logo

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم في المحاكم والمجالس القضائية ، لكي تتمكن من المشاركة ومشاهدة جميع أقسام المنتدى وكافة الميزات ، يجب عليك إنشاء حساب جديد بالتسجيل بالضغط هنا أو تسجيل الدخول اضغط هنا إذا كنت عضواً .





05-02-2021 02:06 صباحاً
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 25-03-2016
رقم العضوية : 5330
المشاركات : 42
الجنس :
الدعوات : 2
قوة السمعة : 30
المستوي : ماجستير
الوظــيفة : طالب

بحث عقد الوديعة في القانون الجزائري
المبحث الأول تعريف الوديعة وخصائصها
المطلب الأول تعريف الوديعة
المطلب الثاني خصائص عقد الوديعة وتمييزها عن بعض العقود المشابهة له
المبحث الثاني : اركان و الطبيعة القانونية للوديعة
المطلب الاول : أركان عقد الوديعة
المطلب الثاني : الطبيعة القانونية للوديعة
المبحث الثالث : إلتزامات المودع و المودع لديه
المطلب الأول : إلتزامات المودع
المطلب الثاني : إلتزامات المودع لديه
خاتمة

مقدمة
في حياتنا اليومية تتعدد التصرفات التي يبرمها الأشخاص تلبية لمتطلباتهم وتتنوع بين بيع شراء إيجار …. الي غير ذلك من العقود التي تنعقد بتطابق الإيجاب والقبول ومن بينها عقد الوديعة.
الذي ينظم المعاملات المالية وغير المالية بين الأفراد لضمان حقوق طرفي العقد المودع و المودع لديه وتكوين إلتزام يحقق مبدأ التداول إن للوديعة دور مهم في جميع المجتمعات قديمها وحديثها، بل لا يمكن لأي مجتمع أن يستغني عنها في أي زمن، ولكن هذا القول لا ينفي اختلاف دور الوديعة في المجتمعات الحديثة عنه في المجتمعات القديمة؛ ففي هذه الأخيرة كانت الوديعة تستخدم لأغراض مختلفة، إذ كان الفرد يقوم بإيداع أمواله خشية من السرقة أو النهب، ولاسيما في بعض الأزمنة التي كانت تسود فيها الحروب والاضطرابات الداخلية وانعدام الأمن، كما كان بعض الأفراد يعمد إلى إيداع أمواله لدى الغير، إن اضطر للسفر بحثاً عن عمل مثلا أما في المجتمعات الحديثة فقد احتلت الوديعة مكانا مهما في جميع البلدان، لكونها مرتبطة جوهريا بالأنشطة الاقتصادية وتدول السلع والأموال، فتودع في مصارف ومستودعات حتى يحين موعد تسليمها لأصحابها بموجب عقد يسمي عقد وديعة .
فماهو هذا العقد وماهي خصائصه وطبيعته القانونية ؟
المبحث الأول : تعريف الوديعة وخصائص عقد الوديعة
المطلب الأول : تعريف الوديعة
الوديعة في اللغة مأخوذة من ودع الشيء، بمعنى يدعه، ودعا تركه، أودع فلانا الشيءدفعه إليه ليكون عنده وديعة، والوديعة أيضا هي ما يودع- أي يترك- من مال وغيره لدى من يحفظه ليرده إلى مودعه متى تطلبه , ويسمى الشيء الذي يدعه الإنسان عند غيره ليحفظه له بالوديعة، فيقال: أودعته مالا أي دفعته إليه ليكون وديعة عنده.
وتعد الوديعة كل ما استودع، وهي واحدة الودائع، يقال أودعه مالا أي دفعه إليه ليكون وديعة عنده، وأودعه مالا أيضا: قبله منه، وهو من الأضداد، ويقال أودعت زيدا مالا واستودعته إياه إذا دفعته إليه ليكون عنده، فأنا مودع ومستودع، وزيد مودع ومستودع، والمال أيضا مودع ومستودع، أي وديعة.
أما الوديعة في الاصطلاح هي المال الموضوع عند الغير ليحفظه، فعند المالكية الوديعة لها تعريفانأحدهما بمعنى المصدر وهو الإيداع، وهو نوع خاص من أنواع التوكيل، لأنه توكيل على خصوص حفظ المال، أو أنها عبارة عن نقل مجرد حفظ الشيء المملوك الذي يصح نقله إلى الوديع بدون تصرف من هذا الأخير و ثانيهما بمعنى الشيء المودَع فهي عبارة عن شيء مملوك ينقل مجرد حفظه إلى المودَع فالشيء المملوك هو المودع.
- بخصوص الوديعة النّقدية المصرفية هي عبارة عن نقود يقوم شخص ما ( طبيعي أو معنوي ) بإيداعها لدى البنوك على أن يلتزم هذا الأخير بردّها إليه لدى الطلب أو وفقا للشروط المتفق عليها.
و ينظم هذه الوديعة النّقدية عقد يبرم بين الشخص المودع و المصرف المودع لديه بمقتضاه يكون من حق البنك التّصرف في النقود محل الوديعة بما يتفق مع نشاطه ، و يلتزم المصرف مقابل ذلك بردّ مبلغ الوديعة عند الطلب أو بعد أجل معين من الإيداع مضافا إليه الفوائد بحسب الإتفاق القائم بينهما . فالبنك يتملك المبالغ النقدية المودعة لديه بمجرد تسلمه إيّاها و يصبح العميل مجرّد دائن له بهذه المبالغ ، و يكون للمصرف حريّة التصرف فيها و إستعمالها في أعماله المصرفية الأخرى كالإقتراض ، و خصم الأوراق التجارية ...
و هذا التّعرف للوديعة النّقدية المصرفية يتماشى مع ما ورد في نص المادة 1/111 من قانون رقم 10/90 مؤرخ في 19 رمضان عام عام 1410 الموافق 14 أبريل سنة 1990 و المتعلق بالنّقد و القرض ، التي تقضي بأنّ :" تعتبر أموال متلقاه من الجمهور ، تلك التي يتم تلقيها من الغير ، و لا سيّما بشكل ودائع ، مع إستعمالها لحساب من تلقاها بشرط إعادتها " .
كما يتفق هذا التعريف في مضمونة مع ما كانت تنص عليه المادة 1/35 من القانون رقم 12/86 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 و المتعلق بنظام البنوك و القرض ، و الذي ورد بها ما يأتي " يشكل أي مبلغ مودع لدى مؤسسة قرض دينا على هذه المؤسسة سواء في ذلك أصل هذا المبلغ أو فوائده المحتملة ".
و من هنا تختلف الوديعة النقدية المصرفية عن الوديعة العادية التي ورد تعريفها في المادة 590 من القانون المدني الجزائري التي تنص على أنّ " الوديعة عقد يسلم بمقتضاه المودع شيئا منقولا إلى المودع لديه على أن يحافظ عليه لمدّة و على أن يرده .
المطلب الثاني : خصائص عقد الوديعة وتمييزها عن بعض العقود المشابهة له
يتميز عقد الوديعة ببعض الخصائص التي حددها أهل العلم ، وكذا يتميز ببعض المميزات عن بعض العقود المشابهة له .
أولا : خصائص عقد الوديعة
أولا: عقد جائز من الجانبين.
يعتبر عقد الوديعة عقدا جائزا من الجانبين أي غير لازم في حق أي منهما، فلكل واحد منهما أن يبادر لفسخه والتحلل منه متى شاء، دون أن يتوقف ذلك على رضا الطرف الآخر أو حتى موافقته، كما هو الشأن في الوكالة التي تعتبر الوديعة نوعا منها.
ثانيا : أنه عقد أمانة
تعد عقود الأمانة تلك العقود التي يكون المال المقبوض في تنفيذها أمانة في يد قابضه لحساب صاحبه، فلا يكون القابض مسؤولا عما يصيبه من تلف فما دونه إلا إذا تعدى عليه أو قصر في حفظه، كالشركة والوكالة والإجارة والوصاية والوديعة...إلخ.
وإنما كانت الوديعة كذلك، لأن الأصل فيها أنها معروف وإحسان من الوديع، فلو ضمن من غير عدوان أو تفريط، لامتنع الناس عن قبول الودائع، وذلك مضر بهم، إذ كثيرا ما يحتاجون أو يضطرون.
ثالثا : عقد تبرع
الأصل في الوديعة أنها من عقود التبرعات التي تقوم على أساس الرفق والمعونة وتنفيس الكربة وقضاء الحاجة، فلا تستوجب من المودع بدلا عن حفظ الوديعة، خلافا لعقود المعاوضات المالية التي تقوم على أساس إنشاء حقوق والتزامات مالية متقابلة بين العاقدين.
رابعا : الوديعة عقد يلتزم به المودع بحفظ الشيء المودَع لديه
فلا تكون هناك وديعة، إذا لم يكن هناك إلزام عقدي بالحفظ. فإذا ترك الشيء صاحبه عند آخر، من دون أن يلتزم هذا الأخير صراحة أو ضمناً بحفظه، لم يكن هناك عقد وديعة. ومثال ذلك أن يضع العامل ملابسه التي يرتديها بعد العمل في فناء المصنع إلى أن ينتهي عمله اليومي، أو يضع الشخص معطفه أو مظلته أو عصاه في منزل يزوره أو مطعم يرتاده. ففي هذه الحالة لا يوجد عقد وديعة، إلا إذا تبين من الظروف أن الوديع قصد أن يلتزم بحفظ الشيء المودع، كأن خصص مكاناً لحرز هذه الأشياء أو عين مستخدماً لتسلمها وإعطاء صاحبها ورقة تحمل رقماً يستردها بها.ولا يكفي أن يلتزم الشخص بحفظ الشيء، بل يجب أن يكون الالتزام بحفظ الشيء هو الغرض الأساسي من العقـد، فالوديعة غرضها الأساسي هو الحفظ بالذات، بخلاف الإيجار والعارية اللذين تعدّ الغاية الأساسية منهما هي الانتفاع بالشيء. وكذلك المقاولة والوكالة اللتان يعد الغرض الأساسي منهما هو القيام بعمل معين. ومن ثم فإن الالتزام بالحفظ في هذه العقود إنما يدخل تبعاً للغرض الأساسي وبصفة غير أصلية.
ثانيا : تمييز الوديعة عن بعض العقود المشابهة له
أولا: تمييز الوديعة عن العارية
يكمن الفرق بين الوديعة والعارية، في أن المودع لديه في عقد الوديعة يتسلم الشيء ليحفظه دون ما استعماله، فالغرض الأساسي في عقد الوديعة هو الحفاظ على الشيء المودع، أما في عقد العارية فالمستعير يتسلم الشيء المستعار لينتفع به، حيث يتمثل الغرض الأساسي هنا هو استعمال الشيء لا حفظه، فالعقد هنا هو إعارة.
ثانيا: تمييز الوديعة عن الوكالة
قد تشتبه الوكالة بالوديعة في الحالة التي قد يصل إلى يد الوكيل أشياء مملوكة للموكل، كمستندات يحتاج إليها لتنفيذ وكالته، إلا أن ما في يد الوكيل لم يتسلمه لحفظه كما هو الأمر في الوديعة بل تسلمه لتنفيذ الوكالة.
ومع ذلك قد تقترن الوديعة بالوكالة كما إذا أودع شخص مالا عند آخر لحفظه، ووكله في نفس الوقت بأن يدفع هذا المال بعد مدة معينة لدائن له يستوفي منه حقه.
المبحث الثاني : اركان و الطبيعة القانونية للوديعة
المطلب الاول : أركان عقد الوديعة :
أولا : الرضا والأهلية :
أـ الرضا: الوديعة هي عقد رضائي يكفي لانعقاده توافق الإيجاب والقبول. وتطبق هنا القواعد العامة لنظرية العقد. والمودع هو من حيث المبدأ مالك الشيء المودع. ويجوزأن يكون نائباً عن المالك، كالوكيل والوصي.وكذلك يجوز لمن له حق الانتفاع بالشيء أن يودعه عند غيره حتى لو لم يكن مالكاً له، كالمستعير والمستأجر.
بـ الأهلية : الإيداع بالنسبة للمودع هو عمل من أعمال الإدارة، وبالتالي لا تشترط فيه أهلية التصرف حتى لو كانت الوديعة مأجورة. ويترتب على ذلك أن القاصر المأذون له في إدارة أمواله يكون أهلاً لإبرام عقد الوديعة، وبالتالي لا يشترط في المودع أن يكون بالغاً راشداً وتتوافر لديه أهلية التصرف.ي حين أن المودع عنده يجب أن تتوافر فيه أهلية التصرف، وبالتالي يكون راشداً، وذلك لأنه يلتزم بموجب العقد بحفظ الشيء المودع وبرده، وقد ينجم عن ذلك الالتزام مسؤوليات شديدة.
ثانيا : المحل والسبب :
أـ المحل : وهو الشيء المودع، وفي الوديعة المأجورة يكون الأجر محلاً آخر لعقد الوديعة. ويشترط في الشيء المودع أن يكون موجوداً، ومعيناً أو قابلاً للتعيين، ولايخالف النظام العام والآداب فلا يجوز مثلاً إيداع الأشياء المهربة أو المخدرات. ويمكن أن يكون الشيء المودع منقولاً أو عقاراً، ولكن ترد الوديعة غالباً على الأشياء المنقولة.
ب- السبب : الباعث الدافع إلى التعاقد، فإذا كان الباعث الدافع غير مشروع تكون الوديعة باطلة، كأن يخفي المودع عند المودع عنده أشياء مسروقة
المطلب الثاني : الطبيعـــة القانونيــة للوديعــة
الفرع الأول :نصــوص قانونيـــة :
المادة 590 من القانون المدني الجزائري : " الوديعة عقد يسلّم بمقتضاه المودع شيئا منقولا إلى المودع لديه على أن يحافظ عليه لمدّة و على أن يردّه عينا ".
المادة 591 ق م ج :" على المودع لديه أن يتسلم الوديعة . و ليس له أن يستعملها دون أن يأذن له المودع في ذلك صراحة أو ضمنيا ".
المادة 571 ق م ج : " الوكالة أو الإنابة هو عقد بمقتضاه يفوّض شخص شخصا آخر للقيام بعمل شيء لحساب الموكل و بإسمه ".
المادة 578 ق م ج : " لا يجوز للوكيل أن يستعمل مال الموكل لصالح نفسه ".
الملاحظ ان المشرع الجزائري بتعريفه للوديعة أنه وسع مجالها بشكل كبير بحيث يشمل كل الموارد المالية التي تدخل حساب العميل. وهو ما يتعارض مع مفهوم الوديعة المصرفية النقدية في العمل المصرفي التي لا تشمل سوى النقود التي تدخل حساب العميل بموجب عقد الوديعة لا غير. أما المصادر الأخرى المغذية لحساب العميل فبي لا تعتبر من قبيل الوديعة المصرفية النقدية.
والقرض. حيث عرفها في القانون المدني من خلال نص المادة 590 التي نصت على: " الوديعة عقد يسلم بمقتضاه المودع شيئا منقولا إلى المودع لديه على أن يحافظ عليه لمدة وعلى أن يرده عينا".
- المادة 598 من القانون المدني عندما نصت على بعض أنواع الوديعة نصت على: "إذا كانت الوديعة مبلغا من النقود. أو شيئا آخر مما يستهلك وكان المودع لديه مأذونا له في استعماله اعتبر العقد قرضا".
إذا المشرع اعتبر أن الوديعة التي يجوز فيها للمودع لديه استغلال النقود محل الوديعة والتصرف فيها قرضا. فملكية النقود محل الوديعة كأن تنتقل من العميل إلى البنك مما يعطيه حرية التصرف فيها على الالتزام برد قدرها عددا وليس ردها بعينها".
ولكن باعتبار عقد الوديعة قرضا إذا ما تعلق الأمر بانتقال ملكيتها لاستغلالها وردها فيما بعد للعميل. نكون بذلك قد غيرنا من طبيعة عقد الوديعة وخلطنا بين مفهومها ومفهوم القرض وكلاهما يختلف عن الآخر في عدة نواحي أهمها. أن القرض يمكن البنك من الحصول على الفوائد التي تعتبر من عناصر عقد القرض على عكس الوديعة التي لا تتضمن عنصر الفائدة في مفهومها.
كما أن بعض أنواع الودائع تكون مودعة لدى البنك على أساس الطلب أي أن العميل متى طلبها على البنك أن يردها إليه. على العكس منه فإن عقد القرض يكون دائما بأجل محدد للرد .

المبحث الثالث : إلتزامات المودع و المودع لديه
المطلب الأول : إلتزامات المودع

يلتزم المودع بموجب عقد الوديعة بما يأتي :
أـ دفع الأجر إستثناءا من القاعدة العامة مادة 596 ق م : ( الأصل في الوديعة أن تكون بغير أجر فإذا اتفق على أجر وجب على المودع أن يؤديه وقت انتهاء الوديعة ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك )
أي وذلك عندما تكون الوديعة مأجورة. والأصل في الوديعة أن تكون غير مأجورة، وبالتالي إذا لم يتفق في العقد على أجر فلا يستحق المودع عنده أجراً عن عمله.
ب ـ رد المصروفات مادة 597 ق م: إذا أنفق المودع عنده مصروفات في سبيـل حفظ الشيء فيجب على المودع أن يرد له هذه المصروفات، أما المصروفات النافعة والمصروفات الكمالية تنطبق بشأنها القواعد العامة، ولا ينشأ الالتزام بردها من عقد الوديعة، وإنما من فعل الاتفاق. وعندما ينفق المودع عنده مصروفات لحفظ الشيء المودع ينقلب عقد الوديعة غير المأجورة من عقد ملزم لجانب واحد إلى عقد ملزم لجانبين.
المطلب الثاني : إلتزامات المودع لديه
1 يتسلم الشيء المودع.
2 بحفظه للوديعة.
3 برده للشيء عند انتهاء الوديعة.
أولا: يتسلم الشيء المودع.
تنص المادة 591 قانون مدني جزائري : (على المودع لديه أن يتسلم الوديعة
وليس له ان يستعملها دون ان يأذن له المودع في ذلك صراحة او ضمنيا )
نستنتج من المادة 591 ق م ج أن عقد الوديعة عقد رضائي ينعقد بالتسليم، وهذا ما يستتبع أن نقل الشيء المودع إلى يد المودع عنده التزاما لا ركنا.
هذا من جهة، أما من جهة أخرى فقد تكون الوديعة بأجر، و مع ذلك يجوز للمودع أن يسترد المودع في أي وقت ولو قبل انقضاء الأجل، وقد يتغير الأمر إذا كان أجل الوديعة محددا في مصلحة المودع عنده حيث لا يجوز للمودع أن يسترد الشيء قبل انقضاء الأجل.
ثانيا: حفظ الشيء المودع.
تنص المادة 592 قانون مدني جزائري : (إذا كانت الوديعة بغير أجر وجب على المودع لديه أن يبذل من العناية في حفظ الشيء ما يبذله في حفظ ماله.
وإذا كانت الوديعة بأجر فيجب دوما أن يبذل في حفظها عناية الرجل المعتاد(
من خلال المادة 592 ق م ج يتبين لنا أن الالتزام الملقى على عاتق المودع لديه هو التزام ببذل عناية في حالة إذا كانت الوديعة بغير أجر، أما إذا كانت الوديعة بأجر أو إذا تسلمها بحكم مهنته أو وظيفته فإن الالتزام الملقى على عاتقه هو التزام ببذل نتيجة.
- أما على مستوى الفقه فقد اتفق على أنه يجب على المودع عنده حفظ الوديعة وصيانتها لصحابها، فإن قصر في حفظها فهلكت ضمنها، غير أن الفقهاء اختلفوا في وجوب حفظ الوديعة، هل يلزم المودع لديه بمجرد قبوله، أم لا يلزمه حتى يقبضها ؟ وذلك على قولين :
الاول (المالكية والشافعية ) : وهو أن على الوديع حفظها بمجرد قبولها.
الثاني (الحنفية) : وهو أنه لا يكفي الإيجاب والقبول في الحق وجوب حفظها على الوديع، حتى يثبت يده عليها بالقبض، لأن حفظ التي بدون إثبات اليد محال.
ثالثا: رد الشيء المودع
تنص المادة 594 قانون مدني جزائري : ( يجب على المودع لديه أن يسلم الشيء إلى المودع بمجرد طلبه الا إذا ظهر من العقد أن الأجل عين لمصلحة المودع لديه. وللمودع لديه أن يلزم المودع بتسليم الشيء في أي وقت الا إذا ظهر من العقد أن الأجل عين لمصلحة المودع )
يستنتج من نص المادة 594 ق م ج أن رد الوديعة تكون بمجرد ما يطلبها المودع، وذلك ولو لم يصل أجل رد الوديعة، غير أنه لا يمكن ردها إذا كانت هنالك مبررات خطيرة تستدعي ذلك، أما إذا لم يحدد أجل الوديعة ففي هذه الحالة على المودع لديه ردها في أي وقت بشرط أن تكون وقت رد الوديعة لائقا، وأجلا ملائما لاسترداد وديعته.
هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن المودع لديه يلتزم بإضافة إلى رد الوديعة يلتزم برد كل ما حصل عليه من ثمار،كما يشمل الرد توابع الوديعة التي سلمت معه.
- أما الفقه فقد اتفق على أنه يجب على المودع لديه رد الوديعة إلى مالكها على الفور إذا طلبها، لأن طلب صاحب الوديعة وديعته يعني فسخ عقد الوديعة، فإن أخر ردها بعد طلبها بغير عذر فهلكت ضمنها لكونه معتدي بذلك، أما إذا كان ذلك لعذر فلا ضمان عليه إن تلفت قبل الرد، حيث أنه لا يعد معتديا ولا مفرطا.
خاتــمة
عقد الوديعة عقد رضائي ينعقد بالتسليم و يعد من عقود الحفظ وهي العقود التي يكون غايتها حفظ المال فقط دون استعماله أو التصرف فيه إن الشريعة الإسلامية قد أجازت الوديعة واعتبرتها من عقود الأمانة؛ وأوجبت على المودع لديه أن يقوم بردها إلى صاحبها متى طلبها أو جاء موعد استردادها ودليل مشروعية الوديعة قد ورد في القرآن الكريم وفي السنة النبوية المٌُطهرة وفي إجماع أهل العلم
أيضا الودائع تخدم الاقتصاد بصورة ايجابية من عدة جوانب فهي أولا تشكل خزانا كبيرا من الموارد يجنب عرقلة الاقتصاد بسبب شحة الموارد, كما أنها تسهل التسيير النقدي للاقتصاد من دون وجود توترات نقدية معيقة للنمو المنتظم ومن شأن ذلك أن يدفع إلى زرع الثقة في نفوس كل المتعاملين الاقتصاديين سواء كانوا منتجين أم مستهلكين أو مجرد مدخرين للأموال مما يساعد على توفير الظروف الضرورية للازدهار الاقتصادي.
و من الجرائم التي تقع علي الوديعة هي جريمة خيانة الامانة .
يلتزم المودع بتعويض المودع عنده عن كل ما لحق به من خسارة بسبب الوديعة وتجدر الإشارة إلى أن المشرِّع كرَّس أحكاماً خاصة لبعض أنواع الوديعة، مثل الوديعة الناقصة والوديعة الاضطرارية والوديعة في الفنادق.
المصدر المحاكم و المجالس القضائية

look/images/icons/i1.gif بحث حول عقد الوديعة
  18-04-2021 04:08 مساءً   [1]
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 14-01-2012
رقم العضوية : 1
المشاركات : 850
الدولة : الجــــزائر
الجنس :
الدعوات : 12
قوة السمعة : 570
موقعي : زيارة موقعي
المستوي : آخر
الوظــيفة : كاتب
بحث حول عقد الوديعة موضوع مميز شكرا لك

look/images/icons/i1.gif بحث حول عقد الوديعة
  23-11-2022 12:00 مساءً   [2]
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 23-11-2022
رقم العضوية : 30699
المشاركات : 1
الجنس :
تاريخ الميلاد : 29-8-1988
قوة السمعة : 10
المستوي : ماستر
الوظــيفة : طالب
جزاك الله خيرا

اضافة رد جديد اضافة موضوع جديد




الكلمات الدلالية
الوديعة ،









الساعة الآن 02:47 PM