تحميل المرسوم التطبيقي 80-35 مؤرخ الموافق 16 فبراير سنة 1980 يتضمن تحديد شروط التطبيق الخاصة
بإجراءات التحقيق في الاضرار ومعاينتها التي تتعلق بالمادة 19 من الامر رقم 74-15 المتعلق
بإلزامية التأمين على السيارات وبنظام التعويض عن الاضرار.
ان رئيس الجمهورية ،
ـ بناء عل تقرير وزير المالية ووزير الدفاع الوطني ووزير الداخلية ووزير العدل،
- و بناء عل الدستور، ولا سيما المادتان 10-111 و 152 منه ،
- وبمقتضى الامر رقم 15-74 المؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 والمتعلق بإلزامية التأمين على السيارات وبنظام التعويض عن الاضرار، ولاسيما المادة 7 منه،
- و بمقتضى الامر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الايرادات الجزائية ، يرسم ما يلى :
الباب الاول
الاجراء المتعلق بالتحقيق
المادة الاولى : كل حادث مرور يتسبب في أضرار جسمانية، يجب أن يكون موضوع تحقيق، يقوم به ضباط الشرطة، أو أعوان الشرطة أو أعوان الامن العمومي أو كل شخص آخر، يؤهله القانون لذلك .
المادة 2 : يحرر عل اثر انتهاء التحقيق محضر ضمن الشروط المحددة طبقا للأحكام القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل.
المادة 3 : يجب أن يتضمن المحضر ظروف الحادث وأسبابه الحقيقية واثبات مدى الاضرار
كما يجب أن يتضمن حتما البيانات التالية :
- أسماء ما لكى وسائقي السيارات المعنية بالحادث، وألقابهم وعناوينهم،
ـ رقم رخصة القيادة للسائقين وتاريخ تسليمها ومكانها،
- مميزات السيارات المعنية بالحادث وأرقام تسجيلها
- اسم وعنوان شركات التأمين المعنية بالتعويض عن الاضرار المسببة للأشخاص والسيارات،
- النسب الكامل للمصاب، وعند الاقتضاء ، لذوى حقوقهم،
- صناديق الضمان الاجتماعي التي ينتمى اليها عند الاقتضاء المصاب وكذلك أرقام تسجيلها.
المادة 4 : يجب عل السلطة التي قامت بالتحقيق أن ترسل أصل المحضر ونسخة مصدقة عنه، جميع الوثائق الثبوتية، وخاصة خريطة الحادث، خلال مهلة لا تتجاوز 10 أيام ابتداء من تاريخ انتهاء التحقيق، الى وكيل الدولة لدى المحكمة التابعة للمكان الذى حصل فيه الحادث ،
و يجب أن ترسل نسخة من المحضر خلال المهلة نفسها، الى شركات التأمين المعنية و يمكن ان يستحصل المصاب أيضا أو ذوى حقوقه عل نسخة منها، من وكيل الدولة، خلال مهلة أقصاها 30 يوما ابتداء من تاريخ طلبها
و يجب أن تحال نسخة من المحضر الذى يتعلق بإصابة جسمانية في حادث مرور تسبب فيه شخص مجهول أو غير مؤمن عليه، الى الصندوق الخاص للتعويض، وذلك خلال المهلة نفسها المذكورة في الفقرة الاولى".
الباب الثاني
الاجراءات المتعلقة بمعاينة الاضرار.
المادة 5 : يجب أن يسعى المصاب للحصول علي أول شهادة طبية تثبت مدى الضرر الذى لحقه، و ينبغي أن ترسل هذه الشهادة خلال 8 أيا ابتداء من تاريخ الحادث، الى السلطة التي شرعت في التحقيق، الا في حالة القوة القاهرة.
المادة 6 : يجب أن يسعى المصاب للحصول عـلي جميع الشهادات الطبية، ولاسيما شهادة استقرار الجروح، ثم ارسالها الى المؤمن بناء عل طلبه،
المادة 7 : يمكن أن يلزم المومن المصاب بفحص يجريه عليه طبيبه المستشار، الذى يحدد مدة العجن الموقت عن العمل، أو نسبة العجز الدائم والجزئي اذا كان له محل واذا لم يقبل المصاب نسبة العجز الجديدة، جاز الاستعانة بطبيب ثالث، بطريقة ودية أو بحكم قضائي.
المادة 8 : ينشر هذا المرسوم فى الجريدة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 ربيع الاول عام 1400 الموافق 16 فبراير سنة 1980 .
الشاذلى بن جديد.