logo

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم في المحاكم والمجالس القضائية ، لكي تتمكن من المشاركة ومشاهدة جميع أقسام المنتدى وكافة الميزات ، يجب عليك إنشاء حساب جديد بالتسجيل بالضغط هنا أو تسجيل الدخول اضغط هنا إذا كنت عضواً .





04-03-2021 05:00 صباحاً
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 26-04-2013
رقم العضوية : 343
المشاركات : 301
الجنس :
الدعوات : 7
قوة السمعة : 200
المستوي : ليسانس
الوظــيفة : طالب

شرح جريمة المشاجرة في القانون الجزائري
تعريف المشاجرة و عناصرها
المشاجرة خارج وصف عصابات الاحياء
المشاجرة تحت وصف عصابات الاحياء

أولا : تعريف المشاجرة و عناصرها :
1- تعريف المشاجرة :
المشاجرة هي معارك يتبادل فيها شخصين (2) او عدد من الأشخاص الضرب والجرح وأفعال الإيذاء الأخرى .
2- عناصر جريمة المشاجرة :
أ)-أعمال العنف: تتمثل في الأعمال المنصوص عليها في المادة 264 قانون العقوبات وهي الضرب و الجرح العمديين بأنواعه المختلفة، بما في ذلك الضرب والجرح العمديين المؤدي إلى الوفاة دون قصد إحداثها.
ب)-وقوع الإيذاء : أن يصاب أحدهم بضرر جسدي, وهذا هو الشرط الموضوعي في الجريمة.‏
ج)-المشاجرة أو العصيان أو الاجتماع بغرض الفتنة : يجب أن ترتكب الجنايات أو الجنح أثناء المشاجرة أو العصيان أو الاجتماع بغرض الفتنة.
د)-صفة الفاعلين : يجب أن يكون الفاعلين، إما مشاركين في المشاجرة أو العصيان أو الاجتماع بغرض الفتنة، أو ترأسوا الاجتماعات بغرض الفتنة أو دعوا إليها أو حرضوا عليها، وهذا دون البحث ما إذا كان الفاعلين قد اشتركوا في أعمال العنف أم لا و يفسر هذا الظرف المشدد بأن الداعين أو المحرضين على الفتنة هم أكثر ذنبا من الذين يرتكبون العنف أثناء تلك المشاجرات أو العصيان أو الاجتماعات.
و)-العنصر القصدي : يتمثل في العلم بأنهم يقومون بمشاجرة أو عصيان أو اجتماع بقصد الفتنة وإرادتهم في القيام بذلك ولا يشترط أن يريدوا أعمال العنف.

ثانيا : المشاجرة خارج وصف عصابات الاحياء
تأخذ صورتين
1- الوصف الأول تعتبر جنحة :
طبقا لنص المادة 268 فقرة 2 من قانون العقوبات وتكون العقوبة بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين.
نص المادة 268 : كل من اشترك في مشاجرة أو في عصيان أو في اجتماع بغرض الفتنة وقعت أثناءه أعمال عنف أدت إلى الوفاة وفقا للشروط المنصوص عليها في الفقرة الرابعة من المادة 264 يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات ما لم يعاقب بعقوبة أشد لارتكابه أعمال العنف.
إذا وقع ضرب أو جرح أثناء المشاجرة أو العصيان أو الاجتماع المذكور فتكون العقوبة الحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين ما لم توقع عقوبة أشد على مرتكب أعمال العنف ممن اشتركوا في هذه المشاجرة أو ذلك العصيان أو الاجتماع.
ويعاقب رؤساء ومرتكبو المشاجرة أو العصيان أو القائمون على الاجتماع المذكور أو الداعون إليه أو المحرضون عليه كما لو كانوا هم مرتكبي أعمال العنف أنفسهم.
2-الوصف الثاني تعتبر مخالفة :
طبقا المادة 442 من قانون العقوبات وتكون العقوبة الغرامة من 8000 دج ألى 16000دج كما يجوز أيضا أن يعاقب بالحبس من عشرة أيام إلي شهرين على الأكثر نص المادة 442 : (معدلة) يعاقب بالحبس من عشر (10) أيام على الأقل إلى شهرين (2) على الأكثر وبغرامة من 8.000 دج إلى 16.000 دج :
-1 الأشخاص وشركاؤهم الذين يحدثون جروحا أو يعتدون بالضرب أو يرتكبون أعمال عنف أخرى، أو التعدي دون أن ينشأ عن ذلك أي مرض أو عجز كلي عن العمل لمدة تتجاوز خمسة عشر (15) يوما و يشترط أن لا يكون هناك سبق إصرار أو ترصد أو حمل سلاح،
-2 كل من تسبب بغير قصد في إحداث جروح أو إصابة أو مرض لا يترتب عليه عجز كلي عن العمل لمدة تتجاوز ثلاثة (3) أشهر وكان ذلك ناشئا عن رعونة أو عدم احتياط أو عدم انتباه أو إهمال أو عدم مراعاة النظم،
-3 كل من حضر ولادة طفل ولم يقدم عنها الإقرار المنصوص عليه في القانون في المواعيد المحددة، وكل من وجد طفلا حديث العهد بالولادة ولم يسلمه إلى ضابط الحالة المدنية كما يوجب ذلك القانون ما لم يوافق على أن يتكفل به ويقر بذلك أمام جهة البلدية التي عثر على الطفل في دائرتها، وكل من قدم طفلا تقل سنه عن سبع (7) سنوات كاملة إلى ملجأ أو إلى مؤسسة خيرية متى كان قد سلم إليه لرعايته أو لأي سبب آخر ما لم يكن غير مكلف أو غير ملزم بتوفير الطعام له مجانا وبرعايته ولم يوفر له أحد ذلك.
لا يمكن مباشرة الدعوى العمومية في الحالة 2 من هذه المادة ، إلا بناء على شكوى الضحية.
ويضع صفح الضحية حدا للمتابعة الجزائية عن الأفعال المنصوص عليها في الحالتين 1 و 2 أعلاه.

ثالثا : المشاجرة تحت وصف عصابات الاحياء
المادة : 2 أمر 20-03 المتعلق بالوقاية من عصابات الاحياء و مكافحتها :يقصد، في مفهوم هذا الأمر، بما يأتي :
”عصابة أحياء“ : كل مجموعة، تحت أي تسمية كانت، مكونة من شخصين (2) أو أكثر، ينتمون إلى حي سكني واحد أو أكثر، تقوم بارتكاب فعل أو عدة أفعال بغرض خلق جو انعدام الأمن في أوساط الأحياء السكنية أو في أي حيز مكاني آخر، أو بغرض فرض السيطرة عليها، من خلال الاعتداء المعنوي أو الجسدي على الغير أو تعريض حياتهم أو حريتهم أو أمنهم للخطر أو المساس بممتلكاتهم، مع حمل أو استعمال أسلحة بيضاء ظاهرة أو مخبأة.
ويشمل الاعتداء المعنوي، كل اعتداء لفظي من شأنه أن يخلق الخوف أو الرعب لدى الغير، كالتهديد أو السب أو الشتم أو القذف أو الترهيب أو الحرمان من حق.
”السلاح الأبيض” : كل الآلات والأدوات والأجهزة القاطعة أو النافذة أو الراضة، وجميع الأشياء التي يمكن أن تحدث ضررا أو جروحا بجسم الإنسان، أو تشكل خطرا على الأمن العمومي كما هي مـحددة في التشريع والتنظيم المتعلقين بالأسلحة الساريي المفعول.

- جريمة مشاجرة عصابة أحياء تأخذ صورتين :
1- الوصف الأول تعتبر جنحة :
طبقا لنص المادة 23 من الامر 20-03 وتكون العقوبة بالحبس من سنتين إلي خمس سنوات .
2-الوصف الثاني تعتبر جناية
كيّف المشرع الجزائري هذه الأفعال ونقصد مشاجرات عصابات الاحياء على أنها جناية المادة 25 من الامر 20-03 تكون العقوبة بالحبس من خمسة 5 إلي خمس عشر سنة 15 وتصل حتي السجن المؤبد إذا ترتب على المشاجرة أو العصيان أو الاجتماع وفاة شخص من غير أعضاء العصابة.

- الجزاء المقرر لمشاجارات عصابات الاحياء :
1-عقوبات بالحبس " من ثلاث (3) سنوات إلى عشرة (10) سنوات و بغرامة من 300.000 دج إلى 1.000.000 دج كل من ينشئ أو ينظم عصابة أحياء، ينخرط أو يشارك ، بأي شكل كان ، في عصابة أحياء، مع علمه بغرضها أو من يقوم بتجنيد شخص أو أكثر لصالح عصابة أحياء" المادة 21 من امر 20-03.
2- يعاقب بالحبس من عشر (10) سنوات إلى عشرين (20) سنة وبغرامة من 1.000.000 دج إلى 2.000.000 دج كل من يرأس عصابة أحياء أو يتولى فيها أية قيادة كانت.
يرفع الحد الأدنى للعقوبة المقررة في هذه المادة إلى خمس عشرة (15) سنة، إذا ارتكبت الجريمة مع توفر ظرف أو أكثر من الظروف التالية :
- تجنيد طفل أو أي شخص أخر بسبب ضعفه الناتج عن اعاقة او عجز بدني او ذهني
- عن طريق اقتحام حرمة منزل
- استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال
- حمل أو استعمال سلاح ‎ ناري‏ أو زجاجات حارقة أو ألعاب نارية أو شهب أو مفرقعات أو مولدات رذاذ معجز أو مسيل للدموع او استعمال كلاب معدة للهجوم.
- تحت تأثير المخدرات أو المؤثرات العقلية
- من قبل أكثر من اثني عشر (12) شخصا.
3- يعاقب بالحبس من سنتين (2) إلى خمس (5) سنوات وبغرامة من 200.000 دج إلى 500.000 دج، كل من :
- يشجع أو يمول عن علم، بأي وسيلة كانت، عصابة أحباء،
- يدعم أنشطة أو أعمال عصابة أحياء أو ينشر أفكارها بصورة مباشرة أو غير مباشرة، تقدم لعضو أو أكثر من أعضاء عصابة أحياء مكانا للاجتماع أو الإيواء،
- يخفي عمدا عضوا من أعضاء عصابة أحياء، وهو يعلم أنه ارتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا الأمر، أو أنه محل بحث من السلطات القضائية،
- يحول عمدا دون القبض على عضو من أعضاء عصابة أحياء أو يساعده على الاختفاء أو الهروب المادة 23 من امر 20-03 .
4 - يعاقب بالحبس من خمس (5) سنوات إلى اثنتي عشرة (12) سنة وبغرامة من 500.000 دج إلى 1.200.000 دج، كل من :
أجبر شخصا على الانضمام إلى عصابة أحياء أو منعه من الانفصال عنها، باستعمال القوة أو التهديد أو التحريض أو عن طريق الهبة أو الوعد أو الإغراء أو بأي سيلة أخرى .المادة 24 من امر 20-03.
5- يعاقب بالحبس من خمس (5( سنوات إلى خمس عشرة 15 سنة وبغرامة من 500.000 دج إلى 1.500.000 دج، كل من اشترك في مشاجرة أو في عصيان أو في اجتماع بين عصابات الأحياء وقعت أثناءه أعمال عنف أدت إلى وفاة أحد أفرادها.
وتكون العقوبة السجن المؤبد، إذا ترتب على المشاجرة أو العصيان أو الاجتماع وفاة شخص من غير أعضاء العصابة.
إذا وقع ضرب أو جرح أثناء المشاجرة أو العصيان أو الاجتماع المنصوص عليها في هذه المادة، تكون العقوبة الحبس من سنتين (2) إلى سبع (7) سنوات والغرامة من 200.000 دج إلى 700.000 دج.
ويضاعف الحد الأدنى للعقوبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة إذا وقعت المشاجرة أو العصيان أو الاجتماع ليلا. المادة 25 من امر 20-03
6- يعاقب بالحبس من خمس (5) سنوات إلي اثني عشرة (12) سنة وبغرامة من 500.000 دج إلى 1.200.000 دج كل من يصنع أو يصلع سلاحا أبيضا داخل ورشة مشروعة أو غير مشروعة أو في أي مكان أخر، أو يستورد أو يوزع أو ينقل أو يبيع أو يعرض للبيع أو يشتري أو يشتري قصد أسلحة بيضاء لفائدة عصابة أحياء، مع البيع أو يخزن بغرضها. المادة 26 من امر 20-03
7- يعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى سنتين (2) وبغرامة من 60.000 دج إلى 200.000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يعلم بالشروع في ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص
عليها في هذا الأمر أو بوقوعها فعلا ولم لسلطات المختصة بدلك. المادة 27 من امر 20-03
8- يعاقب بالحبس من سنة ((1 إلى خمس (5 ( سنوات وبغرامة من 100.000 دج إلى 500.000 دج، كل من يلجأ إلى الانتقام أو الترهيب أو التهديد، بأي طريقة كانت أو بأي شكل من الأشكال، ضد الضحايا أو الشهود أو المبلغين أو أفراد عائلاتهم وسائر الأشخاص وثيقي الصلة بهم. المادة 28 من امر 20-03
9- دون الإخلال بأحكام الفقرة 2 من المادة 22، يضاعف الحد الدنى لعقوبة الحبس المنصوص عليها في هدا الأمر، إذا ارتكبت الجريمة بتوفر ظرف أو أكثر من الظروف الآتية:
-تجنيد طفل أو أي شخص أخر بسبب ضعفه الناتج عن إعاقة أو عجز بدني أو ذهني،
- عن طريق اقتحام حرمة منزل،
- استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال،
-حمل أو استعمال سلاح ناري أو زجاجات حارقة أو ألعاب نارية أو شهب أو مفرقعات أو مولدات رداد معجز أو مسيل للدموع أو استعمال كلاب معدة للهجوم،
-تح تأثير المخدرات أو المؤثرات العقلية،
- من قبل أكثر من اثني عشر (12) شخصا. المادة 29 من امر 20-03

- الشروع في مشاجرة عصابات الاحياء :
يعاقب على الشروع في ارتكاب الجنح المنصوص عليها في هذا الأمر، بالعقوبات المقررة للجريمة التامة.

- الضروف المخففة :
تستفيد من الأعذار المعفية من العقوبة المنصوص عليها في قانون العقوبات، كل من ارتكب أو شارك في جريمة أو أكثر من الجرائم المنصوص عليها في هذا الأمر، وقام قبل مباشرة أي إجراء من إجراءات المتابعة،
- بإبلاغ السلطات الإدارية أو القضائية بالجريمة وساعد على معرفة مرتكبيها و/ أو القبض عليهم.
- تخفض العقوبة المقررة إلى النصف بالنسبة لكل شخص ارتكب أو شارك في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا الأمر والذي ساعد، بعد مباشرة إجراءات المتابعة، في القبض على شخص أو أكثر من الأشخاص الضالعين في ارتكابها و / أو كشف هوية من ساهم في ارتكابها.

اضافة رد جديد اضافة موضوع جديد




الكلمات الدلالية
جريمة ، المشاجرة ، القانون ، الجزائري ،









الساعة الآن 10:41 AM