logo

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم في المحاكم والمجالس القضائية ، لكي تتمكن من المشاركة ومشاهدة جميع أقسام المنتدى وكافة الميزات ، يجب عليك إنشاء حساب جديد بالتسجيل بالضغط هنا أو تسجيل الدخول اضغط هنا إذا كنت عضواً .





10-02-2021 11:03 مساءً
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 16-11-2014
رقم العضوية : 1156
المشاركات : 310
الجنس :
الدعوات : 6
قوة السمعة : 260
المستوي : ماجستير
الوظــيفة : كاتب

شروط الاستفادة من المساعدة
القضائية في الجزائر
vRfGkCA
تكوين ملف المساعدة القضائية و توجيه الطلب حسب المادة 6 قانون 09-02
الطعن في قرارات مكتب المساعدة القضائية
حالات تعيين محامي تلقائيا للمساعدة القضائية
الأشخاص الذين يمكن منحهم المساعدة القضائية المادة الأولى من قانون 09-02
الأشخاص الذين تمنح لهم المساعدة القضائية بقوة القانون حسب المادة 28 قانون 09-02
المساعدة القضائية في الحالات المستعجلة
استمرار المستفيد من المساعدة القضائية في الاستفادة منها في حالة الاستئناف و الطعن

المساعدة القضائية :
ينظمها الأمر رقم 71-57 المؤرخ في 05 أوت 1971، و المتعلق بالمساعدة القضائية،المعدل و المتمم بالقانون رقم 06-01 المؤرخ في 22-05-2001 و القانون 09-02 المؤرخ في 25-02-2009
أولا تكوين ملف المساعدة القضائية و توجيه طلب
1- تكوين الملف
عرض وجيز لموضوع الدعوى أو العمل الولائي أو التنفيذ المراد مباشرته.
مستخرج من جدول الضرائب أو شهادة عدم فرض الضريبة.
كشف الراتب للأشهر الثلاثة الأخيرة، عند الاقتضاء.
تصريح شرفي يثبت فيه المعني موارده، مصادق عليه من طرف رئيس المجلس الشعبي البلدي لمحل الإقامة.
2- توجيه طلب
توجه طلبات المساعدة القضائية إلى رئيس مكتب المساعدة القضائية المختص , و تودع لدي‏ مكتبه الأمانة الدائمة مقابل وصل

ثانيا الطعن في قرارات مكتب المساعدة القضائية
لا يمكن الطعن في قرارات المكتب بأي طريقة من طرق الطعن غير أنها قابلة للتظلم أمام نفس المكتبي في أجل 10 أيام من تاريخ التبليغ.

ثالثا حالات تعيين محامي تلقائيا للمساعدة القضائية
-1 لجميع القصر المائلين أمام قاضي الأحداث
-2 المتهم الذي يطلبها أمام قاضي التحقيق أو المحكمة التي تفصل في المواد الجنح
-3 للطاعن بالنقض إذا طلبها أمام الغرفة الجنائية بالمحكمة العليا عندها تتجاوز العقوبة المحكوم بها علية 05 سنوات
-4 إذا كان المتهم مصاب بعاهة من شأنها أن تأثر علي دفاعة .
-5 للمتهم الذي يطلبها أمام محكمة الجنايات .

رابعا الأشخاص الذين يمكن منحهم المساعدة القضائية : حسب المادة الأولى من قانون 09-02 :
الأشخاص الطبيعية و الأشخاص المعنوية التي لا تستهدف الربح، الذين لا تسمح لهم مواردهم المطالبة بحقوقهم أمام القضاء أو الدفاع عنها.
كل أجنبي مقيم بصورة قانونية على الإقليم الوطني، و لا تسمح له موارده بالمطالبة بحقوقه أمام القضاء.
بصفة استثنائية، الأشخاص الذين لا يستوفون الشروط المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين، عندما تكون حالاتهم جديرة بالاهتمام بالنظر إلى موضوع النزاع.
تمنح المساعدة القضائية بالنسبة لكافة المنازعات المطروحة أمام الجهات القضائية العادية و الإدارية و جميع الأعمال و الإجراءات الولائية و الأعمال التحفظية.
توجه طلبات المساعدة القضائية إلى رئيس مكتب المساعدة القضائية المختص و تودع لدى الأمانة الدائمة للمكتب مقابل وصل.

خامسا الأشخاص الذين تمنح لهم المساعدة القضائية بقوة القانون حسب المادة 28 قانون 09-02:
1-الأرامل و بنات الشهداء الغير متزوجات.
2- معطوبي الحرب.
3- القصر الأطراف في الخصومة.
4- المدعي عي مادة النفقة.
5- الأم في مادة الحضانة.
6- العمال في مادة حوادث العمل أو الأمراض المهنية أو إلى ذوي حقوقهم.
7- ضحايا التجار بالأشخاص أو الأعضاء.
8- ضحايا تهريب المهاجرين.
9- ضحايا الإرهاب.
10-المعوقين.
و يصدر المكتب قراره في أقرب الآجال بدون دعوة الأطراف.

سادسا المساعدة القضائية في الحالات المستعجلة :
يمكن منح المساعدة القضائية من ‎ ظرف‏ وكيل الجمهورية أو النائب العام أو محافظ الدولة بصفة مستعجلة بشرط أن يرفع الأمر في اقرب جلسة إلي المكتب الذي يقضي بالإبقاء علي تلك المساعدة او سحبها.

سابعا استمرار المستفيد من المساعدة القضائية في الاستفادة منها في حالة الاستئناف و الطعن
يبقي الشخص الذي منحت له المساعدة القضائية أمام جهات قضائية مستفيدا منها في حالة الاستئناف امام المجالس القضائية أو الطعن بالنقض أمام المحكمة العليا أو مجلس الدولة او المحكمة التنازع .

كيفية تشكيل مكاتب المساعدة القضائية
علي مستوي المحكمة :
- وكيل الجمهورية رئيسا
- قاضي يعينه رئيس المحكمة عضوا
- ممثل منظمة المحامين عضوا
- ممثل الغرفة الجهوية للمحضرين عضوا
- ممثل لرئيس المبلس الشعبي البلدي لمحل الإقامة عضوا
- ممثل الخزينة العمومية هضوا
- ممثل إدارة الضرائب عضوا
علي مستوي المجالس القضائية و المحاكم الإدارية :
- النائب العام و محافظ الصولة حسب الحالة رئيسا
- مستشار يعينه رئيس المجلس أو رئيس المحكمة الإدارية عضوا
- ممثل منظمة المحامين عضوا
- ممثل الغرفة الجهوية للمحضرين عضوا
- ممثل رئيس المجلس الشعبي البلدي لمحل الإقامة عضوا
- ممثل الحزينة العمومية عضوا
- ممثل إدارة الضرائب عضوا
علي مستوي المحكمة العليا :
- النائب العام رئيسا
- مستشار يعينه الرئيس لدي المحكمة العليا
- ممثل عن منظمة المحامين معتمد لدي المحكمة العليا
- ممثل الغرفة الوطنية للمحضرين
- ممثل الخزينة العمومية عضوا
- ممثل إدارة الضرائب عضوا
علي مستوي مجلس الدولة :
- محافظ الدولة رئيسا
- مستشار يعينه رئيس مبلس الدولة
- ممثل منظمة المحامين معتمد لدي مجلس الدولة
- ممثل الغرفة الوطنية للمحضرين
- ممثل الخزينة العمومية عضوا
- ممثل إدارة الضرائب
علي مستوي محكمة التنازع :
- محافظ الدولة رئيسا
- مستشار يعينه رئيس محكمة التنازع
- ممثل منظمة المحامين
- ممثل الخزينة العمومية عضوا
- ممثل إدارة الضرائب عضوا.

اضافة رد جديد اضافة موضوع جديد




الكلمات الدلالية
الاستفادة ، المساعدة ، القضائية ،









الساعة الآن 07:49 PM