قرار وزارة العدل مؤرخ في 20 شعبان عام 1414 الموافق أول أفريل سنة 1994
يتم القرار المؤرخ في 25 سبتمبر سنة 1990 الذي يحدد عدد أقسام المحاكم
إن وزير العدل،
-بمقتضى الأمر رقم 66 - 154 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية، المعدل والمتمم،
-و بمقتضى الأمر رقم 66 - 155 المؤرخ في 18 | صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، المعدل والمتمم،
-و بمقتضى القانون رقم 84 - 13 المؤرخ في 23 رمضان عام 1404 الموافق 23 يونيو سنة 1984 والمتضمن التقسيم القضائي،
-و بمقتضى المرسوم رقم 66 - 161 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتعلق بسير المجالس القضائية والمحاكم، لاسيما المادة 11 منه،
-و بمقتضى المرسوم رقم 84 - 384 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1405 الموافق 22 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن تطبيق القانون رقم 84 - 13 المؤرخ في 23 يونيو سنة 1984 والمتعلق بالتقسيم القضائي الذي يحدد عدد مقرات المجالس القضائية والمحاكم ودائرة اختصاصها الإقليمي، .
-و بمقتضى القرار المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1411 الموافق 25 سبتمبر سنة 1990، الذي يحدد عدد . أقسام المحاكم،
يقرر ما يلي :
المادة الأولى : تتمم أحكام القرار المؤرخ في 25 سبتمبر 1990 و المذكور علاه بالمادة 5 مكرر كما يلي :
"المادة 5 مكرر : يحدث لدى كل محكمة قسم عقاري زيادة على الأقسام المحددة في المواد من 2 الى 5 أعلاه ".
المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 20 شعبان عام 1414 الموافق أول أبريل سنة 1994 .
محمد تقية