صيغة مذكرة جوابية امام المحكمة الادارية
المادة 838 قانون اجراءات مدنية و ادارية ( تودع المذكرات والوثائق المقدمة من الخصوم بأمانة ضبط المحكمة الإدارية ,يتم التبليغ الرسمي لعريضة افتتاح
الدعوى عن طريق محضر قضائي ، ويتم تبليغ المذكرات ومذكرات الرد مع الوثائق المرفقة بها إلى الخصوم عن طريق أمانة الضبط تحت إشراف القاضي المقرر )
المحكمة الادارية لبومرداس الأستاذة حرير عبد الغاني
قضية رقم 007/2021 محامي لـدى المـجلس
الكائن مقره بحي البساتين
رقم 7 الرغـاية
=== مذكــرة جوابيـــة ===
لفائــــدة/ الجزائرية للمياه مؤسسة عمومية وطنية ذات طابع صناعي و تجاري.....
مدعى عليها
بواسطة الأستاذ /..................حرير عبد الغاني
ضـــــــد/ السيد س م عامل الساكن بـ 244 مسكن بلدية الرويبة.............................
مدعـــــي
بواسطة الأستاذة/ ................. ت س
ليطيب لهيئة المــــــــحكمة/
تتشرف العارضة بالرد على ما جاء في عريضة المدعي بما يلي :
أصلا من حيث الشكل و قبل أي مناقشة في الموضوع /
حول عدم احترام الإجراءات.
حيث أن عريضة الدعوى معيبة شكلا لأن المدعي ارتكب خطأ في تسمية العارضة ، إذ أنها ترافع الشركة الجزائري للمياه في حين أن العارضة هي الجزائرية للمياه مؤسسة عمومية وطنية ذات طابع صناعي و تجاري ، ذلك ما يشكل خرقا للأشكال الجوهرية المنصوص عليها في المادة 13 من قانون الإجراءات المدنية.
حيث و بالتالي فإن الدعوى الحالية معيبة شكلا لعدم احترام الإجراءات
احتياطيا من حيث الموضوع/
حيث أن المدعي يزعم أنه تعرض لحادث على الطريق العمومي على مستوى محطة المسافرين بالرغاية سببه سقوطه في حفرة بسبب أشغال تقوم بها الجزائرية للمياه علي مستوي محطة المسافرين.
حيث أن المدعي يزعم أيضا أن هذا الحادث تسبب له في جروح على مستوى الرأس و الكتف و الظهر و أنه استفاد من عجز عن العمل يقدر ب 15 يوم.
حيث أنه و من خلال تصريحات المدعي و إقراره فإن سبب الحادث الذي تعرضت إليه هو وجود حفرة بسبب الأشغال علي مستوي محطة المسافرين.
حيث أنه لا بد من لفت انتباه المحكمة إلى وجود علي مستوي محطة نقل المسافرين لمدينة الرغاية عدة ورشات تهيئة فيما بينها ورشة الجزائرية للمياه.
برجوع الي اقوال المدعي يأكد بأنه سقط بمحاذاة الباب الرئيسي للمحطة في حين ان الاشغال التي تقوم بها الجزائرية للمياه هي علي مستوي الحائط الخلفي للمحطة اي ان الاشغال تبعد
حوالي 160 متر عن مكان وقوعه .
حيث إن العارض يذكّر هيئة المحكمة بأحكام المادة 123 من القانون رقم 11-10 المؤرخ في 22/06/2011 المتعلق بالبلدية إذ تنص "تسهر البلدية بمساهمة المصالح التقنية للدولة علي .....صيانة طرقات البلدية....."
حيث وبالتالي فإن تجهيز وصيانة الطرقات والأماكن العمومية فيما بينها محطات نقل المسافرين هو من صلاحيات البلدية و هي من تتولى صيانتها وترميمها في حالة تدهورها، و التعويض عن الأضرار التي تسببها للغير في حالة ما إذا وقع أي حادث للغير.
حيث و بالتالي فإن العارضة لا دخل لها و لا علاقة لها لا من قريب و لا من بعيد بالتهيئة والصيانة ، مما يجعل إقحامها في هذه الدعوى لا تبرير و لا تأسيس قانوني له .
حيث أن بلدية الرغاية هي المسؤول المباشر و الوحيد في الأضرار التي تكون قد لحقت بالمدعي من جراء سقوطه داخل الحفرة بمحطة المسافرين ، و لا علاقة للعارضة بذلك.
حيث أنه و كما جاء في عريضة المدعية فإن مسؤولية البلدية ثابتة بموجب المادة 123 من القانون المذكور أعلاه ، في حين أن العارضة معفية تماما من أي مسؤولية.
حيث و عليه ، فإن إقحام العارضة في النزاع و محاولة تحميلها مسؤولية الحادث يعتبر إجراء غير منطقي ، غير مقبول و غير قانوني و ينبغي الإشهاد للعارضة بذلك و
بالنتيجة إخراجها من النزاع.
لــهذه الأسبــــاب/
بعد الإطلاع على مذكرة العارضة.
بعد الإطلاع على أحكام المادة 13 من قانون الإجراءات المدنية.
بعد الاطلاع على أحكام المادة 123 من القانون رقم 11-10 المؤرخ في 22/06/2011 المتعلق بالبلدية .
القول و الإشهاد أن التهيئة والصيانة والترميم من صلاحيات و اختصاص البلدية دون سواها.
القول و الإشهاد أن إقحام شركة الجزائرية للمياه في النزاع لا تبرير و لا تأسيس له و ينبغي إخراجها منه.
أصلا في الشكل/
رفض الدعوى شكلا لعدم احترام الإجراءات.
احتياطيا في الموضوع/
القضاء بإخراج الشركة الجزائرية للمياه من النزاع لعدم ثبوت مسؤوليتها في الحادث الواقع للمدعي .
القضاء في المصاريف القضائية كما يتطلبه القانون .
تحت سائر التحفظات
عن العارضة /وكيلتها