logo

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم في المحاكم والمجالس القضائية ، لكي تتمكن من المشاركة ومشاهدة جميع أقسام المنتدى وكافة الميزات ، يجب عليك إنشاء حساب جديد بالتسجيل بالضغط هنا أو تسجيل الدخول اضغط هنا إذا كنت عضواً .





05-02-2021 06:05 مساءً
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 09-03-2016
رقم العضوية : 4922
المشاركات : 166
الجنس :
قوة السمعة : 10
المستوي : ماستر
الوظــيفة : متربص

شرح جنحة الهروب والفرار في حوادث السير
وفق القانون الجزائري
جنحة الهروب و الفرار اثناء وقوع حادث مرور
أركان الجريمة الهروب والفرار
عقوبات جنحة القرار


جنحة الهروب و الفرار اثناء وقوع حادث مرور :
تقع هذه الجريمة عندما يعلم السائق الذي يقود المركبة أنه بالفعل قد أرتكب حادث سواء كان مادي أو جسماني و لم يتوقف و ثم يقوم بالفرار و الهروب من مكان الحادث دون بتقديم أي مساعدة للمصابين .
في حالة التسبب في حادث مرور جسماني في الوقت الذي كان بإمكانه التوقف و تقديم يد المساعدة للمجني عليه سواءا بنفسه أو أن يطلب المساعدة من الآخرين وذلك للتنصل و الإفلات من المسؤولية الجنائية و المدنية .
والحادث المروري يعرف بأنه ( كل ضرر يلحق بالأشخاص أو بالأموال يكون ناشئا عن استخدام وسائل النقل للطريق العام ) أو
( جميع الحوادث التي ينتج عنها إزهاق الأرواح أو إصابات في الأجسام أو خسائر في الأموال أو جميع ذلك من جراء لإستعمال المركبة )
-جميع الحوادث التي ينج عنها أضرار مادية أو جسمية من جراء إستعمال المركبة.

أركان الجريمة الهروب والفرار :
الركن المادي :
-لابد من ارتكاب السائق حادث بواسطة مركبته أو التسبب فيه
-عدم الإبلاغ عن الحادث
-عدم التوقف و مواصلة السير مصمما على الهروب.
الركن المعنوي :
-العلم بارتكاب الجريمة
-إختيار الفرار إراديا بدل التوقف تهريا من المسؤولية المدنية و الجزائية

عقوبات جنحة القرار :
المادة 72من الامر 09-03 يعدل و يتمم القانون 01-14 المتعلق بتنظيم حركة المرور :
" يعاقب بالحبس من 06 أشهر إلى سنتين 02 وبغرامة من 50.000 دج إلى 100.000 دج كل سائق لم يتوقف بالرغم أنه على علم بأنه قد ارتكب حادث أو تسبب في وقوعه
بواسطة المركبة التي يقودها وحاول الإفلات من المسؤولية الجزائية أو المدنية التي قد يتعرض لها "

المادة 73من الامر 09-03 يعدل و يتمم القانون 01-14 المتعلق بتنظيم حركة المرور :
" يعاقب بالحبس من سنتين 02 إلى 05 سنوات وبغرامة من 100.000 د.ج إلى 200.000 دج كل سائق ارتكب في الظروف نفسها مثل تلك المذكورة في المادة 72 أعلاه جريمة القتل الخطأ.
وفي حالة ما إذا ارتكب السائق في نفس الظروف جنحة الخطأ فإنه يعاقب بالحبس من سنة (01) إلى ثلاثة (03) سنوات وبغرامة من 50.000 د.ج إلى 150.000 د.ج "

- إذا نتج عن هذا الحادث جريمة القتل الخطأ أو الجرح الخطأ المنصوص عليهما في المادتين 288 و 289 من ق ع ج فتطبق العقوبة المنصوص عليها في المادة 290 من نفس القانون نظرا لأنها أشد عملا بالمبدأ القانوني الذي ينص عند ارتكاب جريمتين يعتد بالجريمة التي لها الوصف الأشد.

- حدد المشرع في جريمة الهروب خصائص تميزها عن غيرها و هي وقوع حادث ونتج عنه مصابين عدم الاهتمام بأمر المصابين بإسعافهم أو طلب المساعدة أو نقلهم لأقرب مستشفى بالإضافة إلى عدم الإبلاغ عن الحادث و أخيرا الهروب ولا يهم طبيعة وخطورة نتائج الحادث سواءا كانت إصابات بسيطة أو مؤثرة على الأشخاص أو ببساطة أكثر خسائر في الأموال وليس من الضروري أن يكون هناك إتصال مباشر بين المركبة و الضحية أو الضحايا أو مركبة ما فقد تكون المركبة المتسببة في الحادث قد إصطدمت بمركبة أخرى أو شيء ما عمود كهربائي مثلا . بل يكفي أن تكون متورطة و متسببة بشكل رئيسي في الحادث .

اضافة رد جديد اضافة موضوع جديد




الكلمات الدلالية
جنحة ، الهروب ، والفرار ، حوادث ، الطرق ،









الساعة الآن 07:20 AM