logo

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم في المحاكم والمجالس القضائية ، لكي تتمكن من المشاركة ومشاهدة جميع أقسام المنتدى وكافة الميزات ، يجب عليك إنشاء حساب جديد بالتسجيل بالضغط هنا أو تسجيل الدخول اضغط هنا إذا كنت عضواً .





18-05-2020 06:55 مساءً
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 20-06-2017
رقم العضوية : 14725
المشاركات : 3
الجنس :
تاريخ الميلاد : 17-7-1990
قوة السمعة : 10
المستوي : ماستر
الوظــيفة : طالب

السلام عليكم اخوتي الأكارم
احببت ان استفسر منكم عما يترتب عن انهاء مهام اطار او موظف يشغل منصب عام كمدارء و غيرهم

look/images/icons/i1.gif إنهاء المهام
  18-05-2020 09:39 مساءً   [1]
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 15-02-2016
رقم العضوية : 4240
المشاركات : 63
الجنس :
الدعوات : 1
قوة السمعة : 110
المستوي : ماجستير
الوظــيفة : إداري
وعليكم السلام و رحمة الله
الفصل بغير الطريق التأديبي ، نصت عليه المادة 163 من الأمر 03/06 في مجال العقوبات التأديبية، لأنه من الطبيعي.

قد يقع في أخطاء مهنية صنفها المشرع الجزائري إلى 04 أربعة أخطاء حسب نص المادة 177 التي تنص على : تعرف الأخطاء المهنية بأحكام هذا النص ، تصنيف الأخطاء المهنية دون المساس بتكييفها الجزائي كما يأتي أخطاء من الدرجة الأولى ، أخطاء من الدرجة الثانية ، أخطاء من الدرجة الثالثة، أخطاء من الدرجة الرابعة.

وحسب نص المادة 163 المذكورة ، تصنف العقوبات التأديبية حسب جسامة الأخطاء المرتكبة إلى أربع 04 :
الدرجة الأولى ، الدرجة الثانية ، الدرجة الثالثة ، الدرجة الرابعة ، هذه الأخيرة تتمثل في التنزيل إلى الرتبة السفلى مباشرة ، يفهم من هذا أن الموظف قد ارتكب أخطاء مهنية مصنفة في الدرجة الرابعة يترتب عنها licenciement التسريح إمكانية تسريحه والتي حددها المشرع على سبيل الحصر في المادة 181 تتمثل في :
- الاستفادة من امتيازات من أية طبيعة كانت ، يقدمها له شخص طبيعي أو معنوي مقابل تأدية خدمة في إطار ممارسة وظيفته .
- ارتكاب أعمال عنف على أي شخص في مكان العمل ،
-التسبب عمدا في أضرار مادية جسيمة بتجهيزات وأملاك المؤسسة والإدارة العمومية التي من شأنها الإخلال بالسير الحسن للمصلحة،
-إتلاف وثائق إدارية قصد الإساءة إلى السير الحسن للمصلحة ،
-تزوير الشهادات أو المؤهلات أو كل وثيقة سمعت له بالتوظيف أو بالترقية،
- الجمع بين الوظيفة التي يشغلها ونشاط مربح آخر غير المنصوص عليها في المادتين 43 و 44 من هذا الأمر
) ممارسة التكوين والتعليم أو البحث ،إنتاج أعمال علمية وأدبية أو فنية، كذلك سلك التعليم العالي والبحث العلمي والممارسين الطبيين المتخصصين (

= إذا إرتكبت أحد الاخطاء السابقة تتخذ السلطة التي لها صلاحية التعيين العقوبة التأديبية ( في تسريح الموظف) بقرار مبرر ولكن بعد أخذ الرأي الملزم من اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة، المجتمعة كمجلس تأديبي والتي يجب أن تبث في القضية المطروحة عليها في أجل لا يتعدى خمسة وأربعين ( 45 ) يوما من تاريخ إخطارها مادة 185
= يحق للموظف الذي تعرض لإجراء تأديبي أن يبلغ بالأخطاء المنسوبة إليه وأن يطلع على كامل ملفه في أجال 15خمسة عشر يوما ، ابتداءا من تحريك الدعوى التأديبية، وعليه أن يقدم ملاحظات كتابية أو شفوية أو أن يستحضر شهوده وعلى المجلس التأديبي أن يقدم قرارات مبررة في هذه القضية للموظف خلال 08 أيام الموالية لاتخاذ القرار .
= وللموظف الحق في تقديم تظلما أمام لجنة الطعن المختصة في أجل أقصاه شهر واحد ابتداءا من تاريخ تبليغ القرار .

في حالة تثبيت العقوبة على الموظف ، تقدم السلطة المختصة بإصدار قرار التسريح ولا يمكن لهذا الموظف أن يوظف من جديد في الوظيفة العمومية ( مادة 185 من الأمر ) .

اضافة رد جديد اضافة موضوع جديد




الكلمات الدلالية
إنهاء ، المهام ،









الساعة الآن 02:20 PM