مرسوم تنفيذي رقم 90-230 مؤرخ في 25 جويلية 1990
يحدد احكام القانون الآساسي الخاص بالمناصب و الوظائف العليا في الإدارة المحلية.
لتحميل المرسوم التنفيذي 90-230 بصيغة PDF.
لتحميل المرسوم التنفيذي 90-230 بصيغة doc.
إن رئيس الحكومة،
- بناء عل الدستور، لاسيما المادتان 81 و116 منه،
- وبمقتضى القانون رقم 90- 08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 ابريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية،
- وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 ابريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية،
- وبمقتضى المرسوم رقم 83-617 المؤرخ في 25 محرم عام 1404 الموافق 31 اكتوبر سنة 1983 والمتعلق بمعاشات تقاعد الاطارات العليا في الحزب والدولة،
- وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في اول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89- 44 المؤرخ في 4 رمضان عام 1409 الموافق 10 أبريل سنة 1989 والمتعلق بالتعيين في الوظائف المدنية والعسكرية للرولة، لاسيما المادة 5 منه،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90- 226 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد حقوق العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة وواجباتهم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-227 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد قائمة الوظائف العليا في الدولة بعنوان الادارة والمؤسسات والهيئات العمومية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-228 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد كيفية منح المرتبات التي تطبق عل العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-127 المؤرخ في 20 شوال عام 1410 الموافق 15 مايو سنة 1990 الذى يضبط كيفيات التعيين في بعض الوظائف المدنية للدولة،
يرسم ما يلي :
المادة الاولى : يحدد هذا المرسوم الاحكام الخاصة التي تطبق عل الوظائف العليا في الادارة المحلية، زيادة علي أحكام التنظيم المعمول به، المطبقة عل الوظائف العليا في الدولة.
المادة 2 : وظائف الوالي والكاتب العام للولاية ورئيس الدائرة، وظائف عليا في الادارة المحلية.
المادة 3 : يسير وزير الداخلية الحياة المهنية للأعوان الذين يمارسون وظائف عليا في الادارة المحلية.
المادة 4 : الوالي هو ممثل الدولة ومندوب الحكومة في الولاية.
يسهر الوالي عل تنفيذ القوانين والتنظيمات ويتولى تنفيذ قرارات المجلس الشعبي الولائى.
كما ينشط وينسق ويراقب عمل المصالح التابعة للدولة في اطار المواد 93 و105 و10 من القانون رقم 90- 09 المؤرخ في 7 أبريل سنة 1990 المذكور اعلاه.
المادة 5 : يساعد الكاتب العام الوالي في القيام بالمهام المنصوص عليها في المادة 4 السابقة.
ويتولى تحت سلطة الوالي علي الخصوص ما يأتي :
- يسهر عل حسن سير جميع المصالح،
- ينشط وينسق عمل المصالح ويتابع باستمرار الاعمال المبادر بها،
- يبادر بالتعاون مع مختلف المصالح المعنية، بمخططات الاستثمار الولائية ويتابع "تنفيذها،
- يتابع تنفيذ مداولات المجلس الشعبي الولائي وقرارات الحكومة،
- يلخص التقرير السنوي عن سير المصالح التابعة للدولة في الولاية واعمالها،
- يتخذ جميع التدابير، مع المصالح المعنية، بغية ترقية التكوين الاداري وتحسين مستوى المستخدمين،
- يكون رصيدا من الوثائق والمحفوظات في الولاية ويسيرة،
- يحدد مخططات تنظيم الاسعاف ف الولاية وتدخلها وينسق تنفيذها،
- يرأس اللجان ذات الطابع الاداري والتقني التي تحدثها القوانين والتنظيمات.
- ويخلف الوالي، في حالة غيابه أو حصول مانع له، ويمارس بهذه الصفة كل صلاحياته.
المادة 6 : يخول الكاتب العام للولاية، قصد القيام بمهامه، توقيع كل العقود والمقررات والقرارات.
المادة 7 : يساعد رئيس الدائرة الوالي في مهمة تمثيله الدولة وبهذه الصفة ينشط وينسق عمل بلديتين أو عدة بلديات.
وفي هذا الاطار المبين اعلاه، يتولى تحت سلطة الوالي خصوصا ما يأتي .
- يسهر عل تطبيق القوانين والتنظيمات وعل حسن سير المصالح الادارية والتقنية التي يتكفل بها،
- يسهل تنفيذ قرارات الحكومة والمجلس الشعبي الولائي في البلديات المعنية،
- يعلم الوالي بالوضع العام في البلديات التي ينسق أعمالها،
- يسهر عل حسن سير العمليات الانتخابية،
- يسلم طبقا للتنظيم المعمول به، السندات والرخص التي تتعلق بتنقل الاشخاص وتدخل في اختصاصه،
- يسهر تحت رقابة الوالي، عل حفظ النظام العام والامن العمومي.
ويمكن رئيس الدائرة أن يتلقى من الوالي، زيادة علي ذلك تفويضا من الوالي من أجل القيام بأعمال أخرى أو بالمهام التي يراها مفيدة.
المادة 8 : يمكن أن يكلف الوالي رئيس الدائرة بقرار ليستخلف رئيس دائرة أو رؤساء دوائر تغيبوا أو وقع لهم مانع مؤقتا.
المادة 9 : يكون التعيين في الوظائف العليا التابعة للإدارة المحلية حسب تقدير السلطة التي لها صلاحية التعيين.
المادة 10 : يعين الوالي بمرسوم يصدره رئيس الجمهورية في مجلس الوزراء بناء علي اقتراح وزير الداخلية.
المادة 11 : يعين الكاتب العام للولاية بمرسوم تنفيذي في مجلس الحكومة بناء علي اقتراح وزير الداخلية.
المادة 12 : يعين رئيس الدائرة بمرسوم تنفيذي بناء علي إقتراح وزير الداخلية.
المادة 13 : يعين الولاة من بين :
-الكتاب العامين للولايات،
-رؤساء الدوائر.
غير أنه يمكن أن يعين 5 ٪ من اعداد سلك الولاة خارج أصحاب الوظائف المنصوص عليها في الفقرة السابقة.
المادة 14 : يعين الكتاب العامون للولايات من بين :
-رؤساء الدوائر،
- مسؤولي المصالح المركزية ومسؤولي مديرية مصالح الدولة لي الولاية،
- الكتاب العامين للبلديات التي يزيد عدد سكانها على 100.000 نسمة.
المادة 15 : يعين رؤساء الدوائر من بين.
-مسؤولي المصالح المركزية والمناصب العليا الاخرى في الادارة المحلية.
المادة 16 : يمكن أن يوضع الوالي في وضعية "خارج الاطار"، زيادة عل الوضعيات الاخرى المنصوص عليها في التنظيم المعمول به لفائدة المصلحة،
من أجل أن يضطلع بمهمة لدى المصالح أو لدى أية مؤسسة أو هيئة عمومية أخرى.
المادة 17 : يوضع الوالي في وضعية "خارج الاطار " بمرسوم رئاسي، بناء عل اقتراح وزير الداخلية. ويمكن أن يعين أثر اتمام مهمته في احدى الولايات.
المادة 18 : لا يمكن أن تتعدى وضعية "خارج الاطار" ثلاث (3) سنوات. ويمكن أن تمدد هذه الفترة سنتين (2) استثناء.
المدة 19 : يتضمن الاجر المقدم بمقتضى الوظائف العليا في الادارة المحلية، مرتبا وعلاوات، حسب كيفيات تحدد بمرسوم تنفيذي.
المادة 20 : يترك الوالي الموضوع في وضعية "خارج الاطار" المنصب الذي كان يشغله في الادارة المحلية.
ويستمر في تقاضي أجره من الهيئة الجديدة التي استقبلته ويتمتع بحقوق الترقية والمعاش.
المادة 21 : يستفيد الوالي عطلة خاصة لا يمكن أن تقل مدتها عن ستة أشهر، في جميع الاحوال،
زيادة علي احكام المادة 30-4 من المرسوم رقم 90- 226 المؤرخ في 25 يوليو سنة 1990 المذكور اعلاه.
المادة 22 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990.
مولود حمروش.