شرح تدابير الامن وفق القانون الجزائري.
تدابير الامن الخاصة بالأشخاص البالغين
تدابير الامن الموجهة للأشخاص غير البالغين.
أولا : تدابير الامن الخاصة بالأشخاص البالغين :
نصت عليها المادة 19 قانون العقوبات الجزائري تنص علي :
( تدابير الأمن هي :
-1 الحجز القضائي في مؤسسة إستشفائية للأمراض العقلية،
-2 الوضع القضائي في مؤسسة علاجية ).
شــــــرح :
حيث يُشترط في الشخص محل التدبير أن تثبت مشاركته في وقانع مادية جرمية بغض النظر عن الحكم فيها سواء كان الإدانة أو البراءة أو انتفاء وجه الدعوى.
أ) الحجز القضائي في مؤسسة استشفائية للأمراض العقلية المادة 21 ق ع :
هو وضع الشخص بموجب قرار قضائي في مؤسسة استشفائية بسبب خلل في قواه العقلية قائم وقت ارتكاب الجريمة أو بعد ارتكابها, إذا تم إثباته بفحص طبي.
ب) الوضع في مؤسسة علاجية :
نصت عليه المادة 22 من ق ع وهو وضع شخص مصاب بإدمان في تعاطي مواد كحولية أو مخدرة تحت الملاحظة في مؤسسة مهيأة لهذا الغرض, بناءًا على قرار قضاني صادر من الجهة المحال إليها الشخص إذا بدا أن السلوك الاجرامي للمعني مرتبط بهذا الإدمان.
وتحت قصل عنوانه " التدبير الوقائية والعلاجية" نصت المادتان 7 و 8 القانون 04-18 المؤرخ في 5 ديسمبر 2004 المتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية ومكافحتها أنه لجهات التحقيق والحكم إخضاع المتهمين بارتكاب جنحتي استهلاك المخدرات وحيازتها إلى علاج لإزالة التسمم يجري في مؤسسة متخصصة.
ثانيًا : التدابير الموجهة للأشخاص غير البالغين :
وهي تدابير للحماية والتهذيب نصّت عليها المادة 49 من ق ع ج وكانت تُحتدها المادة 444 ق اج ج قبل إلغائها ونقل مضمونها إلى قانون حماية الطفل 15-12 يتم اتخاذها في مواد الجنايات والجنح ويُحكم بها بمدة سنتين قابلة للتجديد دون أن تتجاوز تاريخ ببلوغ سن الرشد الجزائي 18 سنة ويمكن لقاضي الأحداث تمديدها عند الضرورة إلى 21 سنة تلقائيا أو بطلب من المعني المادة 42 من قانون حماية الطفل 15- 12 المرخ في 15 يوليو 2015.
نصت على هذه التدابير المادتان 40 و 41 من قانون حماية الطفل 15- 12 وتتمثل في :
1- إبقاء الطفل في أسرته.
2- تسليم الطفل لوالده أو لوالدته الذي لا يمارس حق الحضانة ما لم تكن قد سقطت عنه بحكم
3- تسليم القاصر لوالده أو وصيه أو لشخص جدير بالثقة.
4- تسليم الطفل إلى أحد أقاربه. تسليم الطفل إلى شخص أو عائلة جديرين بالثقة.
-5 يجوز لقاضي الأحداث في جميع الأحوال أن يكلف مصالح الوسط المفتوح بمتابعة وملاحظة الطفل وتقديم الحماية له من خلال توفير المساعدة الضرورية لتربيته وتكوينه ورعايته مع وجوب تقديمها تقريرًا دوريًا له حول تطور وضعية الطفل.
6- يجوز لقاضي الأحداث أن يأمر بوضع الطفل في مركز متخصص في حماية الأطفال في خطر أو لمصلحة مكلفة بمساعدة الطفولة.