logo

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم في المحاكم والمجالس القضائية ، لكي تتمكن من المشاركة ومشاهدة جميع أقسام المنتدى وكافة الميزات ، يجب عليك إنشاء حساب جديد بالتسجيل بالضغط هنا أو تسجيل الدخول اضغط هنا إذا كنت عضواً .





02-03-2021 10:14 مساءً
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 05-08-2017
رقم العضوية : 15085
المشاركات : 115
الجنس :
الدعوات : 3
قوة السمعة : 10
المستوي : ليسانس
الوظــيفة : متربص

تحميل قانون رقم 90-04 مؤرخ في 6 نوفمبر 1990
يتعلق بتسوية النزاعات الفردية في العمل

كيفيات الوقاية من النزاعات الفردية في العمل و تسويتها

لتحميل قانون 90-04 يتعلق بتسويى النزاعات الفردية في العمل بصيغة PDF

إضغط هنــا
ان رئيس الجمهورية،
-بناء عل الدستور، ولاسيما المواد 55 و113 و115 و117 و 137 منه،
- وبمقتضى الامر رقم 65- 278 المؤرخ في 22 رجب عام 1385 الموافق 16 نوفمبر سنة 1965 والمتضمن التنظيم القضائي،
-وبمقتضى الامر رقم 66- 154 المؤرخ في 18 صفر عام 1385 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الاجراءات المدنية، المعدل والمتمم،
-وبمقتضى الامر رقم 75- 32 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 ابريل سنة 1975 والمتعلق بالعدالة في العمل،
- وبمقتضي القانون رقم 78-12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 المتضمن القانون الاساسي العام للعامل، ومجموع النصوص التطبيقية له،
-وبمقتضى القانون رقم 83-15 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 المتعلق بالمنازعات في مجال الضمان الاجتماعي
-وبمقتضى القانون رقم 90- 02 المؤرخ فيرحب عام 1410 الموافق 6 فبراير سنة 1990 والمتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية في العمل وتسويتها وممارسة حق الاضراب،
-وبمقتضى القانون رقم 90-03 المؤرخ في 10 رحب عام 1410 الموافق 6 فبراير سنة 1990 والمتعلق بمفتشية العمل،
- وبناء عل ما أقره المجلس الشعبي الوطني،
يصدر القانون التالي نصه :
الباب الاول
احكام عامة

المادة الاولى : يحدد هذا القانون كيفيات الوقاية من النزاعات الفردية في العمل وتسويتها، وكذا القواعد والاجراءات المسيرة لمكاتب المصالحة، والمحاكم الفاصلة في المسائل الاجتماعية لدراسة النزاعات الفردية في العمل.
المادة 2: يعد نزاعا فرديا في العمل بحكم هذا القانون، كل خلاف في العمل قائم بين عامل أجير ومستخدم بشأن تنفيذ علاقة العمل التي تربط الطرفين اذا لم يتم حله في اطار عمليات تسوية داخل الهيئات المستخدمة.
الباب الثاني
كيفيات معالجة النزاعات الفردية
في العمل داخل الهيئات المستخدمة

المادة 3 : يمكن للمعاهدات والاتفاقيات الجماعية للعمل ان تحدد الاجراءات الداخلية لمعالجة النزاعات الفردية في العمل داخل الهيئة المستخدمة.
المادة 4 : في حالة غياب الاجراءات المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذا القانون، يقدم العامل أمره الى رئيسه المباشر الذى يتعين عليه تقديم جواب خلال ثمانية (8) أيام من تاريخ الاخطار.
في حالة عدم الرد، أو عدم رضى العامل بمضمون الرد يرفع الامر الى الهيئة المكلفة بتسيير المستخدمين أو المستخدم حسب الحالة.
يلزم الهيئة المسيرة أو المستخدم بالرد كتابيا عن أسباب رفض كل أو جزه من الموضوع خلال (15) يوما علي الاكثر من تاريخ الاخطار.
المدة 5 : بعد استنفاذ اجراءات المعالجة الداخلية لنزاعات العمل الفردية داخل الهيئة المستخدمة يمكن العامل اخطار مفتش العمل وفقا للإجراءات التي يحددها هذا القانون.
الباب الثالث
تكوين مكاتب المصالحة وتشكيل المحاكم الفاصلة في
المسائل الاجتماعية
الفصل الاول
في التشكيل

المادة 6 : يتكون مكتب المصالحة من عضوين ممثلين للعمال وعضوين ممثلين للمستخدمين ويرأس المكتب بالتداول ولفترة (6) أشهر عضو من العمال ثم عضو من المستخدمين.
يحدد الاختصاص المحل لمكاتب المصالحة عن طريق التنظيم.
المادة 7 : يعين لدى كل محكمة ولكل مكاتب المصالحة مساعدون احتياطيون وأعضاء احتياطيون بضعف عدد المساعدين والاعضاء الاصليين.
المدة 8 : تنعقد جلسات المحكمة للنظر في المسائل الاجتماعية برئاسة قاض يعاونه مساعدان من العمال ومساعدان من المستخدمين.
ويجوز للمحكمة ان تنعقد قانونيا بحضور مساعد من العمال ومساعد من المستخدمين عل الاقل.
وفي حالة غياب المساعدين من العمال أو المساعدين من المستخدمين أو كافة المساعدين يتم تعويضهم بالمساعدين
الاحتياطيين، واذا تعذر ذلك يتم تعويضهم حسب الحالة بقاض أو بقاضيين يعينهما رئيس المحكمة.
وفي الحالة التي يكون فيها أحد المساعدين من العمال أو المستخدمين طرفا في النزاع أوله مصلحة شخصية في ذلك الحالة يتم تعويضه بأحد المساعدين الاحتياطيين، حسب الحالة.
واذا تعذر ذلك يتم تعويضه بقاض يعينه رئيس المحكمة للمساعدين من العمال والمستخدمين صوت تداولي، وفي حالة تساوي الاصوات يرجع صوت رئيس المحكمة.
الفصل الثاني
تعيين المساعدين واعضاء مكاتب المصلحة

المادة 9 : يتم تعيين المساعدين وأعضاء مكاتب المصالحة بأمر من رئيس المجلس القضائي المختص محليا
من بين المترشحين المنتخبين طبقا للمواد من 10 الى 14 من هذا القانون وحسب الترتيب التنازلي للأصوات المحصل عليها.
المادة 10: ينتخب المساعدون العمال والاعضاء العاملون لمكاتب المصالحة لمدة (3) سنوات، من قبل ممثلين الشركات والمؤسسات التي تقع في دائرة الاختصاص المحلي للجهة القضائية المعنية.
تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 11 : ينتخب المساعدون والاعضاء المستخدمين لمكاتب المصالحة لمدة ثلاث (3) سنوات من ممثلين عن المستخدمين وفقا للكيفيات المحددة في المادة العاشرة من هذا القانون.
المادة 12: ينتخب الى مهمة مساعد وعضو مكتب المصالحة العمال والمستخدمون الذين تتوفر فيهم الشروط التالية :
- الجنسية الجزائرية،
-بلوغ سن الخامسة والعشرين علي الاقل بتاريخ الانتخاب،
- ممارسة المهنة بصفة عمال أجراء أو مستخدمين منذ خمس 5 سنوات عل الاقل،
- التمتع بالحقوق المدنية والسياسية.
المادة 13 : لا يمكن أن ينتخب كمساعدين وكأعضاء مكاتب المصالحة :
-الاشخاص المحكوم عليهم بارتكاب جناية أو بالحبس بسبب ارتكاب جنحة والذين لم يرد اليهم اعتبارهم،
- المفلسون الذين لم يرد اليهم اعتبارهم،
-المستخدمون المحكوم عليهم بسبب العود الى ارتكاب مخالفة تشريعات العمل خلال فترة تقل عن سنة واحدة،
-العمال المحكوم عليهم منذ فترة تقل عن سنتين ((2 بسبب عرقلة حرية العمل،
- قدماء المساعدين أو الاعضاء الذين اسقطت عنهم صفة العضوية.
المادة 14: تحدد كيفيات تنظيم انتخاب المساعدين وأعضاء مكاتب المصالحة عن طريق التنظيم.
المدة 15 : يؤدى المساعدون قبل استلام مهامهم أمام المحكمة اليمين التالية :
"أقسم بالله العلي العظيم أن أقوم بمهمتي بعنابة واخلاص وأن اكتم سر المداولات "
ا لفصل الثالث
حقوق وواجبات المساعدين
واعضاء مكاتب المصالحة

المدة 16: يستفيد العمال المساعدون الاصليون والاحتياطيون وكذلك العمال الاعضاء الاصليون والاحتياطيون التابعون لمكاتب المصالحة من قبل صاحب العمل التابعين له من أوقات الغياب بممارسة مهامهم.
تحدد كيفيات دفع التعويضات للمساعدين وأعضاء مكاتب المصالحة عن طريق التنظيم.
المادة 17: تسقط صفة العضوية عن المساعدين الاصليين والاحتياطيين وأعضاء مكاتب المصالحة الاصليين والاحتياطيين اذا فقدوا شرطا من الشروط المذكورة في المادة الثانية عشرة، أو كانوا معنيين بإحدى الحالات المنصوص عليها في المادة الثالثة عشرة من هذا القانون، تلقائيا بأمر من رئيس المجلس القضائي المختص محليا.
المادة 18: في حالة تغيب المساعد أو عضو مكتب المصالحة دون تقديم مبرر مقبول خلال ثلاث جلسات أو ثلاث اجتماعات متتالية أو تخل عن واجبات وظيفته بصفة خطيرة يتعرض الى
احدى العقوبات التالية :
- التوبيخ،
- التوقيف لفترة لا تتجاوز: ثلاثة أشهر،
- الاسقاط،
يصدر العقوبة رئيس المجلس القضائي المختص باقتراح من رئيس المحكمة الفاصلة في المسائل الاجتماعية.
الباب الرابع
في الاختصاص
الفصل الاول
اختصاص مكاتب المصالحة

المادة 19 : يجب أن يكون كل خلاف فردى خاص بالعمل موضوع محاولة للصلح أمام مكتب المصالحة قبل مباشرة أي دعوى قضائية.
يعتبر اجراء المصالحة المنصوص عليه في الفقرة السابقة اختياريا عندما يقدم المدعي عليه خارج التراب الوطني أو حالة الافلاس أو تسوية قضائية من قبل صاحب العمل.
ويستثنى من مجال اختصاص مكاتب المصالحة الخلافات الفردية للعمل التي يكون طرفا فيها الموظفون والاعوان الخاضعون للقانون الاساسي للمؤسسات والادارات العمومية.
الفصل الثاني
اختصاص المحاكم الفاصلة في المسائل الاجتماعية
الفرع الاول
الاختصاص النوعي

المادة 20 : مع مراعاة أحكام المادة 7 من قانون الاجراءات المدنية تنظر المحاكم الفاصلة في المسائل الاجتماعية فيما يلي :
- الخلافات الفردية للعمل والناجمة عن تنفيذ أو توقيف أو قطع علاقة عمل أو عقد تكوين أو تمهين.
- كافة القضايا الاخرى التي يخولها لها القانون صراحة.
المادة 21: باستثناء الاختصاص الاصلي تبت المحاكم عند النظر في المسائل الاجتماعية ابتدائيا ونهائيا عندما تتعلق الدعوى أساسا بــ :
-بإلغاء العقوبات التأديبية التي قررها المستخدم ضد المدعي دون تطبيق الاجراءات التأديبية و/ أو الاتفاقيات الاجبارية.
-بتسليم شهادات العمل وكشوفات الرواتب أو الوثائق الاخرى المنصوص عليها قانونا لإثبات النشاط المهني للمدعي.
المدة 22 : تكون الاحكام القضائية المتعلقة بالمسائل التالية محل تنفيذ مؤقت بقوة القانون .
-تطبيق أو تفسير اتفاقية أو اتفاق جماعي للعمل.
-تطبيق أو تفسير كل اتفاق مبرم في إطار الاجراءات الخاصة بالمصالحة أمام مكتب المصالحة.
-دفع الرواتب والتعويضات الخاصة بالأشهر الستة الاخيرة.
كما يمكن المحكمة عند النظر في المسائل الاجتماعية ان تنطق بالتنفيذ المؤقت دون كفالة فيما بعد ستة أشهر.
المادة 23 : تلحق الطلبات المقابلة في مجال الطعون بالطلب الاصل الذي تبنى عليه. يحدد الطلب الاصلي اختصاص المحكمة ابتدائيا ونهائيا.
الفرع الثاني
الاختصاص الاقليمي

المدة 24 : ترفع الدعوى امام المحكمة الواقعة في مكان تنفيذ علاقة العمل أو في محل اقامة المدعي عليه.
كما يمكن رفعها لدى المحكمة التي تقع في محل اقامة المدعي عندما ينجم تعليق أو انقطاع علاقة العمل عن حادث عمل أو مرض مهني.
المادة 25 : فضلا عن الاحكام المنصوص عليها بموجب الامر رقم 71- 57 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 5 غشت سنة 1971 المتعلق بالمساعدة القضائية، تمنع الاستفادة منها بكامل الحقوق لكل عامل ومتدرب يقبل مرتبه عن ضعف الاجر الادنى المضمون.
الباب الخامس
الاجراءات
الفصل الاول
في اخطار مكاتب المصالحة

المادة 26 : في اطار محاولة المصالحة الواردة في المادة 19 من هذا القانون يتم إخطار مفتشية العمل بواسطة عريضة مكتوبة أو بحضور المدعي شخصيا.
وفي الحالة الاخيرة يقوم مفتش العمل بإعداد محضر بتصريحات المد عي
المادة 27 : يقوم مفتش العمل خلال ثلاثة أيام من تبليغه بتقديم الاخطار الى مكتب المصالحة، واستدعاء الاطراف الى الاجتماع.
تحسب مدة ثمانية (8) أيام على الاقل من تاريخ الاستدعاء الى اليوم المحدد لحضور الاطراف.
المادة 28 : يجوز لمكتب المصالحة ان يقرر شطب القضية في حالة عدم حضور المدعي أو ممثله المؤهل في التاريخ المحدد في الاستدعاء مالم يوجد مانع جدى وشرعي.
يبلغ المدعي خلال ثمانية (8) أيام من تاريخ اتخاذ القرار.
المادة 29 : عند عدم حضور المدعى عليه أو ممثله المؤهل في التاريخ المحدد في الاستدعاء، يتم استدعاؤه من جديد لاجتماع مصالحة يعقد في اجل اقصاه ثمانية (8) أيام من تاريخ الاستدعاء.
المادة 30 : في حالة غياب المدعى عليه أو ممثله المؤهل في اجتماعين متتاليين للمصالحة يعد المكتب محضرا بعدم المصالحة لعدم حضور المدعى عليه المستدعى بصفة نظامية.
تسلم نسخة من المحضر الى المدعي أثناء الاجتماع.
المادة 31 : في حالة اتفاق الاطراف على كل أو جزء هن الخلاف يعد المكتب محضرا بالمصالحة عل ذلك.
وفي حالة عدم الاتفاق بين الاطراف يعد المكتب محضرا بعدم المصالحة.
المادة 32 : يعتبر محضر المصالحة حجة اثبات مالم يطعن فيه بالتزوير.
لا يجوز أن يتضمن محضر المصالحة شروطا تتناف مع النصوص السارية المفعول.
الفصل الثاني
تنفيذ اتفاق المصالحة

المادة 33: ينفذ الاطراف اتفاق المصالحة وفق الشروط والآجال التي يحددونها فان لم توجد ففي أجل لا يتجاوز (30) يوما من تاريخ الاتفاق.
المادة 34 : في حالة عدم تنفيذ اتفاق المصالحة من قبل احد الاطراف وفقا للشروط والآجال المحددة في المادة 33 من هذا القانون يأمر رئيس المحكمة الفاصلة في المسائل الاجتماعية والملتمس بعريضة من أجل التنفيذ في أول جلسة ومع استدعاء المدعى عليه نظاميا، التنفيذ المعجل لمحضر المصالحة مع تحديد غرامة تهديدية يومية لا تقل عن 25٪ من الراتب الشهري الادنى المضمون كما يحدده التشريع والتنظيم المعمول به.
غير أن هذه الغرامة التهديدية لا تنفذ الا عندما تنقضي مهلة الوفاء التي لا تتجاوز (15) يوما.
يكون لهذا الامر التنفيذ المعجل قانونا رغم ممارسة اي طريق من طرق الطعن.
المادة 35 :عندما يتعلق التنفيذ بكل أو بجزء من الاتفاق الجماعي للعمل يكون ممثلو العمال طرفا فيه وواحد أو أكثر من المستخدمين فان الغرامة التهديدية اليومية المحددة طبقا للمادة 34 من هذا القانون تتضاعف بقدر عدد العمال المعنيين. وفي حدود مائة )100(عامل.
الفصل الثالث
في اللجوء الى المحاكم وتنفيذ الاحكام

المادة 36 : في حالة عدم المصالحة، يرفع الطرف الذي له مصلحة دعوى أمام المحكمة الفاصلة في المسائل الاجتماعية.
المادة 37 : ترفق العريضة الموجهة الى المحكمة بنسخة من محفر عدم المصالحة الصادر عن مكتب المصالحة كما هو مبين في المواد من 26 الى 32 من هذا القانون.
المادة 38 : تحدد الجلسة الاولى في مدة أقصاها (15( يوما التي تلي تاريخ توجيه العريضة الافتتاحية للدعوى.
وعلي المحكمة أن تصدر حكمها في أقرب الآجال، باستثناء حالات اصدار أحكام تمهيدية أو تحضيرية.
المادة 39 : في حالة اكتساب الحكم الصيغة التنفيذية يحدد القاضي الغرامة التهديدية اليومية المنصوص عليها في المادتين 34 - 35 من هذا القانون.
الباب السادس
أحكام انتقالية وختامية

المادة 40 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القانون ولاسيما أحكام الامر رقم 75- 32 المؤرخ في 29 ابريل سنة 1975، والمتعلق بالعدالة في العمل.
غير أنه وبصفة انتقالية تبقى أحكام هذا الامر المتعلقة باختصاص مفتشية العمل في مجال المصالحة، وكذا الاحكام المتعلقة بتشكيلة المحاكم التي تفصل في المسائل الاجتماعية سارية المفعول الى أجل أقصاه 31 ديسمبر 1991، وذلك في انتظار وصع مكاتب المصالحة وكذا التشكيلة الجديدة للمحاكم الفاصلة في المسائل الاجتماعية.
المادة 41 : تطبق أحكام الامر رقم 66- 154 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 المتضمن قانون الاجراءات المدنية ماعدا الحالات التي ينص فيها هذا القانون علي أحكام مخالفة.
المادة 42 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حرر بالجزائر في 10 رجب عام 1410 الموافق 6 فبراير 1990 .
الشاذلي بن جديد

اضافة رد جديد اضافة موضوع جديد




الكلمات الدلالية
قانون ، 90-04 ، تسوية ، النزاعات ، الفردية ، العمل ،









الساعة الآن 06:29 PM