logo

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم في المحاكم والمجالس القضائية ، لكي تتمكن من المشاركة ومشاهدة جميع أقسام المنتدى وكافة الميزات ، يجب عليك إنشاء حساب جديد بالتسجيل بالضغط هنا أو تسجيل الدخول اضغط هنا إذا كنت عضواً .





19-01-2021 01:57 مساءً
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 07-05-2013
رقم العضوية : 477
المشاركات : 225
الجنس :
الدعوات : 6
قوة السمعة : 30
المستوي : ليسانس
الوظــيفة : طالب

تحميل مرسوم تنفيذي رقم 17-321 مؤرخ في 2 نوفمبر سنة 2017
يحدد كيفيات عزل الموظف بسبب إهمال المنصب

إن الوزير الأول
-بناء على الدستور لا سيما المادتان 4-99 و 143) الفقرة 2) منه.
- وبمقتضى الأمر رقم 03-06 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن
القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية: لا سيما المادة 184 منه.
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 242-17 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1438 الموافق 15 نشت سنة 2017
-وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017
والمتضمن تعبين ‎ اعضاء الحكومة.
- و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-0 المؤرخ في أول رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 والمتعلق بسلطة التعيين والتسيير الإداري بالنسية للموظفين وأعوان الإدارة المركزية و الولايات والبلديات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري
يرسم ما يأتي :
المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 184 من الأمر رقم 03-06 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 العام للوظيفة العمومية. يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات عزل الموظف بسبب إهمال المنصب.
الفصل الأول
تعريف وضعية إهمال المنصب

المادة 2: يعتبر في وضعية إهمال المنصب ‏كل موظف في الخدمة يتغيب خمسة عشر)15( يوما متتالية على الأقل. دون مبرر مقبول.
يقصد بعبارة مبرر مقبول كل مانع أو حالة قوة قاهرة خارجين عن إرادة المعنى. مثبتين قانونا ويرتبطان على وجه الخصوص: بما بأني :
- الكوارث الطبيعية.
-العجز البدني الناتج عن مرض أو حادث خطير.
- المتابعات الجزائية التي لا تسمح ‎للمعني بالالتحاق بمنصب عمله.
المادة 3: العزل بسبب إهمال المنصب دون مبرر مقبول. إجراء إداري يتخذ بموجب قرار معلل من السلطة التي لها صلاحيات التعبين بعد الإعذار بغض النظر عن الضمانات التأديبية والقانونية الأساسية.
الفصل الثاني
معاينة الغياب وكيفيات الإعذار

المادة 4: يتعين على الإدارة معاينة غياب الموظف الموجود في وضعية إهمال المنصب. بوثيقة مكتوبة تودع في ملفه الإداري.
المادة 5 : عندما تعاين الإدارة تعاين الموظف خلال يومي (2) عمل متتاليين. توجه له إعذارا إلى آخر عنوان مسجل في ملفه الإداري. للالتحاق بمنصب عمله فورا.
إذا لم يلتحق الموظف بمنصب عمله بعد انقضاء خمسة (5) أيام عمل. ابتداء من تاريخ الإعذار الأول أو لم يقدم مبررا لغيابه. توجه له الإدارة إعذارا ثانيا.
المادة 6 : يبلّغ الإعذار إلى الموظف المعني شخصيا عن طريق البريد برسالة ضمن ظرف موصى عليه مع إشعار بالاستلام. أو بأي وسيلة قانونية منصوص علبها في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
يحب أن تشير الرسالة المتضمّنة الإعذار إلى العواقب التي يتعرض لها الموظف المعني من عزل وشطب من تعداد المستخدمين دون أي ضمانة تأديبية.
المادة 7: يعتبر الإعذار قانونيا:
-إذا رفض الموظف المعني بمحض إرادته تسلم الإشعار باستلام الإعذار.
-إذا امتنع عن سحب الرسالة الموصي عليها المتضمنة الإعذار.
- عندما يتعذر تبليغ الإعذار بسيب غياب الموظف المعنى عن مسكنه.
تعتبر الملاحظة المدونة من مصالح البريد فوق الظرف البريدي أو الإشعار بالاستلام اللذين أعيدا إلى الإدارة في الحالات المذكورة أعلاه. بمثابة تبليغ.
المادة 8: عندما لا يتم استلام الإعذار من طرف المعنى ويعاد الظرف الى الإدارة حاملا ملاحظة مثل لا يقيم في العنوان المذكور أو ”عنوان غير معروف” أو نحو ذلك. تعتبر تلك الملاحظة مع ختم البريد بمثابة دليل إثبات تبليغ.
المادة 9 : إذا التحق الموظف المعنى بمنصب عمله بعد الإعذارين واستئناف عمله مع تقديم مبرر مقبول لغيابه. تجري الإدارة خصما من راتبه. بسيب غياب الخدمة المؤداة. بقدر عدر الأيام التي تغيب فبها.
غير أنه. إذا التحق الموظف بمنصبه دون تقديم أي مبرر مقبول للغياب. فإِن الإدارة: زيادة على الخصم من راتبه. تسلط عليه عقوبة تأديبية وفقا للإجراءات
المعمول بها قفي هذا المجال.
المادة 10 : في حالة ما إذا لم يلتحق الموظف المعنى بمنصب عمله. بالرغم من الإعذارين. توقف الإدارة صرف راتبه وتتخذ كل تدبير من شانه أن يصون مصلحة المرقق ويضمن حسن سيرة.
الفصل الثالث
إجراءات العزل

المادة 11 : إذا لم يلتحق الموظف بمنصبه في نهابة اليوم الخامس عشر (15) من الغياب المتتالي. بالرغم من الإعذارين تقوم السلطة التي لها صلاحيات التعيين بعزله فورا بقرار معلل يسري ابتداء من تاريخ أول يوم من غيابه.
المادة 12 : بِبِلَغ قرار العزل إلى المعني في أجل لا يتعدى ثمانية (8) أيام. ابتداء من تاريخ توقيعه. وفق نفس الكيفيات المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه ويحفظ في ملفه الإداري.
المادة 13 : ينبغي أن بتضمن تبليغ قرار العزل وجوبا ملاحظة تعلم الموظف المعني بأن قرار العزل يمكن أن يكون محل تظلم لدى السلطة الإدارية التي أصدرته. وذلك في أجل شهرين (2). ابتداء من تاريخ لا يمكن شغل المنصب المالي الشاغر بعد عزل المعنى. خلال الأجل المحدد في الفقرة السابقة.
المادة 14 : إذا قدم الموظف المعزول مبررا مقبولا. خلال الأجل المحدد في المادة 13 أعلاه. تقوم الإدارة بإلغاء قرار العزل. بعد دراسة المبرر والتأكد من صحة المعلومات وصلاحية الوثائق المقدمة. وبعد أخذ رأي اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة إزاء السلك أو الرتبة اللذين ينتمي إليهما.
وقى هذه الحالة. يعاد إدماج الموظف بدون أثر مالي رجعي.
المادة 15 : يعد باطلا وعديم الاثر. كل قرار عزل لإهمال المنصب يتم بصفة مخالفة لأحكام هذا المرسوم.
المادة 16: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشعبية.

حرر بالجزائر في 13 صفر عام 1439 الموافق 2 نوفمبر سنة 2017 .
أحـــمد أو يحيى

لتحميل الملف بصيغة PDF
إضغط هنـــــا

اضافة رد جديد اضافة موضوع جديد




الكلمات الدلالية
مرسوم ، تنفيذي ، 17-321 ،









الساعة الآن 12:20 PM