في اخر درجة عن الجھات القضائیة الاداریة.
یختص مجلس الدولة كذلك في الطعون بالنقض المخولة له بموجب نصوص خاصة " .
فالصیاغة العامة للمادة الاخیرة لم تجعلھا تقتصر على الطعون بالنقض المرفوعة ضد قرارات الجھات القضائیة الاداریة، وانما تشمل كل
القرارات الصادرة عن باقي
الجھات التي تجیز نصوصھا الطعن بالنقض في قراراتھا، منھا مجلس المحاسبة واللّجان الاداریة القضائیة التي
تصدر قرارات قابلة للطعن بالنقض امام مجلس الدولة.

و لقبول الطعن بالنقض امام مجلس الدولة لا بدّ من توفر شروط الطعن (الفرع الاول) ، كما انه ینبني على اوجه قانونیة ،وتكمن اثار الحكم
في مدى سلطة مجلس الدولة
النظر الطعن بالنقض ( الفرع الثاني )

اولا : شروط قبول الطعن بالنقض امام مجلس الدولة
لقبول الطعن بالنقض امام مجلس الدولة یُستلزم توافر شروط في رافع الطعن (أولا (ومحل الطعن بالنقض (ثانیاً)، كما یجب احترام المواعید
(ثالثاً)، ولا بد من اتباع اجراءات
معینة (رابعاً).

1- رافع الطعن
كمختلف الطعون امام مجلس الدولة، فان الشروط الواجب توافرھا في الطاعن ھي تلك المنصوص علیھا في المادة 13 من قانون الاجراءات
المدنیة والاداریة، والمادة 40 من
القانون المدني، الصفة الاھلیة والمصلحة، كما سبق وذكرنا.
وعلیه فان الطعن بالنقض یقتضي ان یكون ھناك اتحاد في اطراف الخصومة، على النحو المتعلق بأطراف الاستئناف.

2- المحل
الطعن بالنقض امام مجلس الدولة - نصت المادة 11 من القانون العضوي 98-01 ان ینصب حول نوعین من القرارات:
-القرارات الصادرة نھائیاً عن الجھات القضائیة الاداریة.
-القرارات الصادرة عن مجلس المحاسبة، والتي اعتبرھا النص الجدید ضمن الطعون بالنقض المخولة له بموجب نصوص خاصة.
ا) القرارات الصادرة بصفة نھائیة عن الجھات القضائیة الاداریة :
لا ینصب الطعن
بالنقض في المواد الاداریة الا على القرارات النھائیة الصادرة عن الجھات القضائیة، أو القرارات الصادرة عن الجھات الاخرى
التي خول المشرع لمجلس الدولة اختصاص نظرھا
بواسطة ھذا الطریق من طرق الطعن .
-1 ان یكون القرار قضائیاً : فلا یقبل الطعن بالنقض الا فیما یتعلق بالأعمال القضائیة الصادرة في صورة احكام قضائیة صادرة عن المحاكم الاداریة.
-2ان یكون القرار نھائیاً وصادراً عن الجھات القضائیة الاداریة : ھذا الشرط قد ورد في المادة 11 من القانون العضوي
رقم 98
-01 المعدل والمتمم بموجب القانون العضوي 11-13 المتعلق باختصاصات مجلس الدولة، والتي جاء فیھا :

" یختص مجلس الدولة بالنظر في الطعون بالنقض في الاحكام الصادرة في اخر درجة عن الجھات القضائیة الاداریة.
و یختص أیضاً بالنظر في الطعون بالنقض المخولة له بموجب نصوص خاصة"
و بالنظر للمواد 349 ،350 ،903 من قانون الاجراءات المدنیة والاداریة، نجد عبارة "اخر درجة" ،و ھذا للدلالة على القرارات القابلة للطعن فیھا
بالنقض
. ان الوصف النھائي للحكم ینصرف الى الحكم الذي یقبل الاستئناف، وعكسھ الحكم الابتدائي، في حین ان وصف "اخر درجة" ینصرف
الى الجھة القضائیة عند اصدارھا
لأحكام غیر قابلة للاستئناف، أي عند اصدارھا أحكاماً لم یمنح المشرع درجة قضائیة اخرى اختصاصَ نظرھا
بواسطة ھذا الطریق من طرق الطعن
. ان الاحكام والقرارات الصادرة عن المحاكم الاداریة، فھي قابلة للاستئناف في جمیع الحالات الا اذا
نص القانون على خلاف ذلك، وھذا ما اكدتھ المادة 10 من القانون 98
-01 سالفة الذكر.
اما بالنسبة لقرارات مجلس الدولة عندما یختص كقاضي اول واخر درجة والمختصة بھا ابتدائیاً ونھائیاً وفقاً لنص المادة 09 من القانون العضوي
01-98 سالفة الذكر غیر قابلة لأي طعن أي انھا غیر قابلة لا للطعن بالنقض ولا للطعن بالاستئناف، حیث جاء في احد قرارات مجلس الدولة :
" وحیث انه من غیر المعقول وغیر المنطقي ان یقوم مجلس الدولة بالفصل في الطعن بالنقض المرفوع امامھ ضد قرار صادر عنه،
ذلك ان المقرر قانونا، ان الطعن بالنقض
یكون امام جھة قضائیة تعلو الجھة التي اصدرت القرار محل الطعن "
وفیما یتعلق بالھیئات القائمة خارج السلطات القضائیة والتي عادة ما تتمتع باختصاصات اداریة وقضائیة، والمتمثلة في :
لجان ھیئات ال تأدیب التابعة للمنظمات المھنیة المختصة بتأدیب اعضاء المھنة عند ارتكابھم اخطاء مھنیة، وذلك طبقاً لأنظمتھا الداخلیة
وقوانینھا كالأطباء والمحامین
...المجلس الأعلى للقضاء والتي یمكن الطعن بالنقض في القرارات الصادرة عنه في مجال التأدیب، باعتباره
جھة قضائیة اداریة تصدر احكاماً نھائیة.

اللّجان الانتخابیة الولائیة وھي تعتبر ھیئات قضائیة واداریة، تعقد جلساتھا بالمجلس القضائي وتقوم بمراجعة وجمع النتائج
النھائیة للانتخابات، وعادة ما تنشأ على مستوى كل
ولایة بمناسبة الانتخابات الولائیة أو البلدیة، وتتشكل ھذه اللّجان من ثلاثة
قضاة، وتقوم
على اجراءات بسیطة وسریعة، كما انھا تفصل في النزاعات المتعلقة بالانتخابات المحلیة، وتصدر قراراتھا بصفة
نھائیة، الامر الذي یقتضي فتح مجال لمراجعة قرارات ھذه اللجان
امامه بموجب الطعن بالنقض.

ب) القرارات الصادرة عن مجلس المحاسبة :
ان المادة 170 الفقرة الاولى من الدستور
تنص على:
"یؤسس مجلس محاسبة یكلف بالرقابة البعدیة لأموال الدولة والجماعات الاقلیمیة والمرافق العمومیة"
و بالنظر لاختصاصات مجلس المحاسبة ذات الطابع الاداري والقضائي، فقد نصت المادة 03 من الامر 95-20 على ما یلي :
"مجلس المحاسبة مؤسسة تتمتع باختصاص اداري وقضائي في ممارسة المھمة الموكلة الیه" .
ان المشرع في المادة 03 لم یصف مجلس المحاسبة بجھة قضائیة كما وصف المحاكم الاداریة ومجلس الدولة مثلاً، بل استعمل للتعبیر مصطلح
مؤسسة ذات اختصاص قضائي
.. اذن فمجلس المحاسبة ھو ھیئة عمومیة ذات طابع قضائي أو ھیئة قضائیة غیر عادیة أو خاصة بحكم القانون.

ج-اجراءات الطعن ضد قرارات مجلس المحاسبة :
یقوم رئیس الغرفة بأمر منه بتعیین
مقرر یقوم بإجراء التحریات والمراجعات، ویعد المقرر تقریراً یتضمن ملاحظاتھ ویرسله بعد تقدیمه عبر
كتابة الضبط الى الناظر العام الذي یصدر ملاحظاته واستنتاجاته، ثم یصدر
امر تشكیلة المداولة من طرف رئیس الغرفة، وتقدم في الجلسة
ملاحظات الناظر العام، ثم
یتخذ القرار في بادئ الامر لإصدار قرار مؤقت في حالة وجود اخطاء من المخالف،
وعندما لا یوجد أي شيء ضده یصدر قرار نھائي بالبراءة، والتبرئة تقدم مبدئیاً للأشخاص المحاسبین الذین سیحالون الى التقاعد، واما القرار
المؤقت یرسل الى المعني لكي یجاوب
على تغریمه مثلاً بغرامة، ثم تشكل تشكیلة ثانیة، وعلى ضوء اجوبة المحاسب یصدر قرار
نھائي قابل للطعن امام مجلس المحاسبة، والقرار النھائي یكون بأغلبیة الاصوات مما یجعله خاضعاً لفكرة القرار المزدوج، وھذا القرار
النھائي یتمتع بالصیغة التنفیذیة حسب المادة 84
من الامر 95-20
تبرز الطبیعة القضائیة لمجلس المحاسبة، من خلال القرارات التي یصدرھا وطرق الطعن فیھا، فھو یظھر كقاضي اول درجة في
القرارات التي تصدر عن تشكیلة كل الغرف
وكقاضي استئناف في القرارات التي تصدر عن تشكیلة كل الغرف مجتمعة والتي تكون
قابلة للطعن بالنقض امام مجلس الدولة، وھذا حسب المادة 11 من القانون العضوي 98
-01 سالف الذكر.

- حدد الامر 95-20 طرق الطعن في القرارات التي یصدرھا مجلس المحاسبة :
المراجعة : حسب المادة 102 من الامر 95 -20
ایمكن مراجعة القرار بطلب من العون لمتقاضي (المحاسب) أو السلطة السلمیة أو الوصیة له أو الناظر العام، كما یمكن مراجعته بصفة
تلقائیة من طرف الغرفة التي اصدرت القرار
.

الاستئناف : تكون قرارات مجلس المحاسبة قابلة للاستئناف في اجل اقصاه شھر واحد من تاریخ تبلیغ القرار وذلك حسب المادة 107 من
الامر 95
-20 ولا یقبل الاستئناف الا اذا قدم من طرف المتقاضي ( السلطة السلمیة او الوصیة، الناظر العام ).
یترتب على الاستئناف توقیف تنفیذ القرار موضوع الطعن(المادة 107 فقرة 6) ویتم النظر في طلبات الاستئناف من طرف تشكیلة كل
الغرف مجتمعة، ماعدا الغرفة التي
اصدرت القرار، وتتخذ قراراتھا بالأغلبیة.

الطعن بالنقض : ان المادة 110 من الامر 95-20 تنص على ان قرارات مجلس المحاسبة الصادرة عن تشكیلة كل الغرف مجتمعة، تكون
قابلة للطعن بالنقض امام المحكمة العلیا،
ولعل ھذه المادة تحتاج الى تعدیل لمسایرة التطورات التي عرفھا النظام القضائي الجزائري
بعد صدور دستور 1996 وحتى تتطابق المادة 11 من القانون العضوي 98-01 المؤرخ في 1998/05/30 والتي تنص على انه یختص مجلس
الدولة بالنظر في الطعون بالنقض
في القرارات الصادرة عن مجلس المحاسبة.

4- میعاد الطعن بالنقض امام مجلس الدولة
جاءت المادة 956 من قانون الاجراءات المدنیة والاداریة بنصھا على ما یلي:
"یحدد اجل الطعن بالنقض بشھرین( 2) یسري من تاریخ التبلیغ الرسمي للقرار محل الطعن، مالم ینص القانون على خلاف ذلك".
اذ تكون مدة الطعن شھران من تاریخ التبلیغ كقاعدة عامة، ویبدأ الحساب من الیوم الذي تصبح فیه المعارضة غیر مقبولة كاستثناء.
ا) تمدید المیعاد :
تنص المادة 354 فقرة ثانیة من قانون الاجراءات المدنیة والاداریة على
:
"یمدد اجل الطعن بالنقض الى ثلاثة( 03 ) اشھر، اذا تم التبلیغ الرسمي في موطنه الحقیقي أو المختار ".
أي في حالة عدم التبلیغ الشخصي للحكم. وتنص المادة 355 من نفس القانون على انه لا یسري أجل الطعن بالنقض في الاحكام والقرارات
الغیابیة، الا بعد انقضاء الاجل
المقرر للمعارضة، والمقدر بشھر.
ب) وقف المیعاد :
في حالة وفاة المحكوم علیه، لا یستأنف سریان الاجل الا بعد التبلیغ
الرسمي للورثة، ویكون التبلیغ الرسمي صحیحاً اذا تم في مسكن
المتوفى، وھذا طبقاً للمادة
319 من قانون الاجراءات المدنیة والاداریة.
كما انه لا یسري الاجل على شخص موضوع تحت نظام الولایة، الا من تاریخ التبلیغ الرسمي للحكم، الى ولیه أو وصیه أو المقدم علیه ،
وھذا ما نصت علیھ المادة 317
من نفس القانون.
و نصت المادة 318 من نفس القانون انه في حالة وقوع تغییر لأھلیة المحكوم علیه، لا یسري الاجل الا بعد تبلیغ رسمي جدید الى الشخص
الذي اصبحت لھ الصفة لاستلامه .
كما یتم وقف سریان المیعاد في حالة القوة القاھرة أو الحادث الفجائي، وفي حالة تقدیم طلب المساعدة القضائیة.

5-
اجراءات الطعن امام مجلس الدولة
ان الاجراءات المتبعة لقبول الطعن بالنقض لا تختلف عن تلك المتبعة للطعن بالاستئناف امام مجلس الدولة، والمنصوص علیھا في
المادة 905 من قانون الاجراءات المدنیة والاداریة التي وضعت اصلاً للطعن بالنقض ثم تم سریانھا على الطعن بالاستئناف.
مع الاشارة الى ان اجراءات الطعن بالنقض قد تعرضنا الیھا سابقاً فیما یخص الطعن بالاستئناف.

ثانيا : اوجه الطعن بالنقض وآثاره
ان الطعن بالنقض حسب القواعد العامة لا یؤدي الى طرح الخصومة برمتھا من حیث الواقع والقانون على الجھة القضائیة التي تنظره
كما ھو علیه الحال بالنسبة للاستئناف.
ان الطعن بالنقض لا یطرح من النزاع الاّ الجوانب القانونیة، وھذا ما جعل محكمة النقض محكمة قانون، تقتصر سلطتھا على مجرد تقریر
المبادئ القانونیة في النزاع، دون استخلاص وتقدیر الوقائع الصحیحة فیه.
ان الطعن بالنقض لا یمكن أن یؤسس الاّ على الاسباب المحددة مقدماً من طرف المشرع ولا یخرج علیھا في حدود ما تم ابداؤه أمام قضاة
الموضوع من الطلبات والوسائل ما عدا ما تعلق منھا بالنظام العام.
و علیه فان الطعن بالنقض یتمیز بأوجه وأسباب عدیدة لقیامه، كما تمنح لمجلس الدولة سلطات عند نظره للطعن بالنقض.

1- اوجه الطعن بالنقض
یجب ان ینبني كل طعن بالنقض على اوجه الطعن بالنقض القانونیة، اذ تنص المادة 40 من القانون رقم 98-01 على سریان قانون الاجراءات
المدنیة والاداریة على الطعن بالنقض امام مجلس الدولة، وھذا معلم اخر من معالم اختلاط القضاء العادي والاداري في الجزائر
- وفي المجال الموضوعي تعرضت المادة 959 من قانون الاجراءات المدنیة والاداریة الى كیفیة تطبیق الاحكام المتعلقة بأوجه النقض
المنصوص علیھا في المادة 358 من ھذا القانون امام مجلس الدولة.
و علیه تنص المادة 358 على :
"لا ینبني الطعن بالنقض الا على وجه واحد أو اكثر من الاوجھ الاتیة:
مخالفة قاعدة جوھریة في الاجراءات،
اغفال الاشكال الجوھریة للإجراءات،
عدم الاختصاص،
تجاوز السلطة،
مخالفة القانون الداخلي،
مخالفة القانون الاجنبي المتعلق بقانون الاسرة،
مخالفة الاتفاقیات الدولیة،
انعدام الاساس القانوني،
انعدام التسبیب،
قصور التسبیب،
تناقص التسبیب مع المنطوق،
تحریف المضمون الواضح والدقیق لوثیقة معتمدة في الحكم أو القرار،
تناقض احكام أو قرارات صادرة في اخر درجة، عندما تكون حجیة الشيء المقضي فیه قد اثیرت بدون جدوى وفي ھذه الحالة یوجه الطعن
بالنقض ضد اخر حكم أو قرار من حیث التاریخ،
واذا تأكد ھذا التناقض، یفصل بتأكید الحكم أو القرار الاول، تناقض احكام غیر قابلة للطعن العادي. في ھذه الحالة یكون الطعن بالنقض
مقبولاً، ولو كان احد الاحكام موضوع طعن بالنقض سابق انتھى بالرفض، وفي الحالة یرفع الطعن بالنقض حتى بعد فوات الاجل المنصوص
علیه في المادة 354 اعلاه، ویجب توجیھه ضد الحكمین، واذا تأكد التناقض، تقضي المحكمة العلیا بإلغاء احد الحكمین أو الحكمین معاً،
وجود مقتضیات متناقضة ضمن منطوق الحكم أو القرار،
الحكم بما لم یطلب أو بأكثر مما طلب،
السھو عن الفصل في احد الطلبات،
اذا لم یدافع عن ناقصي الاھلیة،

2- السلطات المخولة لمجلس الدولة عند نظره للطعن بالنقض
ان السلطات الاولیة لقاضي النقض في مجلس الدولة ھي النظر في الطعن بالنقض من الناحیة الشكلیة، فإما ان یفصل بالرفض في حالة
عدم توافر شروط النقض سالفة الذكر أو بالقبول في الحالة العكسیة، وبعد النظر الفصل في شكل الطعن بالنقض ینص في الطعن من
الناحیة الموضوعیة ان كان مؤسساً.
و اذا ما قبل الطعن شكلا وموضوعاً، نظراً لعدم التزام الجھات الاداریة بالقانون بمعناه الواسع، بمعنى ان القرار المطعون فیه والصادر عنھا
مندرج ضمن وجھ أو اكثر من اوجه النقض سالفة الذكر، فان مجلس الدولة ینقض ذلك كلیاً أو جزئیاً، ویعمد الى الاحالة الا اذا كان قرار مجلس
الدولة ینھي في حد ذاته النزاع.
و یكون قرار النقض ملزماً للجھة القضائیة التي احیلت الیھا القضیة بعد النقض فیما یخص المسائل القانونیة التي فصل فیھا مجلس الدولة،
وذلك طبقاً لأحكام المادة 374 من قانون الاجراءات المدنیة والاداریة، وھو الامر نفسھ بالنسبة للمحكمة العلیا، وفي حالة ما اذا لم تمتثل جھة
الاحالة لقرار مجلس الدولة، فیجوز له وبمناسبة النظر في طعن ثان البت في موضوع النزاع، ویكون قراره نھائیاً وقابلاً للتنفیذ كما ھو الحال
بالنسبة الى المحكمة العلیا تماماً.
ارتأى مجلس الدولة من خلال القضایا المعروضة علیھ التنظیم غیر اللاّئق للإدارة التي تكلف غالباً في مجال المنازعات الاداریة موظفین غیر
مؤھلین یجھلون الاجراءات الواجب اتباعھا، كما لاحظ ان الادارة غالباً ما تعمد الى عدم الدفاع عن نفسھا بحكم موقفھا القوي كسلطة
عمومیة، الامر الذي یؤدي في الغالب الى صدور حكم ضدھا مما یؤثر على جانب الاموال العمومیة.
و من ھنا راح مجلس الدولة یقدم نصائح للإدارة العامة بان تبذل من الجھود ما یھدف الى الدفاع عن ممتلكات الدولة وان تصرف المھمة
اكثر لجانب المنازعات الاداریة، وھذا من خلال التقریر السوي الاول، الذي رفعه المجلس لرئیس الجمھوریة طبقاً للمادة 06 من القانون
العضوي 98-01 و بالاعتراف له بممارسة سلطة النظر في الطعون بالنقض یكون المشرع قد اسند لمجلس الدولة وظیفته الطبیعیة باعتباره
جھة علیا للقضاء في المادة الاداریة یصوب ویقوم القرارات القضائیة ویمارس مھمة الاجتھاد بما یتماشى ومضمون المادة 152 من
دستور 1996 ، رغم ان دور مجلس الدولة باعتباره محكمة نقض لا زال یشوبه كثیر من الغموض.

look/images/icons/i1.gif الطعن بالنقض امام مجلس الدولة
  31-05-2020 09:40 صباحاً   [1]
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 31-07-2012
رقم العضوية : 34
المشاركات : 362
الدولة : الجزائر
الجنس :
الدعوات : 4
قوة السمعة : 120
المستوي : ليسانس
الوظــيفة : كاتب
الطعن بالنقض امام مجلس الدولة موضوع مهم شكرا لك

اضافة رد جديد اضافة موضوع جديد




الكلمات الدلالية
الطعن ، بالنقض ، امام ، مجلس ، الدولة ،









الساعة الآن 08:42 PM