طلب إستصدار أمر تصفية المصاريف
القضائية المادة 419 ق ا م ا.
يتحمل الخصم الذي خسر الدعوى المصاريف المترتبة عليها، ما لم يقرر القاضي تحميلها كليا أو جزئيا لخصم آخر مع تسبيب ذلك.
وفي حالة تعدد الخصوم الخاسرين الدعوى ، يجوز للقاضي الأمر بتحميل المصاريف لكل واحد منهم حسب النسب التي يحددها .
طلب استصدار أمر
مجلس قضاء الجزائر مكتب الاستاذ حرير عبد الغاني
محكمة الرويبة محامي لدي المجلس
مكتب رئيس القسم المدني الكائن مكتبه بـ 7 حي البساتين الرغاية
إلى السيد/ الرئيس الفاصل في المسائل المدنية
الموضوع: طلب استصدار أمر بتصفية المصاريف القضائية
لفائـدة / السيد الهاشمي (ج) موظف الساكن بحي .......................... الرغاية الجزائر
القائم في حقه الأستاذ ...... محامي لدى المجلس، ..........................الطالب لأمر
ضـــــد/ السيد مرواني (ب) تاجر الساكن رقم.................................. الرغاية الجزائر
القائم في حقه الاستاذ...... محامي لدي المجلس .............................. المطلوب ضده
يتشرف العارض علي لسان موكله أن يعرض على سيادتكم ما يلي :
حيث صدر عن محكمة القسم المدني بتاريخ..2020 رقم الفهرس رقم الجدول قضت فيه بإلزام المطلوب ضده بأدائه للطالب التعويضات التالية :
1. تعويض عن الضرر المادي : 380.000,00 دج
2. تعويض عن الضرر المعنوي : 60.000,00 دج
3. تعويض عن السلع غير الصالحة : 120.000,00 دج
مع تحميل المدعى عليهما المصاريف القضائية.
حيث انه ولما كان من الثابت قانونا واستنادا لاحكام المادة 419 من قانون الاجراءات المدنية والادارية وان الخصم خاسر الدعوى يتحمل المصاريف القضائية التي تشمل حسب متطلبات المادة 418 من قانون الاجراءات المدنية والادارية اتعاب المحامي
وجد نفسه مضطر لتقديم الطلب الحالي من اجل تصفية المصاريف الثابت انفاقها بموجب الوصولات التالية :
1- وصل محرر بتاريخ .رفع دعوى مدنية ضد مرواني (ب) قضية رقم /20 لجلسة ..بمبلغ قدره 750 دج.
2- وصل محرر بتاريخ من طرف الاستاذ/ مصاريف تبليغ تكليف بالحضور للجلسة ضد مرواني (ب) بمبلغ قدره: 1200 دج.
3- وصل محرر بتاريخ . من طرف الأستاذ/ مصاريف تبليغ حكم تعين خبير قضائي .. بمبلغ قدره: 1200 دج.
4- وصل محرر بتاريخ ./ مصاريف مبلغ الامانة المودع في امانة المحكمة قصد تعين خبيير ..بمبلغ قدره: 25.000,00 دج.
5- وصل محرر بتاريخ .تسجيل عريضة من أجل إعادة السير في الدعوى بعد الخبرة ضد مرواني (ب) قضية رقم /20 لجلسة ..بمبلغ قدره 750 دج.
6- وصل محرر بتاريخ . من طرف الأستاذ/ مصاريف تبليغ حكم بعد خبرة ضد مرواني (ب) ..بمبلغ قدره: 1200 دج.
7- وصل محرر بتاريخ يتضمن اتعاب المحامي بمبلغ قدره: 30.000,00 دج.
ليصبح المجموع العام : 60.100,00 دج.
وعليـــــــــــــــــــــه
يلتمس الطالب من السيد/رئيس القسم المدني بمحكمة الرويبة استصدار أمر بتصفية المصاريف القضائية المقدرة إجمالا بمبلغ : 60.100,00 دج.
إمضاء الطالب
تحت سائر التحفظات
عن الطالب لأمر/وكيله الأستاذ
المرفقات
1 وصل تسجيل الدعوي بالقسم المدني.
2 وصل تكليف بالحضور للجلسة لسيد مرواني (ب).
3 وصل تبليغ حكم بتعيين خبير
4 وصل دفع مبلغ الامانة لتعيين خبير
5 وصل تسجيل عريضة من أجل إعادة السير في الدعوى بعد الخبرة.
6 وصل تبليغ الحكم بعد خبرة الصادر ضد مرواني (ب).
7 وصل يتضمن اتعاب المحامي.
ملاحظة
يجب إرفاق العريضة بكل الوصولات المتعلقة بالمصاريف التي قطعت خلال التقاضي حتي صدور الحكم او القرار مثل وصل المبلغ المسدد للمترجم و وصل المحضر القضائي و الخبير و وصل أتعاب المحامي ..... إلخ
---------------
الشـــــرح :
أمر تقدير المصاريف القضائية
أمر تقدير المصاريف هو أمر يصدر من رئيس المحكمة التى أصدرت الحكم ، لتقدير المصاريف التى أنفقها كاسب الدعوى فى سبيل الحصول على الحكم الصادر لصالحه، فيشمل الرسوم القضائية وأتعاب الخبراء وأتعاب المحاماة وهو يصدر بناءً على طلب المحكوم له على عريضة يقدمها للمحكمة التى أصدرت الحكم ويتم إعلانه للخصم الصادر ضده الأمر ويجوز الاعتراض منه خلال عشرة أيام من تاريخ إعلانه، أمام رئيس الجهة القضائية التي أصدرت الأمر.
1 ـ القانون الواجب التطبيق :
يخضع أمر تقدير المصاريف لأحكام قانون الإجراءات المدنية و الإدارية ( المواد 417 إلى 422 من ق.إ.م.إ ).
2 ـ الجهة طالبة استصدار أمر التقدير :
يصدر الأمر بتقدير المصاريف القضائية بأمر على عريضة يقدمها المحكوم له.
3 ـ أطراف الخصومة فى التظلم :
إن طرفى الخصومة فى التظلم من أمر تقدير المصاريف، هما الصادر لصالحه الأمر، والخصم الآخر من صدر ضده الأمر.
4 ـ بالنسبة لطريقة التظلم :
إن التظلم من أمر تقدير المصاريف القضائية يكون أمام رئييس المحكمة التي أصدرت الأمر سواء كانت المنازعة في المقدار أو في أساس الالتزام.
5 ـ بالنسبة لميعاد التظلم منه :
عشرة (10) أيام، من تاريخ التبليغ الرسمي.
5ــ ميعاد إستئناف الحكم الصادر فى التظلم:
استئناف الحكم الصادر في التظلم من أمر تقدير المصروفات القضائية فيخضع للقواعد العامة للاستئناف.