شكوى لوكيل الجمهورية التصريح الكاذب المواد
72 قانون الإجراءات الجزائية و 300 من قانون العقوبات
مجلس قضاء الجزائر مكتب الاستاذ حرير عبد الغاني
محكمة الرويبة محامي لدي المجلس
مكتب السيد وكيل الجمهورية الكائن مكتبه بـ 7 حي البساتين الرغاية
رقم الهاتف :
إلـى السـيـد قاضـي التحقـيق لدى محكمة الرويبة
الموضوع : شكوى مع التأسيس كطرف مدني عن جرم الوشاية الكاذبة
وفقا لما جاءت به المواد 72 قانون الإجراءات الجزائية و 300 من قانون العقوبات.
لفائـدة / السيد مرواني ) ف ( تاجر الساكن بحي المدينة الجديدة رقم 3 عمارة AS طابق 4 الرغاية الجزائر
القائم في حقه الأستاذ ...... محامي لدى المجلس، ..........................
الشاكي
ضـــــد/ السيد محيوص ) س( موظف الساكن بحي 1500 مسكن رقم 4 عمارة
د الرغاية الجزائر
القائم في حقه الاستاذ...... محامي لدي المجلس ..............................
المشتكى منه
لـيطيـب للســيد قاضـي التحقـيق
- حيث أن المشتكي منه قام برفع دعوى قضائية علي المشتكي زاعما أنه يدين له بمبلغ 300 مائة مليون سنتيم رغم أن المشتكي منه لم يقدم وثائق رسمية تثبت هذا الدين .
- حيث أنه بعد فتح تحقيق و المتابعة أمام محكمة الجنح عن جرم إصدار شيك بدون رصيد تحصل المشتكي في دعوى الحال عن حكم بالبراءة.
- حيث أن الحكم السالف الذكر كان محل استئناف من المشتكي منه في قضية الحال, أصدر مجلس قضاء الجزائر قرار بتاريخ 2021/01/21 قضى بتأيد الحكم المستأنف فيه.
- حيث أن المشتكي منه سبب برفعه هذه الدعوى ضرر مادي و معنوي للمشتكي و عملا بأحكام المنصوص عليها بموجب المادة 300 من قانون العقوبات فهذا الفعل الذي إرتكبه
المشتكي منه في حق موكلي معاقب عليه و بالتالي يحق للشاكي أن يتأسس كطرف مدني و يطالب بالتعويض عن الضرر الذي لحقه.
وعليــــــــــه
الرجاء من سيادتكم المحترمة و نظرا لكل ما سبق ذكره فإن المشتكي السيد: ........... فتح تحقيق و متابعة المشتكي منه عن الجنحة السالفة الذكر و أنه يؤسس نفسه طرف مدني للمطالبة بالتعويض.
تقبلوا السيد وكيل الجمهورية، فائق الاحترام والتقدير.
الرغاية يوم : 2021/01/24
تحت سائر التحفظات
عن الشاكي / وكيله الأستاذ
--------------------------------
شـــــــرح
المادة 72 ق إ ج : ( القانون رقم 82-03 المؤرخ في 13 فبراير 1982) " يجوز لكل شخص يدعي بأنه مضار بجريمة أن يدعى مدنيا بأن يتقدم بشكواه أمام قاضي التحقيق المختص" .
المادة 300 ق ع : " كل من أبلغ بأية طريقة كانت رجال الضبط القضائي أو الشرطة الإدارية أو القضائية بوشاية كاذبة ضد فرد أو أكثر أو أبلغها إلى سلطات مخول لها أن تتابعها أو أن تقدمها إلى السلطة المختصة أو إلى رؤساء الموشى به أو إلى مخدوميه طبقا للتدرج الوظيفي أو إلى مستخدميه يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى خمس سنوات وبغرامة من 500 إلى 15.000 دينار ويجوز للقضاء علاوة على ذلك أن يأمر بنشر الحكم أو ملخص منه في جريدة أو أكثر على نفقة المحكوم عليه.
إذا كانت الواقعة المبلغ عنها معاقبا عليها بعقوبة جزائية أو تأديبية فيجوز اتخاذ إجراءات المتابعة الجزائية بمقتضى هذه المادة عن جريمة الوشاية الكاذبة سواء بعد صدور الحكم بالبراءة أو بالإفراج أو بعد الأمر أو القرار بأن لا وجه للمتابعة أو بعد حفظ البلاغ من القاضي أو الموظف أو السلطة الأعلى أو المخدوم المختص بالتصرف في الإجراءات التي كان يتحمل أن تتخذ بشأن هذا البلاغ.
ويجب على جهة القضاء المختصة بموجب هذه المادة أن توقف الفصل في الدعوى إذا كانت المتابعة الجزائية بالواقعة موضوع البلاغ مازالت منظورة " .
الوشاية الكاذبة (البلاغ الكاذب) هو إخبار بواقعة غير صحيحة تستوجب عقاب من سند إليه موجه إلى أحد السلطات المختصة والمخول لها كرجال الضبط القضائي، شرطة إدارية أو قضائية، سلطة مختصة، رؤساء الموشي به أو مخدوميه طبقا للتدرج الوظيفي.
إذا كانت الواقعة المبلغ عنها معاقبا عليها جزائية أو تأديبية فيجوز اتخاذ إجراءات المتابعة الجزائية بمقتضى هذه المادة من جريمة الوشاية لكاذبة سواء بعد صدور الحكم بالبراءة أو بالإفراج أو بعد الأمر أو القرار بأن لا وجه للمتابعة أو بعد حفظ البلاغ من القاضي أو الموظف أو السلطة الأعلى أو المخدوم المختص بالتصرف في الإجراءات التي كان يحتمل أن تتخذ شأن هذا البلاغ.
والأصل في التبليغ أنه من حقوق الأفراد، لأنه يساعد على كشف الجرائم ويعاون ويساعد السلطات على تعقيب المجرمين. بل قد يكون التبليغ واجب في بعض الأحيان، كما يستفاد من نصوص قانون الإجراءات الجزائية، فلا عقاب على من أخبر بالصدق وعدم سوء القصد الحكام القضائيين أو الإداريين بأمر مستوجب لعقوبة فاعلة ولم تم الإخبار بصورة علنية، ولكن إذا تم الأخبار بأمر كاذب وبسوء قصد كان الفاعل مرتكبا الجريمة البلاغ الكاذب.
والأخبار Dénonciation هو إخطار السلطات العامة بنسبة واقع إلى شخص فهو من حيث جوهر نشاط من شأنه إتاحة علم السلطات العامة بواقعة، وبتحليل عناصر الإخبار يتضح أنه تعبير عن فكرة تستهدف جعل الغير بعلم بها ويعني ذلك أن الجاني تدور في ذهنه فكرة ويريدان بعلم بها غيره فيخرجها من طيات نفسه بالإفصاح عنها على نحو يتيح الغير هذا العلم ، فالسلوك الإجرامي الذي جرف لغة الفقهاء على التعبير عنه بالفعل أو ماديات الجريمة لا يشكل وحده الواقعة الإجرامية إلا إذا انضم إليه باقي العناصر التي يلزم اجتماعها لاكتمال النموذج القانوني للجريمة .
إن جريمة الوشاية الكاذبة أو البلاغ الكاذب"Faux dénonciation" أو "Allégation fausse"، تفترض في مرتكبها الكذب والافتراء و Calomnies والإيقاع بالمجني عليه وإيذائه في شرفه وسمعته وهذه الخصال بطبيعة الحال تتنافى مع الخلق القويم والسلوك المألوف عن نفس متدينة سلكت وسائل خسيسة لشفاء أحقاد شخصية، ومن ثم فلا ينبغي أن تختلف آراء في كونها من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة وتعد هذا الفعل (البلاغ الكاذب) في جميع صوره جريمة عمدية Intentionnel إذ لا يعرف القانون جريمة إبلاغ كاذب غير عمدية، ومعنى ذلك أن إرادة الجاني فيها تتصرف إلى تحقيق جميع أركان الواقعة مع العلم بتوافرها وبأن القانون يعاقب عليها، والإبلاغ بأمر يتوجب عقوبة فاعلة لأحد الحكام القضائيين أو الإداريين مع العلم بعدم صحة الوقائع المبلغ عنها، والقاعدة أن كل فعل عمدي يشكل تصرف إرادي وليس العكس، ويترتب عن ذلك أن الفعل الإداري يتطلب انصراف الإرادة إلى إحداث الضرر بالمجني عليه.