logo

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم في المحاكم والمجالس القضائية ، لكي تتمكن من المشاركة ومشاهدة جميع أقسام المنتدى وكافة الميزات ، يجب عليك إنشاء حساب جديد بالتسجيل بالضغط هنا أو تسجيل الدخول اضغط هنا إذا كنت عضواً .





25-02-2021 11:40 مساءً
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 05-08-2017
رقم العضوية : 15085
المشاركات : 115
الجنس :
الدعوات : 3
قوة السمعة : 10
المستوي : ليسانس
الوظــيفة : متربص

تحميل قانون عضوي رقم 12-01 مؤرخ
في 12 جانفي 2012 يتعلق بنظام الانتخابات في الجزائر


لتحميل القانون العضوي 12-01 بصيغة PDF

إضغط هنـــا إن رئـيـس الجمهورية،
- بناء على الدستور، لا سيما المواد 10 و50 و71 و73 و89 و101 و102 و103 و106 و107 (الفقرة 2) و108و112و119 و120 و123 و125 (الفقرة 2) و 126و163 و165 و167 منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 97 - 07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون العضوي رقم 98 - 01 المؤرخ في 4 صفر عام 1419 الموافق 30 مايو سنة 1998 والمتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى الأمر رقم 66 - 155 المؤرخ في 8 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية ، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى الأمر رقم 66 - 156 المؤرخ في 8 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى الأمر رقم 75 - 58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى الأمر رقم 75 - 59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 84 - 11 المؤرخ في 9 رمضان عام 1404 الموافق 9 يونيو سنة 1984 والمتضمن قانون الأسرة، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 90 - 07 المؤرخ في 8 رمضان عام 1410 الموافق 3 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالإعلام، المعدّل،
- وبمقتضى القانون رقم 90 - 09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية، المتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 91 - 05 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 16 يناير سنة 1991 والمتضمن تعميم استعمال اللغة العربية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 98 - 02 المؤرخ في 4 صفر عام 1419 الموافق 30 مايو سنة 1998 والمتعلق بالمحاكم الإدارية،
- وبمقتضى القانون رقم 06 - 01 المؤرخ في 21 محرم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006 والمتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 08 - 09 المؤرخ في 18 صفر عام 1429 الموافق 27 فبراير سنة 2008 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية،
- وبمقتضى القانون رقم 11 - 10 المؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالبلدية،
- وبناء على رأي مجلس الدولة،
- وبعد مصادقة البرلمان،
- وبعد الأخذ برأي المجلس الدستوري،
يصدر القانون العضوي الآتي نصه :

المادة الأولى : يهدف هذا القانون العضوي إلى تحديد القواعد المتعلقة بنظام الانتخابات.
المادة 2 : الاقتراع عام، مباشر وسري.
غير أن الاقتراع يكون غير مباشر في الحالة المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 101 من الدستور ووفق الشروط المنصوص عليها في هذا القانون العضوي.

الباب الأول
أحكام مشتركة لجميع الاستشارات الانتخابية
الفصل الأول الشروط المطلوبة في الناخب
المادة 3 : يعد ناخبا كل جزائري وجزائرية بلغ من العمر ثماني عشرة (18) سنة كاملة يوم الاقتراع وكان متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، ولم يوجد في إحدى حالات فقدان الأهلية المحددة في التشريع المعمول به.
المادّة 4 : لا يصوت إلا من كان مسجلا في قائمة الناخبين بالبلدية التي بها إقامته، بمفهوم المادة 36 من القانون المدني.
المادّة 5 : لا يسجل في القائمة الانتخابية كل من :
- سلك سلوكا أثناء الثورة التحريرية مضادا لمصالح الوطن،
- حكم عليه في جناية ولم يرد اعتباره،
- حكم عليه بعقوبة الحبس في الجنح التي يحكم فيها بالحرمــان من ممارسـة حق الانتخاب وفقــا للمواد 9 و9مكرر1 و14 من قانون العقوبات،
- أشهر إفلاسه ولم يرد اعتباره،
- المحجوز والمحجور عليه،
تطلع النيابة العامة اللجنة الإدارية الانتخابية المعنية وتبلغها، بكل الوسائل القانونية فور افتتاح مرحلة مراجعة القوائم الانتخابية وقوائم الأشخاص المذكورين في المطات 2 و3 و4 أعلاه،

الفصل الثاني
القوائم الانتخابية
القسم الأول

شروط التسجيل في القوائم الانتخابية المادّة 6 : التسجيل في القوائم الانتخابية واجب على كل مواطن ومواطنة تتوفر فيهما الشروط المطلوبة قانونا.
المادّة 7 : يجب على كل الجزائريين والجزائريات المتمتعين بحقوقهم المدنية والسياسية والذين لم يسبق لهم التسجيل في قائمة انتخابية أن يطلبوا تسجيلهم.
المادّة 8 : لا يمكن التسجيل في أكثر من قائمة انتخابية واحدة.
المادّة 9 : بغض النظر عن أحكام المادتين 4 و8 من هذا القانون العضوي، يمكن كل الجزائريين والجزائريات المقيمين في الخارج والمسجلين لدى الممثليات الدبلوماسية والقنصلية الجزائرية أن يطلبوا تسجيلهم :
1- بالنسبة لانتخابات المجالس الشعبية البلدية، والمجالس الشعبية الولائية في قائمة انتخابية لإحدى البلديات الآتية :
- بلدية مسقط رأس المعني،
- بلدية آخر موطن للمعني،
- بلدية مسقط رأس أحد أصول المعني.
2- بالنسبة للانتخابات الرئاسية والاستشارات الاستفتائية والانتخابات التشريعية، يتم التسجيل في القائمة الانتخابية للممثليات الدبلوماسية والقنصلية الجزائرية الموجودة في بلد إقامة الناخب.
المادّة 10 : يمكن أعضاء الجيش الوطني الشعبي والأمن الوطني والحماية المدنية وموظفي الجمارك الوطنية ومصـالح السجـون والحـرس البـلدي الذيـن لا تتـوفر فيـهم الشـروط المحددة في المادة 4 أعلاه، أن يطلبوا تسجيلهم في القائمة الانتخابية لإحدى البلديات المنصوص عليها في المادة 9 من هذا القانون العضوي.
المادّة 11 : يسجل في القائمة الانتخابية وفقا للمادة 4 من هذا القانون العضوي كل من استعاد أهليته الانتخابية إثر رد اعتباره أو رفع الحجر عنه أو بعد إجراء عفو شمله.
المادّة 12 : إذا غير الناخب المسجل في قائمة انتخابية موطنه، يجب عليه أن يطلب خلال الأشهر الثلاثة (3) الموالية لهذا التغيير شطب اسمه من هذه القائمة وتسجيله في بلدية إقامته الجديدة.
المادّة 13 : إذا توفي أحد الناخبين فإن المصالح البلدية المعنية لبلدية الإقامة تقوم حالا بشطبه من قائمة الناخبين.
في حالة وفاة الناخب خارج بلدية إقامته، يتعين على بلدية مكان الوفاة إخبار بلدية إقامة المتوفى بجميع الوسائل القانونية.

القسم الثاني
وضع القوائم الانتخابية ومراجعتها
المادّة 14 : إن القوائم الانتخابية دائمة وتتم مراجعتها خلال الثلاثي الأخير من كل سنة.
كما يمكن مراجعتها استثنائيا بمقتضى المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية المتعلق باقتراع ما، والذي يحدد فترة افتتاحها واختتامها.
المادّة 15 : يتم إعداد القوائم الانتخابية ومراجعتها في كل بلدية تحت مراقبة لجنة إدارية انتخابية تتكون ممن يأتي :
- قاض يعينه رئيس المجلس القضائي المختص إقليميا، رئيسا،
- رئيس المجلس الشعبي البلدي، عضوا،
- الأمين العام للبلدية، عضوا،
- ناخبان اثنان (2) من البلدية، يعينهما رئيس اللجنة، عضوين.
تجتمع اللجنة بمقر البلدية بناء على استدعاء من رئيسها.
توضع تحت تصرف اللجنة كتابة دائمة ينشطها الموظف المسؤول عن الانتخابات على مستوى البلدية، وتوضع تحت رقابة رئيس اللجنة قصد ضمان مسك القائمة الانتخابية طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها.
تحدد قواعد سير اللجنة عن طريق التنظيم.
المادّة 16 : يتم إعداد القوائم الانتخابية ومراجعتها في كل دائرة قنصلية تحت مراقبة لجنة إدارية انتخابية تتكون ممن يأتي :
- رئيس الممثلية الدبلوماسية أو رئيس المركز القنصلي يعينه السفير، رئيسا،
- ناخبان اثنان (2) مسجلان في القائمة الانتخابية للدائرة الدبلوماسية أو القنصلية، يعينهما رئيس اللجنة، عضوين،
- موظف قنصلي، كاتب للجنة.
تجتمع اللجنة بمقر القنصلية بناء على استدعاء من رئيسها.
توضع تحت تصرف هذه اللجنة كتابة دائمة ينشطها كاتب اللجنة.
توضع هذه الكتابة تحت رقابة رئيس اللجنة قصد ضمان مسك القائمة الانتخابية، طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها.
تحدد قواعد سير هذه اللجنة عن طريق التنظيم.
المادّة 17 : يأمر رئيس المجلس الشعبي البلدي بتعليق إشعار فتح فترة مراجعة القوائم الانتخابية وقفلها، وفقا لأحكام المادة 14 أعلاه.
المادّة 18 : لكل ناخب الحق في الاطلاع على القائمة الانتخابية التي تعنيه.
كما يحق للممثلين المعتمدين قانونا للأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات والمترشحين الأحرار، الاطلاع على القائمة الانتخابية البلدية والحصول على نسخة منها، ويتم إرجاعها خلال الأيام العشرة (10) الموالية للإعلان الرسمي لنتائج الانتخابات.
المادّة 19 : يمكن كل مواطن أغفل تسجيله في قائمة انتخابية أن يقدم تظلمه إلى رئيس اللجنة الإدارية الانتخابية ضمن الأشكال والآجال المنصوص عليها في هذا القانون العضوي.
المادّة 20 : لكل مواطن مسجل في إحدى قوائم الدائرة الانتخابية تقديم طلب مكتوب ومعلل لشطب شخص مسجل بغير حق أو تسجيل شخص مغفل في نفس الدائرة ضمن الأشكال والآجال المنصوص عليها في هذا القانون العضوي.
المادّة 21 : يجب تقديم الاعتراضات على التسجيل أو الشطب المذكورين في المادتين 19 و20 من هذا القانون العضوي خلال العشرة (10) أيام الموالية لتعليق إعلان اختتام العمليات المذكورة في المادة 17 من هذا القانون العضوي.
يخفض هذا الأجل إلى خمسة (5) أيام في حالة المراجعة الاستثنائية.
تحال هذه الاعتراضات على اللجنة الإدارية الانتخابية المنصوص عليها في المادة 15 من هذا القانون العضوي، التي تبت فيها بقرار في أجل أقصاه ثلاثة (3) أيام.
يجب على رئيس المجلس الشعبي البلدي أن يبلغ قرار اللجنة الإدارية الانتخابية في ظرف ثلاثة (3) أيام كاملة إلى الأشخاص المعنيين، بكل وسيلة قانونية.
المادّة 22 : يمكن الأطراف المعنية تسجيل الطعن في ظرف خمسة (5) أيام كاملة ابتداء من تاريخ التبليغ.
في حالة عدم التبليغ، يمكن تسجيل الطعن في أجل ثمانية (8) أيام كاملة ابتداء من تاريخ الاعتراض.
يسجـل هـذا الطـعن بمجـرد تصريح لدى كتابة الضبط ويقدم أمام المحكمة المختصة إقليميا التي تبت بحكم في ظرف أقصاه خمسة (5) أيام دون مصاريف الإجراءات وبناء على إشعار عاد يرسل إلى الأطراف المعنية قبل ثلاثة (3) أيام.
ويكون حكم المحكمة غير قابل لأي شكل من أشكال الطعن.
المادّة 23 : تحفظ القائمة الانتخابية البلدية بالأمانة الدائمة للجنة الإدارية الانتخابية.
وتودع نسخ من هذه القائمة على التوالي بكتابة الضبط لدى المحكمة المختصة إقليميا وبمقر الولاية.

القسم الثالث
بطاقة الناخب
المادّة 24 : تعـد إدارة الـولاية بطـاقة النـاخب التـي تكـون صالحة لكل الاستشارات الانتخابية، وتسلم لكل ناخب مسجل في القائمة الانتخابية.
تحدد كيفيات إعداد بطاقة الناخب وتسليمها واستبدالها وإلغائها ومدة صلاحيتها عن طريق التنظيم.

الفصل الثالث
الاقتراع
القسم الأول
العمليات التحضيرية للاقتراع
المادّة 25 : مع مراعاة الأحكام الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون العضوي، تستدعى الهيئة الانتخابيـة بمرسـوم رئـاسـي في غضـون الأشـهر الثلاثة (3) التي تسبق تاريخ إجراء الانتخابات.
المادّة 26 : يمكن أن تتشكل الدائرة الانتخابية من شطر بلدية أو من بلدية أو من عدة بلديات.
وتحدد الدائرة الانتخابية عن طريق القانون.
المادّة 27 : يجري الاقتراع في الدائرة الانتخابية ويوزع الناخبون بقرار من الوالي على مكاتب التصويت بقدر ما تقتضيه الظروف المحلية ويتطلبه عدد الناخبين.
غير أنه عندما يوجد مكتبان أو عدة مكاتب تصويت في نفس المكان فهي تشكل مجموعة تسمى "مركز التصويت" وتوضع تحت مسؤولية موظف يعين ويسخر بقرار من الوالي.
يتم تأسيس مركز التصويت بمقتضى القرار المنصوص عليه أعلاه.
تلحـق مكـاتب التصـويت المتـنقلة المـذكورة فـي المـادة 41 مـن هـذا القـانون العضـوي بأحد مراكز التصويت في الدائرة الانتخابية.
يعلق القرار المذكور أعلاه في مقر كل من الولاية والدائرة والبلدية ومراكز التصويت.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادّة 28 : مع مراعاة صلاحيات رؤساء مكاتب التصويت وأعضائها المحددة في هذا القانون العضوي ، يقوم مسؤول مركز التصويت بما يأتي :
- ضمان إعلام الناخبين والتكفل بهم إداريا داخل المركز،
- مساعدة أعضاء مكاتب التصويت في سير عمليات التصويت،
- السهر على حسن النظام في الضواحي القريبة من مكان مركز التصويت وخارج مكاتب التصويت، بالاستعانة عند الحاجة بالقوة العمومية.
المادّة 29 : يبدأ الاقتراع في الساعة الثامنة (8) صباحا ويختتم في نفس اليوم في الساعة السابعة (7) مساء.
غير أنه يمكن الوالي، عند الاقتضاء، بترخيص من الوزير المكلف بالداخلية، أن يتخذ قرارات لتقديم ساعة بدء الاقتراع أو تأخير ساعة اختتامه في بعض البلديات أو في سائر أنحاء دائرة انتخابية واحدة، ويطلع اللجنة الولائية لمراقبة الانتخابات بذلك، قصد تسهيل ممارسة الناخبين لحقهم في التصويت.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.

القسم الثاني
عمليات التصويت
المادّة 30 : يدوم الاقتراع يوما واحدا يحدد بمرسوم رئاسي كما هو منصوص عليه في المادة 25 من هذا القانون العضوي.
غير أنه، يمكن الوزير المكلف بالداخلية، بطلب من الولاة، أن يرخص لهم بقرار تقديم افتتاح الاقتراع باثنتين وسبعين (72) ساعة على الأكثر، في البلديات التي يتعذر فيها إجراء عملية الاقتراع في اليوم نفسه، لأسباب مادية تتصل ببعد مكاتب التصويت، وتشتت السكان ولأي سبب استثنائي في بلدية ما.
يجب أن يخضع عدد مكاتب التصويت المتنقلة التي يتم إنشاؤها في إطار تنفيذ أحكام الفقرة 2 أعلاه، لمعايير تسهيل تصويت الناخبين المذكورين حصريا في هذه الأحكام فقط.
تنشر القرارات التي يتخذها الولاة من أجل تقديم ساعة افتتاح الاقتراع وتعلق في كل بلدية معنية بالأمر، وذلك قبل يوم الاقتراع بخمسة (5) أيام على الأكثر.
يمكن الوزير المكلف بالداخلية والوزير المكلف بالشؤون الخارجية بقرار وزاري مشترك، تقديم تاريخ افتتاح الاقتراع بمائة وعشرين (120) ساعة قبل اليوم المحدد لذلك، بطلب من السفراء والقناصلة.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادّة 31 : التصويت شخصي وسري.
المادّة 32 : توضع تحت تصرف الناخب، يوم الاقتراع، ورقة للتصويت يحدد نصها ومميزاتها التقنية عن طريق التنظيم.
توضع أوراق التصويت لكل مترشح أو قائمة متـرشحـين فـي كـل مـكتب مـن مـكـاتب الـتـصويـت كـما يأتي :
- بالنسبة للمترشحين لرئاسة الجمهورية حسب ترتيب المترشحين الذي يعدّه المجلس الدستوري،
- بالنسبة لقوائم المترشحين لانتخاب المجلس الشعبي الوطني وقوائم المترشحين لانتخاب المجالس الشعبية البلدية والولائية حسب ترتيب تعده اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات عن طريق القرعة على المستوى المحلي.
المادّة 33 : يجري التصويت ضمن أظرفة تقدمها الإدارة.
تكون هذه الأظرفة غير شفافة وغير مدمغة وعلى نموذج موحد.
توضع هذه الأظرفة تحت تصرف الناخبين يوم الاقتراع في مكتب التصويت.
المادّة 34 : تبقى نسخة من قائمة ناخبي مكتب التصويت المعني، مصادقا عليها من طرف رئيس اللجنة الإدارية الانتخابية المنصوص عليها في المادة 15 من هذا القانون العضوي والمتضمنة على الخصوص الأسماء والألقاب والعناوين وكذا الرقم الترتيبي الممنوح لكل ناخب موضوعة طيلة العمليات الانتخابية على الطاولة التي يجلس حولها أعضاء مكتب التصويت. وتشكل هذه النسخة قائمة التوقيعات.
المادّة 35 : يكون مكتب التصويت ثابتا ويمكن أن يكون متنقلا، ويتكون من :
- رئيس،
- نائب رئيس،
- كاتب،
- مساعدين اثنين.
المادّة 36 :
يعين أعضاء مكتب التصويت والأعضاء الإضافيون ويسخرون بقرار من الوالي، من بين الناخبين المقيمين في إقليم الولاية باستثناء المترشحين وأوليائهم والمنتمين إلى أحزابهم أو أصهارهم إلى غاية الدرجة الرابعة بالإضافة إلى الأعضاء المنتخبين.
تنشر قائمة أعضاء مكاتب التصويت والأعضاء الإضافيين بمقر كل من الولاية والدائرة والبلديات المعنية بعد خمسة عشر (15) يوما من قفل قائمة المترشحين، وتسلم إلى ممثلي الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات وكذا المترشحين الأحرار في نفس الوقت مقابل وصل استلام، وتعلق في مكاتب التصويت يوم الاقتراع.
يمكن أن تكون هذه القائمة محل تعديل في حالة اعتراض مقبول. ويجب أن يقدم هذا الاعتراض كتابيا ويكون معللا خلال الأيام الخمسة (5) الموالية لتاريخ النشر والتسليم الأول لهذه القائمة.
يبلغ قرار الرفض إلى الأطراف المعنية خلال ثلاثة (3) أيام كاملة ابتداء من تاريخ إيداع الاعتراض.
يكون هذا القرار قابلا للطعن أمام المحكمة الإدارية المختصة إقليميا خلال ثلاثة (3) أيام كاملة ابتداء من تاريخ تبليغ القرار.
تفصل الجهة القضائية الإدارية المختصة في الطعن خلال خمسة (5) أيام كاملة ابتداء من تاريخ تسجيل الطعن.
يبلغ القرار فور صدوره إلى الأطراف المعنية وإلى الوالي قصد تنفيذه.
يكون القرار غير قابل لأي شكل من أشكال الطعن.
المادّة 37 : يؤدي أعضاء مكاتب التصويت والأعضاء الإضافيون اليمين الآتي نصها :
"أقسم بالله العلي العظيم أن أقوم بمهامي بكل إخلاص وحياد وأتعهد بالسهر على ضمان نزاهة العملية الانتخابية".
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادّة 38 : إذا تغيب، يوم الاقتراع، عضو أو أعضاء في مكتب التصويت، فإنه يتعين على الوالي اتخاذ كافة الترتيبات لتعويضهم بالأولوية من بين الأعضاء الأساسيين الحاضرين ومن بين الأعضاء الإضافيين حسب ترتيب القائمة، بغض النظر عن أحكام المادة 36 من هذا القانون العضوي.
المادّة 39 : لرئيس مكتب التصويت سلطة الأمن داخل مكتب التصويت، ويمكنه بهذه الصفة طرد أي شخص يخل بالسير العادي لعمليات التصويت، وفي هذه الحالة يحرر محضر بذلك يلحق بمحضر الفرز.
يمكن رئيس مركز التصويت، عند الضرورة، تسخير أعوان القوة العمومية لحفظ النظام العام.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادّة 40 : يمنع كل شخص يحمل سلاحا ظاهرا أو مخفيا من دخول قاعات الاقتراع، باستثناء أعوان القوة العمومية المسخرين قانونا، وفقا للمادة 39 أعلاه.
باستثناء حضور أعوان القوة العمومية المسخرين خصيصا لحفظ الأمن والنظام العام أثناء سير الاقتراع، لا يقبل بأي حضور آخر بجوار مراكز التصويت.
المادّة 41 : يمكن أن تساعد أعضاء مكتب التصويت المتنقل عند الحاجة، في مهامهم عناصر مصالح الأمن بناء على تسخير من الوالي.
إذا تجاوزت عمليات الاقتراع يوما واحدا، عملا بالمادة 30 من هذا القانون العضوي، فإن رئيس مكتب التصويت يتخذ جميع التدابير التي تكفل أمن وحصانة الصندوق والوثائق الانتخابية.
وإذا تعذر على أعضاء مكتب التصويت الالتحاق بالأماكن المقررة لإيواء الصندوق والوثائق الانتخابية بسبب البعد أو لأسباب أخرى، فإن رئيس هذا المكتب يمكنه تسخير أماكن مرضية تتوفر فيها شروط الأمن والحصانة المذكورة في الفقرة 2 أعلاه.
المادّة 42 : يزود كل مكتب تصويت بمعزل واحد أو عدة معازل.
يجب أن تضمن المعازل سرية التصويت لكل ناخب، على أنه يلزم ألا تخفي عن الجمهور عمليات التصويت والفرز والمراقبة.
المادّة 43 : يجب على رئيس مكتب التصويت أن يتحقق قبل افتتاح الاقتراع من المطابقة الدقيقة لعدد الأظرفة القانونية مع عدد المسجلين في قائمة التوقيعات.
المادّة 44 : يجب قبل بدء الاقتراع أن يقفل الصندوق الشفاف، الذي له فتحة واحدة فقط معدة خصيصا لإدخال الظرف المتضمن ورقة التصويت، بقفلين (2) مختلفين يكون أحدهما عند الرئيس والآخر عند المساعد الأكبر سنا.
يتناول الناخب بنفسه، عند دخول القاعة وبعد إثبات هويته عن طريق تقديم أي وثيقة رسمية لهذا الغرض، ظرفا ونسخة من ورقة أو أوراق التصويت ويتوجه مباشرة إلى المعزل حيث يضع ورقته في الظرف دون أن يغادر القاعة.
يشهد الناخب رئيس مكتب التصويت على أنه لا يحمل سوى ظرفا واحدا، وعندئذ يأذن له الرئيس بإدخال الظرف في الصندوق.
المادّة 45 : يؤذن لكل ناخب مصاب بعجز يمنعه من إدخال ورقته في الظرف وجعله في الصندوق بأن يستعين بشخص يختاره بنفسه.
المادّة 46 : يثبت تصويت جميع الناخبين بوضع بصمة السبابة اليسرى، بحبر لا يمحى، على قائمة التوقيعات قبالة اسمهم ولقبهم، وذلك أمام أعضاء مكتب التصويت.
تدمغ بطاقة الناخب بواسطة ختم ندي ويثبت عليها تاريخ الانتخاب.
عند استحالة تقديم بطاقة الناخب، يمكن أي ناخب ممارسة حقه في التصويت إذا كان مسجلا في القائمة الانتخابية. ويجب عليه تقديم بطاقة التعريف الوطنية أو أية وثيقة رسمية أخرى تثبت هويته.
المادّة 47 : بمجرد اختتام الاقتراع يوقع جميع أعضاء مكتب التصويت على قائمة التوقيعات.
المادّة 48 : يبدأ الفرز فور اختتام الاقتراع ويتواصل دون انقطاع إلى غاية انتهائه تماما.
يجري الفرز علنا ويتم بمكتب التصويت إلزاما.
غير أنه يجري الفرز بصفة استثنائية بالنسبة لمكاتب التصويت المتنقلة، في مراكز التصويت التي تلحق بها والمذكورة في المادة 27 من هذا القانون العضوي.
ترتب الطاولات التي يجري فوقها الفرز بشكل يسمح للناخبين بالطواف حولها.
المادّة 49 : يقوم بالفرز فارزون تحت رقابة أعضاء مكتب التصويت.
يعين أعضاء مكتب التصويت الفارزون من بين الناخبين المسجلين في هذا المكتب، بحضور ممثلي المترشحين أو قوائم المترشحين.
وعند عدم توفر العدد الكافي من الفارزين، يمكن جميع أعضاء مكتب التصويت أن يشاركوا في الفرز.
المادّة 50 : عند انتهاء عملية التلاوة وعد النقاط يسلم الفارزون لرئيس مكتب التصويت أوراق عد النقاط الموقعة من طرفهم، وفي نفس الوقت أوراق التصويت التي يشك في صحتها أو نازع ناخبون في صحتها.
في حالة عدم وجود هذه الأوراق ضمن إحدى الفئات المذكورة في المادة 52 من هذا القانون العضوي، تعتبر أصواتا معبرا عنها.
باستثناء الأوراق الملغاة والأوراق المتنازع في صحتها المرفقـة بمحضـر الفرز المنصـوص عـليه في المادة 51 أدناه، تحفظ أوراق التصويت لكل مكتب من مكاتب التصويت في أكياس مشمعة ومعرفة حسب مصدرها إلى غاية انقضاء آجال الطعن والإعلان النهائي لنتائج الانتخابات.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادّة 51 : يوضـع فـي كـل مكتـب تصـويت، محـضر لنـتائج الفرز، محـرر ومكتـوب بحـبر لا يمـحى، على أن يتم ذلك في مكتب التصويت بحضور الناخبين ويتضمن، عند الاقتضاء، ملاحظات و/أو تحفظات الناخبين أو المترشحين أو ممثليهم.
يحرر محضر الفرز في ثلاث (3) نسخ يوقعها أعضاء مكتب التصويت وتوزع كالآتي :
- نسخة إلى رئيس مكتب التصويت لتعليقها داخل مكتب التصويت،
- نسخة إلى رئيس اللجنة الانتخابية البلدية مع الملاحق مقابل وصل، لتحفظ على مستوى أرشيف البلدية،
- نسخة إلى الوالي أو رئيس المركز الدبلوماسي أو القنصلي.
يجب أن يكون عدد الأظرفة مساويا لعدد تأشيرات الناخبين، وفي حالة وجود فارق بينهما فإنه تجب الإشارة إلى ذلك في محضر الفرز.
يصرح رئيس المكتب علنا بالنتيجة، ويتولى تعليق محضر الفرز في قاعة التصويت بمجرد تحريره.
تسلم نسخة من محضر الفرز مصادقا على مطابقتها للأصل فورا من قبل رئيس مكتب التصويت إلى الممثل المؤهل قانونا لكل مترشح أو قائمة مترشحين مقابل وصل استلام فور تحرير المحضر داخل مكتب التصويت وقبل مغادرته. تدمغ هذه النسخة على جميع صفحاتها بختم ندي يحمل عبارة "نسخة مصادق على مطابقتها للأصل".
وتسلم كذلك نسخة من المحضر المذكور أعلاه مع الملاحق مصادقا على مطابقتها للأصل من قبل رئيس مكتب التصويت إلى رئيس اللجنة البلدية لمراقبة الانتخابات أو ممثله المؤهل قانونا مقابل وصل الاستلام.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة وكذا المميزات التقنية لمحضر الفرز عن طريق التنظيم.
المادّة 52 : لا تعتبر الأوراق الملغاة أصواتا معبرا عنها أثناء الفرز.
وتعتبر أوراقا ملغاة :
1 - الظرف المجرد من الورقة أو الورقة من دون الظرف،
2 - عدة أوراق في ظرف واحد،
3 - الظرف أو الورقة التي تحمل أية علامة أو الأوراق المشوهة أو الممزقة،
4 - الأوراق المشطوبة كليا أو جزئيا إلا عندما تقتضي طريقة الاقتراع هذا الشكل وفي الحدود المضبوطة حسب الإجراءات المنصوص عليها في المادة 32 من هذا القانون العضوي،
5 - الأوراق أو الأظرفة غير النظامية.

القسم الثالث
التصويت بالوكالة
المادّة 53 : يمكن الناخب المنتمي إلى إحدى الفئات المبينة في هذه المادة أن يمارس حق التصويت بالوكالة بطلب منه :
1 - المرضى الموجودون بالمستشفيات و/أو الذين يعالجون في منازلهم،
2 - ذوو العطب الكبير أو العجزة،
3 - العمال والمستخدمون الذين يعملون خارج ولاية إقامتهم و/أو الذين هم في تنقل أو الذين يلازمون أماكن عملهم يوم الاقتراع،
4- الطلبة الجامعيون الذين يدرسون خارج ولايتهم الأصلية،
5 - المواطنون الموجودون مؤقتا في الخارج،
6 - أفراد الجيش الوطني الشعبي والأمن الوطني والحماية المدنية ومستخدمو الجمارك الوطنية ومصالح السجون والحرس البلدي الذين يلازمون أماكن عملهم يوم الاقتراع.
المادّة 54 : يمارس الناخبون المقيمون في الخارج حقهم في التصويت في الانتخابات الرئاسية والتشريعية والاستفتاءات لدى التمثيليات الدبلوماسية والقنصلية الجزائرية في بلدان إقامتهم.
يمكن الناخبين المذكورين في الفقرة السابقة ممارسة حق التصويت بالوكالة بطلب منهم، إذا تعذر عليهم أداء واجبهم يوم الاقتراع لدى التمثيليات الدبلوماسية والقنصلية الجزائرية.
ويجوز لهم، فضلا عن ذلك، ممارسة حق التصويت بالوكالة في الانتخابات للمجالس الشعبية البلدية والولائية.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادّة 55 : لا تمنح الوكالة إلا لوكيل واحد يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية.
المادّة 56 : تكون الوكالات الصادرة عن الأشخاص المقيمين بالتراب الوطني محررة بعقد أمام رئيس اللجنة الإدارية الانتخابية المنصوص عليها في المادة 15 من هذا القانون العضوي.
يتنقل أمين اللجنة الإدارية الانتخابية المنصوص عليها في المادة 15 أعلاه للإشهاد، بناء على طلب الأشخاص الذين يتعذر عليهم التنقل بسبب مرض أو عاهة.
تعد الوكالات الصادرة عن الأشخاص المرضى في المستشفيات بعقد يحرر أمام مدير المستشفى. وفيما يخص الناخبين المذكورين في البند 6 من المادة 53 أعلاه، يتم هذا الإجراء أمام قائد الوحدة.
تعد الوكالات الصادرة عن الأشخاص الموجودين خارج التراب الوطني بعقد يحرر أمام المصالح القنصلية.
يمكن أن تعد الوكالة، بالنسبة للناخبين المذكورين في البند 3 من المادة 53 أعلاه، بعقد يحرر أمام رئيس اللجنة الإدارية الانتخابية في أية بلدية من التراب الوطني.
المادّة 57 : تحدد مدة تحرير الوكالات خلال الخمسة عشر (15) يوما الموالية لتاريخ استدعاء هيئة الناخبين وتنتهي ثلاثة (3) أيام كاملة قبل تاريخ الاقتراع.
تسجل الوكالة على دفتر مفتوح لهذا الغرض، مرقم ومؤشر عليه من قبل رئيس اللجنة الإدارية الانتخابية أو رئيس المركز القنصلي أو قائد الوحدة أو مدير المستشفى، حسب الحالة.
المادّة 58 : لا يمكن أن يحوز الوكيل إلا وكالة واحدة فقط.
المادّة 59 : يشارك الوكيل في الاقتراع وفقا للشروط المنصوص عليها في المادتين 44 و55 من هذا القانون العضوي.
يوقع الوكيل بعد إجراء عمليات التصويت في قائمة التوقيع قبالة اسم الموكل.
تحفظ الوكالة المدموغة بالختم الندي ضمن الوثائق الملحقة بالمحضر المنصوص عليه في المادة 51 من هذا القانون العضوي.
تدمغ بطاقة الناخب الموكل بختم ندي يحمل عبارة "صوت بالوكالة".
المادّة 60 : يجوز لكل موكل أن يلغي وكالته في أي وقت قبل التصويت.
كما يجوز أن يصوت بنفسه إذا تقدم إلى مكتب التصويت قبل قيام الوكيل بما أسند إليه.
المادّة 61 : عند وفاة الموكل أو حرمانه من حقوقه المدنية أو السياسية، تلغى الوكالة بقوة القانون.
المادّة 62 : تحرر الوكالة بدون مصاريف، وعلى الموكل إثبات هويته، ولا يشترط حضور الوكيل.
المادّة 63 : تعد وكالة واحدة لكل دور من دوري الاقتراع، وتبين كل وكالة الدور الذي تكون صالحة لأجله.
يمكن إعداد الوكالتين في آن واحد.
المادّة 64 : تحرر كل وكالة على مطبوع واحد توفره الإدارة وفقا للشروط والأشكال المحددة عن طريق التنظيم.

الباب الثاني
الأحكام المتعلقة بانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية والمجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة
الفصل الأول
الأحكام المتعلقة بانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية
القسم الأول
أحكام مشتركة
المادّة 65 : ينتخب المجلس الشعبي البلدي والمجلس الشعبي الولائي لمدة خمس (5) سنوات بطريقة الاقتراع النسبي على القائمة.
تجري الانتخابات في ظرف الأشهر الثلاثة (3) التي تسبق انقضاء المدة النيابية الجارية.
غير أن العهدة النيابية الجارية تمدد تلقائيا في حالة تطبيق التدابير المنصوص عليها في المواد 90 و93 و96 من الدستور.
المادّة 66 : توزع المقاعد المطلوب شغلها بين القوائم بالتناسب حسب عدد الأصوات التي تحصلت عليها كل قائمة مع تطبيق قاعدة الباقي الأقوى.
لا تؤخذ في الحسبان، عند توزيع المقاعد، القوائم التي لم تحصل على نسبة سبعة في المائة (7 %) على الأقل من الأصوات المعبر عنها.
المادّة 67 : المعامل الانتخابي الذي يؤخذ في الحسبان هو الناتج عن قسمة عدد الأصوات المعبر عنها في كل دائرة انتخابية على عدد المقاعد المطلوب شغلها ضمن نفس الدائرة الانتخابية.
تنقص من عدد الأصوات المعبر عنها التي تؤخذ في الحسبان ضمن كل دائرة انتخابية، عند الاقتضاء، الأصوات التي تحصلت عليها القوائم المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 66 من هذا القانون العضوي.
المادّة 68 : يتم توزيع المقاعد على كل قائمة في إطار أحكام المادتين 66 و74 من هذا القانون العضوي، حسب الكيفيات الآتية :
1 - يحدد المعامل الانتخابي في كل دائرة انتخابية وفق الشروط المبينة في المادة 67 من هذا القانون العضوي،
2 - تحصل كل قائمة على عدد المقاعد بقدر عدد المرات التي حصلت فيها على المعامل الانتخابي،
3 - بعد توزيع المقاعد على القوائم التي حصلت على المعامل الانتخابي حسب الشروط المحددة في الفقرة السابقة، ترتب الأصوات الباقية التي حصلت عليها القوائم الفائزة بمقاعد، والأصوات التي حصلت عليها القوائم غير الفائزة بمقاعد، حسب أهمية عدد الأصوات التي حصل عليها كل منها، وتوزع باقي المقاعد حسب هذا الترتيب.
يمنح المقعد الأخير عندما تتساوى الأصوات التي حصلت عليها قائمتان أو أكثر للقائمة التي يكون معدل سن مرشحيها هو الأصغر.
المادّة 69 : يجب أن يتم توزيع المقاعد على مرشحي القائمة حسب ترتيب المترشحين المذكورين فيها.
ترتب قوائم المترشحين لانتخابات المجالس الشعبية البلدية والولائية.
المادّة 70 : يجب أن تتضمن قائمة المترشحين للمجالس الشعبية البلدية والولائية عددا من المترشحين يساوي عدد المقاعد المطلوب شغلها وعددا من المستخلفين لا يقل عن ثلاثين في المائة (30 %) من عدد المقاعد المطلوب شغلها.
المادّة 71 : يعتبر إيداع القائمة التي تتوفر فيها الشروط المطلوبة قانونا لدى الولاية تصريحا بالترشح.
يقدم هذا التصريح الجماعي أحد المترشحين المذكورين في القائمة.
يتضمن هذا التصريح الموقع من كل مترشح، صراحة ما يأتي :
- الاسم واللقب والكنية، إن وجدت والجنس، وتاريخ الميلاد ومكانه، والمهنة والعنوان الشخصي والمؤهلات العلمية لكل مترشح أصلي ومستخلف، وترتيب كل واحد منهم في القائمة،
- تسمية الحزب أو الأحزاب بالنسبة للقوائم المقدمة تحت رعاية حزب سياسي،
- عنوان القائمة بالنسبة للمترشحين الأحرار،
- الدائرة الانتخابية المعنية بالمنافسة.
يلحق بالقائمة البرنامج الذي سيتم شرحه طوال الحملة الانتخابية.
يسلم للمصرح وصل يبين تاريخ وتوقيت الإيداع.
المادّة 72 : فضلا عن الشروط الأخرى التي يقتضيها القانون، يجب أن تكون القائمة المذكورة في المادة 71 من هذا القانون العضوي مقبولة صراحة من طرف حزب أو عدة أحزاب سياسية.
في حالة ما إذا لم تكن قائمة الترشح تحت رعاية حزب أو عدة أحزاب سياسية، ينبغي أن تدعم بتوقيع خمسة في المائة (%5) على الأقل من ناخبي الدائرة الانتخابية المعنية، على ألا يقل هذا العدد عن مائة وخمسين (150) ناخبا وألا يزيد عن ألف (1000) ناخب.
لا يمكن أي ناخب أن يوقع على أكثر من قائمة وإلا تعرض للعقوبات المحددة في هذا القانون العضوي.
يجب التصديق على التوقيعات المجمعة على استمارات تقدمها الإدارة لدى ضابط عمومي. ويجب أن تحتوي على الاسم واللقب والعنوان ورقـم بطاقـة التعريـف الوطنية أو أي وثيقة رسمية أخــرى تثبت هويــة الموقــع وكــذا رقـم التسجيل على القائمة الانتخابية.
ترفع الاستمارات المستوفاة الشروط المطلوبة قانونا من أجل اعتمادها إلى رئيس اللجنة الإدارية الانتخابية المختصة إقليميا.
المادّة 73 : يجب تقديم التصريحات بالترشح قبل خمسين (50) يوما كاملة من تاريخ الاقتراع.
المادّة 74 : لا يجوز القيام بأي إضافة أو إلغاء أو تغيير للترتيب بعد إيداع قوائم الترشيحات ما عدا في حالة الوفاة أو حصول مانع قانوني.
وفي هذه الحالة أو تلك، يمنح أجل آخر لتقديم ترشيح جديد، على ألا يتجاوز هذا الأجل الشهر السابق لتاريخ الاقتراع.
وإذا تعلق الأمر بالترشح ضمن قائمة حرة، فإن اكتتاب التوقيعات المعدة يبقى صالحا.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادّة 75 : لا يمكن أي شخص أن يكون مرشحا أو إضافيا في أكثر من قائمة أو في أكثر من دائرة انتخابية.
فضلا عن العقوبات المنصوص عليها في المادة 215 من هذا القانون العضوي، ترفض الترشيحات المودعة بقوة القانون.
المادّة 76 : لا يمكن التسجيل في نفس قائمة الترشيح لأكثر من مترشحين اثنين (2) ينتميان إلى أسرة واحدة سواء بالقرابة أو بالمصاهرة من الدرجة الثانية.
المادّة 77 : يكون رفض أي ترشيح أو قائمة مترشحين بقرار معللا تعليلا قانونيا واضحا.
يبلغ هذا القرار تحت طائلة البطلان خلال عشرة (10) أيام كاملة ابتداء من تاريخ إيداع التصريح بالترشح.
يكون قرار الرفض قابلا للطعن أمام المحكمة الإدارية المختصة إقليميا خلال ثلاثة (3) أيام من تاريخ تبليغ القرار.
تفصل المحكمة الإدارية المختصة إقليميا في الطعن خلال خمسة (5) أيام من تاريخ رفع الطعن.
يكون حكم المحكمة غير قابل لأي شكل من أشكال الطعن.
يبلغ هذا الحكم تلقائيا، وفور صدوره إلى الأطراف المعنية وإلى الوالي قصد تنفيذه.

القسم الثاني
الأحكام المتعلقة بانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية
المادّة 78 : يشترط في المترشح إلى المجلس الشعبي البلدي أو الولائي ما يأتي :
- أن يـسـتـوفي الشروط المنـصوص عليها في المادة 3 من هذا القانون العضوي ويكون مسجلا في الدائرة الانتخابية التي يترشح فيها،
- أن يكون بالغا ثلاثا وعشرين (23) سنة على الأقل يوم الاقتراع،
- أن يكون ذا جنسية جزائرية،
- أن يثبت أداءه الخدمة الوطنية أو إعفاءه منها،
- ألا يكون محكوما عليه في الجنايات والجنح المنصوص عليها في المادة 5 من هذا القانون العضوي، ولم يرد اعتباره،
- ألا يكون محكوما عليه بحكم نهائي بسبب تهديد النظام العام والإخلال به.
المادّة 79 : يتغير عدد أعضاء المجالس الشعبية البلدية حسب تغير عدد سكان البلدية الناتج عن عملية الإحصاء العام للسكان والإسكان الأخير وضمن الشروط الآتية :
- 13 عضوا في البلديات التي يقل عدد سكانها عن 10.000 نسمة،
- 15 عضوا في البلديات التي يتراوح عدد سكانها بين 10.000 و20.000 نسمة،
- 19 عضوا في البلديات التي يتراوح عدد سكانها بين 20.001 و50.000 نسمة،
- 23 عضوا في البلديات التي يتراوح عدد سكانها بين 50.001 و100.000 نسمة،
- 33 عضوا في البلديات التي يتراوح عدد سكانها بين 100.001 و200.000 نسمة،
- 43 عضوا في البلديات التي يساوي عدد سكانها 200.001 نسمة أو يفوقه.
المادّة 80 : في غضون الأيام الخمسة عشر (15) الموالية لإعلان نتائج الانتخابات، ينتخب المجلس الشعبي البلدي من بين أعضائه، رئيسا له للعهدة الانتخابية.
يقدم المترشح لانتخاب رئيس المجلس الشعبي البلدي من القائمة الحائزة الأغلبية المطلقة للمقاعد.
فـي حالة عدم حصول أي قائمة على الأغلبية المطلقة للمقاعد، يمكن القوائم الحائزة خمسة وثلاثين في المائة (35 %) على الأقل من المقاعد تقديم مرشح.
في حالة عدم حصول أي قائمة خمسة وثلاثين بالمائة (35 %) على الأقل من المقاعد، يمكن جميع القوائم تقديم مرشح.
يكون الانتخاب سريا. ويعلن رئيسا للمجلس الشعبي البلدي، المترشح الذي تحصل على الأغلبية المطلقة للأصوات.
في حالة عدم حصول أي مترشح على الأغلبية المطلقة للأصوات بين المترشحين الحائزين على المرتبة الأولى والثانية، يجري دور ثان خلال الثماني والأربعين (48) ساعة الموالية، ويعلن فائزا المترشح المتحصل على أغلبية الأصوات.
في حالة تساوي الأصوات المحصل عليها، يعلن فائزا المترشح الأصغر سنا.
المادّة 81 : يعتبر غير قابلين للانتخاب خلال ممارسة وظائفهم ولمدة سنة بعد التوقف عن العمل، في دائرة الاختصاص حيث يمارسون أو سبق لهم أن مارسوا فيها وظائفهم :
- الولاة،
- رؤساء الدوائر،
- الكتاب العامون للولايات،
- أعضاء المجالس التنفيذية للولايات،
- القضاة،
- أفراد الجيش الوطني الشعبي،
- موظفو أسلاك الأمن،
- محاسبو الأموال البلدية،
- الأمناء العامون للبلديات.

القسم الثالث
الأحكام الخاصة بانتخاب أعضاء المجالس الشعبية الولائية
المادّة 82 : يتغير عدد أعضاء المجالس الشعبية الولائية حسب تغير عدد سكان الولاية الناتج عن عملية الإحصاء الوطني للسكن والسكان الأخير وضمن الشروط الآتية :
- 35 عضوا في الولايات التي يقل عدد سكانها عن 250.000 نسمة،
- 39 عضوا في الولايات التي يتراوح عدد سكانها بين 250.001 و650.000 نسمة،
- 43 عضوا في الولايات التي يتراوح عدد سكانها بين 650.001 و950.000 نسمة،
- 47 عضوا في الولايات التي يتراوح عدد سكانها بين 950.001 و1.150.000 نسمة،
- 51 عضوا في الولايات التي يتراوح عدد سكانها بين 1.150.001 و1.250.000 نسمة،
- 55 عضوا في الولايات التي يفوق عدد سكانها 1.250.000 نسمة.
إلا أنه يجب أن تكون كل دائرة انتخابية ممثلة بعضو واحد على الأقل.
المادّة 83 : يعتبر غير قابلين للانتخاب خلال ممارسة وظائفهم ولمدة سنة بعد التوقف عن العمل في دائرة الاختصاص حيث يمارسون أو سبق لهم أن مارسوا فيها وظائفهم:
- الولاة،
- رؤساء الدوائر،
- الكتاب العامون للولايات،
- أعضاء المجالس التنفيذية للولايات،
- القضاة،
- أفراد الجيش الوطني الشعبي،
- موظفو أسلاك الأمن،
- محاسبو أموال الولايات،
- الأمناء العامون للبلديات.

الفصل الثاني
الأحكام الخاصة بانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني
المادّة 84 : ينتخب المجلس الشعبي الوطني لمدة خمس (5) سنوات بطريقة الاقتراع النسبي على القائمة.
يسجل المترشحون بالترتيب في كل دائرة انتخابية في قوائم تشتمل على عدد من المترشحين بقدر عدد المقاعد المطلوب شغلها، ويضاف إليهم ثلاثة (3) مترشحين إضافيين.
تجري الانتخابات في ظرف الأشهر الثلاثة (3) التي تسبق انقضاء المدة النيابية الجارية.
تحدد الدائرة الانتخابية الأساسية المعتمدة لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني حسب الحدود الإقليمية للولاية.
ويمكن أن تقسم الولاية إلى دائرتين انتخابيتين أو أكثر وفقا لمعايير الكثافة السكانية واحترام التواصل الجغرافي.
لا يمكن أن يقل عدد المقاعد عن أربعة (4) بالنسبة للولايات التي يقل عدد سكانها عن ثلاثمائة وخمسين ألف (350.000) نسمة،
بالنسبة لانتخابات ممثلي الجالية الوطنية في الخارج، يحدد القانون المتضمن التقسيم الانتخابي الدوائر الانتخابية القنصلية والدبلوماسية وعدد المقاعد في كل واحدة منها.
المادّة 85 : يترتب على طريقة الاقتراع المحددة في المادة 84 أعلاه توزيع المقاعد حسب نسبة عدد الأصوات التي تحصل عليها كل قائمة مع تطبيق قاعدة الباقي الأقوى.
لا تؤخذ في الحسبان، عند توزيع المقاعد، القوائم التي لم تحصل على خمسة في المائة (5 %) على الأقل من الأصوات المعبر عنها.
المادّة 86 : بالنسبة لكل دائرة انتخابية، يكون المعامل الانتخابي الذي يؤخذ في الحسبان في توزيع المقاعد المطلوب شغلها، هو حاصل قسمة عدد الأصوات المعبر عنها، منقوصة منه عند الاقتضاء الأصوات التي حصلت عليها القوائم التي لم تصل إلى الحد المذكور في الفقرة 2 من المادة 85 أعلاه، على عدد المقاعد المطلوب شغلها.
المادّة 87 : يتم توزيع المقاعد على كل قائمة في إطار أحكام المواد 84 و85 و86 من هذا القانون العضوي حسب الكيفيات الآتية :
1 - يحدد المعامل الانتخابي في كل دائرة انتخابية وفق الشروط المبينة في المادة 86 من هذا القانون العضوي،
2 - تحصل كل قائمة على عدد المقاعد بقدر عدد المرات التي حصلت فيها على المعامل الانتخابي،
3 - بعد توزيع المقاعد على القوائم التي حصلت على المعامل الانتخابي حسب الشروط المحددة في الفقرة السابقة، ترتب الأصوات الباقية التي حصلت عليها القوائم الفائزة بمقاعد، والأصوات التي حصلت عليها القوائم غير الفائزة بمقاعد، حسب أهمية عدد الأصوات التي حصلت عليها كل منها، وتوزع باقي المقاعد حسب هذا الترتيب.
وعندما تتساوى الأصوات التي حصلت عليها قائمتان أو أكثر يمنح المقعد الأخير للمترشح الأكبر سنا.
المادّة 88 : يتم توزيع المقاعد على المترشحين وفقا للترتيب الوارد في كل قائمة.
المادّة 89 : يعتبر غير قابلين للانتخاب خلال ممارسة وظائفهم ولمدة سنة بعد التوقف عن العمل في دائرة الاختصاص حيث يمارسون أو سبق لهم أن مارسوا فيها وظائفهم :
- الولاة،
- الأمناء العامون للولايات،
- أعضاء المجالس التنفيذية للولايات،
- القضاة،
- أفراد الجيش الوطني الشعبي،
- موظفو أسلاك الأمن،
- محاسبو أموال الولاية.
المادّة 90 : يشترط في المترشح إلى المجلس الشعبي الوطني ما يأتي :
- أن يستـوفي الشـروط المنـصوص عليهـا في المادة 3 من هذا القانون العضوي ويكون مسجلا في الدائرة الانتخابية التي يترشح فيها،
- أن يكون بالغا خمسا وعشرين (25) سنة على الأقل يوم الاقتراع،
- أن يكون ذا جنسية جزائرية،
- أن يثبت أداءه الخدمة الوطنية أو إعفاءه منها،
- ألا يكون محكوما عليه في الجنايات والجنح المنصوص عليها في المادة 5 من هذا القانون العضوي، ولم يرد اعتباره،
- ألا يكون محكوما عليه بحكم نهائي بسبب تهديد النظام العام والإخلال به.
المادّة 91 : يتم التصريح بالترشيح، حسب الشروط المحددة في المادة 84 من هذا القانون العضوي، عن طريق إيداع قائمة المترشحين لدى الولاية من طرف المترشح الذي يتصدر القائمة، أو إذا تعذر عليه ذلك من طرف المترشح الذي يليه مباشرة في الترتيب.
تعد قائمة المترشحين في استمارة تسلمها الإدارة ويملؤها ويوقعها كل مترشح وفقا لهذا القانون العضوي.
تلحق الوثائق بالتصريح طبقا للشروط المذكورة في المادتين 90 و191 من هذا القانون العضوي.
يسلم للمصرح بالترشح وصل يبين تاريخ وتوقيت الإيداع.
بالنسبة للدوائر الانتخابية في الخارج، المذكورة في المادة 84 من هذا القانون العضوي، يتم إيداع الترشيحات وفق نفس الأشكال لدى الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية المعينة لهذا الغرض لكل دائرة انتخابية.
المادّة 92 : تقدم كل قائمة مترشحين إما تحت رعاية حزب سياسي أو أكثر، وإما كقائمة مترشحين أحرار.
عندما تقدم القائمة الخاصة بالمترشحين الأحرار، يجب أن يدعمها على الأقل أربعمائة (400) توقيع من ناخبي الدائرة الانتخابية المعنية، فيما يخص كل مقعد مطلوب شغله.
توقع الاستمارات خطيا مع وضع البصمة ويتم التصديق عليها لدى ضابط عمومي. ويجب أن تتضمن أسماء الموقعين وألقابهـم وعناوينهم وأرقـام بطاقاتهم التعريفيـة الوطنية أو أي وثيقـة رسمية أخــرى تثبت هويتهم وكـذا رقم التسجيل في القائمة الانتخابية.
لا يسمح لأي ناخب أن يوقع ويبصم في أكثر من قائمة. وفي حالة مخالفة ذلك يعتبر التوقيع لاغيا ويعرض صاحبه للعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون العضوي.
تقدم الاستمارات المستوفاة الشروط القانونية إلى رئيس اللجنة الانتخابية في الدائرة الانتخابية المنصوص عليها في المادة 151 من هذا القانون العضوي.
يقوم رئيس اللجنة المذكورة في الفقرة السابقة بمراقبة التوقيعات والتأكد من صحتها ويعد محضرا بذلك.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادّة 93 : ينتهي أجل إيداع قوائم المترشحين قبل خمسة وأربعين (45) يوما كاملة من تاريخ الاقتراع.
المادّة 94 : لا يمكن تعديل أي قائمة مترشحين مودعة، أو سحبها إلا في حالة الوفاة وحسب الشروط الآتية :
- إذا توفي مترشح من مترشحي القائمة قبل انقضاء أجل إيداع الترشح، يستخلف من الحزب الذي ينتمي إليه أو حسب ترتيب المترشحين في القائمة إذا كان من المترشحين الأحرار،
- إذا توفي مترشح من مترشحي القائمة بعد انقضاء أجل إيداع الترشح، لا يمكن استخلافه.
بغض النظر عن أحكام المادة 93 من هذا القانون العضوي، تبقى قائمة المترشحين الباقين صالحة دون إجراء أي تعديل على الترتيب العام للمترشحين في القائمة. ويرتب المترشحون الذين يوجدون في الرتبة الأدنى في الرتبة التي تعلوها مباشرة، بمن فيهم المترشحون المستخلفون.
وفيما يتعلق بالقوائم الحرة، تبقى الوثائق التي أعدت لإيداع القائمة الأصلية صالحة.
المادّة 95 : لا يمكن أيا كان أن يترشح في أكثر من قائمة، أو في أكثر من دائرة انتخابية في نفس الاقتراع.
فضـلا عن رفض القوائم المعنية بقوة القانون، يتعرض كل من يخالف هذه الأحكام للعقوبات المنصوص عليها في المادة 215 من هذا القانون العضوي.
المادّة 96 : يجب أن يكون رفض أي مترشح أو قائمة مترشحين بقرار معلل تعليلا قانونيا.
يجب أن يبلغ هذا القرار تحت طائلة البطلان خلال عشرة (10) أيام كاملة ابتداء من تاريخ إيداع التصريح بالترشح.
يكون قرار الرفض قابلا للطعن أمام المحكمة الإدارية المختصة إقليميا خلال ثلاثة (3) أيام ابتداء من تاريخ تبليغ الرفض.
تفصل المحكمة في الطعن بحكم خلال خمسة (5) أيام كاملة ابتداء من تاريخ تسجيل الطعن.
يبلغ الحكم المتخذ، تلقائيا وفور صدوره إلى الأطراف المعنية وإلى الوالي قصد تنفيذه.
يكون هذا الحكم غير قابل لأي شكل من أشكال الطعن.
المادّة 97 : في حالة رفض ترشيحات بصدد قائمة ما، فإنه يمكن تقديم ترشيحات جديدة في أجل لا يتجاوز الشهر السابق لتاريخ الاقتراع.
المادّة 98 : يضبط المجلس الدستوري نتائج الانتخابات التشريعية ويعلنها في أجل أقصاه اثنتان وسبعون (72) ساعة من تاريخ استلام نتائج لجان الدوائر الانتخابية واللجان الانتخابية الولائية والمقيمين في الخارج ويبلغها إلى الوزير المكلف بالداخلية وعند الاقتضاء إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني.

الفصل الثالث
استخلاف أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية والمجلس الشعبي الوطني
القسم الأول
استخلاف أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية
المادّة 99 : دون الإخلال بالأحكام الدستورية والتشريعية السارية المفعول، يستخلف عضو المجلس الشعبي البلدي والولائي بسبب الاستقالة، أو الوفاة، أو الإقصاء، أو بسبب حدوث مانع قانوني له، وفقا لأحكام القانون المتعلق بالبلدية أو بالولاية، حسب الحالة.
المادّة 100 : إذا تعين تعويض مجلس شعبي بلدي أو ولائي مستقيل، أو تم حله، أو تقرر تجديده الكامل، طبقا للأحكام التشريعية المعمول بها، يستدعى الناخبون قبل تسعين (90) يوما من تاريخ الانتخابات.
غير أنه لا يمكن أن تجري هذه الانتخابات في فترة زمنية تقل عن اثني عشر (12) شهرا من تاريخ التجديد العادي، وخلال هذه الفترة، تطبق الأحكام المتعلقة بالبلدية أو الولاية، حسب الحالة.
المادّة 101 : في حالة الفصل بإلغاء أو بعدم صحة عمليات التصويت، يعاد الانتخاب موضوع الطعن ضمن نفس الأشكال المنصوص عليها في هذا القانون العضوي في ظرف خمسة وأربعين (45) يوما على الأكثر من تاريخ تبليغ قرار الفصل من المحكمة الإدارية المختصة إقليميا.

القسم الثاني
استخلاف عضو في المجلس الشعبي الوطني
المادّة 102 : دون الإخلال بالأحكام الدستورية والتشريعية السارية المفعول، يستخلف النائب بعد شغور مقعده بسبب الـوفاة أو الاستـقـالة، أو حـدوث مانع قـانوني لـه أو الإقصـاء، أو بسبـب قبـوله وظيـفة عضـو في الحكومة أو عضوية في المجلس الدستوري، بالمترشح المرتب مباشرة بعد المترشح الأخير المنتخب في القائمة، الذي يخلفه خلال الفترة النيابية المتبقية.
المادّة 103 : يصرح مكتب المجلس الشعبي الوطني بشغور مقعد النائب ويبلغ هذا التصريح بالشغور فورا وفقا للأشكال والشروط المحددة في الإجراءات المنصوص عليها في هذا الميدان.

الفصل الرابع
الأحكام المتعلقة بانتخاب أعضاء مجلس الأمة المنتخبين
المادّة 104 : ينتخب أعضاء مجلس الأمة المنتخبون لمدة ست (6) سنوات، ويجدد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين كل ثلاث (3) سنوات.
المادّة 105 : ينتخب أعضاء مجلس الأمة المنتخبون بالأغلبية حسب نموذج الاقتراع المتعدد الأسماء في دور واحد على مستوى الولاية، من طرف هيئة انتخابية، مكونة من مجموع :
- أعضاء المجلس الشعبي الولائي،
- أعضاء المجالس الشعبية البلدية للولاية.
يكون التصويت إجباريا ما عدا في حالة مانع قاهر.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادّة 106 : تستدعى الهيئة الانتخابية بمرسوم رئاسي قبل ثلاثين (30) يوما، من تاريخ الاقتراع.
المادّة 107 : يمكن كل عضو في مجلس شعبي بلدي أو ولائي، تتوفر فيه الشروط القانونية، أن يترشح لعضوية مجلس الأمة.
غير أنه، لا يمكن عضو في مجلس شعبي بلدي أو ولائي محل قرار توقيف بسبب المتابعة القضائية وفقا للتشريع المعمول به، الترشح للعضوية في مجلس الأمة.
المادّة 108 : لا يترشح للعضوية في مجلس الأمة إلا من بلغ خمسا وثلاثين (35) سنة كاملة يوم الاقتراع.
المادّة 109 : يتم التصريح بالترشح بإيداع المترشح على مستوى الولاية نسختين (2) من استمارة التصريح تسلمها له الإدارة ويجب أن يملأها المترشح ويوقع عليها.
بالنسبة للمترشحين تحت رعاية حزب سياسي، يرفق تصريحهم بالترشح بشهادة تزكية يوقعها المسؤول الأول عن الحزب.
المادّة 110 : يسجل التصريح بالترشح في سجل خاص يفتح لهذا الغرض، يدون فيه:
- الاسم واللقب، وعند الاقتضاء، الكنية والعنوان وصفة المترشح،
- تاريخ الإيداع وساعته،
- الملاحظات حول تشكيل الملف،
يسلم للمصرح وصل إيداع يبين تاريخ وتوقيت الإيداع.
المادّة 111 : يجب أن يودع التصريح بالترشح في أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما قبل تاريخ الاقتراع.
المادّة 112 : لا يمكن تغيير الترشح أو سحبه بعد إيداعه، إلا في حالة الوفاة.
المادّة 113 : تفصل اللجنة الانتخابية الولائية المشكلة بنفس الشروط المنصوص عليها في المادة 151 من هذا القانون العضوي في صحة الترشيحات.
ويمكنها أن ترفض بقرار معلل أي ترشح لم تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في هذا القانون العضوي.
يجب أن يبلغ قرار الرفض إلى المترشح في مهلة يومين (2) كاملين ابتداء من تاريخ إيداع التصريح بالترشح.
يكون قرار الرفض قابلا للطعن وفق الشروط المحددة في المادة 96 من هذا القانون العضوي.
المادّة 114 : يجري الاقتراع بمقر الولاية.
يمكن الوالي، بعد ترخيص من الوزير المكلف بالداخلية، أن يصدر قرارا بتقديم ساعة افتتاح الاقتراع أو تأخيرها.
ينشر القرار الذي يتخذه الوالي من أجل تقديم ساعة افتتاح الاقتراع ويعلق بمقر الولاية وبمقر المجلس الشعبي الولائي وبمقار المجالس الشعبية البلدية للولاية، وذلك قبل خمسة (5) أيام من تاريخ افتتاح الاقتراع.
المادّة 115 : يتشكل مكتب التصويت من رئيس ونائب رئيس ومساعدين اثنين، كلهم قضاة يعينهم وزير العدل.
يزود مكتب التصويت بأمانة يتولاها كاتب ضبط يعينه وزير العدل.
المادّة 116 : يتم إعداد قائمة الناخبين المكونين لهيئة الناخبين من طرف الوالي حسب الترتيب الأبجدي في شكل قائمة التوقيع التي تتضمن أسماء الناخبين وألقابهم والمجلس الذي ينتمون إليه.
توضع قائمة التوقيع، المعدة قبل أربعة (4) أيام من تاريخ افتتاح الاقتراع، تحت تصرف المترشحين والهيئة الانتخابية.
تودع نسخة من قائمة التوقيع المصادق عليها من قبل الوالي، في مكتب التصويت طوال مدة الاقتراع.
المادّة 117 : توضع تحت تصرف كل ناخب أوراق التصويت التي يحدد نصها ومميزاتها التقنية عن طريق التنظيم.
المادّة 118 : يمكن الناخب بطلب منه ممارسة حقه الانتخابي عن طريق الوكالة في حالة مانع قاهر.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادّة 119 : يجري التصويت ضمن نفس الأشكال المنصوص عليها في المواد 31 و33 و40 و42 و43 و44 و45 و46و161 و162 من هذا القانون العضوي.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادّة 120 : يحق لكل مترشح، أو لممثله الذي يختاره من بين الناخبين، الحضور في عمليات التصويت.
غير أنه لا يمكن في أي حال من الأحوال، حضور أكثر من خمسة (5) ممثلين في مكتب التصويت في آن واحد.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادّة 121 : بمجرد اختتام الاقتراع يوقع جميع أعضاء مكتب التصويت على قائمة التوقيع.
المادّة 122 : يتم فورا، بعد اختتام الاقتراع، فرز الأصوات.
ينظم الفرز وفقا لأحكام المواد من 48 إلى 52 من هذا القانون العضوي.
المادّة 123 : تدون نتائج الفرز في محضر من ثلاث (3) نسخ مكتوب بحبر لا يمحى.
يصرح رئيس المكتب علنا بالنتائج ويتولى تعليقها داخل مكتب التصويت بمجرد تحرير محضر الفرز.
تسلم نسخة من محضر الفرز مصادقا على مطابقتها للأصل إلى الممثل المؤهل قانونا لكل مترشح، مقابل وصل بالاستلام.
المادّة 124 : في حالة وقوع احتجاج، يدون هذا الأخير في المحضر المذكور في المادة 163 من هذا القانون العضوي.
المادّة 125 : ترسل نسخة من المحضر، فورا، إلى المجلس الدستوري الذي يعلن النتائج النهائية في خلال اثنتين وسبعين (72) ساعة.
المادّة 126 : يعلن منتخبا فائزا، المترشح الحاصل على أكثر عدد من الأصوات، وفقا لعدد المقاعد المطلوب شغلها.
في حالة تساوي الأصوات المحصل عليها، يفوز المترشح الأكبر سنا.
المادّة 127 : يحق لـكل مـترشـح أن يحتج عـلى نتـائج الاقـتراع بتــقديم طــعن لـدى كتـابة ضـبط المـجلس الـدستـوري في الأربع والعشرين (24) ساعة التي تلي إعلان النتائج.
المادّة 128 : يبت المجلس الدستوري في الطعون في أجل ثلاثة (3) أيام كاملة.
وإذا اعتبر أن الطعن مؤسس يمكنه بموجب قرار معلل، إما أن يلغي الانتخاب المحتج عليه وإما أن يعدل محضر النتائج المحرر وأن يعلن نهائيا الفائز الشرعي.
في حالة إلغاء الانتخاب من طرف المجلس الدستوري، ينظم انتخاب آخر في أجل ثمانية (8) أيام ابتداء من تاريخ تبليغ قرار المجلس الدستوري إلى الوزير المكلف بالداخلية.
المادّة 129 : في حالة شغور مقعد عضو منتخب في مجلس الأمة بسبب الوفاة، أو التعيين في وظيفة عضو بالحكومة، أو عضو بالمجلس الدستوري، أو الاستقالة، أو الإقصاء، أو أي مانع قانوني آخر، يتم إجراء انتخابات جزئية لاستخلافه.
المادّة 130 : تنتهي عهدة العضو الجديد في مجلس الأمة بتاريخ انتهاء عهدة العضو المستخلف.
المادّة 131 : يعلن عن حالة شغور مقعد العضو المنتخب في مجلس الأمة من قبل مكتب المجلس. ويبلغ التصريح بالشغور فورا وحسب الأشكال والشروط التي تحددها الإجراءات المنصوص عليها في التشريع المعمول به.

الباب الثالث
الأحكام المتعلقة بانتخاب رئيس الجمهورية والاستشارة الانتخابية عن طريق الاستفتاء
الفصل الأول
الأحكام الخاصة المتعلقة بانتخاب رئيس الجمهورية

المادّة 132 : تجري الانتخابات الرئاسية في ظرف الثلاثين (30) يوما السابقة لانقضاء مدة رئاسة الجمهورية.
المادّة 133 : دون الاخلال بأحكام المادة 88 من الدستور، تستدعى هيئة الناخبين بموجب مرسوم رئاسي في ظرف تسعين (90) يوما قبل تاريخ الاقتراع.
غير أنه يخفض هذا الأجل إلى ثلاثين (30) يوما في إطار تطبيق أحكام المادة 88 من الدستور. كما يجب إصدار المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية في حدود الخمسة عشر (15) يوما الموالية لوثيقة التصريح بالشغور النهائي لرئاسة الجمهورية.
المادّة 134 : يجري انتخاب رئيس الجمهورية بالاقتراع على اسم واحد في دورين بالأغلبية المطلقة للأصوات المعبر عنها.
المادّة 135 : إذا لم يحرز أي مترشح على الأغلبية المطلقة للأصوات المعبر عنها في الدور الأول، ينظم دور ثان.
لا يشارك في هذا الدور الثاني سوى المترشحين الاثنين اللذين أحرزا أكبر عدد من الأصوات خلال الدور الأول.
المادّة 136 : يتم التصريح بالترشح لرئاسة الجمهورية بإيداع طلب تسجيل لدى المجلس الدستوري مقابل وصل.
يتضمن طلب الترشح اسم المعني ولقبه وتوقيعه ومهنته وعنوانه.
يرفق الطلب بملف يحتوي على ما يأتي :
1 - نسخة كاملة من شهادة ميلاد المعني،
2 - شهادة الجنسية الجزائرية الأصلية للمعني،
3 - تصريح بالشرف بعدم إحراز المعني جنسية أخرى غير الجنسية الجزائرية،
4 - مستخرج رقم 3 من صحيفة السوابق القضائية للمعني،
5 - صورة شمسية حديثة للمعني،
6 - شهادة الجنسية الجزائرية لزوج المعني،
7 - شهادة طبية للمعني مسلمة من طرف أطباء محلفين،
8 - بطاقة الناخب للمعني،
9 - شهادة تثبت تأدية الخدمة الوطنية أو الإعفاء منها،
10 - التوقيعات المنصوص عليها في المادة 139 من هذا القانون العضوي،
11 - تصريح المعني بممتلكاته العقارية والمنقولة داخل الوطن وخارجه،
12 - شهادة تثبت المشاركة في ثورة أول نوفمبر سنة 1954 للمولود قبل أول يوليو سنة 1942،
13 - شهادة تثبت عدم تورط أبوي المترشح المولود بعد أول يوليو سنة 1942 في أعمال مناهضة لثورة أول نوفمبر سنة 1954،
14 - تعهد كتابي يوقعه المترشح يتضمن ما يأتي :
- عدم استعمال المكونات الأساسية للهوية الوطنية في أبعادها الثلاثة الإسلام والعروبة والأمازيغية لأغراض حزبية،
- الحفاظ على الهوية الوطنية في أبعادها الثلاثة الإسلامية والعربية والأمازيغية والعمل على ترقيتها،
- احترام مبادئ أول نوفمبر سنة 1954 وتجسيدها،
- احترام الدستور والقوانين المعمول بها، والالتزام بها،
- نبذ العنف كوسيلة للتعبير و/أو العمل السياسي والوصول و/أو البقاء في السلطة، والتنديد به،
- احترام الحريات الفردية والجماعية واحترام حقوق الإنسان،
- رفض الممارسات الإقطاعية والجهوية والمحسوبية،
- توطيد الوحدة الوطنية،
- الحفاظ على السيادة الوطنية،
- التمسك بالديمقراطية في إطار احترام القيم الوطنية،
- تبني التعددية السياسية،
- احترام مبدأ التداول على السلطة عن طريق الاختيار الحر للشعب الجزائري،
- الحفاظ على سلامة التراب الوطني،
- احترام مبادئ الجمهورية.
يجب أن يعكس برنامج المترشح المنصوص عليه في المادة 191 من هذا القانون العضوي مضمون هذا التعهد الكتابي.

look/images/icons/i1.gif قانون عضوي 12-01 يتعلق بنظام الانتخابات
  26-02-2021 04:25 صباحاً   [1]
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 30-03-2013
رقم العضوية : 157
المشاركات : 455
الجنس :
الدعوات : 12
قوة السمعة : 310
المستوي : آخر
الوظــيفة : كاتب
المادّة 137 : يقدم التصريح بالترشح في ظرف الخمسة والأربعين (45) يوما على الأكثر الموالية لنشر المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية.
يتم تخفيض هذا الأجل إلى ثمانية (8) أيام في إطار تطبيق أحكام الفقرة الأخيرة من المادة 133 من هذا القانون العضوي.
المادّة 138 : يفصـل المجـلس الدسـتوري فـي صـحة التـرشيحات لمنصب رئيس الجمهورية بقرار في أجل أقصاه عشرة (10) أيام كاملة من تاريخ إيداع التصريح بالترشح.
يبلغ قرار المجلس الدستوري إلى المعني تلقائيا وفور صدوره.
المادّة 139 : فضلا عن الشروط المحددة في المادة 73 من الدستور، وكذا أحكام هذا القانون العضوي، يجب على المترشح أن يقدم :
- إما قائمة تتضمن 600 توقيع فردي لأعضاء منتخبين في مجالس بلدية أو ولائية أو برلمانية على الأقل، وموزعة عبر 25 ولاية على الأقل،
- وإما قائمة تتضمن 60.000 توقيع فردي على الأقل لناخبين مسجلين في القائمة، ويجب أن تجمع عبر 25 ولاية على الأقل. وينبغي ألا يقل العدد الأدنى من التوقيعات المطلوبة في كل ولاية من الولايات المقصودة عن 1500توقيع.
وتدون هذه التوقيعات في مطبوع فردي مصادق عليه لدى ضابط عمومي، وتودع هذه المطبوعات لدى المجلس الدستوري في نفس الوقت الذي يودع فيه ملف الترشح موضوع المادة 136 من هذا القانون العضوي.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادّة 140 : لا يحق لأي ناخب مسجل في قائمة انتخابية أن يمنح توقيعه إلا لمترشح واحد فقط.
يعتبر كل توقيع يمنحه الناخب لأكثر من مترشح لاغيا ويعرض صاحب التوقيعات للعقوبات المنصوص عليها في المادة 225 من هذا القانون العضوي.
يمنع استعمال أماكن العبادة والمؤسسات والإدارات العمومية ومؤسسات التربية والتعليم والتكوين مهما كان نوعها لغرض جمع توقيعات الناخبين.
المادّة 141 : لا يقبل ولا يعتد بانسحاب المترشح بعد إيداع الترشيحات.
في حالة وفاة أو حدوث مانع قانوني، يمنح أجل آخر لتقديم ترشيح جديد، ولا يمكن أن يتجاوز هذا الأجل الشهر السابق لتاريخ الاقتراع أو الخمسة عشر(15) يوما في الحالة المذكورة في المادة 88 من الدستور.
وفي حالة وفاة مترشح أو حدوث مانع قانوني له، بعد نشر قائمة المترشحين في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، يتم تأجيل تاريخ الاقتراع لمدة أقصاها خمسة عشر (15) يوما.
المادّة 142 : يصرح المجلس الدستوري بنتائج الدور الأول ويعين عند الاقتضاء المترشحين (2) المدعوين للمشاركة في الدور الثاني.
المادّة 143 : يحدد تاريخ الدور الثاني للاقتراع باليوم الخامس عشر (15) بعد إعلان المجلس الدستوري نتائج الدور الأول، على ألا تتعدى المدة القصوى بين الدورين الأول والثاني ثلاثين (30) يوما.
يمكن تخفيض هذا الأجل إلى ثمانية (8) أيام في الحالة المنصوص عليها في المادة 88 من الدستور.
في حالة انسحاب أي من المترشحين الاثنين للدور الثاني، تستمر العملية الانتخابية الى غاية نهايتها دون الاعتداد بانسحاب المترشح.
في حالة وفاة أو حدوث مانع قانوني لأي من المترشحين الاثنين للدور الثاني، يعلن المجلس الدستوري ضرورة القيام من جديد بمجموع العمليات الانتخابية، وفي هذه الحالة يمدد المجلس الدستوري آجال تنظيم الانتخابات الجديدة لمدة أقصاها ستون (60) يوما.
المادّة 144 : تسجل نتائج انتخاب رئيس الجمهورية بكل مكتب تصويت في محضر محرر في ثلاث (3) نسخ أصلية على استمارات خاصة.
المادّة 145 : يعلن المجلس الدستوري النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية في مدة أقصاها عشرة (10) أيام اعتبارا من تاريخ تسلمه محاضر اللجان الانتخابية المنصوص عليها في المادتين 151 و 159 من هذا القانون العضوي.
الفصل الثاني
الاستشارة الانتخابية عن طريق الاستفتاء
المادّة 146 : يستدعى الناخبون بموجب مرسوم رئاسي قبل خمسة وأربعين (45) يوما من تاريخ الاستفتاء.
يرفق النص المقترح للاستفتاء بالمرسوم المنصوص عليه في الفقرة السابقة.
المادّة 147 : توضع تحت تصرف كل ناخب ورقتان للتصويت مطبوعتان على ورق بلونين مختلفين تحمل إحداهما كلمة "نعم" والأخرى كلمة "لا".
يصـاغ الـسـؤال المـقـرر طرحـه عـلى الـنـاخبيـن كما يأتي :
"هل أنتم موافقون، على ... المطروح عليكم؟".
تحدد المميزات التقنية لأوراق التصويت عن طريق التنظيم.
المادّة 148 : تخضع عمليات التصويت والنزاعات للشروط المحددة في المادتين 157 و167 من هذا القانون العضوي.
يعلن المجلس الدستوري نتائج الاستفتاء في خلال أجل أقصاه العشرة (10) أيام ابتداء من تاريخ استلام محاضر اللجان الانتخابية المنصوص عليها في المادتين 151 و159 من هذا القانون العضوي.

الباب الرابع
الأحكام الخاصة باللجان الانتخابية
الفصل الأول
اللجنة الانتخابية البلدية
القسم الأول
تشكيل اللجنة
المادّة 149 : تتألف اللجنة الانتخابية البلدية من قاض رئيسا، ونائب رئيس، ومساعدين اثنين، يعينهم الوالي من بين ناخبي البلدية، ماعدا المترشحين والمنتمين إلى أحزابهم وأوليائهم وأصهارهم إلى غاية الدرجة الرابعة.
يعلق القرار المتضمن تعيين أعضاء اللجان الانتخابية البلدية فورا بمقر الولاية والبلديات المعنية.

القسم الثاني
دور اللجنة الانتخابية البلدية
المادّة 150 : تقوم اللجنة الانتخابية البلدية المجتمعة بمقر البلدية، وعند الاقتضاء بمقر رسمي معلوم بإحصاء النتائج المحصل عليها في كل مكاتب التصويت على مستوى البلدية، وتسجيلها في محضر رسمي في ثلاث (3) نسخ، بحضور الممثلين المؤهلين قانونا للمترشحين أو قوائم المترشحين.
لا يمكن بأي حال من الأحوال تغيير النتائج المسجلة في كل مكتب تصويت والمستندات الملحقة بها.
يوقع المحضر البلدي للأصوات الذي هو وثيقة تتضمن جميع الأصوات من قبل جميع أعضاء اللجنة الانتخابية البلدية.
تتوزع النسخ الأصلية الثلاث (3) المذكورة في الفقرة الأولى أعلاه كما يأتي :
- نسخة ترسل فورا إلى رئيس اللجنة الانتخابية الولائية المنصوص عليها في المادة 151 من هذا القانون العضوي،
- نسخة يعلقها رئيس اللجنة الانتخابية البلدية بمقر البلدية التي جرت بها عملية الإحصاء العام للأصوات وتحفظ بعد ذلك في أرشيف البلدية،
- نسخة ترسل إلى الوالي لتحفظ في أرشيف الولاية.
وبالنسبة لانتخاب المجالس الشعبية البلدية، تتولى اللجنة الانتخابية البلدية الإحصاء البلدي للأصوات، وتقوم على هذا الأساس، بتوزيع المقاعد، طبقا لأحكام المواد 66 و67 و68 و69 من هذا القانون العضوي.
تسلم نسخة مصادقا على مطابقتها للأصل من محضر اللجنة الانتخابية البلدية فورا وبمقر اللجنة من قبل رئيسها إلى الممثل المؤهل قانونا لكل مترشح أو قائمة مترشحين مقابل وصل بالاستلام. وتدمغ هذه النسخة على جميع صفحاتها بختم ندي يحمل عبارة "نسخة مصادق على مطابقتها للأصل".
وتسلم كذلك نسخة مصادق على مطابقتها للأصل من المحضر المذكور أعلاه، إلى رئيس اللجنة البلدية لمراقبة الانتخابات.
تحدد المواصفات التقنية لمحضر الإحصاء البلدي للأصوات عن طريق التنظيم.

الفصل الثاني
اللجنة الانتخابية الولائية
القسم الأول
تشكيل اللجنة
المادّة 151 : تتشكل اللجنة الانتخابية الولائية من ثلاثة (3) قضاة من بينهم رئيس برتبة مستشار، يعينهم وزير العدل.
تجتمع اللجنة الولائية بمقر المجلس القضائي.
المادّة 152 : في حالة تقسيم الولاية إلى دائرتين انتخابيتين أو أكثر، تنشأ على مستوى كل دائرة انتخابية لجنة انتخابية بنفس الشروط المنصوص عليها في المادة 151 أعلاه.
صلاحيات هذه اللجنة هي تلك المحددة في المادة 153 من هذا القانون العضوي.

القسم الثاني
دور اللجنة الانتخابية الولائية
المادّة 153 : تعاين وتركز وتجمع اللجنة الانتخابية الولائية النتائج النهائية التي سجلتها وأرسلتها اللجان الانتخابية البلدية.
وبالنسبة لانتخاب المجالس الشعبية الولائية، تقوم بتوزيع المقاعد، طبقا لأحكام المواد 66 و67 و68 و69 من هذا القانون العضوي.
المادّة 154 : تعتبر أعمال اللجنة وقراراتها إدارية وهي قابلة للطعن أمام الجهة القضائية الإدارية المختصة.
المادّة 155 : بالنسبة لانتخاب المجالس الشعبية البلدية والولائية، يجب أن تنتهي أشغال اللجنة الانتخابية الولائية خلال ثماني وأربعين (48) ساعة على الأكثر، ابتداء من ساعة اختتام الاقتراع. وتعلن هذه اللجنة النتائج وفق المادة 165 من هذا القانون العضوي.
المادّة 156 : بالنسبة لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني، يجب أن تنتهي أشغال اللجنة الانتخابية الولائية أو الدائرة الانتخابية خلال الاثنتين والسبعين (72) ساعة الموالية لاختتام الاقتراع على الأكثر. وتودع محاضرها فورا في ظرف مختوم لدى أمانة ضبط المجلس الدستوري.
المادّة 157 : بالنسبة لانتخاب رئيس الجمهورية، تكلف اللجنة الانتخابية الولائية بجمع نتائج البلديات التابعة للولاية، والقيام بالإحصاء العام للأصوات ومعاينة النتائج لانتخاب رئيس الجمهورية.
يجب أن تنتهي أشغال اللجنة خلال الاثنتين والسبعين (72) ساعة الموالية لاختتام الاقتراع على الأكثر. وتودع محاضرها فورا في ظرف مختوم لدى أمانة ضبط المجلس الدستوري.
تسلم نسخة مصادق على مطابقتها للأصل من محضر اللجنة الانتخابية الولائية فورا وبمقر اللجنة، إلى الممثل المؤهل قانونا لكل مترشح مقابل وصل بالاستلام. وتدمغ هذه النسخة على جميع صفحاتها بختم ندي يحمل عبارة "نسخة مصادق على مطابقتها للأصل".
وتسلم كذلك نسخة مصادق على مطابقتها للأصل من المحضر المذكور أعلاه، إلى رئيس اللجنة الولائية لمراقبة الانتخابات.

القسم الثالث
اللجنة الانتخابية للدائرة الدبلوماسية أو القنصلية
المادّة 158 : تنشأ لجان انتخابية دبلوماسية أو قنصلية يحدد عددها وتشكيلتها عن طريق التنظيم، لإحصاء النتائج المحصل عليها في مجموع مكاتب التصويت في الدوائر الانتخابية الدبلوماسية والقنصلية.

القسم الرابع
اللجنة الانتخابية للمقيمين في الخارج
المادّة 159 : تنشأ لجنة انتخابية للمقيمين في الخارج مكونة بنفس الشروط المنصوص عليها في المادة 151أعلاه، قصد جمع النتائج النهائية المسجلة من قبل جميع لجان الدوائر الدبلوماسية أو القنصلية.
يستعين أعضاء هذه اللجنة بموظفين اثنين (2) يتم تعيينهما بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالداخلية والوزير المكلف بالشؤون الخارجية.
تجتمع اللجنة الانتخابية للمقيمين في الخارج بمجلس قضاء الجزائر.
يجـــب أن تنـتهي أشــغال اللجـنـة خــلال الاثنتــين والسبـعين (72) ساعـة المـوالية للاقتراع على الأكثر وتدون في محاضر من ثلاث (3) نسخ. و تودع محاضرها فورا في ظرف مختوم لدى أمانة ضبط المجلس الدستوري،
تحفظ نسخة من محضر تجميع النتائج لدى اللجنة الانتخابية الولائية أو لجنة الدائرة الانتخابية أو لدى اللجنة الانتخابية للمقيمين في الخارج، حسب الحالة،
ترسل نسخة من نفس المحضر إلى الوزير المكلف بالداخلية.
تسلم نسخة مصادق على مطابقتها للأصل من محضر اللجنة الانتخابية للمقيمين في الخارج فورا، وبمقر اللجنة إلى الممثل المؤهل قانونا لكل مترشح أو قائمة مترشحين مقابل وصل بالاستلام. وتدمغ هذه النسخة على جميع صفحاتها بختم ندي يحمل عبارة "نسخة مصادق على مطابقتها للأصل".
ترسل نسخة مصادق على مطابقتها للأصل من المحضر المذكور فورا إلى رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات.

ا لباب الخامس
الأحكام المتعلقة بمراقبة عمليات التصويت والمنازعات الانتخابية
الفصل الأول
مسؤولية الأعوان المكلفين بالعمليات الانتخابية وحيادهم
المادّة 160 : تجري الاستشارات الانتخابية تحت مسؤولية الإدارة التي يلتزم أعوانها التزاما صارما بالحياد إزاء الأحزاب السياسية والمترشحين.
يجب أن تتم دراسة ملفات الترشح للانتخابات في ظل الاحترام الصارم لأحكام هذا الـقانون الـعضوي لا سيما تلك المتعلقة بالوثائق المكونة للملفات والمطلوبة قانونا واحترام الأحكام المتعلقة بحالات عدم القابلية للانتخاب.
يجب على كل عون مكلف بالعمليات الانتخابية أن يمتنع عن كل سلوك أو موقف أو عمل من شأنه الإساءة إلى نزاهة الاقتراع ومصداقيته.
يمنع استعمال أملاك أو وسائل الإدارة أو الأملاك العمومية لفائدة حزب سياسي أو مترشح أو قائمة مترشحين.

ا لفصل الثاني
الأحكام المتعلقة بمراقبة العمليات الانتخابية
المادّة 161 : يكون أعضاء مكتب التصويت مسؤولين عن جميع العمليات المسندة إليهم، وفقا لأحكام هذا القانون العضوي.
يمكن المترشحين، بمبادرة منهم، حضور عمليات التصويت والفرز أو تعيين من يمثلهم، وذلك في حدود :
- ممثل واحد في كل مركز تصويت،
- ممثل واحد في كل مكتب تصويت.
لا يمكن في أي حال من الأحوال، حضور أكثر من خمسة (5) ممثلين في مكتب التصويت في آن واحد.

المادّة 162 : في حالة وجود أكثر من خمسة (5) مترشحين أو قوائم مترشحين، يتم تعيين الممثلين بالتوافق بين المترشحين أو ممثليهم المؤهلين قانونا، أو إن تعذر ذلك عن طريق القرعة في إطار المشاورات المخصصة لهذا الغرض.
يجـب أن يضـمن هـذا التعـيين تمـثـيلا للمتـرشـحـين أو قـوائم المتـرشحين يشمل مجموع مكاتب التصويت، ولا يمكن أن يترتب عليه بأي حال من الأحوال تعيين أكثر من خمسة (5) ممثلين في مكتب تصويت وأن لا يكون لمترشح أو قائمة مترشحين أكثر من ممثل واحد في مكتب التصويت.
وبالنسبة لمكاتب التصويت المتنقلة، يتم تعيين الممثلين من، ومن بين، الممثلين الخمسة المؤهلين قانونا وفقا لهذه المادة لحضور عمليات التصويت والفرز بصفة ملاحظين.
المادّة 163 : يحق لكل مترشح أو ممثله المؤهل قانونا، في نطاق دائرته الانتخابية، أن يراقب جميع عمليات التصويت، وفرز الأوراق، وتعداد الأصوات في جميع القاعات التي تجري بها هذه العمليات، وأن يسجل في المحضر كل الملاحظات أو المنازعات المتعلقة بسير العمليات.
المادّة 164 : يودع كل مترشح لدى المصالح المختصة في الولاية قائمة الأشخاص الذين يؤهلهم، طبقا لأحكام المواد 161 و162 و163 أعلاه، خلال العشرين (20) يوما الكاملة قبل تاريخ الاقتراع.
يجب أن تتضمن هذه القائمة كل عناصر الهوية بالنسبة للشخص المؤهل، والتي يمكن كل سلطة مختصة أن تطلبها ولا سيما أعضاء مكتب التصويت ومسؤول مركز التصويت الذي وجهت له نسخ من القوائم المودعة.
كما يمكن تقديم قائمة إضافية في أجل عشرة (10) أيام قبل يوم الاقتراع وبنفس الشروط للتعويض في حالة غياب المراقبين في مكتب أو مراكز التصويت.

الفصل الثالث
الأحكام المتعلقة بالمنازعات الانتخابية
المادّة 165 : بالنسبة لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية، لكل ناخب الحق في الاعتراض على صحة عمليات التصويت بإيداع احتجاجه في مكتب التصويت الذي صوت به.
يدون هذا الاحتجاج في محضر مكتب التصويت الذي عبر فيه الناخب عن صوته ويرسل إلى اللجنة الانتخابية الولائية.
تبت اللجنة الانتخابية الولائية في الاحتجاجات المقدمة لها وتصدر قراراتها في أجل أقصاه عشرة (10) أيام ابتداء من تاريخ استلامها الاحتجاج.
يمكن أن تكون قرارات اللجنة محل طعن أمام المحكمة الإدارية المختصة إقليميا.
المادّة 166 : لكل مترشح للانتخابات التشريعية أو حزب سياسي مشارك في هذه الانتخابات، الحق في الاعتراض على صحة عمليات التصويت بتقديم طلب في شكل عريضة عادية يودعها لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري خلال الثماني والأربعين (48) ساعة الموالية لإعلان النتائج.
يشعر المجلس الدستوري النائب الذي اعترض على انتخابه ليقدم ملاحظات كتابية خلال أجل أربعة (4) أيام ابتداء من تاريخ التبليغ.
يفصل المجلس الدستوري بعد انقضاء هذا الأجل في الطعن خلال ثلاثة (3) أيام. وإذا تبين أن الطعن يستند إلى أساس فإنه يمكنه أن يصدر قرارا معللا إما بإلغاء الانتخاب المتنازع فيه أو بإعادة صياغة محضر النتائج المعد وإعلان المترشح المنتخب قانونا.
يبلغ القرار إلى الوزير المكلف بالداخلية وكذا إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني.
المادّة 167 : يحـق لكل مترشح أو ممثله المؤهل قانونا في حالة الانتخابات الرئاسية، ولأي ناخب، في حالة الاستفتاء، أن يطعن في صحة عمليات التصويت بإدراج احتجاجه في المحضر الموجود في مكتب التصويت.
يخطر المجلس الدستوري فورا بواسطة البرق بهذا الاحتجاج.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.

الباب السادس
آليات الإشراف والمراقبة
الفصل الأول
اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات
المادّة 168 : تحدث لجنة وطنية للإشراف على الانتخابات تتشكل حصريا من قضاة يعينهم رئيس الجمهورية. ويتم وضعها بمناسبة كل اقتراع.
يمكن اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات تبادل المعلومات المتعلقة بتنظيم الانتخابات وسيرها مع اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات المنصوص عليها في المادة 171 أدناه، و يجب عليها عدم التدخل في صلاحيتها.
المادّة 169 : تمارس اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات في إطار احترام الدستور والتشريع المعمول به، مهمة الاشراف على تنفيذ أحكام هذا القانون العضوي من تاريخ ايداع الترشيحات إلى نهاية العملية الانتخابية.
المادّة 170 : تضطلع اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات بما يأتي :
- النظر في كل تجاوز يمس مصداقية وشفافية العملية الانتخابية،
- النظر في كل خرق لأحكام هذا القانون العضوي،
- النظر في القضايا التي تحيلها عليها اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات.
يحدد تنظيم هذه اللجنة وسيرها عن طريق التنظيم.

الفصل الثاني
اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات
ا لمادّة 171 : تحدث لجنة وطنية لمراقبة الانتخابات. ويتم وضعها بمناسبة كل اقتراع، وتكلف بالسهر على وضع حيز التنفيذ الجهاز القانوني والتنظيمي المعمول به الذي يحكم الانتخابات.
المادّة 172 : تتشكل اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات مما يلي :
- أمانة دائمة تتشكل من الكفاءات الوطنية وتعين عن طريق التنظيم،
- ممثلو الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات،
- ممثلو المترشحين الأحرار يختارون عن طريق القرعة من قبل المترشحين الآخرين.
يتم وضع اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات بمناسبة كل اقتراع. وهي تنتخب رئيسها.
المادّة 173 : تستفيد اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات من التسهيلات اللازمة التي تمكنها من ممارسة مهامها كاملة في مجال مراقبة كل العمليات المسجلة في إطار الجهاز التنظيمي للمسار الانتخابي، أثناء كل مرحلة من مراحل تحضير هذه العمليات وسيرها.

القسم الأول
صلاحيات اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات
المادّة 174 : تمارس اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات في ظل احترام الدستور والتشريع المعمول به مهمة مراقبة العمليات الانتخابية وحياد الأعوان المكلفين بهذه العمليات.
المادّة 175 : تفوض اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات أعضاء للقيام بزيارات ميدانية قصد معاينة تطابق العمليات الانتخابية مع أحكام القانون للتأكد بصفة خاصة من :
1 - أن عمليات مراجعة القوائم الانتخابية تجري طبقا للأحكام القانونية، لا سيما فيما يتعلق باحترام فترات الإلصاق والحق في الاحتجاج والطعن وتنفيذ القرارات القضائية في حالة قبول الطعون المرفوعة،
2 - أن كل الترتيبات قد اتخذت من أجل التسليم في الآجال المحددة لنسخة من القائمة الانتخابية البلدية لكل ممثل من ممثلي الأحزاب السياسية والمترشحين الأحرار المشاركين في الانتخابات، المؤهلين قانونا،
3 - أن قائمة الأعضاء الأساسيين والإضافيين لمكتب التصويت قد علقت بمقرات الولاية والبلديات وكذا بمكاتب التصويت يوم الاقتراع،
4 - أن كل الترتيبات قد اتخذت لتسليم القائمة المذكورة أعلاه، لممثلي الأحزاب السياسية الذين قدموا مترشحا للانتخابات وإلى المترشحين الأحرار وأن تكون الطعون المحتملة قد تم التكفل بها فعلا،
5 - أن أوراق التصويت قد وضعت بمكاتب التصويت طبقا لنظام الترتيب المتفق عليه بين ممثلي قوائم المترشحين وأن مكاتب التصويت مزودة بالعتاد والوثائق الانتخابية الضرورية، لا سيما بصناديق شفافة وعوازل بعدد كاف،
6 - أن ملفات المترشحين للانتخابات هي محل معالجة دقيقة طبقا للأحكام المتعلقة بالشروط القانونية المطلوبة.
7 - أن كل الهياكل المعينة من قبل الإدارة لاحتضان تجمعات الحملة الانتخابية وكذا الأماكن المخصصة لإشهار المترشحين قد تم توزيعها، طبقا للقرارات المحددة من قبل اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات،
8 - أن كل الترتيبات قد اتخذت من قبل كل الأطراف المعنية (الإدارة المحلية والأحزاب السياسية وممثلي المترشحين) لتمكين الأحزاب السياسية والمترشحين من تعيين ممثليهم على مستوى مراكز ومكاتب التصويت،
9 - أن كل الترتيبات قد اتخذت قصد تمكين ممثلي المترشحين من حضور عمليات تصويت المكاتب المتنقلة إلى غاية نهاية العملية والالتحاق بمركز تصويت الإلحاق والمساهمة في حراسة الصندوق والوثائق الانتخابية إلى غاية الانتهاء من عملية الفرز،
10 - أن أعضاء اللجان الانتخابية البلدية قد تم تعيينهم طبقا لأحكام المادة 149 من هذا القانون العضوي،
11 - أن الفرز علني وتم إجراؤه من قبل فارزين معينين طبقا للقانون،
12 - أن التسليم لكل ممثل مؤهل قانونا لنسخة مطابقة للأصل من محضر الفرز ومحضر الإحصاء البلدي للأصوات وكذا محضر تجميع النتائج وأن هذا التسليم يتم تلقائيا بمجرد تحرير المحاضر المذكورة وإمضائها،
13 - أن الترتيبات اللازمة قد اتخذت من قبل رؤساء مكاتب التصويت قصد تمكين كل منتخب من تسجيل احتجاجاته بمحضر الفرز.
المادّة 176 : اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات مؤهلة لإخطار الهيئات الرسمية المكلفة بتسيير العمليات الانتخابية بكل ملاحظة أو تقصير أو نقص أو تجاوز يتم معاينته في تنظيم العمليات الانتخابية وسيرها.
ويتعين على الهيئات الرسمية التي يتم إخطارها بذلك أن تتصرف بسرعة وفي أقرب الآجال قصد تصحيح الخلل الملاحظ وتعلم اللجنة الوطنية كتابيا، بالتدابير والمساعي التي شرع فيها.
المادّة 177 : اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات مؤهلة في ظل احترام الآجال القانونية، لطلب واستلام :
1 - كل الوثائق والمعلومات من المؤسسات الرسمية المكلفة بتسيير العمليات الانتخابية قصد إعداد تقييم عام حول العمليات المذكورة في المادة 175 أعلاه.
2 - كل عريضة يرغب أي حزب سياسي مشارك في الانتخابات وكل مترشح أو كل ناخب في تسليمها له وأن تقوم في حدود القانون بكل مسعى مفيد لدى السلطات المعنية.
المادّة 178 : اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات مؤهلة لاستلام نسخ الطعون المحتملة للمترشحين أو الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات، أثناء كل الفترة التي تسبق الحملة الانتخابية وخلالها وأثناء سير عملية الاقتراع.
ويجب عليها عدم التدخل، بأي حال من الأحوال، في صلاحيات اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات المنصوص عليها في المادة 168 أعلاه.
المادّة 179 : تستفيد اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات، في إطار ممارسة مهامها من استعمال وسائل الإعلام العمومية التي يتعين عليها تقديم الدعم لها. ولهذا الغرض، تخطر وسائل الإعلام من قبل رئيس اللجنة .
المادّة 180 : تتداول اللجنة الوطنية حول التوزيع المنصف لمجال استعمال وسائل الإعلام العمومية بين المترشحين، طبقا لهذا القانون العضوي.
وفـي هـذا الإطـار، تسـهر اللجـنة الوطنـية لمـراقبة الانتخابات على مساهمة الأحزاب السياسية والمترشحين في حسن سير الحملة الانتخابية وترسل ملاحظاتها المحتملة إلى كل حزب سياسي وإلى كل مترشح تصدر عنه مبالغات أو تجاوزات أو مخالفات وتقرر بهذه الصفة كل إجراء تراه مفيدا بما في ذلك، وعند الاقتضاء، إخطار الهيئة المختصة مدعمة بمداولاتها.
المادّة 181 : تعد اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات وتنشر تقارير مرحلية وتقريرا عاما تقييميا يتعلق بتنظيم الانتخابات وسيرها.
يحدد النظام الداخلي للجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات كيفيات إعداد التقارير المرحلية والتقرير العام والمصادقة عليها ونشرها.

القسم الثاني
تنظيم اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات
المادّة 182 : تتوفر اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات على الأجهزة الآتية :
- الرئيس، وتنتخبه الجمعية العامة،
- الجمعية العامة،
- المكتب ويتكون من خمسة (5) نواب رئيس، تنتخبهم الجمعية العامة،
- الفروع المحلية على مستوى الولايات والبلديات، وتعين أعضاءها اللجنة الوطنية المذكورة أعلاه.
المادّة 183 : تتوفر اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات على لجان ولائية ولجان بلدية لمراقبة الانتخابات على مستوى الولايات وكل البلديات، تكلف بممارسة صلاحيات الهيئة الوطنية عبر دوائرها الإقليمية.
يحدد تنظيم اللجان المذكورة في الفقرة الأولى أعلاه، بموجب النظام الداخلي للجنة الوطنية.
المادّة 184 : تتشكل اللجنة الولائية لمراقبة الانتخابات من ممثل عن كل حزب سياسي معتمد يشارك في الانتخابات وقدم قائمة مترشحين بالولاية ومن ممثل مؤهل قانونا عن كل قائمة مترشحين أحرار.
ينتخب رئيس هذه اللجنة من قبل أعضائها.
المادّة 185 : تتشكل اللجنة البلدية لمراقبة الانتخابات من ممثل عن كل حزب سياسي معتمد يشارك في الانتخابات وقدم قائمة مترشحين بالبلدية المعنية ومن ممثل مؤهل قانونا عن كل قائمة مترشحين أحرار.
ينتخب رئيس هذه اللجنة من قبل أعضائها.

القسم الثالث
وسائل سير اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات
المادّة 186 : يكون مقر اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات بالجزائر العاصمة. وتزود بميزانية تسيير تحدد كيفيات تسييرها عن طريق التنظيم.
المادّة 187 : تستفيد اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات من الدعم اللوجيستي من قبل السلطات العمومية قصد أداء مهامها. ولا يحصل ممثلو الأحزاب والمترشحون على تعويضات.

الباب السابع
الحملة الانتخابية والأحكام المالية
الفصل الأول
الحملة الانتخابية
المادّة 188 : باستثناء الحالتين المنصوص عليهما في المادتين 88 و89 من الدستور، تكون الحملة الانتخابية مفتوحة قبل خمسة وعشرين (25) يوما من يوم الاقتراع، وتنتهي قبل ثلاثة (3) أيام من تاريخ الاقتراع.
وإذا أجري دور ثان للاقتراع، فإن الحملة الانتخابية التي يقوم بها المترشحون للدور الثاني تفتح قبل اثني عشر (12) يوما من تاريخ الاقتراع وتنتهي قبل يومين (2) من تاريخ الاقتراع.
المادّة 189 : لا يمـكن أيـا كـان مهـما كانت الوسـيلة وبـأي شـكل كـان، أن يقـوم بالحملة خارج الفترة المنصوص عليها في المادة 188 من هذا القانون العضوي.
المادّة 190 : يمنع استعمال اللغات الأجنبية في الحملة الانتخابية.
المادّة 191 : يجب أن يصحب كل إيداع ترشيح بالبرنامج الانتخابي الذي يتعين على المترشحين احترامه أثناء الحملة الانتخابية.
يكون لكل مترشح للانتخابات المحلية أو التشريعية أو الرئاسية قصد تقديم برنامجه للناخبين، مجال عادل في وسائل الإعلام التلفزية والإذاعية الوطنية والمحلية.
تكون مدة الحصص الممنوحة متساوية بين كل مترشح وآخر للانتخابات الرئاسية، وتختلف بالنسبة إلى الانتخابات المحلية والتشريعية تبعا لأهمية عدد المترشحين الذين يرشحهم حزب سياسي أو مجموعة أحزاب سياسية.
يستفيد المترشحون الأحرار، المتكتلون بمبادرة منهم، نفس الترتيبات الواردة في هذه المادة وحسب الشروط نفسها.
تستفيد الأحـزاب السيـاسية التـي تقوم بالحملة الانتخابية في إطار الاستشارات الاستفتائية من مجال عادل في وسائل الإعلام العمومية.
تحدد كيفيات وإجراءات استعمال وسائل الإعلام العمومية وفقا للقانون والتنظيم المعمول بهما.
وتحدد كيفيات الإشهار الأخرى للترشيحات عن طريق التنظيم.
المادّة 192 : تنظم التجمعات والاجتماعات الانتخابية طبقا لأحكام قانون التجمعات والتظاهرات العمومية.
المادّة 193 : يمنع طيلة الحملة الانتخابية استعمال أي طريقة إشهارية تجارية لغرض الدعاية الانتخابية.
المادّة 194 : يمنع نشر وبث سبر الآراء واستطلاع نوايا الناخبين في التصويت وقياس شعبية المترشحين قبل اثنتين وسبعين (72) ساعة وخمسة (5) أيام بالنسبة للجالية المقيمة بالخارج، من تاريخ الاقتراع.
المادّة 195 : تخصص داخل الدوائر الانتخابية أماكن عمومية لإلصاق الترشيحات توزع مساحتها بالتساوي.
يمنع استعمال أي شكل آخر للإشهار خارج المساحات المخصصة لهذا الغرض.
يسهر الوالي على تطبيق الأحكام المذكورة في الفقرة السابقة.
المادّة 196 : يمنع استعمال الممتلكات أو الوسائل التابعة لشخص معنوي خاص أو عمومي أو مؤسسة أو هيئة عمومية إلا إذا نصت الأحكام التشريعية صراحة على خلاف ذلك.
المادّة 197 : يمنع استعمال أماكن العبادة والمؤسسات والإدارات العمومية ومؤسسات التربية والتعليم والتكوين مهما كان نوعها أو انتماؤها لأغراض الدعاية الانتخابية، بأي شكل من الأشكال.
المادّة 198 : يجب على كل مترشح أن يمتنع عن كل سلوك أو موقف غير قانوني أو عمل غير مشروع أو مهين أو شائن أو لا أخلاقي وأن يسهر على حسن سير الحملة الانتخابية.
المادّة 199 : يحظر الاستعمال السيء لرموز الدولة.

الفصل الثاني
أحكام مالية
المادّة 200 : تعفى الإجراءات والقرارات والسجلات المتعلقة بالانتخابات من رسوم الدمغة والتسجيل والمصاريف القضائية.
المادّة 201 : تعفى من التخليص أثناء الفترة الانتخابية بطاقات الناخبين وأوراق التصويت والمناشير المتعلقة بالانتخابات في هيئات الدولة.
المادّة 202 : تتحمل الدولة النفقات الخاصة بمراجعة القوائم الانتخابية وبطاقات الناخبين والنفقات الناجمة عن تنظيم الانتخابات باستثناء الحملة الانتخابية المنصوص على كيفيات التكفل بها في المادتين 206 و208 من هذا القانون العضوي.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادّة 203 : يتم تمويل الحملات الانتخابية بواسطة موارد صادرة عن :
- مساهمة الأحزاب السياسية،
- مساعدة محتملة من الدولة، تقدم على أساس الإنصاف،
- مداخيل المترشح.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادّة 204 : يحظر على كل مترشح لأي انتخابات وطنية أو محلية أن يتلقى بصفة مباشرة أو غير مباشرة هبات نقدية أو عينية أو أي مساهمة أخرى مهما كان شكلها من أي دولة أجنبية أو أي شخص طبيعي أو معنوي من جنسية أجنبية.
المادّة 205 : لا يمـكن أن تتـجاوز نفـقات حـملة المتـرشـح للانتـخابات الـرئاسية ستين مليون دينار (60.000.000دج) في الدور الأول.
ويرفع هذا المبلغ إلى ثمانين مليون دينار (80.000.000 دج) في الدور الثاني.
المادّة 206 : لكل المترشحين للانتخابات الرئاسية الحق في حدود النفقات الحقيقية في تعويض جزافي قدره عشرة في المائة (10 %).
عندما يحرز المترشحون للانتخابات الرئاسية على نسبة تفوق عشرة بالمائة (10 %) وتقل أو تساوي عشرين في المائة (20 %) من الأصوات المعبر عنها، ويرفع هذا التعويض إلى عشرين في المائة (20 %) من النفقات الحقيقية وضمن الحد الأقصى المرخص به.
وتـرفع نـسبة التعـويـض إلى ثـلاثـين في المـائة (30 %) بالنـسبة للمـترشح الـذي تحصل على أكثر من عشرين في المائة (20 %) من الأصوات المعبر عنها.
ولا يتم التعويض إلا بعد إعلان المجلس الدستوري النتائج.
المادّة 207 : لا تتجاوز نفقات الحملة الانتخابية لكل قائمة في الانتخابات التشريعية حدا أقصاه مليون دينار (1.000.000 دج) عن كل مترشح.
المادّة 208 : يمكن قوائم المترشحين للانتخابات التشريعية التي أحرزت عشرين في المائة (20 %) على الأقل من الأصوات المعبر عنها، أن تحصل على تعويض بنسبة خمسة وعشرين في المائة (25 %) من النفقات الحقيقية وضمن الحد الأقصى المرخص به. يمنح هذا التعويض إلى الحزب السياسي الذي أودع الترشح تحت رعايته.
ولا يتم تعويض النفقات إلا بعد إعلان المجلس الدستوري النتائج.
المادّة 209 : ينبغي على كل مترشح لانتخاب رئيس الجمهورية أو قائمة المترشحين للانتخابات التشريعية أن يقوم بإعداد حساب حملة يتضمن مجموع الإيرادات المتحصل عليها والنفقات الحقيقية، وذلك حسب مصدرها وطبيعتها.
يسلم هذا الحساب المقدم من قبل محاسب خبير أو محاسب معتمد إلى المجلس الدستوري. وينشر حساب رئيس الجمهورية المنتخب في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
ترسل حسابات المترشحين المنتخبين في المجلس الشعبي الوطني إلى مكتب هذا المجلس.
وفي حالة رفض حساب الحملة الانتخابية من طرف المجلس الدستوري، لا يمكن القيام بالتعويضات المنصوص عليها في المادتين 206 و208 من هذا القانون العضوي.

الباب الثامن
أحكام جزائية
المادّة 210 : يعاقب بالحبس من ثلاثة (3) أشهر إلى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من ألفي (2.000 دج) إلى عشرين ألف (20.000 دج) كل من سجل نفسه في أكثر من قائمة انتخابية تحت أسماء أو صفات مزيفة أو قام عند التسجيل بإخفاء حالة من حالات فقدان الأهلية التي ينص عليها القانون.
المادّة 211 : كل تزوير في تسليم شهادة تسجيل أو تقديمها أو في شطب القوائم الانتخابية يعاقب عليه بالحبس من ستة (6) أشهر إلى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من ستة آلاف (6.000 دج) إلى ستين ألف (60.000 دج).
ويعاقب على المحاولة بنفس العقوبة.
المادّة 212 : يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 211 من هذا القانون العضوي، كل شخص يعترض سبيل عمليات ضبط القوائم الانتخابية أو يتلف هذه القوائم أو بطاقات الناخبين أو يخفيها أو يحولها أو يزورها.
وإذا ارتكب موظف مخالفة عند ممارسة مهامه أو في إطار التسخير، فإن هذه المخالفة تشكل ظرفا مشددا وتترتب عليها العقوبات المنصوص عليها.
المادّة 213 : يعاقب بالحبس من ثلاثة (3) أشهر إلى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من ستة آلاف (6.000 دج) إلى ستين ألف (60.000 دج) كل من سجل أو حاول تسجيل شخص أو شطب اسم شخص في قائمة انتخابية بدون وجه حق وباستعمال تصريحات مزيفة أو شهادات مزورة.
كما يمكن الحكم على مرتكب الجريمة المذكورة أعلاه، بالحرمان من ممارسة حقوقه المدنية لمدة سنتين (2) على الأقل وخمس (5) سنوات على الأكثر.
المادّة 214 : يعاقب بالحبس من ثلاثة (3) أشهر إلى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من ألفي (2.000 دج) إلى عشرين ألف (20.000 دج)، كل من فقد حقه في التصـويـت إمـا إثـر صـدور حـكـم عـليه وإمـا بعـد إشهـار إفلاسـه ولـم يـرد إلـيه اعـتباره، وصوت عمدا في الـتصويـت بـناء على تسجيله في القوائم بعد فقدان حقه.
المادّة 215 : يعاقب بالحبس من ثلاثة (3) أشهر إلى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من ألفي (2.000 دج) إلى عشرين ألف (20.000 دج)، كل من صوت إما بمقتضى تسجيل محصل عليه في الحالتين الأوليين المنصوص عليهما في المادة 210 من هذا القانون العضوي، وإما بانتحال أسماء وصفات ناخب مسجل.
ويعاقب بنفس العقوبة :
- كل مواطن اغتنم فرصة تسجيل متعدد للتصويت أكثر من مرة.
- كل مواطن قام بترشيح نفسه في أكثر من قائمة أو في أكثر من دائرة انتخابية في اقتراع واحد.
المادّة 216 : يعاقب بالسجن من خمس (5) سنوات إلى عشر (10) سنوات كل من كان مكلفا في اقتراع إما بتلقي الأوراق المتضمنة أصوات الناخبين أو بحسابها أو بفرزها وقام بإنقاص أو زيادة في المحضر أو في الأوراق أو بتشويهها أو تعمد تلاوة اسم غير الاسم المسجل.
المادّة 217 : يعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى ثلاث (3) سنوات كل من دخل قاعة الاقتراع وهو يحمل سلاحا بينا أو مخفيا باستثناء أعضاء القوة العمومية المسخرين قانونا.
المادّة 218 : يعاقب كل من حصل على الأصوات أو حولها أو حمل ناخبا أو عدة ناخبين على الامتناع عن التصويت مستعملا أخبارا خاطئة أو إشاعات افترائية أو مناورات احتيالية أخرى، بالعقوبات المنصوص عليها في المادتين 102و103 من قانون العقوبات.
المادّة 219 : يعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى سنتين (2) وبحرمانه من حق الانتخاب والترشح لمدة سنة (1) على الأقل وخمس (5) سنوات على الأكثر كل من عكر صفو أعمال مكتب تصويت أو أخل بحق التصويت أو حرية التصويت أو منع مترشحا أو من يمثله قانونا حضور عملية التصويت.
وإذا ارتبط ارتكاب الأفعال المنصوص عليها أعلاه بحمل سلاح، يعاقب مرتكبها بالحبس من ستة (6) أشهر إلى ثلاث (3) سنوات.
وإذا ارتكب الأفعال المذكورة في الفقرتين 1 و2 أعلاه، إثر خطة مدبرة في تنفيذها، يعاقب مرتكبها بالسجن من خمس (5) سنوات إلى عشر (10) سنوات.
المادّة 220 : يعاقب بالحبس من سنة (1) إلى ثلاث (3) سنوات كل من امتنع عن تسليم القائمة الانتخابية البلدية أو نسخة من محضر فرز الأصوات أو محضر الإحصاء البلدي أو الولائي للأصوات، إلى الممثل المؤهل قانونا لكل مترشح أو قائمة مترشحين.
وعلاوة على ذلك، يجوز للقاضي أن يحكم بالعقوبة التكميلية المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 14 من قانون العقوبات.
ويعاقب بنفس العقوبة كل مترشح أو ممثل قائمة مترشحين يرفض استرجاع القائمة الانتخابية البلدية في الآجال المحددة أو يستعملها لأغراض مسيئة.
المادّة 221 : تطبق العقوبات المنصوص عليها في المادتين 144 و148 من قانون العقوبات على كل من أهان عضو مكتب التصويت أو عدة أعضاء منه أو استعمل ضدهم عنفا أو تسبب بوسائل التعدي والتهديد في تأخير عمليات الانتخاب أو حال دونها.
المادّة 222 : يعاقب بالسجن من خمس (5) سنوات إلى عشر (10) سنوات كل من قام باختطاف صندوق الاقتراع المحتوي على الأصوات المعبر عنها والتي لم يتم فرزها.
وإذا وقع هذا الاختطاف من قبل مجموعة من الأشخاص وبعنف، تكون العقوبة السجن من عشر (10) سنوات إلى عشرين (20) سنة.
المادّة 223 : يعاقب بالسجن من خمس (5) سنوات إلى عشر (10) سنوات كل إخلال بالاقتراع صادر إما عن أي عضو من أعضاء مكتب التصويت أو عن أي عون مسخر مكلف بحراسة الأوراق التي يتم فرزها.
المادّة 224 : تطبق العقوبات المنصوص عليها في المادة 25 من القانون المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، على كل من قدم هبات، نقدا أو عينا، أو وعد بتقديمها، وكذلك كل من وعد بوظائف عمومية أو خاصة، أو بمزايا أخرى خاصة، قصد التأثير على ناخب أو عدة ناخبين عند قيامهم بالتصويت، وكل من حصل أو حاول الحصول على أصواتهم سواء مباشرة أو بواسطة الغير، وكل من حمل أو حاول أن يحمل ناخبا أو عدة ناخبين على الامتناع عن التصويت بنفس الوسائل.
وتطبق نفس العقوبات على كل من قبل أو طلب نفس الهبات أو الوعود.
غير أنه يعفى من هذه العقوبة كل من قبل هبات، نقدا أو عينا، وأخطر السلطات المعنية بالوقائع.
المادّة 225 : يعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى سنة (1) وبغرامة من أربعين ألف دينار (40.000 دج) إلى مائتي ألف دينار (200.000 دج) كل من يخالف أحكام المادة 140 من هذا القانون العضوي.
المادّة 226 : يعاقب بالحبس من ثلاثة (3) أشهر إلى سنة (1) وبغرامة من ألفي دينار (2.000 دج) إلى أربعة آلاف دينار (4.000 دج) كل من حمل ناخبا أو أثر عليه أو حاول التأثير على تصويته مستعملا التهديد سواء بتخويفه بفقدان منصبه أو بتعريضه هو وعائلته أو أملاكه إلى الضرر.
وإذا كانت التهديدات المذكورة أعلاه مرفقة بالعنف أو الاعتداء، تطبق على مرتكبها العقوبات المنصوص عليها في المواد 264 و266 و442 من قانون العقوبات.
المادّة 227 : يعاقب بغرامة من مائتي ألف دينار (200.000 دج) إلى أربعمائة ألف دينار (400.000 دج) وبحرمانه من حق التصويت وحق الترشح لمدة ثلاث (3) سنوات على الأقل، كل من يخالف أحكام المادة 190 من هذا القانون العضوي.
المادّة 228 : يعاقب بالحبس من سنتين (2) إلى خمس (5) سنوات وبغرامة من أربعين ألف دينار (40.000 دج) إلى مائتي ألف دينار (200.000 دج) كل من يخالف الأحكام المنصوص عليها في المادتين 196 و197 من هذا القانون العضوي.
المادّة 229 : يعاقب بالحبس من خمسة (5) أيام إلى ستة (6) أشهر وبغرامة من ستة آلاف دينار (6.000 دج) إلى ستين ألف دينار (60.000 دج) أو بإحدى هاتين الـعـقـوبتين، كــل من يخالـف الأحـكـام المـذكورة في المادة 198من هذا القانون العضوي.
المادّة 230 : يعـاقب بالحـبس مـن خـمـس (5) سنـوات إلى عشر (10) سنوات، كل من يخالف الأحكام المنصوص عليها في المادة 199 من هذا القانون العضوي.
المادّة 231 : يعـاقب بالحـبس من سنة (1) إلى خـمـس (5) سنوات وبغرامة من ألفي دينار (2.000 دج) إلى عشرين ألف دينار (20.000 دج) كل من يخالف الأحكام المذكورة في المادة 204 من هذا القانون العضوي.
المادّة 232 : يعاقب بغرامة من أربعين ألف دينار (40.000 دج) إلى مائتي ألف دينار (200.000 دج) وبحرمانه من حق التصويت وحق الترشح لمدة ست (6) سنوات على الأقل، كل من يخالف الأحكام المذكورة في المادة 209من هذا القانون العضوي.
المادّة 233 : يعاقـب بالحبـس من عشرة (10) أيام على الأقل إلى شهرين (2) على الأكثر وبغرامة من أربعين ألف دينار (40.000 دج) إلى مائتي ألف دينار (200.000 دج) أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل شخص يرفض امتثال قرار تسخيره لتشكيل مكتب التصويت أو لمشاركته في تنظيم استشارة انتخابية.
المادّة 234 : يـعــاقـب بغـرامة من ألفـي دينار (2.000 دج) إلـى عشـريـن ألـف دينار (20.000 دج) كل من يخالف أحكام المادة 12 من هذا القانون العضوي.
المادّة 235 : لا يمكن بأي حال من الأحوال إذا ما صدر حكم بالإدانة من الجهة القضائية المختصة، تطبيقا لهذا القانون العضوي، إبطال عملية الاقتراع الذي أثبتت السلطة المختصة صحته إلا إذا ترتب على القرار القضائي أثر مباشر على نتائج الانتخاب أو كانت العقوبة صادرة تطبيقا لأحكام المادة 224 من هذا القانون العضوي وأحكام المادة 25 من القانون المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته.
المادّة 236 : إذا ارتكب مترشحون المخالفات المنصوص عليها في أحكام المواد 217 و218 و219 و220 و222 و 226 من هذا الباب، فإن صفتهم تشكل ظرفا مشددا وتترتب عليها العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون العضوي.
المادّة 237 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون العضوي، لا سيما الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، المعدل والمتمم.
المادة 238 : ينشر هذا القانون العضوي في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حرر بالجزائر في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012.

عبد العزيز بوتفليقة

look/images/icons/i1.gif قانون عضوي 12-01 يتعلق بنظام الانتخابات
  06-03-2021 11:40 مساءً   [2]
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 14-01-2012
رقم العضوية : 1
المشاركات : 850
الدولة : الجــــزائر
الجنس :
الدعوات : 12
قوة السمعة : 570
موقعي : زيارة موقعي
المستوي : آخر
الوظــيفة : كاتب
قانون عضوي 12-01 يتعلق بنظام الانتخابات شكرا لك

اضافة رد جديد اضافة موضوع جديد




الكلمات الدلالية
قانون ، عضوي ، 12-01 ، يتعلق ، بنظام ، الانتخابات ،









الساعة الآن 12:31 AM