logo

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم في المحاكم والمجالس القضائية ، لكي تتمكن من المشاركة ومشاهدة جميع أقسام المنتدى وكافة الميزات ، يجب عليك إنشاء حساب جديد بالتسجيل بالضغط هنا أو تسجيل الدخول اضغط هنا إذا كنت عضواً .





01-05-2020 07:30 صباحاً
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 16-11-2014
رقم العضوية : 1154
المشاركات : 312
الجنس :
قوة السمعة : 180
المستوي : ليسانس
الوظــيفة : متربص

إسقاط ودحض حجية المحرر العرفي الطعن بإنكار المحرر العرفي
الادعاء بالتزوير في المحرر العرفي


على خلاف المحرر الرسمي فان المحرر العرفي يمكن الطعن فيه بالإنكار والتزوير لذلك سأتطرق في فرعين إلي كل منهما .
المحرر العرفي من أدلة الإثبات غير قاطعة أي يمكن إسقاط ودحض هده الحجية بــــ :

أولا : الطعن بالإنكار
رغم أن المحرر العرفي يعد مسبقا كدليل إثبات إلا انه على خلاف المحرر الرسمي لا يحتج به إلا إذا اعترف به من الطرف الذي يحتج به عليه صراحة أو ضمنا وهذا ما نصت عليه المادة 327 من القانون المدني يعتبر العقد العرفي صادرا ممن كتبه أو وقعه أو وضع عليه بصمة إصبعه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه ،أما ورثته أو خلفه فلا يطلب منهم الإنكار ويكفى أن يحلفوا يمينا بأنهم لا يعلمون الخط أو الإمضاء أو البصمة هو لمن تلفوا عليه هدا الحق.
نستنتج من قراءة المادة أن المحرر العرفي لا يكون حجة بين أطرافه إلا إذا اعترف بالتوقيع الوارد به من طرف صاحبه أو لم ينكره لان المحرر العرفي يستمد حجيته من موقعه على خلاف المحرر الرسمي الذي توجد فيه قرينة تثبت صدوره من موقعه لأنه صادر من موظف يفترض فيه الثقة كما اتخذت بشأنه التدابير اللازمة لمنع تزويره . فإذا أنكر الطرف المحتج عليه بالمحرر زالت حجية المحرر مؤقتا.حيث جاء في قرار المحكمة العليا على أن جهة الاستئناف اعتمدت العقد العرفي من غير أن تناقش دفعه بالإنكار له إزالة لكل التباس تكون بذلك قد شويت قرارها بالغموض والقصور في التسبيب,وهنا ما تجدر به الإشارة على الطرف المتمسك بهذا المحرر إثبات صدوره من الخصم الذي أنكره ،أي أن مجرد الإنكار ينقل عبء الإثبات إلى الطرف الذي يتمسك بالمحرر فعلى هذا الأخير إقامة الدليل على صحة توقيع الخصم أثناء التحقيق فما هي إذا إجراءات التحقيق لإثبات صحة التوقيع .
إما بالنسبة للورثة والخلف الخاص فلا يكفى أن ينكروا بل عليهم آن يحلفوا بأنهم لا يعلموا بهذا العقد أو مضمونه حيث جاء في قرار المحكمة العليا)ما دام الطاعن هو احد الورثة ينكر العقد المذكور من أساسه،والمطعون ضدها تدعى به فكان عليهم توجيه اليمين للطاعن وفى الحالتين سواء صدر الإنكار من الخصم أو طعن في مصدره من الغير الذي له مصلحة فعلى الطرف المتمسك بهذا المحرر إثبات صدوره من الخصم الذي أنكره ،أي إن مجرد الإنكار ينقل عبء الإثبات إلى الطرف الذي يتمسك بالمحرر فعلى هذا الأخير إقامة الدليل على صحة توقيع الخصم أثناء التحقيق فما هي إذا إجراءات التحقيق لإثبات صحة التوقيع .
أولا : إجراءات التحقيق في حالة الإنكار
لقد نصت المواد 164 الي 174 من قانون الإجراءات المدنية على الإجراءات والقواعد الواجب أتباعها لمضاهاة الخطوط والإمضاء في حالة إنكار الر الخط آو الإمضاء أو الدفع بالجهالة والتي نختصرها وفق الترتيب الآتي :
-لابد من تأكد القاضي أن الطعن بالإنكار أو الجهالة صريحا:
وبالتالي لا يكفى السكوت من صاحب التوقيع لإجراء التحقيق في المحرر،أي لابد من إبداء الإنكار أو الجهالة قبل مناقشة الموضوع ذلك لان مناقشة موضوع المحرر من الطرف الذي يتمسك ضده به يعتبر تنازلا عن الإنكار أو اعترافا ضمنيا منه ،وبالتالي لا يقبل منه بعد ذلك إنكار الخط أو التوقيع
الصادر منه.
ثانيا: دور القاضي في حالة الإنكار
إذا أنكر الخصم الخط أو الإمضاء المتمسك به ضده كان للقاضي الحرية الكاملة في تحديد وظيفة هذا المحرر في الدعوى فإذا وجد القاضي أن المحرر المقدم في الدعوى ليس له وظيفة في تحديد مركز المتخاصمين استبعد المحرر،أما إذا تبين للقاضي أن المحرر يهدف إلى إثبات واقعة منتجة في الدعوى .أي يتوقف عليها مصير الدعوى ايجابيا أو سلبا ،أمر بإجراء التحقيق وفى هذه الحالة يتعين عليه أن يؤشر على المحرر المطعون فيه بالإنكار حتى لا يمكن استبداله بمحرر أخر ،وقد نصت المادة 165من قانون الإجراءات المدنية والإدارية على ضرورة تبليغ الملف إلى النيابة العامة من اجل تقديم طلباتها الكتابية ،كما انه إذا تم رفع دعوى أمام القاضي الجزائي فعلى القاضي المطروحة أمامه دعوى مضاهاة الخطوط إرجاء الفصل في الدعوى لغاية الفصل في الدعوى الجزائية ،ويمكن للقاضي لما له من سلطة إن يقرر بصفة شخصية في الخطوط والإمضاءات ،وغالبا مالا يجد من خلال الاطلاع على الوثائق ما يبنى عليه اعتقاده فيستعين بخبير للبث في هذه المسالة.

وعند الانتهاء من إجراءات تحقيق الخطوط يصدر القاضي حكمه بشان صحة المحرر في ضوء النتائج التي وصلت إليها التحقيقات ويكون الحكم الصادر في الطعن بالإنكار سابقا عن الحكم في الموضوع ،أي انه يستطيع الناكر أن يتمسك بمدفوع أخرى في حالة رفض دفعه ،وفى الأخير يكون الحكم إما بصحة المحرر العرفي المطعون فيه وبعدم صحته وفى هذه الحالة الأخيرة يفقد المحرر حجيته نهائيا ويستلزم إبعاده نهائيا من الخصومة،كما تجدر الإشارة إلى أن المشرع الجزائري رفع قيمة الغرامة المحكوم بها على خلاف السابق وحددها من خمسة ألاف إلى خمسين ألف دينار جزائي في حالة ثبوت خط
أو توقيع الناكر له وهذا مبرر منطقي تمليه ارتفاع القدرة الشرائية كثيرا بالمقابل مع التشريع السابق.

ثانيا : الادعاء بالتزوير في المحرر العرفي
يتعلق الأمر هنا بموضوع المستند والتزوير هنا إما أن يكون موضوعا لدعوى عمومية تقيمها النيابة العامة أمام المحاكم الجزائية, وإما أن تكون موضوعًا لدعوى مدنية كاستثناء من أجل إثبات عدم صحة المحرر المقدم فيها لإسقاط حجيته في الإثبات.على اعتبار أن التزوير في هدا المجال هو
تغيير الحقيقة في محرر بإحدى الطرق التي حددها القانون تغييرا من شانه الإضرار بالغير كما قد يكون الادعاء بالتزوير مجال دعوى أصلية مستقلة
أو يكون محل دفع في دعوى قائمة.
وقد نصت على التزوير أمام القضاء المدني المادة 79من قانون الإجراءات المدنية بنصها (إذا ادعى احد الخصوم أن مستندا مقدما في الدعوى مقلدا
أو مزورا جاز للقاضي أن يصرف النظر عن هدا الادعاء إذا تراءى له أن الفصل في الدعوى لا يتوقف على المستند المدعى بتزويره ،وإلا فانه يستدعى الخصم الذي قدمه،ليصرح بما إذا كان يتمسك باستعمال دلك المستند) كما نصت على التزوير في المحررات العرفية وفق التعديل الجديد لقانون الإجراءات المدنية والإدارية المواد من 175 الى 178 التى نصت على ضرورة تحديد أوجه التزوير في العريضة.
ويتفق الطعن بالتزوير مع مضاهاة الخطوط في كون كل واحد منهما يراد به الوصول لمعرفة إن كان المحرر المقدم في الدعوى صحيحا أم لا وطرق الإثبات فيهما واحدة كالمقارنة بالمستندات الخبرة... إلخ، والنتيجة هي الوصول إلى أن المحرر مقبول في الملف أو يستبعد، غير أنهما يختلفان في نقطة أن الإنكار ليس فيه اتهام من مدعيه أما الادعاء بالتزوير فإنه اتهام يؤدي ثبوته إلى مسؤولية المتمسك بالمحرر مسؤولية جزائية، لذلك ألزم المشرع القاضي قبل الأمر بالتحقق في الادعاء بالتزوير استدعاء الطرف الذي قدم المحرر ليصرح ما إن كان يتمسك به أم لا صراحة،وإذا سكت يستبعد المحرر لأن المشرع اعتبر السكوت عن استعمال المحرر في الدعوى تنازلا من المستعمل له.
ويلجا للادعاء بالتزوير في اغلب الحالات عند ما يفقد الخصم حقه في الإنكار كمناقشة موضوع النزاع من الخصم الذي يطعن في الحجية، أو في حالة المحرر العرفي المصادق عليه.
والتزوير يعتبر واقعة مادية يجوز إثباته بكافة طرق الإثبات ،وعند الانتهاء من التحقيق في دعوى التزوير يصدر القاضي حكمه بشان صحة السند ودلك قبل الفصل في الموضوع،فإذا قضت المحكمة برفض الادعاء بالتزوير وبصحة المحرر فإنها تستأنف النظر في الدعوى الأصلية.

اضافة رد جديد اضافة موضوع جديد




الكلمات الدلالية
الطعن ، حجية ، المحرر ، العرفي ،









الساعة الآن 07:21 AM