logo

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم في المحاكم والمجالس القضائية ، لكي تتمكن من المشاركة ومشاهدة جميع أقسام المنتدى وكافة الميزات ، يجب عليك إنشاء حساب جديد بالتسجيل بالضغط هنا أو تسجيل الدخول اضغط هنا إذا كنت عضواً .





27-02-2021 04:57 مساءً
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 25-03-2016
رقم العضوية : 5330
المشاركات : 42
الجنس :
الدعوات : 2
قوة السمعة : 30
المستوي : ماجستير
الوظــيفة : طالب

بحث حول الرقابة الرئاسية و الرقابة الوصائية
مبحث اول تعريف و مظاهر الرقابة الوصائية
المطلب الأول تعريف الرقابة الوصائية
المطلب الثاني : مظاهر السلطة الوصائية
المبحث الثاني : السلطة أوالرقابة الرئاسية
المطلب الأول : تعريف الرقابة الرئاسية
المطلب االثاني : مظاهر السلطة الرئاسية
المبحث الثالث : مبادئ الرقابة الرئاسية والوصائية والفرق بينهما
المطلب الأول : مبادئ و مجالات الرقابة الإدارية
المطلب الثاني : القرق بين الرقابتين الرئاسية والوصائية
خاتـمة

مقدمة
تعتبر الرقابة وظيفة من الوظائف الإدارية ، و تعني قياس و تصحيح أداء المرؤوسين ، للتأكد من أن الأهداف و الخطط المسطّـرة قد تم تنفيذها بشكل مرض، كما تعني الرقابة الإشراف والمراجعة من سلطة أعلى بقصد معرفة كيفية سير الأعمال ومراجعتها وفقا للخطط الموضوعة حيث تمر عملية الرقابة الإدارية بالخطوات رئيسية :
- وضع المعيار أو الهدف ويقصد به وضع معايير موضوعية لقياس الإنجازات التي تحقق وتعبر عن أهداف التنظيم ، وهذه المعايير توضع على أساس تحديد كمية العمل المطلوب إنجازها والمستوى النوعي لها والزمن اللازم لأدائها ويجب أن تكون هذه المعادلات واضحة ومفهومة .
- كذلك قياس الأداء الفعلي مقابل المعايير أي مقارنة النتائج المحققة بالمعدلات الموضوعة سلفا للأداء أي تقييم للإنجاز بعد أداء العمل .
- أخيرا تصحيح الأخطاء والانحرافات ويقصد بها إبراز الأخطاء والانحرافات التي تسفر عنها عملية قياس الأعمال السابقة ، فإذا ظهر من مقارنة النتائج المتحققة بالمعدلات الموضوعة أن هناك اختلافا فهنا يجب إتخاذ الإجراء التصحيحي .
ولعل السؤال الذي يتبادر إلي الأذهان هو ماذا نقصد برقابتين الرئاسية و الوصائية وماهي مبادئهما والفرق بينهما ؟
المبحث الأول : تعريف و مظاهر الرقابة الوصائية
المطلب الأول : تعريف الرقابة الرئاسية
السلطة الرئاسية مجموعة من الاختصاصات، يتمتع بها كل رئيس في مواجهة مرؤوسيه من شأنها أن تجعل هؤلاء يرتبطونبه برابطة التبعية والخضوع.
وليست السلطة الرئاسيةامتيازا أو حقا مطلقا للرئيس و إنما هي اختصاص يمنحه القانون رعاية للمصلحة العامةو حسن سير المرفق العام.
- تشكل السلطة الرئاسية الركن الأساسي للمركزية الادارية حيث يقوم النظام المركزي الإداري على وجود علاقة قانونية بين الأشخاص العاملين بالإدارة العامة وفق تسلسل معين السلم الإداري اذا يتمتع الموظف الأعلى الرئيس بسلطات معينة تجاه الموظف الأدنى منه المرؤوس مما يؤدي إلى وضع هذا الأخير في علاقة تبعية للأول .
فالسلطة الرئاسية هي عبارة عن العلاقة القانونية القائمة بين الرئيس والمرؤوس أثناء ممارسة النشاط الإداري.
المطلب الثاني : مظاهر السلطة الرئاسية
الفرع الأول : سلطة الرئيس على الشخص المرؤوس
و تتجلى في سلطة الرئيس في تعيين المرؤوس و ترقيته و نقله و تأديبه،و هذه السلطة ليست امتيازا للرئيس و إنما نوع من الاختصاص يمارسه في حدود القانون،مادام للمرؤوس حق التظلم أو الطعن قضائيا متى أصيبت هذه القرارات بعيب إساءةاستعمال السلطة.
- تخول النصوص للرئيس الإداري العديد من الصلاحيات والسلطات التي تمس المركز الذاتي والشخصي للمرؤوس بدءا من سلطة التعيين وانتهاء بسلطة الفصل أو العـزل مرورا بسلطات الترقية و التأديب كالتنزيل في الدرجة الوظيفة وغيرها من الإجراءات التي قد يتعرض لها شخص المرؤوس طيلة مساره الوظيفي والمهني . مع العلم أن السلطة الرئاسية على شخص المرؤوس ليست من قبيل الحقوق .
- فسلطة التعيين المخولة للرئيس مثلا يمارسها وفقا للشروط اللازمة للتوظيف وبإجراء المسابقة اذا كانت النصوص تستلزم ذلك. وسلطة التأديب تكون وفق إجراءات محددة مثل ضرورة المثول أمام مجلس التأديب أحيانا.
الفرع الثاني : سلطة الرئيس على أعمال المرؤوس
وتتمثل في التوجيه والرقابة والتعقيب
أولا : سلطة الرقابة السابقة أو القبلية توجيه الأمر
بغرض حسن سير الجهاز الإداري وفعاليته يقوم الرؤساء عادة توجيه أوامر اوتعليمات او منشورات ترسم وتبين للمرؤوسين طريقة وكيفية العمل التي يعتقد الرؤساء إنها الأكثر اتفاقا مع القانون والأكثر انسجاما وملائمة مع مقتضيات الصالح العـام ذلك إن المرؤوس ليس ملزما فقط بالخضوع والطاعة للقانون واللوائح والنظم العامة في الدول بل هو ايضا ملزم قانونا بالخضوع لأوامر وناهي وتوجيهات وتعليمات رئيسه الإداري وإطاعته وتنفيذها في جدود القانون .
وإذا كان هذا الالتزام يقع على عاتق المرؤوس بالنسبة للأوامر والتوجيهات المشروعة فما هو الوضع بالنسبة لتلك المخالفة للقانون الصادرة من رئيسه ؟
-على مستوى التشريعي حاولت المادة 129 من القانون المدني الرد على مثل هذا السؤال حينما نصت على مايلي :
-لا يمكن الموظفون والعمال العاملون مسؤولين شخصيا عن أعمالهم التي أضرت بالغير اذا قاموا بها تنفيذا لأوامر صدرت إليهم من رئيس متى كانت طاعة هذه الأوامر واجبة عليهم
- و مثل هذا النص إنما وضع قاعدة عامة هي استبعاد الخطأ الشخصي واعتماد الخطأ المرفقي كأساس للمسؤولية في حالة تنفيذ أوامر الرئيس اذا كانت واجبة . ومع ذلك فهو لم يحدد قاعدة عامة تكون بموجبها طاعة تلك الأوامر واجبة ،إذ قام بإحالة عامة حيث ترك الأمر لنصوص أخرى القوانين الخاصة السارية على العاملين بكل قطاع نشاط مما يبقى المسافة قائمة خاصة للنسبة للأوامر و التعليمات المخالفة للقانون.
- أما علي المستوى الفقهي فقد ظهرت الآراء الأساسية التالية :
الرأي الأول :
تزعمته الفقيه هوريو ومؤداه ان الموظف المرؤوس ملزم باحترام وتنفيذ أوامر وتعليمات الرئيس حتى ولو كانت غير مشروعة ومخالفة للقانون مع عدم اعتبار ذلك خطا شخصيا بل خطا مرفقيا او مصلحيا كاساس للمسؤولية الادارية التي قد تترتب عن ذلك حماية للمرؤوس .
ويستند اصحاب هذا الراي الى اعتبارات ومقتضيات العمل الاداري ذلك ان فتح المجال امام المرؤوسين لمناقشة مدى مشروعية اوامر الرئيس والامتناع عن تنفيذها من شانه ان يربك النشاط الاداري ويخل بمبدا اساسي من المبادىء التي تحكم المرافق العامة الا هو مبدا سير المرفق العـام بانتظام واطراداو مبدا الاستمرارية .
وعليه فان هذا الراي يعطي في الظاهر وزنا لمبدا الاستمرارية على حساب مبدا المشروعيــة .
الراي الثاني :
تزعمه الفقيه ديجي مخالفا بذلك الراي الاول .ومقتضاه ان الموظف العام المرؤوس كأي مواطن ملزم بتطبيق وتنفيذ القانون لدى ادائه لمهامه تحقيقا لمبدا المشروعية .
ومن ثم فان المرؤوس يجب عليه ان يمتنع عن تنفيذ الاوامر والتوجيهات الصادرة اليه من رئيسه اذا كانت غير مشروعة والا فانه يعد مرتكبا لخطا شخصي يحمله المسؤولية .
الراي الثالث :
وللحد مما يكتف الرايين السابقين من العيوب ومثالب من حيث ان يتيح للرئيس مخالفة القانون دون اعتراض اوتنبيه من المرؤوس وان الثاني قد يكون مطيةومبررا لارباك النشاط الاداري وعرقلته وتعطيل المرافق العامة بحجة الحفاض والدفاع عن مبدا المشروعية من طرف المرؤوس تنبيه فقد ظهر اتجاه فقهي اخر وسط بين ذينك الايين المتناقضين بزعامة الفقيه لابند للتوفيق بينهما وفحواه ان للمرؤوس تنبيه رئيسه الى مخالفة اوامره للقانون فاذا ما اصر الرئيس على مسؤول الرئيس وحده.
ويقصد بها ملاحظة جهود العاملين بغية توجيهها الوجهة السليمة عن طريق الأوامر والتعليمات والإرشادات الشفهية والكتابية.
والحديث عن سلطة التوجيه تدفعنا إلى ذكر واجب الطاعة ورسم حدوده القانونية.
واجب الطاعة : إن الرئيس الإداري يملك سلطة إصدار الأوامر والتوجيهات لمرؤوسيه، ولا يملك هؤلاء إلاّ تنفيذها، وتنفيذ هذه الأوامر والتوجيهات يطرح إشكالا قانونيا في غاية العمق.
هليلزم المرؤوس و في جميع الحالات تقديم واجب الطاعة و تنفيذ أوامر الرئيس حتى و لوكانت مخالفة للقانون؟ أم يلزم باحترام الأوامر المشروعة؟
ا- أوامر الرئيس المشروعة :
إذا كان الأمر الصادر من الرئيس الإداري يتماشى فيموضوعه مع مقتضيات القانون، فلا شك أن طاعة المرؤوس له واجبة، غير أن ذلك لا يمنعالمرؤوس من أن يناقش رئيسه الإداري و يراجعه بشأن مسألة معيّنة في حدود أخلاقياتالوظيفة.
ب أوامر الرئيس المخالفة للقانون :
لقد أثارت الأوامر غيرالمشروعة جدلا على المستوى الفقهي نوجز هذا الخلاف فيما يلي:
- أوامر الرئيس غير المشروعة ليست ملزمة للمرؤوس :
رأي الفقيه دوجي Duguit: إذا بادر الرئيس الإداريإلى اتخاذ أوامر منافية في مضمونها للقانون فلا يلزم المرؤوس بتنفيذها، إذا خالف الرئيس القانون فليس للمرؤوس أن يتبعه، و أستثنىدوجي طائفة الجنود آلة للإكراه محرومة من التفكير.
النقد: ينجم عنه صيانة مبدأ المشروعية والسعي إلى إبطال مفعول الأوامرالمخالفة للقانون، غير أنه يؤدي إلى تعطيل الجهاز الإداري وعرقلة سيره.
- الأوامر غير المشروعة ملزمة للمرؤوس :
رأي الفقيه هوريو: أعطى أولوية لعنصر الطاعة علىالالتزام بالمشروعية.
النقد: انتشار الفوضى في المرافقوالمؤسسات العامة.
- الأوامر غير المشروعة ملزمة فيحدود معيّنة :
رأي القضاءالفرنسي: وضع مبدأ عام، يقضي بتنفيذأوامر الرئيس متى كانت مكتوبة واضحة، دقيقة، محددة عندها يلزم بتنفيذها على أنيتأكد من أن الأمر الصادر إليه من سلطة مختصة وأن تنفيذها يدخل في نطاق اختصاصه،والأضرار الناجمة عن تطبيق هذا الأمر يتحملها المرفق العام.
ثانيا : الرقابة اللاحقة او البعدية سلطة التعقيب
بعد قيام المرؤوس باداء مهانه بموجب ماياتيه من تصرفات واعمال يمكـن الرئيس ان يمارس رقباته على تلك التصرفات سواء من تلقاء نفسه او بموجب ما يتلقاه من تظلمات وشكـوى من طرف الغير الذي يكون قد تضرر من تلك الاعمال .وهذا الوجه من السلطة الرئاسية يظهر فـــي الواقع ـ في عدة صور واشكال اهمها التصديق التعديل الالغاء والسحب الحلول .
1ـ التصديق :
بمقتضى هذه السلطة يبقى العمل والتصرف الذي قام به المرؤوس غير منتج لاثره القانوني غير نافذ الا اذا تم اقراره والموافقة عليه من طرف الرئيس صراحة او ضمنا .
التصديق الصريح : يتجلى هـذا الشكل من التصديق في حالة ما اذا اشترط القانون والموافقــة الصريحة على تصرف المرؤوس سواء كتابيا اوشفاهـيا او أي تصرف اخـر ياتيه الرئيس ليؤكد موافقته واقراره بكيفية واضحة وجلية .
التصديق الضمني : استجابة لمقتضيات الادارة العامة وفعالية النشاط الاداري ودعـم حركتــه غالبا ماتنص القوانين والانظمة على تحديد فترة او مدة معينة يمكن للرئيس ان يتعرض خلالهــا علـى عمـل المرؤوس بحيـث يترتب علـى انقضاء تلك الفتـرة وفوات تـلـك المـدة انتـاج عمـل المرؤوس لاثره القانوني ونفاذه على اعتبار ان الئيس قد صادق عليه واجازه .
2-التعديل :
يخول القانون للرئيس وهو يراقب عمل المرؤوس ان يدخل عليه التغيرات والتحويرات اللازمة التي من شانها الحفاض على احترام القانون مبدا المشروعية وتحقيق اكبر قدر ممكن المصلحة العامة مبدا الملائمة .
وعليه فللرئيس ـ في اطار القانون ـ ان يعدل من العناصر والمعطيات التي يتكون منها تصرف المرؤوس سواء بالزيادة او النقصان ذلك ان سلطة التعديل انما هي اعمال لمكنة وسلطة التصديق والالغاء في ان واحد .
3ـ الالغاء :
تسمح سلطة الالغاء المخولة للرئيس حيال اعمال مرؤوسيه بالتدخل ليضع حدا للاثار و النتائج المترتبة على تلك الاعمال مستقبلا وبهذا الصدد يميز الفقه بين حالتين اساسيتين :
-اعمال المرؤوس المشروعة
احتراما لمبدا وقاعدة عدم جواز المساس بالحقوق المكتبسة فانه لايجوز مبدئيا للرئيس ان يلغي الاعمال القانونية والمشروعة الصادرة عن مرؤوسه.
-اعمال المرؤوس غير مشروعة
وفي هذه الحالة يميز الفقه بين وضعين :
الاول : اذا كان عدم المشروعية من الجسامة بمكان كان يكون مثلا محل وموضوع قرار المرؤوس لايدخل اصلا في اختصاصه وصلاحيته فان عنل وقرار المرؤوس يكون هنا منعدما وكانه لم يكن ولايرتب أي حق .
ومن ثم فقد جرت القاعدة على ان القرار الاداري المنعدم لا يتحصن أبدا .بحيث يجب على الرئيس ان يقوم بالغائه في أي وقت .
الثاني : اما اذا كان عدم المشروعية لايجعل من تصرف المرؤوس قرار منعدما فانه يمكن للرئيس ان يلغي ذلك التصرف خلال فترة معينة تنتهي اصلا بانقضاء المدة المقررة لانتهــاء ميعـاد الطعن القضائي بحيث يصبح القـرار بعـدها متحصنا ضمانا لاستقــرار المراكز القانونية للاشخاص واستتباب الوضع الاجتماعي .
كما يتمتع الرئيس ايضا بسلطة سحب الاعمال والقرارات الصادرة عن المرؤوس طبقا لنفس الاحكام السابقة
- الا ان السحب يتميز عن الالغاءمن حيث الاثر فالالغاء اثر فوري يسري على المستقبل فقط بينما للسحب اثر رجعـي حيث يمحي ويزيل كافة اثار القرار المترتبة من قبل ماضيا ويجعله ايضـا غيـر نافذ من بعد مستقبلا
- الحلول في حالة تقاعس او عدم اداء المرؤوس لمهامه العمل السلبي يمكن لرئيسه ان يتولها بنفسه بما له من سلطة حلول أي ان يحل محله في القيام بها .
واذا كانت القاعدة العامة تتمثل في تخويل الرئيس سلطة الحلول لضمان استمرار الخدمات العامة وسيـر المرفق العام بانتظام واطراد فقد يعمد القانون احيانا الى اسناد مهام واعمال معينة الى المرؤوس على وجه التخصيص والتحديد واعتبارها السلطات خاصة ممايؤدي الى تقييد سلطة الحلول واحاطتها بجملة من الشروط اهمها :
ضرورة اصدار الاوامر الى المرؤوس بالقيام بالعمل واصرار المرؤوس على الامتناع عن التنفيذ.
المبحث الثاني: الرقابة الوصائية :
من مظاهر الرقابة الإدارية التي تمارسها الإدارة المركزية على الإدارة المحلية، فاللامركزية لا تعني الاستقلال التام والمطلق للهيئة التي تتمتعبالشخصية المعنوية، وانفصالها عن السلطة المركزية، وهي لا تعني أيضا الخضوع والتبعية، لا أن الجماعات المحلية خاضعة لنوع من الرقابة هي "الرقابة الوصائية".
المطلب الأول : تعريف الرقابة الوصائية :
إن أصل الكلمة يتعلق حرفيا بفكرة حماية مصالح لشخص ما و تذكرنا هذه الكلمة بقاعدة من قواعـد القانون الخاص وهي الوصاية في القانون المدني ، إن الوصاية المدنية تتعلق في هـذا النطاق بالقصر أو فاقدي الاهلية تبين حماية مصالحهم طبقا لقانون الاسرة وتنص المادة 88 من قانون الاسرة فعلى الولي ان يتصرف في اموال القاصر تصرف الرجل الحر و يكون مسؤولا طبقا لمقتضيات القانون العام
- لكــن مضمون الوصية الاداريــة يختلف عن ذلك لانه من جهة اولى لا تعتبر الجماعات المحلية كأشخاص قاصرين او فاقدي الاهلية و لو كانوا خاضعين للادارة المركزية ومن جهة ثانية يلاحظ ان الوصاية الادارية تمارس لحماية مصلحة الوصي الدولة اكثر مما تمارس لمصلحة الجماعات المحلية لأنها تأخذ في هذا النطاق شكل رقابة و ليس شكل حماية كما هـــو الحال بالنسبة للقانون المدني و ككل رقابة تهدف الوصاية الادارية الى تحديد حرية العمل التي تتمتع بها الهيئات اللامركزية و لأنها نوعا من الرقابة الادرية يجب من اجـل تعريفها ان نميـزها عــن النـوع الاخر من الرقابة الادارية أي السلطة الرئاسية.
المطلب الثاني: مظاهر الرقابة الوصائية :
الفرع الأول: الرقابة على الأشخاص :
تملك السلطة المركزية صلاحيةالتعيين، النقل و التأديب في حق الأشخاص المشرفين على المستوى المحلي، كالولاة والمديرين التنفيذيين على مستوى الولايات، أما بالنسبة للمنتخبين فيجوز لها وقفهم أوإقصائهم من المجالس المنتخبة وفقا للكيفيات و الإجراءات المحددة قانونا.
الفرع الثاني: الرقابة على الهيئة :
1- الإيقاف : يمكن للإدارة المركزية طبقا للشروط والإجراءات إيقاف نشاط أو سير هيئة لامركزية معينة مؤقتا أي طيلة فترة محددة شهر مثلا لاعتبارات معينة تستند إلى مبدأ المشروعية او مبدأ الملائمة.
2- الحل : ويقصدبه الإعدام القانوني للمجلس وتجريد الأعضاء من صفتهم كمنتخبين، ونظرا لخطورةهذا الإجراء فقد تم ضبطه من حيث الجهة المختصة بممارسته وتبيان حالاته وإجراءاته.
3-دعوة المجلس : للانعقاد في دورة استثنائية.
4-المساهمة : في دعمه ماليا حالة عجزه.
الفرع الثالث : الرقابة على الأعمال :
وتتمثل هي الأخرى في:
1-المصادقة : و قد تكون صريحة أو ضمنية وفقا ما ينص عليه القانون.
ا-المصادقة الصريحة : إصدار الإدارة المركزية لقرارتفصح فيه صراحة عن تزكيتها لقرار صادر عن الجهة التابعة لها.
ب-المصادقة الضمنية : عندما تلتزم سلطة الإشراف الصمت إزاء العمل المعروض عليها و ذلك لمدة حددها القانون.
2- الإلغاء :
أي إبطال القرارات غير المشروعة الصادرة عن الهيئات المحلية، وحتى لايحدث الصدام عادة ما نجد القانون يحصر حالات معينة للإلغاء، اذ لاوصاية بدون نص.
3- الحلول :
أي مراقبة الأعمال السلبية للهيئات المحلية المستقلة، ونظرا لخطورة هذا الإجراء فهو مقيّد من حيث الاختصاصات والإجراءات ومن حيث الموضوع، والحكمة منه هو التوفيق بين المصالح المحلية و فكرة المصلحة العامة.
ملاحظة : الوصاية جزء واستثناء من الرقابة الإدارية للمحافظة على مبدأ اللامركزية والديمقراطية، و تبقى استثناء.
فالرقابة الرئاسية سلطة، أما الرقابة الوصائية فهي اختصاص.
المبحث الثالث : مبادئ الرقابة الرئاسية والوصائية والفرق بينهما
المطلب الأول : مبادئ و مجالات الرقابة الإدارية
أولا : مبادئ الرقابة الإدارية
تتمثل مبادئ الرقابة في :
1-يجب ان تعكس الرقابة طبيعة النشاط وإحتياجاته
2-يجب على النظام الرقابي أن يبلغ عن الانحرافات بسرعة
3-على النظام الرقابي أن يكون مفهوما
4-يجب ان يبين نظام الرقابة الأعمال التصحيحية .
5-يجب تزويد المرؤوسين بتغذية عكسية عن الآداء .
6- لا يجب الاعتماد كلية على التقارير الرقابية .
7-ينبغي أن يتناسب حجم الرقابة مع العمل نفسه .
8- ينبغي أن يكون نظام الرقابة ينظر إلى الأمام .
ثانيا : مجالات الرقابة الإدارية
1-الرقابة على الموارد المادية :
إن الرقابة على الموارد المادية يشمل بعض النواحي مثل الرقابة على المخزون والتي تستهدف ألا تكون كمية المخزون أقل من اللازم أو أكثر من اللازم وتشمل أيضا الرقابة على الجودة لضمان تطابق السلع المنتجة لمستويات الجودة المحددة لها، وهناك أيضا رقابة فنية على الآلات، والتي تستهدف إستخدام الآلة المناسبة بما يتفق مع نوع وحجم العمل المطلوب
2-الرقابة على الموارد البشرية :
يتضمن بعض الأنشطة مثل إختيار العاملين ووضعهم في الأعمال الملائمة لهم وتدريبهم، ووضع معايير تقييم الآداء .
3-الرقابة على الموارد الإعلامية :
إن المعلومة الدقيقة في الوقت المناسب تعتبر أصلا من أصول المنظمة بناءا عليه فإن الرقابة على المعلومات الغرض منها التأكد من أن التنبؤات قد تم إعدادها بدقة وفي الوقت المناسب وان المعلومات التي يحتاجها المديرون في نشاط إتخاذ القرارات تصلهم في الوقت المناسب والكمية المناسبة وبمستوى من الدقة يمكن الإعتماد عليه .
4-الرقابة على الموارد المالية :
وأخيرا فإن الرقابة على الموارد المالية تعتبر أهم أشكال الرقابة على الإطلاق هذه الرقابة ينظر إليها من زاويتين، الأولى هي الرقابة على الموارد المالية نفسها من حيث تدبير القدر الكافي من الأموال اللازمة للإنفاق على النشاط في المنظمة، أما الزاوية الثانية في أن جميع الموارد الأخرى للمنظمة –مادية وبشرية وإعلامية ، تحتاج إلى موارد مالية، فالمخزون الزائد يكلف المنظمة أموالا ونفس الشيء بالنسبة للاختيار غير السليم للعاملين .
المطلب الثاني : الفرق بين الرقابتين الرئاسية والوصائية
1-الرقابة الوصائية يجب لممارستها أن تكون منصوص عليها قانونا لأنه لا وصاية دون نص، فرقابة الوالي أو الوزير على أعمال البلدية يجب أن تكون منصوص عليها في القانون.
- أما الرقابة الرئاسية فلا تحتاج في ممارستها الى نص، فهي تلقائية انطلاقا من علاقة التبعية بين الرئيس والمرؤوس.
2-الرقابة الرئاسية تجعل الرئيس الإداري في موقع يؤهله لإصدار الأوامر والتوجيهات لمرؤوسيه ويراقب تنفيذها.
أما الرقابة الوصائية لا يمكن لسلطة الوصاية من حيث الأصل فرض أوامرها وتوجيهاتها لأن الهيئة المحلية أو المرفقية مستقلة.
3-لا يملك المرؤوس في ظل السلطة الرئاسية الطعن في قرار رئيسه أمام القضاءيحكم أن الرئيس يملك التوجيه والأمر والمرؤوس عليه واجب الطاعة والتنفيذ.
أما الرقابة الوصائية فيجوز للهيئة المحلية أن تضمن أمام الفضاء في قرار سلطة الوصاية مثلا المجلس الشعبي البلدي ضد وزير الداخلية.
4-الرئيس الإداري في الرقابة الرئاسية مسئول عن أعمال مرؤوسيه لأنه يملك حقالرقابة والإشراف والتوجيه فيعتبر وكأنه هو الذي قام بالعمل.
أما الرقابة الوصائية فلا تتحمل سلطة الوصاية أية مسؤولية بسبب الاستقلالية التي تتمتع بها الجهة المحلية أو المرفقية.
5- الرقابة الوصائية دائما تكون أمام سلطة عليا وسلطة دنيا تتميزبالاستقلالية وبالشخصية القانونية أي سلطة مركزية وسلطة مركزية، أماالرقابة الرئاسية دائما تكون أمام سلطة واحدة ولا وجود للتعدد في السلطة باعتبار أن الرئيس يوجه ويراقب مرؤوسيه مثلا الوالي في مواجهة رئيسالدائرة، رئيس الجامعة في مواجهة العمداء، الوزير في مواجهة الوالي.
خاتمة
في خاتمة هذا البحث نقول أن السلطة الرئاسية تكمن في إعطاء أوامر إلزامية بالنسبة للهيئات التابعة للسلطة العليا أما الوصاية لاتحتوي هذه النتيجة لأن الهيئات الخاضعة إلى الوصاية هيئات لامركزية ومنتخبة تتمتع باستقلال عضوي ووظيفي يجب على سلطة الوصاية أن تحترمه لهذه الأسباب ينص القانون بصفة دقيقة عن محتوى هذه الوصاية.

اضافة رد جديد اضافة موضوع جديد




الكلمات الدلالية
الرقابة ، الرئاسية ، الرقابة ، الوصائية ،









الساعة الآن 07:42 AM