شرح النقض دون احالة في القانون الجزائري
مادة 365 و 374 قانون اجراءات مدنية امثلة عن حالات نقض دون احالة -النقض دون إحالة مع الفصل في النزاع نهائيا -النقض دون إحالة في إطار المادة 365 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية
-النقض دون إحالة في إطار المادة 374 قانون الإجراءات المدنية و الإدارية
-الإصلاحات التي أدخلها قانون الإجراءات المدنية و الإدارية في مجال النقض دون إحالة
مقدمة يقصد أنه لا يستدعي النقض إحالة , فيما اذا كان قرار المحكمة العليا قد فصل في نقاط قانونية لم يترك من النزاع ما يستوجب حكما آخر .
- عندما يكون قضاة الموضوع قد عاينوا وقدروا الوقائع بكيفية تسمح للمحكمة العليا ان تطبق القاعدة القانونية الملائمة فان قرار النقض يجوز ان يكون بدون احالة.
-اذا ترتب عن نقض الحكم او القرار المطعون فيهما إلغاء أحكام سابقة لهما بالتبعية فإنه يجوز للمحكمة العليا أن تمدد النقض بدون إحالة لتلك الاحكام السابقة .
أمثلة عن حالات نقض بدون احالة - إذا فصل المجلس في استئناف رفع خارج الأجل القانوني و خرقا للإجراءات المقررة للاستئناف.
- إذا قضت المحكمة العليا بنقض القرار المطعون فيه كون المدعي الأصلي لم يعرض النزاع أمام لجنة الطعن الأولى المنشئة لدى هيئة الضمان الاجتماعي و ذلك قبل لجوءه إلى القضاء ، فإن النقض يكون دون إحالة لأنه لم يبقى ما يستوجب الفصل فيه.
- إذا قضت المحكمة العليا بنقض القرار القاضي بالطلاق بسبب أن الزوج لم يحضر شخصيا جلسة الصلح ، فإن النقض يكون دون إحالة .
النقض دون إحالة مع الفصل في النزاع نهائيا
الفقرة الثانية من المادة 365 فقرة 2 نصت عن قاعدة متميزة إذ تجيز المحكمة العليا النقض دون إحالة "مع الفصل في النزاع نهائيا " .
و لكن لا يمكن تطبيق هذه القاعدة إلا : " عندما يكون قضاة الموضوع قد عاينوا و قدروا الوقائع بكيفية تسمح للمحكمة العليا أن تطبق القاعدة القانونية الملائمة " امثلة :
- إذا قضى القرار المطعون فيه بوقف الفصل في الدعوى إلى حين الفصل في مسألة أولية من طرف المحكمة الإدارية ، فإنه يجوز للمحكمة العليا نقض هذا القرار مع الاستجابة لطلبات المدعي في الطعن.
- إذا رفع طعن بالنقض ضد قرار صادر عن مجلس قضائي قضى بإلغاء حكم المحكمة ، فإنه يمكن للمحكمة العليا نقض القرار دون إحالة مع تأييد حكم الدرجة الأولى
- إذا قدم طعن بالنقض ضد قرار قضى بإلزام مؤسسة بدفع متأخرات الأجور لعمالها، يجوز للمحكمة العليا نقض هذا القرار مع رفض دعوى العمال الأصلية لعدم التأسيس.
- إذا رفض القرار المطعون فيه عن خطأ الحكم بالفوائد التي طلبها المدعي فإن المحكمة العليا تنقض هذا القرار و تأمر بتسديد هذه الفوائد.
النقض دون إحالة في إطار المادة 365 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية نص المادة 365 قانون اجراءات مدنية و ادارية :
<< إذا كان قرار المحكمة العليا ، فيما فصل فيه من نقاط قانونية ، لا يترك من النزاع ما يتطلب الحكم فيه ، فإن النقض يكون بدون إحالة.
يجوز كذلك النقض بدون إحالة ، والفصل في النزاع نهائيا ، عندما يكون قضاة الموضوع قد عاينوا وقدروا الوقائع بكيفية تسمح للمحكمة العليا أن تطبق القاعدة القانونية الملائمة .
يجوز للمحكمة العليا ، أن تمدد النقض بدون إحالة إلى أحكام سابقة للحكم أو القرار المطعون فيه ، إذا ترتب على نقضهما إلغاء تلك الأحكام بالتبعية .
في هذه الحالات ، تفصل المحكمة العليا بتحديد من يتحمل المصاريف القضائية المترتبة على مراحل الخصومة أمام قضاة الموضوع .
ويكون قرار المحكمة العليا قابلا للتنفيذ. >>
يستخلص من المادة سالفة الذكر وجود ثلاث حالات الحالة الاولي
-حسب المادة 1/365 ق ا م ا << إذا كان قرار المحكمة العليا فيما فصل فيه من نقاط قانونية لا يترك من النزاع ما يتطلب الحكم فيه فان النقض يكون بدون إحالة >>
فالغموض الذي قد يكتنف الأحكام القضائية يجوز رفعه عن طريق دعوى تفسيرية تختص بها الجهة القضائية التي أصدرته دون غيرها. الحالة الثانية
-حسب المادة 2/365 ق ا م ا <<يجوز كذلك النقض بدون إحالة والفصل في النزاع نهائيا عندما يكون قضاة الموضوع قد عاينوا وقدروا الوقائع بكيفية تسمح للمحكمة العليا أن تطبق القاعدة القانونية الملائمة >>
فحين ترى جهة النقض بأنه لا جدوى من الإحالة ما دام قضاة الموضوع قد بسطوا ولايتهم الكاملة من حيث المعاينة وتقدير الوقائع ولم يبق إلا تطبيق القاعدة القانونية الملائمة تقوم بنقض الحكم أو القرار المطعون فيه والفصل في النزاع نهائيا وفقا للقاعدة القانونية الملائمة. الحالة الثالثة
– حسب المادة 3/365 ق ا م ا <<يجوز للمحكمة العليا أن تمدد النقض بدون إحالة إلى أحكام سابقة للحكم أو القرار المطعون فيه إذا ترتب على نقضهما إلغاء تلك الأحكام بالتبعية >>
النقض دون إحالة في إطار المادة 374 قانون الإجراءات المدنية و الإدارية
القاعدة السابقة المنصوص عليها في المادة 365 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية تطبق في كل الأحوال دون استثناء. و لكن إذا تعلق الأمر بالفصل في طعن ثان أو طعن ثالث ، فإن قانون الإجراءات المدنية و الإدارية أقر قواعد أخرى توسع بشكل متميز صلاحيات المحكمة العليا التي تصبح هنا بمثابة درجة ثالثة للتقاضي. طبقا للمادة 374 الفقرة 3 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية :
" إذا لم تمتثل جهة الإحالة لقرار المحكمة العليا الفاصل في مسألة قانونية ، يجوز لهذه الأخيرة ، و بمناسبة النظر في الطعن بالنقض الثاني، البت في موضوع النزاع ". هذه السلطة المخولة للمحكمة العليا تكون جوازيه فقط إذ يمكن لها إحالة القضية إلى جهة قضائية تعينها .
و لكن إذا تعلق الأمر بطعن ثالث بالنقض فإن المحكمة العليا تكون في هذه الحالة ملزمة بالفصل في الدعوى من حيث الوقائع و القانون ، و لا يمكنها إحالة الدعوى إلى جهة قضائية أخرى ( م.374 ف.4 ق.إ.م.إ.). و قرار المحكمة العليا القاضي بالنقض دون إحالة و الفاصل في موضوع النزاع لا يقبل أي طعن.و يكون هذا القرار طبعا قابلا للتنفيذ ( م.374 ف.5 ق.إ.م.إ.).
الإصلاحات التي أدخلها قانون الإجراءات المدنية و الإدارية في مجال النقض دون إحالة
قانون الإجراءات المدنية القديم تضمن نصا عاما يعالج مسألة النقض دون إحالة و هي المادة 269 : " إذا كان حكم المحكمة العليا فيما فصل فيه من نقاط قانونية لا يترك من النزاع ما يتطلب الحكم فيه، فإنه ينقض الحكم دون إحالة ".و تضمن قانون الإجراءات المدنية القديم كذلك حالتين أخريين للنقض دون إحالة و هما حالة تناقض أحكام نهائية من محاكم أو مجالس مختلفة إذ يمكن حينئذ للمحكمة العليا أن تقضي دون إحالة بنقض أحد الحكمين المتناقضين (م.213 ق.إ.م.)، و كذا حالة ما إذا رفع الطعن بالنقض من طرف النائب العام لدى المحكمة العليا لصالح القانون (م.297 ق.إ.م.إ.).
أبقى قانون الإجراءات المدنية و الإدارية على الحالات السابقة التي وردت في قانون الإجراءات المدنية القديم (م.365 ف.1 ، 358/13 ، 14/358 و 353 ف.2 ق.إ.م.إ.)، و لكن ما يميز التشريع الجديد أنه أقر قواعد أخرى من شأنها تغيير دور و صلاحيات المحكمة العليا أثناء نظرها في الطعون المرفوعة إليها.
في ظل التشريع القديم، إذا كان بإمكان المحكمة العليا نقض القرار المطعون فيه دون إحالة فلأنه لم يبقى للجهة القضائية المختصة للفصل في الموضوع ما تفصل فيه ، فالأمر لا يعدو أن يكون ربحا للوقت و اختصارا للإجراءات.و أما القواعد الجديدة التي تطبق على الطعن دون إحالة فإنها ستجعل من المحكمة العليا درجة ثالثة للتقاضي.
إستنتاج
المادتان 365 و 374 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية تنصان عن حالات مختلفة يتم فيها نقض القرار المطعون فيه دون إحالة.
ايضا في الاحوال السابقة أي النقض بدون احالة, المحكمة العليا تحدد علي من يقع عليه تحمل المصاريف القضائية المترتبة على مراحل الخصومة امام قضاة الموضوع ويكون قرارها هذا قابلا للتنفيذ.
إذا كان النقض بدون إحالة بصفة عامة يترتب عليه لا محالة خلل في توازن حقوق أطراف النزاع كونه يفصل في موضوع الدعوى نهائيا و يحرم الطرف الٱخر من حق الاحتجاج أمام قاضي الموضوع بوقائع و أدلة جديدة و من ثمة يجب اللجوء إلى هذا الإجراء المتميز بحذر و دون إفراط ، فإن النقض بدون إحالة يجب استبعاده كلما كانت القاعدة القانونية المثارة من طرف المحكمة العليا تستلزم حل مسائل جديدة من الواقع يجب عرضها على قاضي الموضوع و ذلك عن طريق الإحالة هذا هو حال الدعوى التي صدر فيها القرار محل هذا التعليق التي كان من المستحسن إرجاعها إلى الجهة القضائية المختصة في الموضوع للفصل فيها مجددا على ضوء التكييف الجديد الذي كرسه قرار النقض.