إلي الســـــــيد وكيل الجمهوريه
لـــدي محكمة الرويبة
الموضوع : شكوى من أجل جريمة السب و الشتم طبقا لنص
المواد 297-298 مكرر-299 من قانون العقوبات
سيدي وكيل الجمهورية
يتشرف موكلي السيد: مرزوقي (م) المزداد بتاريخ 1979/08/11 بـ.... السـاكن بشارع ...... عــــامل و القائم في حقه الأستاذ: ..........الشاكي.
أن يقدم شكوى من أجل جريمة السب طبق لنص المادة 297-298 مكرر-299 من قانون العقوبات.
ضـــد: السيد توهامي (ق) سائق حافلة نقل المسافرين الساكن بحي 117 مسكن ............................ المشتكي منه.
عن الوقائع والإجراءات :
- حيث أنه بتاريخ 2021/01/13 على الساعة 9 التاسعة صباحا و أثناء قيام الشاكي السيد مرزوقي (م) بالإتجاه لمحطة نقل المسافرين لبلدية....كان المشتكي منه توهامي (ق) امام حافلته بالقرب من محطة نقل المسافرين حيث عرض علي الشاكي الصعود في حافلته بدلا من الدخول إلي محطة و عند رفض الشاكي الصعود معه وجه له وابل من السب و الشتائم واصفا إياه بالخائن و أنه من منطقة مشكوك في ولائها للوطن.
- حيث قام المشتكي منه بسب وشتم الشاكي أمام جمع من المواطنين و بعض الركاب الذين كانوا داخل الحافلة التي يعمل عليها مخاطبا اياه انه سوف يدفع الثمن غاليا مستقبلا .
- حيث و امام هذا الاعتداء اللفضي الشنيع و غير المبرر نزل من الحافلة كل من السيد (ب ف) و (رس) مطالبين المشتكي منه بالكف عن التلفظ بكلمات نابية بحكم انهما مع ابنائهم داخل الحافلة
- حيث ان المشتكي منه وبدلا من الكف عن توجيه الشتائم لشاكي قال لهم إن لم يعجبكم الامر انزلوا و غيروا الحافلة
- حيث ان شهادة كل من السيد (ب ف) و ( رس) مرفقة مع الشكوي الحالية و هما علي استعداد لإدلاء بأي معلومة تطلبها النيابة.
الرغاية : 2021/01/14 عن موكلي
تقبلوا مني سيدي وكيل الجمهورية فائق التقدير والاحترام
المرفقات
شهادة كتابية للسيدين (ب ف) و ( رس) تتضمن افادتهما للوقائع ممضية من طرفهما.
-----------------
المواد القانونية
المادة 297 : يعد سبا كل تعبير مشين أو عبارة تتضمن تحقيرا أو قدحا لا ينطوي على إسناد أية واقعة.
المادة 298 مكرر : (معدلة) يعاقب على السب الموجه إلى شخص أو أكثر بسبب انتمائهم إلى مجموعة عرقية أو مذهبية أو إلى دين معين بالحبس من خمسة (5) أيام إلى ستة (6) أشهر وبغرامة من 5.000 إلى 50.000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة 299 : (معدلة) يعاقب على السب الموجه إلى فرد أو عدة أفراد بالحبس من شهر (1) إلى ثلاثة (3) أشهر وبغرامة من 10.000 دج إلى 25.000 دج.
ويضع صفح الضحية حدا للمتابعة الجزائية.