logo

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم في المحاكم والمجالس القضائية ، لكي تتمكن من المشاركة ومشاهدة جميع أقسام المنتدى وكافة الميزات ، يجب عليك إنشاء حساب جديد بالتسجيل بالضغط هنا أو تسجيل الدخول اضغط هنا إذا كنت عضواً .





17-12-2020 05:40 مساءً
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 09-03-2016
رقم العضوية : 4922
المشاركات : 165
الجنس :
قوة السمعة : 10
المستوي : ماستر
الوظــيفة : متربص

نشأة وتطور التنظيم القضائي العسكري في الجزائر

القضاء العسكري في التشريع الجزائري :
تعود جذور القضاء العسكري في التشريع الجزائري الى ثورة الفاتح نوفمبر 1954 و قد كان القضاء ابان  الثورة عسكريا بحتا، لأن الرجال المكلفين بالقضاء كانوا تقريبا كلهم عسكريون مجاهدون  , و لذلك كان النظام القضائي في عهد الثورة عسكريا نظرا لتجنيد أغلب أفراد الشعب لخدمة القضية، فكانت كل قضايا الجزائريين تحال أمام محاكم جيش تحرير الوطني، وقد تطور القضاء العسكري الجزائري تطورا ملحوظا بعد الاستقلال إلى غاية استقراره في الوضع الحالي ومن خلال المعطيات السابقة الذكر يستشف أن القضاء العسكري امتاز بخصائص جعلته ذو طبيعة خاصة وهذا منذ نشأته في الجزائر الى غاية وقتنا الراهن .
مما لا شك فيه أن دراسة المصدر التاريخي لقانون القضاء العسكري لها فوائد جليلة , و المتمثلة في إلقاء الضوء على  المراحل المختلفة التي عاصرت نشأته و أسهمت بالتالي في تطور نصوصه و أصبحت على الوضع التي هي عليه رغم أن آخر قانون خاص بالقضاء العسكري يعود الى عام 1971 إلا أن هذا لا يمنع من معرفة و لو بصورة مختصرة النظام القضائي العسكري إبان الثورة و ما بعدها .
مرحلة العهد الاستعماري :
أثناء فترة الاحتلال الفرنسي للجزائر  ساد نظام قضائي فرنسي تعسفي إن صح التعبير، سواء تعلق الأمر بالقضاء المدني أو الجزائي أو العسكري، فكانت جل التشريعات الفرنسية المطبقة آنذاك تخدم مصالحها بينما كانت تطبق على أسوء وجه اذا تعلق الأمر بالطرف الجزائري, وفور اندلاع ثورة التحرير تفطن المسؤولون الى الدور الذي يلعبه القضاء الفرنسي في طمس معالم العدالة و أرادو قطع كل علاقة تربط المواطنين بالجهات القضائية الفرنسية، ولهذا السبب و قبل انعقاد مؤتمر الصومام أنشات جبهة التحرير الوطني لجان القضاء و المحاكم الثورية .


أولا : لجان القضاء :
اقتصرت مهام لجان القضاء  بالنظر في القضايا المدنية و الجزائية البسيطة، كالامتناع عن دفع الاشتراكات لدعم  الثورة، و عدم الاستجابة للاستدعاء الموجه من جبهة التحرير الوطني و من جيش التحرير الوطني دون تقديم عذر جدي و كان يرأس لجان القضاء مسؤول القطاع العسكري في حالة نظرها في القضايا الجزائية و المحافظ السياسي عند البت في القضايا المدنية و تتشكل  اللجان من قضاة منتخبين من أفراد الشعب و تتمثل العقوبات التي تحكم بها هذه الجان عادة في عقوبات جسدية، كالضرب بالعصا و غرامات مالية ضد المدنيين و بعد اصدار اللجنة قرارها يرسل الى لجنة القضاء المختصة لتبليغه و تنفيذه  و اذا كان النزاع يدور حول مسألة سياسية خاصة بالثورة فينعقد الاختصاص لصالح جيش التحرير الوطني .



ثانيا : المحاكم الثورية :
اختصت المحاكم الثورية بالنظر في الجرائم الخطيرة، و تختلف تشكيلة المحاكم الثورية حسب صفة المتهم مدني أو عسكري و تم انشاء محكمة ثورية على مستوى كل ناحية تختص بالنظر في الجرائم الجسمية التي كانت ترتكب من طرف المدنيين الجزائريين، كأعمال التجسس، و التعاون مع العدو و تتكون المحكمة من الأعضاء التاليين:
رئيس المحكمة :مسؤول الناحية.
ممثل النيابة :مسؤول الإعلام و الاتصال للناحية.
المساعدون المحلفون :ثلاثة أعضاء مختارين من سكان العرش.
المدافع القضائي : المحافظ السياسي.
ويمكن أن يتنحى تلقائيا مسؤول الناحية عن النظر في القضية لاعتبارات أدبية أو سياسية أو بسبب صفة المتهم , و في هذه الحالة تحال القضية على المحكمة الثورية المختصة للمنطقة و اذا كان المرتكب الجريمة فردا من أعضاء جيش التحرير الوطني فإن تكوين المحكمة و مكان انعقادها يختلفان باختلاف رتبة المتهم و طبيعة الجريمة المنسوبة اليه .

فإذا كانت الجريمة المرتكبة بسيطة و كان المتهم برتبة جندي أو عريف أو صف ضابط , فإن محاكمته تكون في مقر الكتيبة التي ينتمي اليها , أما اذا كانت الجريمة المرتكبة جسمية فإن الإحالة تكون أمام محكمة الناحية التي تتشكل من الاعضاء التاليين :
رئيس المحكمة : مسؤول الناحية.
ممثل النيابة : المسؤول العسكري للناحية.
قاض مساعد : المحافظ السياسي للناحية ,أو المسؤول القطاع أو المحافظ السياسي للقطاع .
المدافع القضائي : مسؤول مختار من أي درجة كانت .
أما اذا كان المتهم برتبة ضابط، فإنه يحال على محكمة الناحية.


ثالثا : دليل المجاهد :
يعتبر دليل المجاهد المنطلق الحقيقي للقضاء العسكري في الجزائر بحيث اشتمل على الاجراءات الجزائية العسكرية أمام محاكم جيش التحرير الوطني ويعد دليل المجاهد ثمرة نجاح مؤتمر الصومام في 20 أوت 1956 أين تم الانتقال من مرحلة الشرائع و القوانين غير المكتوبة الى القوانين المكتوبة، فدليل المجاهد كان عبارة عن مجموعة قوانين مقسمة الى ثلاث أبواب، حيث جاء في الباب الأول تعريف المجاهد وواجباته و حقوقه، و في الباب الثاني للقضاء العسكري , كما قسم الجرائم إلى ثلاث اقسام .
الأخطاء البسيطة.
الأخطاء الخطيرة.
الأخطاء الفاحشة.
بالنسبة للعقوبات :تم تقسيمها حسب نوع الجريمة المرتكبة.
بسيطة.
خطيرة.
فاحشة.
بالنسبة لتقسيم جهات القضاء العسكري:
محكمة المنطقة :تختص بمحاكمة ضباط الصف و الجنود.
محكمة الولاية :تختص بمحاكمة الضباط.
المحكمة القضائية العليا :ختص بمحاكمة الضباط السامين.



مرحلة ما بعد الاستقلال :
أولا : المرحلة الانتقالية من 1962 الى 1964 :
كان الاحتكام في الفترة الممتدة من 1962 الى 1964 الى التشريع الفرنسي العسكري و المطبق في الجزائر وأهم ما عرفته هاته المرحلة هو تنصيب المحكمة العسكرية بوهران في شهر سبتمبر 1962 حيث تم تعيين قضاة من شباب جيش التحرير الوطني الذين مارسوا  القضاء العسكري لدى المحاكم الثورية لجيش التحرير الوطني و على مستوى النصوص كان لزاما على  الجهة القضائية أن تستعمل الأداة الوحيدة التي كانت في متناول يدها , و هي قانون القضاء العسكري الفرنسي الصادر سنة 1957 مع استبعاد النصوص التي تتعارض مع السيادة الوطنية، و بتاريخ 64/2/28 صدر الأمر 211/64 المتضمن انشاء المجلس العرفي الذي يمتد اختصاصه الى كافة التراب الوطني , و قد كلف هذا المجلس الى غاية نهاية تطبيق المادة 59 من دستور 1963، المتعلقة بالسلطات الخاصة لرئيس الجمهورية بالنظر في قضايا الفاعلين العسكريين  و الشركاء من العسكريين و المدنيين في الجنايات و الجنح الماسة بأمن الدولة، وكذلك الجنايات و الجنح الماسة بالانضباط داخل الجيش،  و كل المخالفات المرتبطة بذلك و يرأس هذا المجلس  قاضي مدني برتبة مستشار يساعده أربعة ضباط من الجيش الوطني الشعبي , و يمثل النيابة العامة في هذا المجلس مندوب الحكومة commissaire de gouvernement برتبة ضابط من الجيش الوطني الشعبي و تتميز اجراءاته بالسرعة , كما تكون أحكامه غير قابلة للطعن .


ثانيا :القضاء العسكري الجزائري في الفترة الممتدة بين 1694 الى غاية 1970 :
عرفت الجزائر عدة تطورات في المجال القضائي العسكري أولها يعود يوم 22/08/1964 أي بعد الاستقلال بعامين  هو يوم صدور القانون رقم 242/64 المتضمن قانون القضاء العسكري و قد نص هذا القانون على انشاء جهة قضائية خاصة لمحاكمة فئة معينة من الأشخاص هم العسكريون و أشباه العسكريون عن الجرائم المرتكبة ضد قواعد النظام العسكري أو الواقعة ضمن المؤسسة العسكرية وأثناء قيامهم بالخدمة العسكرية .
و أهم ما جاء به القانون القضاء العسكري لسنة 1964 انشاء ثلاث محاكم عسكرية دائمة لدى الناحية العسكرية الأولى بالبليدة والثانية بوهران و الثالثة بقسنطينة و يمتد اختصاص محكمة الناحية الثانية الى الناحية الثالثة ببشار و اختصاص المحكمة الخامسة الى الرابعة بـ ورقلة.

وبالإضافة  الى كل ما سبق ذكره شهدت هاته الفترة صدور الأمر رقم 02/64 المؤرخ في 64/1/7 والمتضمن إنشاء المجالس الثورية والتي اختصت بالنظر في الجرائم  الماسة بأمن الدولة و كل ما يهدف الى الإخلال بالنظام العام داخل القطر الجزائري.
وكآخر مرحلة قبل صدور قانون القضاء العسكري لسنة 1971، و بالضبط بتاريخ 68/11/4 بموجب الأمر رقم 609/68 تم انشاء المجلس القضائي الثوري بوهران .
و يختص هذا المجلس بالفصل في الاعتداءات على الثورة و الجرائم المرتكبة ضد أمن الدولة و النظام العسكري و من خلال الاطلاع على اختصاصات  المجلس و تشكيلته يتبين بأنه يتمتع بصفة الجهة القضائية ذات الامتداد الوطني و تشكيلة مزدوجة تجمع قضاة مدنيين و  ضباط في الجيش الوطني الشعبي إلا أن تشكيلة المجلس يغلب عليها الطابع العسكري، بحيث تولى آنذاك رئاسة المجلس قائد الناحية العسكرية الخامسة و مستشارين مساعدين من القضاة المدنيين و ثمانية مستشارين عسكريين من ضباط الجيش، كما اسندت مهام النيابة العامة الى الضباط عسكريين، أما بالنسبة للجرائم فكانت تنظر وفقا لقانوني العقوبات  والقضاء العسكري  حسب نوع و طبيعة الجرم، بالإضافة إلى أن أحكام المجلس كانت تصدر بصفة نهائية و لا تقبل الطعن بأي طريق كان من طرق الطعن.


ثالثا : قانون القضاء العسكري لسنة 1971 :
إثر كل التطورات  التي عرفتها الجزائر في مرحلة ما بعد الاستقلال في ظرف ساد فيه الاحتكام إلى بعض القوانين الفرنسية، وهذا راجع الى حداثة خروج الجزائر من الحقبة الاستعمارية، و بالرغم من كل هذا إلا أن المشرع الجزائري اجتهد و ألغى كل ما يتعارض مع مصلحة و سيادة الدولة، و من هنا جاءت الحاجة الماسة لإضفاء طابع التحيين على مختلف النصوص القانونية.
و الجدير بالذكر قانون القضاء العسكري الصادر بتاريخ 71/4/22 طبقا للأمر رقم 28/71 ملغيا بذلك الأمر 242/64 السالف الذكر، وجاءت مبادرة إعادة النظر في قانون القضاء العسكري في أول ملتقى  للقضاة العسكريون سنة 1970 في عهد الرئيس الراحل هواري بومدين ، والذي أشرف آنذاك على افتتاح أيام الملتقى،  وأهم ما تضمنه قانون القضاء العسكري لسنة 1971 هو اعادة التنظيم القضائي العسكري من جديد والإبقاء على عدد المحاكم العسكرية الثلاثة ,كما احتوى على 336 منها ما ينفرد بها التشريع العسكري، سواء من حيث الإجراءات أو من حيث النص المجرم، هذا راجع الى مقتضيات و طبيعة الحياة العسكرية ,ومنها ما يحيلنا صراحة على أحكام القانون العام، و لاسيما قانوني العقوبات و الإجراءات الجزائية.


رابعا : القانون 14/18 المعدل والمتمم للأمر 28/71 المتضمن قانون القضاء العسكري :
أعطت التعديلات التي طرأت على قانون الإجراءات الجزائية  للمتقاضين ضمانات كافية من أجل محاكمة عادلة ومنصفة كما ورد ذلك في أحكام  الدستور، إذ أنها في مجال الإجراءات المنصوص  في قانون القضاء العسكري لم يكن لها أي أثر و أصبحت لا تستجيب للواقع وغير مسايرة للتشريع المعمول به، لذلك كان لزاما تعديل  قانون القضاء العسكري وهذا ما تم فعلا، حيث  صدر مشروع  بهذا الشأن أعدته وزارة الدفاع الوطني ، جاء مستجيبا  للقواعد الأساسية الواردة في التعديل  الدستوري لسنة، حيث  ورد في  نص في المادة 160 على قاعدة التقاضي على درجتين و أحال إلى القانون مهمة تحديد كيفيات تنفيذ ذلك، ومنه  جاء مشروع القانون الجديد للقضاء العسكري من أجل تجسيد هذا المبدأ باعتماد جهات قضائية للاستئناف و هي مجالس الاستئناف العسكري بالإضافة إلى تكريس مبدأ الفصل بين جهة التحقيق و جهة الحكم، باعتبار أن الأمر 28/71 المتضمن قانون القضاء العسكري لم يفصل بين جهة التحقيق والحكم، فكانت المحكمة العسكرية تنعقد مرة باعتبارها جهة حكم مرة أخرى  باعتبارها جهة تحقيق )المحكمة  العسكرية المنعقدة بهيئة غرفة الاتهام(وهذا أهم ما يؤخذ على قانون القضاء العسكري.


نظرا للتطور الذي عرفه النظام القضائي الجزائري من صدور الأمر 28/71 المتضمن قانون القضاء العسكري و تجسيدا للمبادئ الدستورية، لاسيما تلك الواردة في التعديل الدستوري لسنة  2016 وبالنظر للتعديلات المهمة التي أدخلت على قانون الإجراءات الجزائية أصبح من الضروري وضع نص تشريعي يستجيب لهذه التطورات، مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصية تسيير المؤسسة العسكرية لذلك جاء قانون 14/18 المعدل و المتمم لقانون القضاء العسكري هذا القانون تبنى مشروع التعديل المعد من طرف وزارة الدفاع مكرسا مبدأ التقاضي على درجتين وإحداث مجالس استئناف عسكرية وإنشاء غرفة الاتهام والإحالة إلى أحكام قانون الإجراءات الجزائية فيما يتعلق بإجراءات التوقيف للنظر والحبس المؤقت، كما استبعد بموجب هذا القانون من اختصاص القضاء العسكري الجرائم المتعلقة بأمن الدولة عندما ترتكب من مدنيين في مرحلة السلم وغيرها من الإجراءات المستحدثة الأخرى.

look/images/icons/i1.gif نشأة القضاء العسكري في الجزائر
  04-01-2021 09:08 مساءً   [1]
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 14-01-2012
رقم العضوية : 1
المشاركات : 850
الدولة : الجــــزائر
الجنس :
الدعوات : 12
قوة السمعة : 570
موقعي : زيارة موقعي
المستوي : آخر
الوظــيفة : كاتب
نشأة وتطور التنظيم القضائي العسكري في الجزائر موضوع مميز شكرا لك

اضافة رد جديد اضافة موضوع جديد




الكلمات الدلالية
نشأة ، القضاء ، العسكري ، الجزائر ،









الساعة الآن 11:21 AM