logo

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم في المحاكم والمجالس القضائية ، لكي تتمكن من المشاركة ومشاهدة جميع أقسام المنتدى وكافة الميزات ، يجب عليك إنشاء حساب جديد بالتسجيل بالضغط هنا أو تسجيل الدخول اضغط هنا إذا كنت عضواً .





31-01-2021 06:53 مساءً
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 28-12-2014
رقم العضوية : 1558
المشاركات : 316
الجنس :
تاريخ الميلاد : 7-1-1985
الدعوات : 2
قوة السمعة : 140
المستوي : ليسانس
الوظــيفة : متربص


تعريف جريمة التحرش الجنسي
أركان جريمة التحرش الجنسي  
الجزاء المقرر لجريمة التحرش الجنسي.

نص المادة341 مكرر قانون العقوبات : يعد مرتكبا لجريمة التحرش الجنسي ويعاقب بالحبس من شهرين (2) إلى سنة (1).
وبغرامة من 50.000 دج إلى 100.000 دج كل شخص يستغل سلطة وظيفته أو مهنته عن طريق إصدار الأوامر
للغير أو بالتهديد أو الإكراه أو بممارسة ضغوط عليه قصد إجباره على الاستجابة لرغباته الجنسية.
في حالة العود تضاعف العقوبة.

مقدمة
لم يعرف قانون العقوبات الجزائري جريمة التحرش الجنسي إلا ابتداء من 2004/11/10 إثر تعديله بقانون 14-05 المادة 341 مكرر التي يعود أصلها إلى القانون الفرنسي. غير أن المشرع الجزائري عدل هذه المادة بموجب القانون 19/15 بغرض توسيع نطاقها لتشمل حتى حالات التحرش المرتكبة خارج نطاق علاقة التبعية كالتحرش الذي يقع في الشارع.

تعريف جريمة التحرش الجنسي
أصبح التحرش الجنسي في القانون الجزائري يشمل صورتين :
أ- صورة التحرش الجنسي الواقع ب نطاق علاقة التبعية : حسب المادة 341 مكرر فقرة 1 من قانون العقوبات يقصد به كل استغلال سلطة وظيفة أو مهنة عن طريق اصدار الأوامر للغير أو بالتهديد أو الإكراه أو ممارسة ضغوط عليه قصد اجباره على الاستجابة للرغبات الجنسية لصاحب هذه السلطة. أي أن هذه الصورة لا تقع إلا في المجالات المهنية.

ب- صورة التحرش الجنسي خارج نطاق علاقة التبعية :
هذه الصورة مضافة بموجب القانون 19/15 والواردة ب الفقرة 2 من المادة 341 مكرر. ويقصد بها ذلك التحرش الذي يقع في الشارع أو حتى في الأماكن الخاصة كالتحرش الذي يصدر من الزملاء العمل أو الدراسة وحتى التحرش الذي قد يقع داخل الاسرة .
ومنه نخلص إلى آن التحرش الجنسي هو تودد جنسي غير مرغوب فيه يخدش الحياء. قد يقّع من صاحب العمل على موظفيه مستغلا بذلك سلطته. كما يمتد إلى التحرش الذي يقع في الشارع ‎او داخل الأسرة قصد تلبية الرغبات الجنسية.


أركان جريمة التحرش الجنسي :
تقوم جريمة التحرش الجنسي على ركنين أساسيين هما الركن المادي والركن المعنوي.
أ- الركن المادي :
حددت المادة 341 مكرر من ق ع مختلف الصور للوسيلة المستخدمة في ارتكاب التحرش. بحيث يكفي تحقق وسيلة واحدة لقيام الجريمة مادام الهدف منها دفع المرؤوس للاستجابة للرغبة الجنسية للرئيس حتى ولو لم تحقق الرغبة باعتبار هذه الجريمة شكلية  وتتمثل هذه الصور فيما يلي:
1- نشاط يأتيه الجاني يتخذ صورة اصدار الأوامر للغير كالرئيس الذي يأمر مرؤوسته بدخول مكتبه والخلو بها دون اي داعي من دواعي العمل.
أو بالتهديد كالفصل من العمل في حالة عدم الاستجابة أو الإكراه سواء مادي آو معنوي آو بممارسة ضغوط على المجني عليه عن طريق ارهاقها في العمل مثلا.
-2 اصدار تصرفات تحمل طابعا جنسيا وهي الصورة الجديدة للركن المادي لهذه الجريمة والتي تعني مختلف الأفعال أو المعاكسات والاشارات والالفاظ الموجهة من شخص لآخر سواء كان ذكرا أو أنثى تحمل طابعا جنسيا بشكل مباشر. كمن يرسل رسالة إلكترونية تحمل عبارات الاغراء علي الممارسات الجنسية  للضحية او الزميل في  العمل الذي يتسبب 2 مختلف العراقيل لإضعاف مركز الضحية في منصب عملها ما لم ترضخ لرغباته الجنسية.

ب-الركن المعنوي :
جريمة التحرش الجنسي من الجرائم العمدية تتطلب توفر القصد الجنائي المتمثل في اتجاه إرادة الجاني إلى ارتكاب الفعل عالما بأن من شأنه آن يحقق من خلاله رغباته الجنسية.
وهناك من الباحثين صن يرى ضرورة توفر نوعين من القصد الجنائي لتحقق هذه الجريمة . قصد عام ويعني إرادة القيام بأفعال التحرش. وقصد خاص وهو نية بلوغ هدف ذو طابع جنسي من خلال القيام بتلك الأفعال.


الجزاء المقرر لجريمة التحرش الجنسي :
تعتبر جريمة التحرش الجنسي جنحة تعاقب عليها المادة 341 مكرر من قيع ب:
أ- الحيس من سنة إلى ثلاث سنوات وغرامة من 100.000 إلى 300.000 دج كل شخص يستغل سلطة وظيفته أو مهنته عن طريق اصدار الأوامر للغير او بالتهديد او الاكراه أو ممارسة ضغوط عليه قصد اجباره على الاستجابة لرغباته الجنسية المادة 341 مكرر فقرة 1.
وكل من تحرش بالغير بكل فعل أو لفظ أو تصرف يحمل طابعا او إيحاء جنسيا 341 مكرر فقرة 2 .
ب- الحبس من سنتين إلى خمس سنوات وغرامة من 200.000 إلى 500.000 دج إذا كان الجاني من المحارم أو كانت الضحية قاصرا لم تكمل 16 سنة أو إذا سهل ارتكاب الفعل ضعف الضحية أو مرضها أو إعاقتها آو عجزها البدئي أو الذهني أو بسيب حالة الحمل. سواء كانت هذه الظروف ظاهرة أو كان الجاني على علم بها المادة 341 مكرر فقرة 3
ج- تضاعف العقوبة في حالة العود المادة 341 مكرر فقرة 4.


خاتمة
تعتبر جريمة التحرّش الجنسي من الجرائم الحديثة والداخلة على قانون العقوبات الجزائري والقوانين الجنائيّة العربيّة حيث ما زالت تطرح إشكاليّة فهم دقيق لمعناها والمغزى الذي من أجله شرّعت هذه الجريمة فهي تتطلّب توعية المجتمع بها وتحسيسه بخطورتها وتقديم المساعدة القانونيّة لضحاياها فخطورة الظاهرة وآثارها التي تتركها على صحَّة العامل النّفسيّة والجسميّة وجو اللا أمن الذي تخلقه في ميدان العمل تجعل من تجريمها أمرا حتميا لأنْ عدم التجريم يعني أنْ المشرّع يبيح هذا السّلوك وهو ما لا يمكن قبوله قانونا . 

اضافة رد جديد اضافة موضوع جديد




الكلمات الدلالية
جريمة ، التحرش ، الجنسي ،









الساعة الآن 09:41 PM