تحميل المرسوم 76-62 المؤرخ 25 مارس 1976
المتعلق بإعداد مسح الأراضي العام
الباب الاول اجراءات اعداد مسح الأراضي
المادة الاولى: ان تصميم مسح الأراضي يكون موضوع اعداد ما يلى في كل بلدية :
1 جدول للأقسام وسجل لقطع الارض حيث تريب فيهما مختلف العقارات حسب الترتيب الطبوغرافي ،
2 سجل مسح الأراضي تسجل فيه العقارات المتجمعة من قبل المالكين أو المستغلين وذلك حسب الترتيب الابجدي لهؤلاء ،
3 المخططات المساحية المطابقة للوضعية الحالية لقطعة الارض ،
وترسل فورا صور رسمية ونسخ لهذه الوثائق الى البلديات والادارات المعنية
المادة 2 : ان عمليات مسح الأراضي في كل بلدية تكون موضوع قرار من الوالي يبين فيه على الخصوص تاريخ افتتاح العمليات التي تأتى بعد شهر على الاكثر من تاريخ نشر هذا القرار.
وينشر القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وفى مجموعة القرارات الادارية للولاية المعنية وكذلك في الجرائد اليومية الوطنية ويبلغ الى رئيس المجلس الشعبي البلدي.
المادة 3 : يعلم الجمهور بهذه العمليات عن طريق لصق الاعلانات في مقار الدائرة والبلدية المعنية والبلديات المجاورة وذلك في أجل خمسة عشر يوما قبل افتتاح هذه العمليات.
المادة 4 : تتضمن عمليات اعداد مسح الاراضى بالنسبة لجميع العقارات تحديد مايلى :
- المحتوى المادى وطبيعة الارض ونوع المزروعات الفلاحية القائمة بهذه العقارات ،
- المالكون الظاهرون وأصحاب الحقوق العينية الظاهرون وكذلك طريقة الاستغلال ،
وتكون هذه العمليات مصحوبة لزوما بتحديد للاملاك العمومية والخاصة.
يجب أن تكون الحدود من أى نوع وفى حدود الحاجة، منسجمة بصفة دائمة اما بواسطة علامات من الحجر واما بواسطة علامات أحرى وذلك طبقا لتعليمات المصلحة المكلفة بمسح الاراضى.
المادة 5 : ينبغى على البلديات أن تحدد محيط أقاليمها.
ويقوم بهذا التحديد موظف مكلف بعمليات مسح الاراضى بمحضر رئيس المجلس الشعبى البلدى للبلدية ورؤساء المجالس الشعسة الملدة للملدات المجاورة ويفحص ويحل وزير الداخلية فى النهاية الصعوبات التى تعنى تحديد البلديات.
المادة 6 : تقدم الدولة والولإيات والبلديات والمؤسسات والهيئات العمومية جميع التوضيحات اللازمة فيما يخص حدود ملكياتها.
وان وضع الحدود للعقارات الاخرى يتم بمساعدة المالكين.
.......................... إلخ
لتحميل الملف بصيغة PDF