logo

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم في المحاكم والمجالس القضائية ، لكي تتمكن من المشاركة ومشاهدة جميع أقسام المنتدى وكافة الميزات ، يجب عليك إنشاء حساب جديد بالتسجيل بالضغط هنا أو تسجيل الدخول اضغط هنا إذا كنت عضواً .





19-02-2021 11:37 صباحاً
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 25-03-2016
رقم العضوية : 5330
المشاركات : 42
الجنس :
الدعوات : 2
قوة السمعة : 30
المستوي : ماجستير
الوظــيفة : طالب

شرح الاختصاص النوعي للمحاكم في الجزائر
القسم الجزائي
القسم المدني
قسم شؤون الأسرة

القسم التجاري
القسم العقاري
القسم الإجتماعي
القسم الاستعجالي
القسم البحري


ملاحظة
الأقسام المشكلة للمحكمة تعتبر مجرد تقسيم إداري و ليس توزيع لاختصاصات نوعية لمختلف هذه الأقسام
القاعدة العامة لاختصاص المحاكم العادية نص عليها قانون الإجراءات المدنية والإدارية في المادة 32 الفقرة 1 " المحكمة هي الجهة القضائية ذات الاختصاص العام وتتشكل من أقسام "
ويقصد بالاختصاص النوعي للمحاكم سلطة الفصل في المنازعات بحسب نوعها أو طبيعتها ، فضابط إسناد الاختصاص لمحكمة معينة وفقا للمعيار النوعي يستند على نوع النزاع.
- اجتهاد المحكمة العليا و الذي يقضي بما يلي :
"متى كان مقررا أن المحاكم هي الجهات الفضائية الخاصة بالقانون العام و هي تفصل في جميع القضايا المدنية و التجارية أو دعاوى الشركات التي تختص بها محليا ، فإن إنشاء بعض الفروع لدى المحاكم لا يعد اختصاصا نوعيا لهذه الفروع بل هي تنظيم داخلي بحت ، و من ثم النفي على القرار بخرق قواعد الإختصاص النوعي غير سليم يتعين رفضه"
و هذا ما يفسر أن مختلف الأقسام المشكلة للمحكمة تعتبر مجرد تقسيم إداري و ليس توزيع لاختصاصات نوعية لمختلف هذه الأقسام.
و هذا ما يتأكد أيضا في الفقرة 3 من المادة 32 ق إ م إ التي تنص على "تفصل المحكمة في جميع القضايا لا سيما المدنية التجارية و البحرية و الإجتماعية و العقارية و قضايا شؤون الأسرة و التي تختص بها إقليميا "
وكذلك في الفقرة 5 من المادة 32 من ق إ م إ غير انه في المحاكم التي لم تنشأ فيها الأقسام ينقى القسم المدني هو الذي ينظر في جميع النزاعات بإستثناء القضايا الإجتماعية ، وتظيف الفقرة 6 من نفس المادة أنه في حالة جدولة قضية أمام قسم غير القسم المعني بالنظر فيها ، يحال الملف إلى القسم المعني عن طريق أمانة الضبط ،بعد إخبار رئيس المحكمة المسبقة،و نلاحظ في هذه الفقرة أن المشرع لم يرتب البطلان (عدم قبول الدعوى) في حالة عدم تسجيلها في القسم المتخصص للنظر فيها و هذا ما يؤكد لنا أن القاعدة العامة في إختصاص أقسام المحكمة ليس إختصاص نوعي بل هو مجرد تقسيم إداري كما سبق توضيحه إلا أنه يوجد استثناءات على هذه القاعدة .

أولا : القسم الجزائي
يوجد على مستوى كل محكمة إبتدائية قسم جزائي و يتكون من قسم الجنح وقسم المخالفات و قسم الاحداث
نص المادة 328 قانون اجراءات جزائية : تختص المحكمة بالنظر في الجنح والمخالفات.
وتعد جنحا تلك الجرائم التي يعاقب عليها القانون بالحبس من مدة تزيد على شهرين إلى خمس سنوات أو بغرامة أكثر من 2.000 ألفي دينار وذلك فيما عدا الإستثناءات المنصوص عليها في قوانين خاصة.
وتعد مخالفات تلك الجرائم التي يعاقب عليها القانون بالحبس شهرين فأقل أو بغرامة 2.000 (ألفي) دينار فأقل سواء كانت ثمة مصادرة للأشياء المضبوطة أم لم تكن ومهما بلغت قيمة تلك الأشياء.
نص المادة 442 اجراءات جزائية : (الأمر رقم 69-73 المؤرخ في 16 سبتمبر 1969) يكون بلوغ سن الرشد الجزائي في تمام الثامنة عشر.
نص المادة 443 اجراءات جزائية : تكون العبرة في تحديد سن الرشد الجزائي بسن المجرم يوم ارتكاب الجريمة.
1- قـسـم الـجـنـح :
ويـخـتص هـذا القـسم بـالفصل فـي قضـايـا الـجنـح مـن قـاضي ووكـيـل جمـهوريـة وأمـيـن ضبـط، وتكـون عـقـوبة الـجنح من شهرين حبس إلى خمس سنوات حبس وأكثر من 2000 دج غرامة.
2- قـسـم الـمـخـالـفـات :
ويـختص هـذا الـقسـم بالنـظر في قـضـايـا المخـالفـات التـي تـتـراوح الـعقوبـة فـيها مـن يـوم واحـد حـبس إلى شهـريـن حـبس ومـن 20 دج إلى 2000 دج غـرامـة.
وتـتـشـكل الـجلسـة فـي قـضـايـا الـجنـح مـن قـاضي ووكيل جمهورية.
3- قـسـم الأحــداث :
ويـفـصـل هـذا الـقـسـم فـي الاتـهـامـات الـمـوجـهـة للمتهمين الأحـداث أقــل مـن 18 سـنـة وقـت ارتـكـاب الـجريـمـة (المادة 442، 443 من ق.إ ج) وتـتـكون مـن قـاضـي و مـحـلـفـيـن لـهـمـا اهـتـمـامـات بـفـئـة الأحـداث بـحـكـم عـمـلـهـمـا.

ثانيا : القسم المدني
هو القسم الذي له صلاحية الفصل في كل نزاع ذو طابع مدني و هو الذي يخص العقود و الإلتزامات و كذلك الحقوق العينية و الشخصية القسم المدني ترفع أمامه العديد من الدعاوى مثل :
- الدعاوى الخاصة بالمسؤولية والرامية إلى طلب تعويض عن الأضرار
- فسخ عقد او دعوى تعويض عن الضرر
- دعوى الإثراء بلا سبب
- دعوى الدفع غير المستحق
- دعاوي الملكية .
حسب المادة 32 من قانون الإجراءات المدنية و الادارية فإن القسم المدني له ولاية واسعة فيمكن له ان يفصل في جميع القضايا ما عدى القضايا الجزائية و الاجتماعية.

ثالثا : قسم شؤون الأسرة
كان يسمى قسم الأحوال الشخصية، وينظر في المنازعات المتعلقة بالتركات و عقود الزواج و الطلاق والحجر و كل ما يدخل في نطاق قانون الأسرة.
نص المادة 423 قانون اجراءات مدنية و ادارية : ينظر قسم شؤون الأسرة ، على الخصوص في الدعاوى الآتية :
1-الدعاوى المتعلقة بالخطبة والزواج والرجوع إلى بيت الزوجية وانحلال الرابطة الزوجية وتوابعها حسب الحالات والشروط المذكورة في قانون الأسرة،
2-دعاوى النفقة والحضانة وحق الزيارة ،
3-دعاوى إثبات الزواج والنسب ،
4-الدعاوى المتعلقة بالكفالة ،
5- الدعاوى المتعلقة بالولاية وسقوطها والحجر والغياب والفقدان والتقديم.
-------
تكون المحكمة مختصة إقليميا :
ـ في مواد الميراث، دعاوى الطلاق أو الرجوع، الحضانة، النفقة الغذائية والسكن على التوالي :
أمام المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها موطن المتوفى، مسكن الزوجية، مكان ممارسة الحضانة، موطن الدائن بالنفقة، مكان وجود السكن .
ـ في المواد المستعجلة أمام المحكمة الواقع بدائرة اختصاصها مكان وقوع الإشكال في التنفيذ أو التدابير المطلوبة .
• كما تكون المحكمة مختصة إقليميا :
ـ في موضوع العدول عن الخطبة بمكان وجود موطن المدعى عليه
ـ في موضوع إثبات الزواج بمكان وجود موطن المدعى عليه
ـ في موضوع الطلاق أو الرجوع بمكان وجود المسكن الزوجي، وفي الطلاق بالتراضي بمكان إقامة أحد الزوجين حسب اختيارهما .
ــ في موضوع الحضانة وحق الزيارة والرخص الإدارية المسلمة للقاصر المحضون بمكان ممارسة الحضانة .
ـ في مو ضوع النفقة الغذائية بموطن الدائن بها
ـ في موضوع متاع بيت الزوجية بمكان وجود المسكن الزوجي
ـ في موضوع الترخيص بالزواج بمكان طالب الترخيص
ـ في موضوع المنازعة حول الصداق بمكان موطن المدعى عليه
ـ في موضوع الولاية بمكان ممارسة الولاية
وتجدر الملاحظة أنه إذا رفعت أية دعوى بشأن أية قضية من القضايا المشار إليها أعلاه ، أمام أية محكمة ، ودفع المدعى عليه أو دفاعه بعدم الاختصاص الإقليمي للمحكمة ، فانه يتعين على القاضي أن يناقش هذا الدفع بوضوح فيرفضه أو يقبله ، فان رفضه انتقل إلى مناقشة وقائع النزاع والفصل فيه بعد أن يتأكد من توافر شروط قبول الدعوى .
أما إذا قبل الدفع حكم القاضي بعدم الاختصاص دون مناقشة الموضوع ، ذلك أن الحكم بعدم قبول الدعوى شكلا يستوجب تخلف شرط من شروط إقامتها ، لأن الحكم برفض الدعوى يفترض أن يكون القاضي قد ناقش الموضوع .
ملاحضة : إجراء الصلح في قسم شؤون الاسرة يعتبر إجراء و جوبي.

رابعا : القسم التجاري
القسم التجاري يعتبر من الأقسام القديمة التي أحدثت بموجب المرسوم رقم 66-163 المؤرخ في 08 جوان 1966 و ينظر في المنازعات التجارية بمختلف أنواعها.
نص المادة 531 قانون اجراءات مدنية و ادارية : ينظر القسم التجاري في المنازعات التجارية ، وعند الاقتضاء ، في المنازعات البحرية ، وفقا لما هو منصوص عليه في القانون التجاري والقانون البحري والنصوص الخاصة ، مع مراعاة أحكام المادة 32 من هذا القانون .
- ينظر هذا القسم في المسائل التجارية و عند الاقتضاء ينظر في المنازعات البحرية وفقا لما هو منصوص عليه في القانون التجاري و البحري و النصوص الخاصة
- يتشكل القسم التجاري من قاضي رئيس و مساعدين ممن لدهم دراية بالمشاكل التجارية و يكون لهم رأي إستشاري و ترفع الدعوى امامه طبقا للقواعد العامة لرفع الدعاوى و هذا حسب المادة 531 من القانون التجاري .
- نجد في القسم التجاري ما يطلق عليه بالإستعجال التاجري و الذي نصت عليه المادة 536 من قانون الاجراءات المدنية و الإدارية و يكون هذا الاجراء في حالة وجود خطر لا يمكن تداركه عن طريق الدعاوى العادية .

خامسا : القسم العقاري
- تم فصله عن القسم المدني بموجب القرار المؤرخ في 11 افريل 1994 و الصادر عن وزارة العدل وذلك لحجم المنازعات العقارية المتزايد و كذا كثرت النصوص التشريعية و التنظيمية في المادة العقارية.
- نصت عليه المواد 511 و 530 ق إ م إ ينظر هذا القسم في المنازعات التي تتعلق بالأملاك العقارية و خصوصا : حق الملكية العقارية , الحقوق العينية الاخرى , التأمينات العينية , و كذلك المنازعات المتعلقة بالحيازة ( حيازة العقار ) و التي فيها 3 دعاوى و هي :
- دعوى منع التعرض
- دعوى إستيراد الحيازة لما تغتصب
- دعوى وقف الأشغال الجديدة
و قد أخصها المشرع بأحكام خاصة .
ينظر هذا القسم كذلك في :
- دعاوى التقادم
- حق الإنتفاع
- حق الإستعمال
- المنازعات المنصبة على نشاط الرقابة العقارية
- الملكية المشتركة للعقارات
- الملكية على الشيوع (الملكية المشاعة)
- إثبات المليكة العقارية
- دعاوى الشفعة
- الهبات و الوصايا المتعلقة بالعقار
- التنازل عن الملكية
- دعاوى القسمة و تحديد المعالم .

سادسا : القسم الإجتماعي
- ينظر في المنازعات الفردية للعمل و كذا منازعات الضمان الاجتماعي حوادث العمل و الأمراض المهنية في مجال المنازعات الطبية و يتميز بتشكيلته الخاصة.
- يختص القسم الاجتماعي اختصاص مانعا يختص القسم الاجتماعي دون سواه ، بمعنى انه اختصاص نوعي من النظام العام يثيره القاصي من تلقاء نفسه أو الأطراف و في أي مرحلة كانت عليها الدعوى.
- المصالحة هي إجراء إلزامي طبقا للمادة 19 من القانون 90-04 تسوية النزاعات الفردية في العمل.
- ضرورة رفع الدعوى أمام القسم الإجتماعي في أجل لا يتجاوز 6 أشهر من تاريخ تسليم محضر عدم الصلح، و ذلك تحت طائلة سقوط الحق في رفع الدعوى.
- يفصل القسم الاجتماعي بتشكيلة جماعية من قاض رئيسا ومساعدين، ويتحدد الاختصاص الإقليمي لهذا القسم إلى المحكمة التي تم في دائرة اختصاصها إبرام عقد العمل أو تنفيذه أو التي يوجد بها موطن المدعي عليه، وفي حالة إنهاء علاقة العمل بسبب حادث عمل أو مرض مهني تكون المحكمة المختصة هي محكمة موطن المدعي.
الاختصاص النوعي المادة 500 : يختص القسم الاجتماعي اختصاصا مانعا في المواد الآتية :
1-إثبات عقود العمل والتكوين والتمهين ،
2-تنفيذ وتعليق وإنهاء عقود العمل والتكوين والتمهين ،
3-منازعات انتخاب مندوبي العمال ،
4-المنازعات المتعلقة بممارسة الحق النقابي ،
5-المنازعات المتعلقة بممارسة حق الإضراب ،
6-منازعات الضمان الاجتماعي والتقاعد ،
7-المنازعات المتعلقة بالاتفاقات والاتفاقيات الجماعية للعمل
الاختصاص الاقليمي المادة 501 : يؤول الاختصاص الإقليمي إلى المحكمة التي تم في دائرة اختصاصها إبرام عقد العمل أو تنفيذه أو التي يوجد بها موطن المدعى عليه .
غير أنه في حالة إنهاء أو تعليق عقد العمل بسبب حادث عمل أو مرض مهني ، يؤول الاختصاص إلى المحكمة التي يوجد بها موطن المدعي .

سابعا : القسم الاستعجالي
خصص له القسم الثاني من الباب الخامس قانون 08-09 المتعلق بالإجراءات المدنية و الادارية بعنوان في الأستعجال والأوامر الأستعجالية
- ينظر في الدعاوى الاستعجالية ، أو إذا اقتضى الأمر الفصل في تدبير يتعلق بالحراسة القضائية أو بأي تدبير تحفظي غير منظم بإجراءات خاصة ، و في إشكالات التنفيذ .......الخ
-القسم الاستعجاالي ينظر في القضايا الاستعجالية و هي القضايا التي لا تمس بأصل الحق و التي يتوافر فيها عنصر الاستعجال.
-القضاء الاستعجالي هو جزء من القضاء المدني
-يهدف القضاء الاستعجالي إلى حماية الحق حماية مؤقتة
- يختص قاضي الإستعجالي بالنظر في النزاع المطروح أمامه إختصاص وضيفيا بما له من سلطة تقديرية في تقدير توافر شروط الإستعجال ، كما يختص بنظر النزاع بمقتضى نص صريح في القانون .
المادة 299 قانون إجراءات مدنية و إدارية :
في جميع أحوال الاستعجال ، أو إذا اقتضى الأمر الفصل في إجراء يتعلق بالحراسة القضائية أو بأي تدبير تحفظي غير منظم بإجراءات خاصة ، يتم عرض القضية بعريضة افتتاحية أمام المحكمة الواقع في دائرة اختصاصها الإشكال أو التدبير المطلوب ، وينادى عليها في أقرب جلسة .
يجب الفصل في الدعاوى الاستعجالية في أقرب الآجال .
المادة 300 قانون إجراءات مدنية و إدارية:
يكون قاضي الاستعجال مختصا أيضا في المواد التي ينص القانون صراحة على أنها من اختصاصه ، وفي حالة الفصل في الموضوع يحوز الأمر الصادر فيه حجية الشيء المقضي فيه .
المادة 301 قانون إجراءات مدنية و إدارية :
يجوز تخفيض آجال التكليف بالحضور في مواد الاستعجال إلى أربع وعشرين (24) ساعة .
في حالة الاستعجال القصوى ، يجوز أن يكون أجل التكليف بالحضور من ساعة إلى ساعة ، بشرط أن يتم التبليغ الرسمي للخصم شخصيا أو إلى ممثله القانوني أو الاتفاقي .
المادة 302 قانون إجراءات مدنية و إدارية :
في حالة الاستعجال القصوى ، يجوز تقديم الطلب إلى قاضي الاستعجال خارج ساعات وأيام العمل بمقر الجهة القضائية حتى قبل قيد العريضة في سجل أمانة الضبط.
يحدد القاضي تاريخ الجلسة ، ويسمح عند الضرورة ، بتكليف الخصم بالحضور من ساعة إلى ساعة .
و يمكنه الفصل خارج ساعات العمل وحتى خلال أيام العطل .
المادة 303 قانون إجراءات مدنية و إدارية :
لا يمس الأمر الاستعجالي أصل الحق ، وهو معجل النفاذ بكفالة أو بدونها رغم كل طرق الطعن . كما أنه غير قابل للمعارضة ولا للاعتراض على النفاذ المعجل .
في حالة الاستعجال القصوى ، يأمر القاضي بالتنفيذ بموجب النسخة الأصلية للأمر حتى قبل تسجيله .
المادة 304 قانون إجراءات مدنية و إدارية :
تكون الأوامر الاستعجالية الصادرة في أول درجة قابلة للاستئناف .
وتكون الأوامر الاستعجالية الصادرة غيابيا في آخر درجة ، قابلة للمعارضة .
يرفع الاستئناف والمعارضة خلال خمسة عشر (15) يوما من تاريخ التبليغ الرسمي للأمر ، ويجب أن يفصل في ذلك في أقرب الآجال .
المادة 305 قانون إجراءات مدنية و إدارية :
يمكن لقاضي الاستعجال الحكم بالغرامات التهديدية وتصفيتها .
يفصل ، عند الاقتضاء ، في المصاريف القضائية .
ملاحضة :
القااضي المختص في الأمور المستعجلة هو رئيس المحكمة وفي كل المواد التي تختص بها المحكمة.
إختصاص رئيس المحكمة ليس إختصاص مانع ,إذ يجوز إسناد النظر في القضايا الاستعجالية إلى أي قاضي من قضاة المحكمة ما دام لا يوجد أي نص صريح يمنع ذلك.
إستنتاج
إن القضاء المستعجل لا يفصل في صميم النزاع وإنما يحكم بصفة مؤقتة، فيقضي بتدبير وقائي أو إجراء وقتي لا يعتبر حسما للحق المتنازع عليه في صميمه ويعد عدم المساس بأصل الحق أهم شرط لانعقاد اختصاص قاضي الاستعجال ومرد ذلك يعود بالدرجة الأولى إلى الاختصاص النوعي المقرر له والمتعلق بالنظام العام والذي يمكن الأطراف كما يمكن القاضي نفسه إثارته في أي مرحلة تكون عليها الدعوى ، ولا يمكن السكوت عنه ما دام يتمتع بهذه الصفــة
- ويجب هنا عدم الخلط بين عدم المساس بأصل الحق والضرر، فيسوغ لقاضي الاستعجال اتخاذ كل تدبير يراه صالحا حتى ولو كان من المحتمل أن ينتج عنه ضررا لأحد الأطراف، وكل ما عليه إلا أن يترك للجهة القضائية المعتادة حق الفصل في أصل النزاع وقد يترتب ضررا عن التدابير المتخذة في الاستعجال قد لا يعوض لأحد الخصوم والذي يصعب على المحكمة إزالته بحكم لا حق ،وفي هذا الشأن تظهر السلطات الواسعة والخطيرة التي أسندها المشرع لقاضي الأمور المستعجلة، الشيء الذي يتطلب منه كل التحفظ في استعمالها، فقد يلجأ إلى تغيير أو تعديل التدبير الذي سبق أن اتخذه إذا طرأت وقائــع جديــدة.

ثامنا : القسم البحري
- احدث بموجب القرار الوزاري المؤرخ في 14 جوان 1995, و ينظر في المنازعات المتعلقة بالعقود البحرية، و توجد الأقسام البحرية في المحاكم الواقعة على الساحل.
- الغي القسم البحري بعد صدور قانون 08-09 اصبحت المنازعات البحرية تكون من اختصاص الأقطاب المتخصصة،
المادة 32 قانون اجراءات مدنية و ادارية :
المحكمة هي الجهة القضائية ذات الاختصاص العام وتتشكل من أقسام.
يمكن أيضا أن تتشكل من أقطاب متخصصة .
تفصل المحكمة في جميع القضايا ، لاسيما المدنية والتجارية والبحرية والاجتماعية والعقارية وقضايا شؤون الأسرة والتي تختص بها إقليميا .
تتم جدولة القضايا أمام الأقسام حسب طبيعة النزاع .
غير أنه في المحاكم التي لم تنشأ فيها الأقسام ، يبقى القسم المدني هو الذي ينظر في جميع النزاعات باستثناء القضايا الاجتماعية .
في حالة جدولة قضية أمام قسم غير القسم المعني بالنظر فيها ، يحال الملف إلى القسم المعني عن طريق أمانة الضبط ، بعد إخبار رئيس المحكمة مسبقا .
تختص الأقطاب المتخصصة المنعقدة في بعض المحاكم بالنظر دون سواها في المنازعات المتعلقة بالتجارة الدولية ، والإفلاس والتسوية القضائية ، والمنازعات المتعلقة بالبنوك ، ومنازعات الملكية الفكرية ، والمنازعات البحرية والنقل الجوي، ومنازعات التأمينات .
تحدد مقرات الأقطاب المتخصصة ، والجهات القضائية التابعة لها عن طريق التنظيم .
تفصل الأقطاب المتخصصة بتشكيلة جماعية من ثلاثة قضاة .
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة ، عند الاقتضاء ، عن طريق التنظيم

المادة 531 قانون اجراءات مدنية و ادارية :
ينظر القسم التجاري في المنازعات التجارية ، وعند الاقتضاء ، في المنازعات البحرية ، وفقا لما هو منصوص عليه في القانون التجاري والقانون البحري والنصوص الخاصة ، مع مراعاة أحكام المادة 32 من هذا القانون .
المادة 532 قانون اجراءات مدنية و ادارية :
تطبق على القسم التجاري ، أحكام الاختصاص الإقليمي المنصوص عليها في هذا القانون والقواعد الواردة في القانون التجاري والقانون البحري والنصوص الخاصة .
إستنتاج :
تم إنشاء القسم البحري بموجب القانون العضوي 05-11 المتعلق بالتنظيم القضائي ويخص المحاكم الموجودة بدائرة مطلة على البحر،لكن بعد صدور قانون إ،م،إ نصت المواد 32 و531 منه على أن المنازعات البحرية تكون من اختصاص الأقطاب المتخصصة،
وكذا القسم التجاري يختص بالمنازعات البحرية ذات الطابع التجاري،لذلك فإن القسم البحري يكون قد ألغي.

اضافة رد جديد اضافة موضوع جديد




الكلمات الدلالية
أقسام ، المحاكم ، القانون ، الجزائري ،









الساعة الآن 09:39 AM