جديد قانون التقاعد 2020 في الجزائر
مواصلة النشاط بعد سن التقاعد مرسوم تنفيذي رقم 107/20 مؤرّخ في 7 رمضان عام الموافق 30 أبريل سنة 2020,يحدد كيفيات مواصلة النشاط بعد السن القانونية للتقاعد.
إن الوزير الأول
بناء علي تقرير وزير العمل و التشغيل والضمان الاجتماعي
وبناء على الدستور لا سيّما المادتان 4/99 و143 (الفقرة 2 منه(
وبمقتضى القانون رقم 12/83 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتقاعد المعدل و المتمم لاسيما المادة 6 منه
وبمقتضي القانون رقم 14/83 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتزامات
المكلفين فى مجال الضمان الاجتماعي, المعدّل والمتمم,
وبمقتضى القانون رقم 11/90 المؤرّخ في 26 رمضان عام الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل المعدّل والمتمم,
وبمقتضى الأمر رقم 06/03 المؤرّخ فى 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانونالأساسي العام للوظيفة العمومية,
وبمقتضى القانون رقم 08/08 المؤرّخ في 16 صفر عام الموافق 23 فبراير سنة 2008 والمتعلق بالمنازعات فيمجال الضمان الاجتماعي:
وبمقتضي المرسوم الرئاسي رقم 19/370 المؤرخ في اول جمادي الاولي عام 1441 الموافق ل 28 ديسمبر سنة 2019 و المتضمن تعيين الوزير الاول.
وبمقتضي المرسوم الرئاسي رقم 01/20 المؤرخ في 6 جمادي الاولي عام 1441 الموافق ل 2 جانفي سنة 2020 و المتضمن تعيين اعضاء الحكومة
وبمقتضي المرسوم التنفيذي رقم 08/124 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1429 الموافق ل 15 ابريل سنة 2008 و الذي يحدد صلاحيات وزيل العمل و التشغيل و الضمان الاجتماعي
المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات مواصلة النشاط بعد السن القانونية للتقاعد ستين 60 سنة تطيقا لأحكام المادة 6 من القانون رقم 12-83 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتقاعد المعدّل والمتمّم.
المادّة 2 : يمكن العامل (3). أن يختار بطلب منه مواصلة نشاطه بعد السن القانونية للتقاعد. فى حدود خمس (5) سنوات .
المادّة 3 : يجب على العامل (ة) الذى اختار مواصلة نشاطه وممضي من طرفه يودع لدى الهيئة المستخدمة قبل ثلاثة (3)أشهر على الأقل من السن القانونية للإحالة على التقاعد.
وفى المقابل تسلمه الهيئّة المستخدمة وصل إيداع.
يمكن العامل (ة) أن يرسل طلبه لمواصلة النشاط إلى الهيئة موصى عليها مع إشعار بالاستلام.
المادة 4 : يجب أن يكون العامل (3), في حالة نشاط عند إيداع طلب مواصلة النشاط بعد السن القانونية للتقاعد.
المادة 5 : لا يمكن المستخدم رفض استلام الطلب المودع من طرف العامل (ة) الذى اختار مواصلة نشاطه بعد السن القانونية للتقاعد طبقا لأحكام هذا المرسوم.
يجب حفظ طلب العامل (ة) في ملفه الإداري.
المادة 6 : لا يمكن المستخدم إحالة العامل (ة) على التقاعد بإرادته المنفردة خلال مدة الخمس (5) سنوات المذكورة فى المادة 2 أعلاه.
المادة 7 : يتعيّن على العامل (5) الذي (التي) اختار(ت) مواصلة نشاطه بعد السن القانونية للتقاعد ويرغب في الاستفادة من التقاعد قبل سن الخمس والستين (65) سنة أن يقدم طلب الإحالة على التقاعد قبل شهرين (2). على الأقل, من تاريخ الإحالة على التقاعد المرتقب.
يجب أن يقدم طلب الإحالة على التقاعد مكتوبا و مؤرخا وممضيا ويودع من طرف العامل (ة) لدى الهيئة المستخدمة,
وفى المقابل تسلّمه الهيئة المستخدمة وصل إيداع.
المادّة 8 : يمكن المستخدم أن يقرر تلقائيا إحالة العامل (ة) علي التقاعد ابتداء من سن خمسة وستين (65) سنة كاملة فما فوق
المادة 9 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 7 رمضان عام 1441 الموافق 30 أبريل سنة 2020.
عبد العزيز جراد
لتحميل المرسوم التنفيذي رقم 107/20 بصيغة PDF
إضغط هنـــــا