logo

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم في المحاكم والمجالس القضائية ، لكي تتمكن من المشاركة ومشاهدة جميع أقسام المنتدى وكافة الميزات ، يجب عليك إنشاء حساب جديد بالتسجيل بالضغط هنا أو تسجيل الدخول اضغط هنا إذا كنت عضواً .





11-01-2021 12:02 مساءً
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 27-02-2013
رقم العضوية : 111
المشاركات : 152
الجنس :
الدعوات : 1
قوة السمعة : 20
المستوي : ماستر
الوظــيفة : طالب

بحث حول الاختصاص الاستشاري
لمجلس الدولة في الجزائر

المبحث الأول الاختصاصات الاستشارية
المطلب الأول اخطار مجلس الدولة
المطلب الثاني: نطاق و مجال الاستشارة
المبحث الثاني : الإجراءات
المطلب الأول: اجراءات الاستشارة
المطلب الثاني: حالات الاستشارة
خاتمـة

مقدمـة
لقد تم تأسيس مجلس الدولة كهيئة مقومة لنشاط الهيئات القضائية الإدارية بموجب المادة 152 من الدستور التي كرست نظام الازدواجية القضائية في الجزائر .
ويندرج هذا التأسيس في سياق الإصلاحات المنتهية من طرف السلطات العمومية، والتي جعلت من مسألة إرساء أركان دولة القانون هدفا أساسيا وخول المؤسس الدستوري مهمة رقابة نشاط الإدارة إلى مجلس الدولة على رأس هرم الهيئات القضائية الإدارية، و إلى جانب هذه المهمة فقد أسندت المادة 119 من الدستور وكذا المادة 4 من القانون العضوي 01/98 المؤرخ في 30/05/1998 إلى مجلس الدولة مهمة أخرى تتمثل في إبداء رأيه للحكومة حول جميع مشاريع القوانين قبل عرضها على مجلس الوزراء، وبهذا يكون المؤسس الدستوري قد منحه مكانة خاصة في النظام المؤسساتي وجعل منه هيئة من نوع خاص في النظام القضائي الجزائري تساهم في حماية الحقوق والحريات
يساهم مجلس الدولة من خلال و يساهم مجلس الدولة من خلال مهمته الاستشارية في إثراء المنظومة القانونية و في هذا الإطار يسهر المجلس على تجانس و تكامل النصوص المعروضة عليه و مدى تطابقها مع المحيط القانوني بصفة عامة، بفحصها من جوانبها القانونية و الدستورية و صياغتها و تحديد المصطلحات و ضبطها مع مراعاة تطابق القاعدة القانونية الوطنية مع المعاهدات و الاتفاقات المصادق عليها من طرف بلادنا.
و الإشكالية التي تطرح نفسها ما هي الاختصاصات الاستشارية لمجلس الدولة الجزائري و ما المجال الذي تمتد إليه, و بماذا يتسم بالضيق أو الاتساع , وهل هو متسق مع ماهو سائد في الأنظمة المقارنة التي تأخذ بالازدواجية ؟

المبحث الأول الاختصاصات الاستشارية
المطلب الأول : اخطار مجلس الدولة
يعتبر إخطار مجلس الدولة بمشاريع القوانين وطلب رأيه حولها من طرف الحكومة أمر إلزامي ووجوبي كما ورد صراحة في المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 98-261 حينما نصت على أن
''يتم وجوبا إخطار مجلس الدولة بمشاريع القوانين ''
يخطر مجلس الدولة وجوبا بمشاريع القوانين من قبل الأمين العام للحكومة بعد مصادقة مجلس الحكومة عليها، و يفرغ العمل الاستشاري في شكل تقرير يتضمن رأي مجلس الدولة، و إذا كانت الحكومــة ملزمة بموجب المادة 119 من الدستور بأخذ رأي مجلس الدولة حول مشاريع القوانين قبل عرضها على مجلس الوزراء، فإنها غير ملزمة بإتباع رأيه .
و يجب أن نعترف، بأن مجلس الدولة لا يمكنه أن يقوم بهذا الدور على أحسن وجه بسبب نقص الإمكانيات لا سيما منها البشرية، و فضلاً عن أنه لا يمنح له متسع من الوقت المعقول و الكافي لإبداء رأيه .
المطلب الثاني: نطاق و مجال الاستشارة
إلى جانب اختصاصاته القضائية يتمتع مجلس الدولة الجزائري باختصاصات استشارية أضيق نطاقا مما هو مخول لمجلس الدولة الفرنسي بهذا الصدد
يستشار مجلس الدولة الجزائري فقط في المجال التشريعي ، دون الإداري قبل عرضه على مراقبة المجلس الدستوري ، كانت الصياغة الأصلية الأولى للمادة 4 من القانون العضوي 98-01 لدى مصادقة البرلمان على النحو التالي :
''يبدي رأيه في مشاريع القوانين والأوامر حسب الشروط التي يحددها هذا القانون والكيفيات المحددة ضمن نظامه الداخلي .
كما يمكن أن يبدي رأيه في مشاريع المراسيم التي يتم إخطاره بها من قبل رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة حسب الحالة ''
وبعد إخطار المجلس الدستوري من طرف رئيس الجمهورية عن مدى دستورية القانون العضوي رقم 98-01 أصدر بشأنه الرأي رقم 06-98 المؤرخ في 19 ماي 1998 حيث أصبحت الصياغة النهائية كمايلي :
''يبدي مجلس الدولة رأيه في مشاريع القوانين حسب الشروط التي يحددها هذا القانون والكيفيات المحددة ضمن نظامه الداخلي .
مقارنة بأنظمة الازدواجية القضائية ، فإن مجال استشارة مجلس الدولة يتسم بالضيق
أولا تنص المادة 119 (فقرة أخيرة) من الدستور على ان '' تعرض مشاريع القوانين على مجلس الوزراء بعد أخذ رأي مجلس الدولة ، ثم يودعها رئيس الحكومة مكتب المجلس الشعبي الوطني ''
وعليه ، فمجال الاستشارة يقتصر على مشاريع القوانين التي يبادر بها رئيس الحكومة ، وهو ما نصت عليه ذ، أيضا المواد : 4، 12 ، 36 ، 39 من القانون العضوي رقم 98-01 ، وهو ما يخول مجلس الدولة دورا في المشاركة والمساهمة فقي وضع وصناعة القانون ّ، خلاقا للمحكمة العليا التي لا تتمتع بهذا الامتياز .
-والملاحظ أن دور مجلس الدولة في مجال الاستشارة التشريعية لا يتعدى إلى اقتراحات القوانين les propositions des lois والتي يمكن أن يبادر بها 20 نائبا على الأقل ، وفقا للفقرة الثانية من المادة 119 من الدستور .
كما أن الأوامر التي يصدرها رئيس الجمهورية طبقا للمادة 124 من الدستور خاصة (سابقا، فقرة 152) لا تعرض لاستشارة مجلس الدولة .
ثانيا – كما استبعدت المادة 4 السالفة الذكر المجال الإداري برمته ، حيث لا يستشار مجلس الدولة في مشاريع المراسيم الرئاسية الصادرة عن رئيس الجمهورية ولا في مشاريع المراسيم التنفيذية الصادرة عن رئيس الحكومة ، ومن باب أولى باقي القرارات الإدارية التنظيمية منها والفردية الصادرة عن السلطات والهيئات الإدارية المركزية المختلفة الأخرى .
ثالثا : ومهما يكن ، فإن هذا الرأي من شانه أن يضيق الاختصاص الاستشاري لمجلس الدولة ، وهو مسلك لا يتسق مع ما هو سائد في الأنظمة المقارنة التي تأخذ بالازدواجية القضائية ويوجد به مجلس دولة، حيث يمتد اختصاصها إلى المجال الإداري ( المراسيم ، القرارات الوزارية ) كما هو الوضع مثلا في : فرنسا ، ومضر ، ولبنان .. وغيرها .
وهو ذات الموقف الذي قد عبر عنه تقرير الجنة الوطنية لإصلاح العدالة سنة 2000 حينما ذهب إلى :
''أن المجلس الدستوري في رأيه رقم 06 المؤرخ في 19/05/1998 المتعلق بمراقبة تطابق القانون العضوي لمجلس الدولة استبعد اختصاص هذا الأخير في المادة الاستشارية حول مشاريع الأوامر ومشاريع المراسيم بحجة أن المشرع ''احتكر لنفسه حق تحديد اختصاصات استشارية أخرى لم تنص عليها أحكام المادة 119 '' ، هذا تفسير محل نظر ، غير مقنع " ولا يستند إلى أية حجة ، وغير مؤسس قانونا ''
وباعتقادنا ، فإن المرحلة القادمة من تطور النظام القانوني لمجلس الدولة تقتضي توسيع صلاحياته لتطال أيا المجال الإداري ، في بعض جوانبه .
المبحث الثاني :الإجراءات
بناء على المادة 41 من القانون العضوي 98-01 ، صدر المرسوم التنفيذي رقم 98-261 المؤرخ في 29 أوت 1998 المحدد لأشكال الإجراءات وكيفياتها في المجال الاستشاري أمام مجلس الدولة .
كما تتم استشارة مجلس الدولة حول مشاريع القوانين وفق الإجراءات الواردة أيضا بالنظام الداخلي .
المطلب الأول: إجراءات الاستشارة
-تأخذ إجراءات الاستشارة المسار التالي :
أ- بعد المصادقة عليه من طرف مجلس الحكومة ، يقوم الأمين العام للحكومة ، الذي يتولى السهر على العلاقة بين الحكومة ومجلس الدولة ، بإرسال مشروع القانون وكل الوثائق المتعلقة به إلى الأمين العام لمجلس الدولة ينشا على مستوى مجلس الدولة قسم الاستشارة الذي يتكفل بالعمليات المترتبة عن إحداث المهمة الاستشارية لمجلس الدولة .
ويسير هذا القسم تحت سلطة رئيس مجلس الدولة ، من طرف رئيس قسم يعين طبقا للتنظيم المعمول به ويتكون قسم الاستشارة من مصلحة مكلفة بتحضير رأي مجلس الدولة ومصلحة مكلفة بالإعلام والاتصال ومصلحة التقرير النهائي خاصة المادة 113 وما بعدها من النظام الداخلي .
ب – تقوم التشكيلة المختصة (الجمعية العامة أو الجنة الدائمة) بإبداء رأيها يبدي مجلس الدولة رأيه حول مشاريع القوانين ويقترح التعديلات التي يراها ضرورية وتنصب مراقبته بالخصوص على مايلي :
انسجام النص مع الدستور ومع المقتضيات التشريعية والتنظيمية المعمول بها التفصل الداخلي للنص ، المفاهيم القانونية المعتمدة ومطابقة اللغات المستعملة . ويقوم مجلس الدولة بإبداء رأيه في شكل تقرير نهائي يحرر باللغة العربية وقد يكون مرفقا بالترجمة إلى لغة أجنبية .
يتضمن هذا التقرير اقتراحات ترمي إما :
- إلى إثراء النص
-وإما إلى تعديليه
-وإما إلى سحبه عندما يحتوي على مقتضيات قد يصرح بعدم دستوريتها .
-خاصة المادة 80 وما بعدها من النظام الداخلي .
بالأغلبية المطلقة للحاضرين ، من ترجيح صوت رئيسها عند تساوي الأصوات ، حول مشروع القانون ويكون ذلك في شكل تقرير نهائي .
ج- يحال الرأي Avis التقرير النهائي إلى رئيس المجلس الذي يرسله إلى الأمين العام لحكومة ، ليقدمه رئيس الحكومة إلى مجلس الوزراء ، طبقا لمادة 119 من الدستور .
المطلب الثاني : حالات الاستشارة
و نظرا لأهمية هذا الإجراء تم فصله عن الاجراءات الاخرى و تخصيص فرع له على هذا النحو
–يقوم رئيس مجلس الدولة ، حسب الحالة ، إما :
أولا : الحالة العادية
بتعيين مقرر لذلك ، من بين مستشاري الدولة تنص المادة 84 منه على ما يأتي :
''يعين رئيس مجلس الدولة بموجب أمر بعد تسجيل الإخطار مقررا من بين مستشاري الدولة أو مستشاري الدولة في مهمة غير عادية .''
في الحالة العادية ، الذي يقوم بدراسة ومناقشة مشروع القانون من طرف فوج عمل من المستشارين في جلسات ، ولوزير أو ممثله حق الحور .
كما ترسل نسخة من عناصر الملف إلى محافظ الدولة الذي يعين أحد مساعديه يكلف بمتابعة الإجراءات وتقديم ملاحظاته المكتوبة وفقا للمادة 85 من النظام الداخلي .
وعند انتهاء الأشغال يطلب المستشار المقرر من رئيس مجلس الدولة استدعاء الجمعية العامة لقضاة مجلس الدولة لإجراء مناقشة عامة حول مشروع التقرير النهائي .
يترأس رئيس مجلس الدولة الجمعية العامة التي تضم : نائب الرئيس ، محافظ الدولة ،ى رؤساء الغرف ، وخمسة (5) من مستشاري الدولة على الأقل يعينهم الرئيس .
ولا تصح مداولتها إلا بحضور الأغلبية البسيطة لأعضائها طبقا للمادة 91 منه وفي النهاية ، تختتم المناقشة عن طريق الانتخاب بالأغلبية البسيطة لأعضاء الجمعية العامة الحاضرين من اجل المصادقة على التقرير النهائي الذي سيرسل إلى الأمانة العامة للحكومة - طبقا للمادة 97 منه
ثانيا :الحالة المستعجلة
إحالة المشروع إلى رئيس الجنة الدائمة ( وهو عادة رئيس غرفة ) ، ليعين بدوره مقررا من بين مستشاري الدولة ، في الحالة المستعجلة .
تشكل الجنة الدائمة التي يعينها رئيس مجلس الدولة من طبقا للمادة 102 و 103 منه
-رئيس برتبة رئيس غرفة
-وأربعة(4) من مستشاري الدولة على الأقل .
-كما يحضر ممثل الوزير جلسات اللجنة .
وفي الختام ، يصادق بعد المداولة أعضاء الجنة الدائمة ومحافظ الدولة المساعد بالأغلبية على التقرير النهائي الذي يعده ويقدمه المستشار المقرر ، ثم يرسل إلى رئيس مجلس الدولة طبقا للمادة 108 و 109 منه .
ومع ذلك ، فإن الرأي الذي يبدي مجلس الدولة حول مشروع أي قانون يبقى غير ملزم لحكومة ، إذ يمكن لها أن تتقيد به كليا أو جزئيا أو تطرحه تماما ولا تأخذ به ، '' غير أنها لا يمكنها إصدار نصلا مختلف عن مشروعها الأساسي الذي أحالته لاستشارة مجلس الدولة .
خاتمــــــــــة
على ضوء دراستنا للاختصاصات الاستشارية لمجلس الدولة الجزائري و التي تتمثل في إبداء رأيها في مشاريع القوانين التي يبادر بها رئيــس الحكومة تبين لنا ان المجال الذي تمتد اليه هذه الاختصاصات يتمثل في الجانب التشريعي فقط و هذا هو الذي جعل مجال الاستشارة يتسم بالضيق خلافا لصفة الاتساع التي تتميز بها الانظمة المقارنة التي تاخذ بالازدواجية و التي تشمل حتى الجانب الاداري من المراسيم – القرارات الوزارية....... .
و في الاخير فإن مجلـس الدولـة رغم حداثتـه و العوائق المختلفـة التي تحول دون تقدمه يتطلع إلى تحقيـق كل المهـام الموكلة إليـه على أحسن وجـه، لاسيما أن الفرصة متاحـة اليوم في إطار إصلاح العدالة و تدعيم أسس دولـة القانـون إذ تحدو أعضـاء مجلس الدولـة الرغبة في رفع الرهانان المنوطـة بمؤسستهـم لأنهم يعتقدون أن تشييد دولـة القانـون هو فعلا رهـان كـل مجتمع ينشــد العدالـة أولا والعدالــة أخيـرا .
المراجع
1د محمد الصغير بعلي القضاء الاداري –مجلس الدولة دار العلوم للنشر و التوزيع. عنابة 2004.
2 د محمد الصغير بعلي الوجيز في المنازعات الادارية دار العلوم للنشر و التوزيع. عنابة 2005.
3 أ خلوفي رشيد * القضاء الاداري-تنظيم و اختصاص- ديوان المطبوعات الجامعية. الجزائر العاصمة 2001.
4 تدخلات رئيسة مجلس الدولة الجزائري السيدة هني فلة.

اضافة رد جديد اضافة موضوع جديد




الكلمات الدلالية
الاختصاص ، الاستشاري ، لمجلس ، الدولة ،









الساعة الآن 02:14 PM