logo

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم في المحاكم والمجالس القضائية ، لكي تتمكن من المشاركة ومشاهدة جميع أقسام المنتدى وكافة الميزات ، يجب عليك إنشاء حساب جديد بالتسجيل بالضغط هنا أو تسجيل الدخول اضغط هنا إذا كنت عضواً .





13-03-2021 08:08 صباحاً
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 26-04-2013
رقم العضوية : 343
المشاركات : 302
الجنس :
الدعوات : 7
قوة السمعة : 200
المستوي : ليسانس
الوظــيفة : طالب

تحليل نص المادة 188 من القانون
المدني الجزائري
الضمان العام اولا التحليل الشكلي لنص المادة 188 ق م
ثانيا التحليل الموضوعي لنص المادة 188 ق م

أولا التحليل الشكلي :
طبيعة النص :
النص محل التعليق هو نص تشريعي
تنص المادة 188 : { أموال المدين جميعها ضامنة لوفاء ديونه.
وفي حالة عدم وجود حق أفضلية مكتسب طبقا للقانون فإن جميع الدائنين متساوون تجاه هذا الضمان.}

موقع النص القانوني :
يقع هذا النص ( المادة 188) في الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975، المتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم .
و قد جاء في الكتاب الثاني وعنوانه الالتزامات و العقود ، من الباب الثاني وعنوانه آثار الالتزام ، في الفصل الثالث وعنوانه ضمان حقوق الدائنين.
البناء المطبعي :
النص عبارة على مادة قانونية هي المادة 188 من القانون المدني تتألف من فقرتين 2، .
الفقرة الأولى: تبدأ من " اموال المدين " وتنتهي عند " لوفاء ديونه" ،
الفقرة الثانية : تبدأ من " وفي حالة " وتنتهي عند " هذا الضمان " .
البناء اللغوي والنحوي :
استعمل المشرع الجزائري مصطلحات قانونية بحتة و قد جاءت فقرات المادة 188 من القانون المدني محملة بمصطلحات قانونية تشير إلى موضوع الضمان العام ،و كمثال على ذلك نشير إلى :
" ضامنة ، " لوفاء ديونه " ، " الدائنين " .
البناء المنطقي :
نلاحظ ان المادة 188 ق م بدأت بعبارة " أموال المدين "وهنا أي أمواله ضامنة وانتقل " لوفاء" يقصد وفاء ديونه و إنتقل إلي عبارة " عدم وجود حق افضلية مكتسب" فيكون هنا الدائنين متساوين تجاه هذا الضمان .
نلاحظ أن المادة اعتمدت أسلوب التأكيد .
ثانيا التحليل الموضوعي :
تحليل مضمون النص :
من خلال قراءة نص المادة 188 ق م يتضح أن المشرع قد بين أنه أموال المدين كلها ضامنة للوفاء بالدين و أن حق الأفضلية يعتبر كإستثناء على مبدأ المساواة بين الدائنين.
تحديد الإشكالية :
و بتحديد مضمون المادة 188 ق م يمكن طرح عدة تساؤلات نلخصها في الإشكالية التالية :
كيف حمى المشرع الدائن في استيفاء حقه من المدين في الضمان العام من خلال المادة 188 ؟
التصريح بخطة البحث :
مقدمة
المبحث الأول : مفهوم وخصائص الضمان العام
المطلب الأول: مفهوم الضمان العام
المطلب الثاني : خصائص الضمان العام
المبحث الثاني : الوسائل القانونية المقررة لحماية الضمان العام
المطلب الأول : الطرق التحفظية و التنفيذية
المطلب الثاني : الطرق الوسطى بين التحفظية و التنفيذية
خاتمة

مقدمة :
هناك نوع من الخطر يهدد الدائن، و هو عدم تمكنه من تحصيل حقه الذي له قبل مدينه، إذا لم يف المدين بما عليه من دين اختيارا، و قد يكون التنفيذ الجبري غير مفيد لعدم كفاية أموال المدين للوفاء بديونه، لذا فقد أوجز القانون نوعين من الوسائل لتأمين حق الدائن و هما:
1- الضمان العام
2- التأمينات
و في موضوعنا سوف نتطرق إلى الوسيلة الأولى المتمثلة في الضمان العام.
المبحث الأول : مفهوم وخصائص الضمان العام :
المطلب الأول: مفهوم الضمان العام :
الضمان العام هو حق شخصي يحمي الدائن من تصرف المدين في أمواله للغير، بحيث يكون له أن يتبع المال المخصص له في أية يد يكون و التنفيذ عليه لاستيفاء دينه.
تشير المادة 188 من القانون المدني أن جميع أموال المدين ضامنة للوفاء بديونه، أكانت تلك الأموال متمثلة في عقارات، منقولات، مادية أو معنوية، مع الاشتراط أن يكون بالإمكان الحجز عليها لبيعها في المزاد العلني.
كما توضح لنا نفس المادة أن الدائنين مهما كان عددهم فهم متساوون من الناحية القانونية أمام الضمان في استيفاء حقوقهم دون أن يتقدم أحدهم على غيره. فإن كانت أموال المدين كافية لسداد الديون كلها فيستوفي الدائنون تبعا لذلك جميع حقوقهم، لكن إن لم تكن كافية لسداد جميع الديون و كان بعض الدائنين منهم قد اتخذوا إجراءات التنفيذ على أموال مدينهم، ففي هذه الحالة يقتسم هؤلاء الدائنون أموال المدين قسمة الغرماء، بينما قد تضيع حقوق من لم يتخذوا إجراءات التنفيذ.
أما الدائن الذي له ضمان خاص كالرهن فيستوفي حقه بالأولوية على سائر باقي الدائنين العاديين، و حتى المرتهنين الآخرين الذين يأتون بعده .
المطلب الثاني : خصائص الضمان العام :
- من خصائصه أنه ضمان "عام" أي أنه لا ينصب على مال معين من أموال المدين، بل يشمل كل الأموال الملحقة بذمته دون تخصيص طالما أن هذا المال مما يقبل الحجز عليه
- المساواة بين الدائنين: أي أن الدائنين العاديين لمدين واحد لهم حقوق متساوية على جميع الأموال الموجودة في ذمة مدينهم أيا كان تاريخ نشوء حقهم و أيا كان تاريخ اكتساب هذه الأموال ، أي أن الدائن السابق لا يمكن أن يدعي أية أفضلية على الدائن اللاحق .
و يترتب على هذه المساواة أنه إذا كان ثمن بيع أموال المدين غير كافية للوفاء بجميع ديون الدائنين فإن هذا الثمن ينبغي أن يقسم بينهم قسمة الغرماء، أي: أنهم يستوفون أموالهم من جميع أموال المدين كل حسب نسبة دينه.
كما تجب الإشارة أن مبدأ المساواة بين الدائنين بالنسبة للضمان العام ليس مطلقا، فهناك أسباب تمنح الدائن حق الأفضلية.
المبحث الثاني : الوسائل القانونية المقررة لحماية الضمان العام :
هناك ثلاثة وسائل نص عليه المشرع الجزائري وهي: الوسائل التحفظية، التنفيذية و الطرق الوسطى بين التحفظية و التنفيذية.
المطلب الأول : الطرق التحفظية و التنفيذية :

أولا : الطرق التحفضية : هي وسائل قانونية منحها المشرع لمصلحة الدائن لحماية حقوقه تجاه المدين، و منها :
1- أن يقطع التقادم منعا لسقوط حقه
2- أن يقيد الدائن رهنه
3- أن يضع الأختام على أموال مدينه
4- تحضير محضر جرد أموال المدين عند موته أو إفلاسه
5- التدخل في قسمة المال الشائع المملوك للمدين
6- التدخل إلى جانب المدين في الدعاوى التي يكون طرفا فيها بقصد منع تواطؤ هذا المدين
7- كما يمكنه توقيع الحجز التحفظي المنصوص عليه في المادة 345 من القانون المدني الجزائري .
ثانيا : الطرق التنفيذية :
هي وسائل قانونية منحها المشرع للدائن و هي تتمثل في التنفيذ على أموال المدين بطريق الحجز عليها و بيعها في المزاد العلني، و قد تكفل قانون الإجراءات المدنية و الإدارية بكيفية التنفيذ و الحجز على أموال المدين، لكن لا يمكن التنفيذ على أموال المدين و حجزها و بيعها في المزاد العلني إلا بعد حصول الدائن على سند تنفيذي عن طريق القضاء، أي: صدور حكم نهائي (استوفى كافة طرق الطعن العادية)، و قد يكون سندا رسميا، أي: الدائن تكون له ورقة رسمية تنص على الاعتراف بالدين من طرف المدين دون اللجوء إلى القضاء .
المطلب الثاني : الطرق الوسطى بين التحفظية و التنفيذية :
هي أعلى درجة من الطرق التحفظية و أدنى درجة من الطرق التنفيذية و هي طرق تمهد للتنفيذ على أموال المدين, و هي عبارة عن دعاوى نصت عليها المواد 189 إلى 199 من القانون المدني:
1- الدعوى غير المباشرة :
هي دعوى يدافع بها الدائن عن نفسه نتيجة تهاون مدينه أو غشه إذا سكت هذا الأخير عن حق كان له عند الغير، و يستطيع الدائن رفع دعوى على الغير باسم مدينه ونيابة عنه حماية لحقه في استيفاء دينه. مثال: وجود وصية باطلة في تركة جعلت نصيب المدين ينقص نتيجة تهاونه، فهنا للدائن أن يتدخل نيابة عنه.
2- الدعوى الصورية :
يقصد بالصورية إخفاء حقيقة قانونية معينة لتصرف كاذب يظهر أمام الناس، فهنا يلجأ الشخص المدين إلى تهريب أمواله بإبرام تصرفات وهمية مع الغير لإخراجه من ضمان الدائنين و حرمانهم من التنفيذ على أمواله.
3- الدعوى البولصية :
و تسمى دعوى عدم نفاذ تصرفات المدين في حق دائنيه.
فيحمي الدائن بواسطة هذه الدعوى نفسه من غش المدين و تواطئه مع الغير للإضرار به، كأن يتبرع المدين بأمواله أو بعضها، أو يبرئ مدينا له، فهنا للدائن أن يطعن في هذا التصرف حماية للضمان العام .
4- شهر إعسار المدين :
يمكن للدائن رفع دعوى قضائية ضد المدين يطلب فيها شهر إعسار هذا الأخير، و لكن هذا لا يتم إلا إذا كان الدين مدنيا، و أن يكون أجل الدين قد حل،أو سقط ؟لأجل سبب من أسباب سقوط الأجل.
فبعد رفع الدعوى يتم شهر إعسار المدين بموجب حكم قضائي و يتوجب على الدائن بناء على ذلك اتخاذ إجراءات التنفيذ على تلك الأموال.
5- الحق في الحبس :
يعتبر من حق الدائن القيام بحبس أموال المدين إذا كانت بحوزته، فله الامتناع عن تسليمها سواء إلى المدين أو الغير، لكن لا يجوز له امتلاكها نظير الدين، بل يجب اتخاذ إجراءات الحجز عليها و بيعها في المزاد العلني .
خاتمـــة :
يتبين لنا من خلال هذا التحليل أن الضمان العام الذي أقره المشرع الجزائري ووسائل المحافظة عليه لا يعتبر كافيا و لا يحقق تأمينا كاملا لاستيفاء حق الدائن عند حلول الاستحقاق، إذ لا يقضي على المخاطر التي يتعرض لها الدائن. و من هنا نجد أنه إثراء لعدم كفاية وسائل المحافظة على الضمان العام فقد أوجد القانون وسائل أخرى حتى لا يتردد الدائن في منح مدينه الائتمان دون خشية ضياع حقه، و من هذه الضمانات: التأمينات بنوعيها: الشخصية و العينية.
و سنتعرض في بحثنا القادم بحول الله إلى التأمينات الشخصية بالتفصيل.
المراجـع :
1- القوانين :
الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975، المتضمن القانون المدني.
2- الكتب :
- د محفوظ لعشب، المبادئ العامة للقانون المدني الجزائري، الطبعة الرابعة، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 2009.
- د محمد صبري السعدي، شرح القانون المدني، التأمينات العينية و الشخصية، عقد الكفالة، دار الكتاب الحديث،2005 .
- د خليل أحمد حسن قدادة، الوجيز في شرح القانون المدني الجزائري، مصادر الالتزام، الطبعة الرابعة، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 2010.

look/images/icons/i1.gif التعليق على المادة 188 من القانون المدني الجزائري
  18-03-2021 10:02 مساءً   [1]
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 14-01-2012
رقم العضوية : 1
المشاركات : 850
الدولة : الجــــزائر
الجنس :
الدعوات : 12
قوة السمعة : 570
موقعي : زيارة موقعي
المستوي : آخر
الوظــيفة : كاتب
التعليق على المادة 188 من القانون المدني الجزائري تشكر علي التعليق

look/images/icons/i1.gif التعليق على المادة 188 من القانون المدني الجزائري
  22-03-2021 11:44 مساءً   [2]
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 03-05-2019
رقم العضوية : 26163
المشاركات : 98
الجنس :
الدعوات : 1
قوة السمعة : 10
المستوي : ليسانس
الوظــيفة : إداري
تحليل نص المادة 188 من القانون المدني الجزائري الضمان العام شكرا لك علي تحليل المادة 188

look/images/icons/i1.gif التعليق على المادة 188 من القانون المدني الجزائري
  31-03-2021 03:04 مساءً   [3]
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 13-08-2015
رقم العضوية : 1926
المشاركات : 306
الجنس :
تاريخ الميلاد : 3-4-1988
الدعوات : 4
قوة السمعة : 150
المستوي : ليسانس
الوظــيفة : طالب
التعليق على المادة 188 من القانون المدني الجزائري شكرا لك

look/images/icons/i1.gif التعليق على المادة 188 من القانون المدني الجزائري
  15-04-2021 10:19 مساءً   [4]
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 30-03-2013
رقم العضوية : 157
المشاركات : 455
الجنس :
الدعوات : 12
قوة السمعة : 310
المستوي : آخر
الوظــيفة : كاتب
تشكر علي موضوع التعليق على المادة 188 من القانون المدني الجزائري

اضافة رد جديد اضافة موضوع جديد




الكلمات الدلالية
التعليق ، المادة ، القانون ، المدني ، الجزائري ،









الساعة الآن 02:13 AM