logo

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم في المحاكم والمجالس القضائية ، لكي تتمكن من المشاركة ومشاهدة جميع أقسام المنتدى وكافة الميزات ، يجب عليك إنشاء حساب جديد بالتسجيل بالضغط هنا أو تسجيل الدخول اضغط هنا إذا كنت عضواً .





24-01-2021 09:19 مساءً
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 09-03-2016
رقم العضوية : 4922
المشاركات : 174
الجنس :
قوة السمعة : 10
المستوي : ماستر
الوظــيفة : متربص

شرح عقوبة البناء بدون رخصة
وفق القانون الجزائري

الجزاء الإداري للبناء دون رخصة الهدم
المتابعة القضائية ضد اللأشخاص و الهيئات التي قامت بالبناء بدون ترخيص
العقوبات الجزائية المقررة لجريمة البناء بدون رخصة أوردها المشرع الجزائري في نص المادة 77 من القانون رقم 29-90 المتعلق بالتهيئة

مقــدمة
المشرع الجزائري جعل جريمة بناء بدون رخصة بموجب القانون رقم 90-29 المتعلق بالتهيئة والتعمير و جرم أعمال البناء بدون رخصة بأنواعه سواء تشييد البناء من العدم أو توسيعه أو تعديله أو ترميمه فلهذا وضع المشرع الجزائري عقوبات على جميع المخالفين لهذا القانون متمثلة في غرامات مالية وقد تصل أحيانا إلى الحبس في حالة العود. وفد خص القانون بعض الأشخاص تتوفر فيهم بعض الصفات وحددهم على سبيل الحصر من أجل معاينة هذا النوع من الجرائم نظرا للطابع التقني لهاته الأخيرة وهذا كله بغية ردع المخالفين وحتى لا تتفشى ظاهرة البناء غير الشرعي وللمحافظة على القواعد الخاصة بالبناء والتعمير.
أولا: الجزاء الإداري (الهدم (
إن المشرع الجزائري ومن خلال نص المادة 76 مكرر الفقرة 02 من القانون رقم 05/04 المعدل والمتمم للقانون رقم 19-90 المتعلق بالتهيئة والتعمير فإنه منح لرئيس المجلس الشعبي البلدي والوالي المختصين إقليميا سلطة إصدار قرار إداري بهدم البناء الذي تم دون وخصة بناء وهذا في أجل ثمانية أيام من تاريخ استلام محضر إثبات المخالفة المحرر من طرف العون المختص وفي حالة قصور رئيس المجلس الشعبي البلدي عن إصدار قرار الهدم في الأجل المحدد آنفا فإن مهمة إصدار قرار الهدم تعهد إلى الوالي لإصداره في غضون أجل لا يتعدى ثلاثين يوما من تاريخ استلام المحضر المثبت للمخالفة.
ومن خلال هذه المادة نلاحظ أن المشرع الجزائري منح سلطة واسعة للإدارة ممثلة في السيد رئيس المجلس الشعبي البلدي والسيد الوالي في إصدار قرار هدم البناء الذي تم دون رخصة وهذا انطلاقا من كثرة البناءات دون رخصة في وقتنا الحالي وقد كانت الإدارة سابقا مجبرة على اللجوء إلى العدالة من أجل الحصول على حكم قضائي يقضي بوقف أشغال البناء المشيد دون ترخيص وكان هذا طبقا لنص المادة 76 من القانون رقم 29/90 المعدلة والتي تنص على ‎انه ) في حالة أشغال بناء تنتهك بصفة خطيرة الأحكام القانونية والتنظيمية السارية المفعول في هذا المجال: يمكن السلطة الإدارية أن ‎ترفع دعوى أمام القاضي المختص من أجل الأمر بوقف الأشغال طبقا لإجراءات القضاء الاستعجالي): ونلاحظ هنا وجوب رفع دعوى في القضاء الاستعجالي من أجل استصدار أمرا يقضي بوقف أشغال البناء وليس الهدم ‏فالتعديل الجديد يتماشى وتطورات المجتمع لأنه لو انتظرت الإدارة صدور الحكم بالهدم أو وقف الأشغال لكان البناء قد تم ثم يصعب بعد ذلك تنفيذ حكم الهدم.
كما أن المادة 76 مكرر04 المذكورة أعلاه جعلت تكاليف عملية الهدم على عاتق المخالف ويحصلها رئيس المجلس الشعبي البلدي بكل الطرق القانونية بما فيها الحجز على المنقول أو العقار أو حجز ما للمدين لدى الغير: وتنفذ عملية الهدم من قبل مصالح البلدية وفي حالة عدم وجودها يتم تنفيذ الأشغال بواسطة الوسائل المسخرة من قبل الوالي.
ويمكن للمخالف معارضة قرار الهدم المتخذ من قبل سلطة البلدية أمام الجهة القضائية المختصة لكن ذلك لا يعلق ولا يوقف تنفيذ إجراء الهدم المتخذ من قبل السلطة
الادارية : المادة 76 مكرر 04 الفقرة 06 من القانون رقم 04-05 المعدل والمتمم للقانون رقم 90-29 واعتقد أنه يمكن للمخالف رفع دعويين فضائيتين الأولى أمام قاضي الموضوع تتعلق بالبت في مدى مشروعية قرار الهدم الصادر عن الإدارة والثانية أمام القاضي الاستعجالي من أجل وقف تنفيذ قرار الهدم إلى غاية الفصل النهائي في دعوى الموضوع.
والمشرع الجزائري يقصد بتنفيذ قرار الهدم حتى ولو تم رفع دعوى أمام القضاء أنه لا يكون وقف تنفيذ قرار الهدم بطريقة آلية بمجرد رفع الدعوي إلا أنه من حيث الواقع المعاش نجد هناك عدد هائل من البناءات التي لا يتوفر أصحابها على رخص البناء مع العلم أن هذه البناءات مطابقة لقواعد البناء والتعمير وقد تكون فخمة إلا أن أصحابها لا يملكون رخصة بناء إلا أن الإدارة لا تصدر في حقهم قرار بهدم البناء. وإن أصدر القرار لا ينفذ بل بالعكس فالمشرع في كل مرة يمنح الفرصة لهؤلاء المشيدين بدون رخصة فرصة تسوية الوضعية القانونية لبناءاتهم
وصدر قانونا بذاته في هذا الصدد من أجل التسوية وهو القانون رقم 15/08 القانون رقم 15/08 الصادر بتاريخ 20 جويلية 2008 المحدد لقواعد مطابقة البنايات وإتمام إنجازها ج ر لسنة 2008 عند 44 ومن أهم ميزات هذا القانون هو تسويته للوعاء العقاري والبناء بأثر رجعي بمعنى الأرض المشيد عليها البناء والبناء تسوى وضعيتهما معا
)عيسى بن دوحة الاطار القانوني لنسوية وضعية البناء غير الشرعي في التشريع الجزائري مذكرة ماجستير؛ جامعة سعد دحلب البليدة؛ كلية الحقوق سنة 2011 ص 98(

ثانيا : المتابعة القضائية
كما أسلفنا أعلاه فإنه قد كان في السابق على الإدارة وحتى تصدر قرار الهدم أو وقف أشغال البناء المشيدة بدون ترخيص أن تتحصل على حكم فضائي يقضي إما بهدم أو وقف البناء وهذه تعتبر دعوى قضائية مدنية أمام القضاء الإداري: أما حاليا وبعدما منح المشرع الجزائري الحى للإدارة ممثلة في رئيس المجلس الشعبي البلدي والوالي المختصين في إصدار قرار الهدم فإن هذا النوع من الدعاوى يصبح بدون جدوى ويعتبر مضيعة للوقت لأن نفس القرار الذي يصدره القاضي المختص يمكن لهما إصداره في وقت أقل وبأقل تكلفة ولذلك فلن نتكلم عن الدعاوى القضائية المدنية بصفة عامة وإنما سنتكلم عن المتابعات الجزائية التي يحكمها قانون الإجراءات الجزائية الجزائري.
أولا- تحريك الدعوى العمومية :
يتم تحريك الدعوى العمومية المتعلقة بجرائم البناء بدون رخصة أو البناء المشيد والمخالف لرخصة البناء من طرف النيابة العامة أو عن طريق الادعاء المدني.
أ- تحريك الدعوى العمومية عن طريق النيابة العامة :
كما سبق وأن بينته سابقا إن العون المكلف والمؤهل بتحرير محضر إثبات مخالفة البناء يقوم بإرسال المحضر إلى السيد وكيل الجمهورية طبقا لنص المادة 18 من المرسوم التنفيذي رقم 55/06 التي تنص على‎ الآتي) ‏يعد العون المؤهل قانونا محضر معاينة الأشغال غير المطابقة لأحكام رخصة البناء المسلمة ويرسله إلى وكيل الجمهورية المختص إقليميا في أجل لا يتعدى 72 ساعة (
وفي هاته الحالة ويعدما يطلع وكيل الجمهورية على المحضر الذي لا يمكن الطعن في صحته إلا بالتزوير وهو محضر رسمي فإنه يقوم بتوجيه الاتهام للمخالف بتهمة البناء بدون رخصة طبقا لنص المادة 77 من القانون رقم 29-90 المتعلق بالتهيئة والتعمير وهنا يتم تحريك الدعوى العمومية من طرف وكيل الجمهورية.
ب- تحريك الدعوى العمومية عن طريق الادعاء المدني :
نصت المادة 72 من قانون الإجراءات الجزائية على أنه: ( يجوز لكل شخص متضرر من جناية أو جنحة أن يدعي مدنيا بأن يتقدم بشكوى أمام قاضي التحقيق المختص). إذن فيمكن الادعاء مدنيا من طرف أي شخص متضرر من أي جريمة أمام السيد قاضي التحقيق لكن المشرع الجزائري منح حق
الادعاء في جرائم البناء طبقا لنص المادة 74 من القانون رقم 29-90 لكل جمعية تشكلت بصفة قانونية تنوي بموجب قانونها الأساسي أن تعمل من أجل تهيئة إطار الحياة وحماية المحيط أن تطالب بالحقوق المعترف بها في مجال التهيئة والتعمير.
إذن فجميع الجمعيات التي تعمل في إطار تهيئة إطار الحياة وحماية المحيط لها الحق في رفع شكوى أمام الجهات القضائية المختصة: إذا لم تقم الإدارة بتحرير محاضر تثبت مخالفات البناء فلها الحق في المطالبة بذلك والتأسيس كطرف مدني للمطالبة بالتعويضات عن المخالفات المرتكبة ضد التشريع الساري المفعول في مجال التهيئة والتعمير.
ثانيا التدابير والعقوبات :
إن الجهات القضائية المختصة تقوم إما باتخاذ تدابير أو توقيع عقوبات ضد من يشيد
البناء بدون رخصة بغرض التصدي لجرائم البناء بدون رخصة ولردع كل شخص يحاول أن يقوم بذلك:
أ- التدابير : إن المشرع الجزائري منح الحق للقاضي الجزائي في اتخاذ بعض التدابير غير العقوبات المنصوص عليها في القانون هذه التدابير تتمثل إما في مطابقة البناء أو هدمه جزئيا أو كليا في أجد تحدده وهذا بموجب نص المادة 76 مكرر05 الفقرة الثانية من القانون رقم 05-04 المعدل للقانون رقم 29-90 والتي تنص:...في هذه الحالة تقرر الجهة القضائية التي تم اللجوء إليها للبت في الدعوى العمومية إما القيام بمطابقة البناء أو هدمه جزئيا أو كليا في أجل تحدده...). وهذه المادة صريحة كون أنها تمنح الح للقاضي الجزائي في اتخاذ تدابير إما المطابقة أو الهدم الجزئي أو الكلي وهذا لأن الدعوى العمومية من اختصاص القاضي الجزائي وليس من اختصاص القاضي المدني: ولكننا في الواقع لا نجد قاضي جزائي يحكم بهذه المادة مع صراحتها وإذا طالبت الإدارة أو الجمعيات المؤسسة كطرف مدني في القضية بالهدم فإن القاضي يجيب بعدم الاختصاص ويصرح أن صلاحية إصدار حكم بالهدم أو المطابقة هي من اختصاص القاضي المدني.
وعليه فإنني ألتمس من القضاة المكلفين بالأقسام الجزائية سواء المخالفات أو الجنح أن يصدروا أحكاما تتعلق بالهدم الكلي أو الجزئي أو المطابقة للبناء المشيد بدون رخصة لأن هذا من صلاحياتهم بموجب المادة 76 مكرر 05 الفقرة الثانية: ولا يكتفوا فقط بالعقوبات المتمثلة في الغرامة: والجهة الإدارية المتمثلة في شخص رئيس المجلس الشعبي البلدي أو الوالي هي المكلفة بتنفيذ الحكم القاضي بالهدم.
ب- العقويات :
إن العقوبات الجزائية المقررة لجريمة البناء بدون رخصة أوردها المشرع الجزائري في نص المادة 77 من القانون رقم 29-90 المتعلق بالتهيئة والتعمير التي نصت على أنه: ( يعاقب بغرامة تتراوح بين 3000 دج و300.000 دج عن تنفيذ أشغال أو استعمال أرض يتجاهل الالتزامات التي يفرضها هذا القانون والتنظيمات المتخذة لتطبيقه أو الرخص التي تسلم وفقا لأحكامها ( ويمكن الحبس لمدة شهر إلى ستة أشهر في حالة العودة إلى المخالفة ويمكن الحكم أيضا بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين ضد مستعملي الأراضي أو المستفيدين من الأشغال أو المهندسين المعماريين أو المقاولين أو الأشخاص الآخرين المسؤولين على تنفيذ الأشغال المذكورة.
فكل شخص قام بأشغال بناء أو استعمل أرض يتجاهل الالتزامات التي يفرضها هذا القانون أي القانون رقم 90-29 المتعلق بالتهيئة والتعمير كأن يقوم بالبناء بدون رخصة أو الهدم دون رخصة أو البناء مع مخالفة رخصة البناء أو مخالفة القواعد العامة للبناء أو مخالفة قواعد مخطط شغل الأراضي أو المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير: فإنه يعاقب بغرامة تتراوح ما بين 3000 دج و300.000 دج فبعدما تم بيان خطورة أشغال البناه بدون رخصة والأخطار المترتبة عنه والتي قد تصل إلى المخاطرة بحياة مشيد البناء أو الغير فإن العقوبات المقررة لهذه الأفعال لا تتناسب إطلاقا مع حجم خطورة الأفعال في حين نجد أن المشرع المصري مثلا ومن خلال نص المادة 102 من القانون رقم 119 لسنة 20008 إبراهيم عبد الخالق المرجع السابق. ص 108)
( أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات أو الغرامة التي تقل عن مثلي قيمة الأعمال المخالفة ولا تجاوز ثلاث أمثال هذه القيمة: كل من قام بإنشاء مبان أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعديلها أو تدعيمها أو ترميمها أو هدمها بدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة .... ( فالمشرع المصري جعل من العقوبة رادعة ويمكن ان تصل إلي حد
خمس سنوات وهذا نظرا لخطورة هذه الأفعال التي قد يترتب عليها المساس بحياة أو صحة و سلامة الأشخاص. كما أن المشرع الجزائري بموجب نص المادة 77 من القانون رقم 90-29 جعل من العقوبة عامة على كل شخص يخالف أحكام القانون رقم 90-29 في حين أن المشرع المصري أورد عدة عقوبات على عدة أعمال متعلقة بالبناءات والعقوبات متفاوتة بين كل عمل وآخر.
كما أن المشرع الفرنسي أيضا نوع من العقوبات باختلاف أشغال البناء التي تمت دون ترخيص فكل بناء غير مصرح به فيه عقوبة مالية تقدر من 1200 أورو إلى
1600 أورو وهذا بموجب المادة ل- 480-4 من قانون التعمير الفرنسي ‎Jean – François I31_y.cDavignon, Droit de urbanisme lex isnex, 3°" édition ‎ paris 1999 PP320- 321 ‏
‏ كان هناك وقف للأشغال من طرف المحكمة ومع ذلك واصل المخالف عملية البناء أو الهدم بدون رخصة فإن العقوبة تصل إلى 75.000 يورو ومدة الحبس إلى 03 أشهر فقد نص المشرع الفرنسي على مختلف الحالات أما المشرع الجزائري فقد أجملها في نص واحد يتعلق بمخالفة أحكام قانون التهيئة والتعمير.
والمشرع المصري من خلال نص المادة 50 من القانون رقم 119 لسنة 2008 (إبراهيم عبد الخالق المرجع السابق 143) فقد بين حالات العود والتي تكون إما بعد الأمر بوقف الأشغال الصادر من المحكمة أو الإدارة ومع ذلك يواصل المخالف عملية البناء إلا أن المشرع الجزائري بموجب نص المادة 77 الفقرة الثانية من القانون رقم 25/90 فقد نص على تشديد العقوبة في حالة العودة إلى المخالفة وهي الحبس من شهر إلى ستة أشهر: والعقوبة هاته ليست فقط ضد مالك البناء وإنما حتى ضد مستعملي الأراضي أو المستفيدين من الأشغال أو المهندسين المعماريين أو المقاولين أو الأشخاص الآخرين المسؤولين على تنفيذ الأشغال المذكورة.
فيكون المشرع الجزائري قد أجمل العقوبة وجعلها واحدة ضد جميع مخالفات البناء التي تتجاهل أحكام القانون رقم 29/90 أو الرخص التي تسلم وفقا لأحكامه عكس ما كان عليه في المادة 50 من المرسوم التشريعي رقم 94-07 الملغاة التي فصلت في العقوبات وأظن أنه حسنا فعل المشرع بإلغاء هاته المادة كون العقوبات المقررة بشأنها تكاد لا تساوي شيء في وقتنا الحالي ولكن المشرع الجزائري تدارك الأمر بموجب القانون رقم 08-15 وجاء بمواد قانونية تحتوي على عقوبات مشددة: لكنه لم يقم بإلغاء المادة 77 من القانون رقم 90-29 ولم يقم بتعديلها صراحة فتبقي هي الأخرى سارية المفعول خاصة ان كل يجمع أن القانون رقم 15-08 هو قانون مؤقت جاء لتسوية وضعية معينة يسري لمدة 05 سنوات‏ وهذا بموجب المادة 94 منه التي تنص « ينتهي سريان مفعول إجراءات مطابقة البنايات وإتمام إنجازها كما تنص عليها أحكام هذا القانون في أجل خمس سنوات ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية».
لكن الحق أن العقوبات المقررة في هذا القانون تعتبر رادعة نوعا ما بالنظر إلى المادة 77 السالفة الذكر فنجد مثلا نص المادة 79 من القانون رقم 08-15 تعاقب من شيد بناء بدون رخصة بغرامة من 50.000دج ‎ إلى 100.000 دج وكل من يحاول التشييد بدون رخصة وفي حالة العود يعاقب المخالف بالحبس من 06 أشهر إلى سنة واحدة.
وجاءت المادة 74 من نفس القانون التي تعاقب بالحبس من 06 أشهر إلى سنتين وبغرامة من 100.000 دج إلى مليون دينار كل من ينشئ ‎تجزئة او‏ مجموعة سكنية دون رخصة تجرئة وحقيقة فد شدد هذا القانون في العقوبة عندما يقوم هذا يؤثر أيما تأثير على العمران والنظرة الجمالية للتعمير.
وعاقبت المادة 75 منه الشخص الذي يقوم بالبناء داخل تجزئة لم يحصل صاحبها على رخصة تجزئة بغرامة من 100.000 دج إلى 1.000.000 دج: وتطبق نفس العقوبة المذكورة بموجب المادتين 74 و75 على المقاول الذي أنجز الأشغال والمهندس المعماري والمدني و الطوبوغرافي أو كل صاحب دراسة أعطى أوامر تسببت في المخالفة.
وإذا تحصل صاحب البناء على رخصة بناء ولم ينجز البناء في الأجل المحدد في الرخصة فإنه يعاقب بغرامة من 50.000 دج ‏ إلى 100.000 دج وهو ما نصت عليه المادة 78 من القانون رقم 08-15 .
خاتمة
إن تجريم البناء بدون رخصة يعتبر عين الصواب نظرا لخطورة هذه الأفعال التي يعتقد الكثير أنها أفعال هينة خاصة إذا كان البناء فوق أرض خاصة: إلا أن عواقبها وخيمة تمس بسلامة وأمن المخالف والغير وحتى البنايات المجاورة لهاء وتتحقق هذه الجريمة بمجرد الشروع في أعمال البناء أو التعديل أو الترميم أو التوسيع في البناء دون الحصول على رخصة من الجهات الإدارية المختصة وفقا لما نص عليه القانون رقم 29-90 والمرسوم التنفيذي 19-15 ولهذا الغرض فقد وضع المشرع الجزائري أشخاص مؤهلين لمعاينة و مراقبة هذه المخالفات بأنواعها وقرر عقوبات إدارية و جزائية للحد من هذه الجريمة.

اضافة رد جديد اضافة موضوع جديد




الكلمات الدلالية
عقوبة ، البناء ، بدون ، رخصة ، القانون ، الجزائري ،









الساعة الآن 01:53 AM