logo

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم في المحاكم والمجالس القضائية ، لكي تتمكن من المشاركة ومشاهدة جميع أقسام المنتدى وكافة الميزات ، يجب عليك إنشاء حساب جديد بالتسجيل بالضغط هنا أو تسجيل الدخول اضغط هنا إذا كنت عضواً .





23-12-2020 04:54 مساءً
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 16-11-2014
رقم العضوية : 1156
المشاركات : 303
الجنس :
الدعوات : 6
قوة السمعة : 260
المستوي : ماجستير
الوظــيفة : كاتب

قانون لجان الأحياء و الجمعيات البلدية في الجزائر اهداف لجان الاحياء و الجمعيات البلدية
- تعزيز وترقية المجتمع المدني باعتباره شريكا هاما للسلطات العمومية
- تأطير عمل كل المبادرات الخيرية والتضامنية وفقا للقوانين والأنظمة من ضمان فعالية في أدائها،
- تثمين كل الأعمال والمبادرات الجادة على المستويين الوطني والمحلي،
- مرافقة الجمعيات الجادة من خلال إمكانية استفادتها من الإعانات التي تقدمها الدولة والجماعات الإقليمية،
- توفير المناخ الملائم لعمل الجمعيات ولجان الأحياء عبر رفع كافة القيود التي تعيق نشاطها وكذا التكفل بانشغالاتها،
- تعزيز الديمقراطية التشاركية فعليا عن طريق فسح المجال للمواطن من أجل إدارة شؤون حيه، بلديته... والإدلاء برأيه فيما يخص التنمية المحلية.
ملاحظة هامة :
المشرع الجزائري تطرق في قانون الجمعيات الأخير رقم 06/12 إلـى كـل الجمعيـات علـى كـل المسـتويات ، الوطنيـة ، الولائيـة و المحليــة ســواء كانــت ذات الطــابع الــديني أو الثقــافي أو الرياضــي ، مــا عــدا لجــان الأحيــاء فقــد ادمجهـا ضــمن الجمعيــات المحليــة دون ذكرهــا و بــذلك ينطبـق عليهــا كــل مــا يتعلــق بالجمعيــة مــن شروط التأسيس و الاعتماد ، و ما يميزها عن الجمعيات الولائيـة و الوطنيـة هـو أن عـدد الأعضـاء المؤسسين لها ينحصر في عشرة 10 أعضاء فقط لا أكثر ، بينما نجد الجمعيـة الولائيـة يؤسسـها خمسـة عشـــر15عضـــوا منبثقـــين عـــن بلـــديتين علـــى الأقـــل، وواحـــد و عشـــرون 21 عضـــوا بالنســـبة للجمعيات ما بين الولايات منبثقين عن ثـلاث ولايـات علـى الأقـل، و خمسـة وعشـرون عضـوا 25 بالنسبة للجمعيات الوطنية منبثقين عن إثنى عشر ولاية على الأقل.
الاطار القانوني
المادة 13 من قانون 10/11 المتعلق بالبلدية التي تنص على :
يمكن رئيس المجلس الشعبي البلدي، كلما اقتضت ذلك شؤون البلدية، أن يستعين بصفة استشارية، بكل شخصية محلية وكل خبير و /أو كل ممثل جمعية محلية معتمدة قانونا، الذين من شأنهم تقديم أي مساهمة مفيدة لأشغال المجلس أو لجانه بحكم مؤهلاتهم أو طبيعة نشاطاتهم.
المادة 7 من القانون 06/12
يخضع تأسيس الجمعية إلى تصريح تأسيسي وإلى تسليم وصل تسجيل.
يودع التصريح التأسيسي لدي :
- المجلس الشعبي البلدي بالنسبة للجمعيات البلدية,
-الولاية بالنسبة للجمعيات الولائية,
- الوزارة المكلفة بالداخلية بالنسبة للجمعيات الوطنية او ما بين الولايات
تسهيلات
- تسجيل الطلب عبر الموقع الالكتروني لوزارة الداخلية: www.interieur.gov.dz أو التقرب من مقر البلدية.
- الحصول على وصل تسجيل الجمعية في أجل لا يتعدى 10 أيام،
- إثبات مقر يوضع تحت تصرف الجمعية بناءً على تصريح شرفي لصاحبه فقط،
- وضع قاعة اجتماع من قبل البلدية تحت تصرف الأعضاء المؤسسين لعقد جمعيتهم العامة.

اضافة رد جديد اضافة موضوع جديد




الكلمات الدلالية
الجمعيات ، البلدية ، ولجان ، الأحياء ،









الساعة الآن 01:42 PM