شرح جريمة اهانة رئيس الجمهورية في القانون الجزائري
مادة 144 مكرر قانون العقوبات
المبحث الاول مفهوم و اركان جريمة الاهانة
المطلب الأول المقصود بالإهانة في القانون
المطلب الثاني : أركان جريمة الإهانة
المبحث الثاني : جريمة الإهانة لرئيس الجمهورية ورؤساء الدول الأجانب و العقوبة المقررة لها
المطلب الاول : أركان جريمة الإهانة الموجهة لرئيس الجمهورية ورؤساء الدول الأجانب
المطلب الثاني : العقوبة المقررة لجريمة الإهانة الموجهة لرئيس الجمهورية و رؤساء الدول والأعضاء الأجانب
خاتمة
نص المادة 144 مكرر قانون العقوبات الجزائري :{ يعاقب بالحبس من ثلاثة (3) أشهر إلى اثني عشر (12) شهرا وبغرامة من 50.000 إلى 250.000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من أساء إلى رئيس الجمهورية بعبارات تتضمن إهانة أو سبا أو قذفا سواء كان ذلك عن طريق الكتابة أو الرسم أو التصريح أو بأية كلية لبث الصوت أو الصورة أو بأية وسيلة إلكترونية أو معلوماتية أو إعلامية أخرى.
تباشر النيابة العامة إجراءات المتابعة الجزائية تلقائيا.
في حالة العود، تضاعف عقوبات الحبس والغرامة المنصوص عليها في هذه المادة.}
مقدمة
إن القانون ينص على أحكام بالسجن لكل الأشخاص الذين يهينون الدين الإسلامي من خلال الكتابة أو الرسوم الكاريكاتورية أو الخطابات لمدة تزيد عن خمس سنوات، والذين يتعرضون بالإهانة إلى البرلمان والمسؤولين والسلطات القضائية أو القوات المسلحة، كما يٌسجن كل من يتجرأ على إهانة رئيس الجمهورية، وينص قانون الطوارئ على اتخاذ إجراءات قانونية ضد كل ما يعتبر تهديدا للدولة الجزائرية أو تهديدا للنظام العام·
- وإذا كانت الإهانة موجهة إلى قاضٍ أو عضو محلف أو أكثر في جلسة علنية، فتكون العقوبة من سنة إلى سنتين مع جواز نشر الحكم، أما الإهانة الموجهة إلى رئيس الجمهورية المنصوص عليها في المادة 144 مكرر، فقد وسعت صور الإهانة إلى العبارات التي يمكن أن تتضمن إهانة أو سبا أو قذفا، كما وسعت الاحتمالات إلى إمكانية صدور هذه الإهانة بواسطة الكتابة أو الرسم أو باستعمال آلية بث، بل وأي وسيلة من الوسائل، مما يوسع من مجال الاحتمالات، ولا يقتصر الأمر على حصر الوسائل الممكن استعمالها·
كما تقرر المادة 144 مكرر 1 - وهي مستحدثة - عقوبات على وسائل الإعلام التي يمكن أن تصدر عبرها مثل تلك الإهانات وعلى مسؤوليها·
لكن ما يهمنا في هذا الموضوع هو توضيح جريمة اهانة رئيس الحمهورية فماهي هاته الجريمة ؟ و ماهي اركانها ؟
المبحث الاول : مفهوم و اركان جرائم الإهانة
المطلب الأول : المقصود بالإهانة في القانون
يقصد بالإهانة كل قول، أو فعل يحكم العرف بأن فيه ازدراء وحط من الكرامة في أعين الناس ،وأن لم يكن سبا أو قذفا .
ولقد أورد المشرع الجزائري جرائم الإهانة القسم الأول من الفصل الخامس في المواد 144 وما يليها تحت عنوان الإهانة والتعدي علي الموظفين ومؤسسات الدولة.
لم يضع المشرع تعريف للإهانة وإنما حدد من خلال نص المادة 144 من قانون العقوبات ضد المجني عليه. والوسيلة المستعملة فيها والمصلحة المحمية .
كما عرفت بأنها : كل تعبير مشين سواء تم بالقول، أو الإشارة أو الكتابة تمس بشرف أو اعتبار الموظف العام. أو من في حكمه، وقد تنطوي علي قذف أو سب أو على ألفاظ عامة مشينة دون أن تصل إلى حد القذف أو السب.
ولقد جرت العادة في إلحاق الإهانة بالسب والقذف لأن كل فعل من هذه الأفعال يستهدف غاية واحدة و هي الانتقاص من حق الشخص في الاحترام والتقدير الواجبين له كونه إنسان، علي أن الإهانة تتضمن إلى جانب ذلك الانتقاص من الاحترام الواجب للإنسان باعتبار الوظيفة صفة أساسية فيه .
فالإهانة مرتبطة بالوظيفة ،بحن الوظيفة أو شأنها، بحيث أن لا يمكن القول أن الفعل مهينا و بالتالي معاقبا عليه، إلا . بسبب الوظيفة يكون ما نشره الصحفي في الصحف و المجالات و غيرها من مقالات أو رسوم أو كاريكاتور يتضمن إهانة موظف عام أو من في حكمه، سواء كأن مكلفا بخدمة عامة و غير ذلك كي تقوم الجريمة، فإذا كان من البديهي أن تكون الشخصيات العامة عرضة للنقد من طرف الصحفيين فأنه من غير المسموح بهم أن يصل ذلك النقد إلى مرحلة الإهانة. وهذا ما ذهبت إليه المادة 93 من قانون الإعلام التي تمنع الصحفيين من انتهاك الحياة الخاصة للشخصيات العمومية سواء كأن ذلك بصفة مباشرة أو غير مباشرة
المطلب الثاني : أركان جريمة الإهانة
إن جريمة الاهانة هي أيضا لديها أركان لابد أن تتوفر فيها لقيامها أي كان نوع الاهانة، وتتمثل هذه الأركان في الركن المادي والمعنوي والعلانية.
أولا :الركن المادي لجريمة الإهانة
بناءا علي النصوص القانونية التي منعت جريمة الإهانة، فأن ركنها المادي يتكون في حالة وقوعها عبر وسائل الصحافة. بإقدام الجاني علي نشره أو بثه ما يمكن اعتباره من قبيل الإهانة في حق الأشخاص الطبيعية والمعنوية المنصوص عليهم قانونا، سواء كان ذلك بالقول، أو الكتابة، أو الرسم أو الصورة، ولو لم يشكل قذفا أو سبا، بل يقتصر في ذلك أن يفهم من موضوع الجريمة معنى الازدراء أو السخرية والاحتقار بشخص المجني عليه بالاحترام الواجب لصفته الدينية أو المهنية.
ولقد أورد المشرع الجزائري جرائم الإهانة في المواد 144من قانون العقوبات وما يليها تحت عنوان الإهانة والتعدي علي الموظفين ومؤسسات الدولة.
والتي تحدد الأشخاص محل الحماية الجنائية وهم : القاضي، الموظف وضابط عمومي، قائد أحد رجال القوة العمومية ،عضوا محلفا إذا وقعت الإهانة في جلسة محكمة أو مجلس القضائي وبموجب تعديل قانون العقوبات الأخير رقم 01 /09 المؤرخ في 26-06-2001 أضاف المشرع إلى الأشخاص المحميين جنائيا من الإهانة كل من:
1- رئيس الجمهورية وذلك بموجب المادة 144 مكرر.
2- البرلمان أو إحدى غرفتيه، المجالس القضائية والمحاكم، الجيش الوطني الشعبي، الهيئات العمومية بوجه العام و ذلك بموجب المادة 146 ق ع
ثانيا : العلانية في جريمة الإهانة
فأن الأصل فيها عدم الأخذ بها كشرط لقيامها إلا أن التعديل الذي طرأ على قانون العقوبات سنة 2001 فأنه يشترط لتطبيق المادة 146 من ق ع أن يرتكب الفعل المجرم بواسطة إحدى الوسائل التي حددتها المادتان 144 مكرر و144 مكرر1 من ق ع والوسائل المنصوص عليها في المادة 144 مكرر من ق.ع هي :الكتابة، أو الرسم، أو التصريح، أو بأية آلية لبث الصوت أو الصورة، أو بأية وسيلة الكترونية أو معلوماتية، أو إعلامية أخرى أما الوسائل التي نصت عليها المادة 144 مكرر 01 من ق ع فهي النشرة اليومية أو الأسبوعية أو الشهرية و غيره.
لكن بالرغم من نصه علي الوسائل السابقة ،لم يجعل من العلانية شرطا لقيام جريمة الإهانة غير أن جمع من جهة أخرى بين جريمة القذف والسب والإهانة من العقوبة المرتكبة في حق الأشخاص المنصوص عليهم في المواد 144 مكرر 144 مكرر2 و146 من قانون العقوبات.
ثالثا : الركن المعنوي لجريمة الإهانة
تعتبر من جرائم العمدية .لأن افتراض وقوعها عبر وسائل الصحافة لا يمكن أن يتصور فيها الخطأ يحكم المراحل التي تمر بها المادة الإعلامية قبل وصولها إلى مرحلة النشر من رقابة وتروي في التحرير . ويقتضي قيام ركنها المعنوي توفر القصد الجنائي العام الذي ينشأ عن علم الجاني بصفة المجني عليه سواء كان شخص معنويا أو طبيعيا، مع استهداف اهانته بشكل إرادي اعتبارا لتلك الصفة، وتبعا لذلك فلا تقوم الإهانة إذا كان الجاني يجهل صفة الضحية، وعلي ذلك فقد يقوم القذف أو السب الظروف، إذا توافرت أركان أحدهما. ولا يشترط في حالة ارتكابها عبر وسائل الصحافة توفر القصد الجنائي الخاص مادام المجني عليه يلحقه الضرر بمجرد نشر ظروفها عبر الوسائل السابقة.
وعليه فأن الركن المعنوي لجريمة الإهانة المرتكبة المتعلقة بممارسة مهنة الصحافة يتحقق باتجاه إرادة الجاني إلى نشر ما يمكن اعتباره من قبيل الإهانة مع علمه بصفة الشخص المعنوي أو الطبيعي المنصوص عليه قانونا دون اشتراط قصد الأضرار ما دام الضرر يلحق المجني عليه بمجرد النشر.
ولقد جرت العادة لدى كثير من الفقهاء علي إلحاق جريمة الإهانة بالقذف والسب لأن كل فعل من هذه الأفعال يستهدف غاية واحدة هي الانتقاص من حق الشخص في الاحترام والتقدير الواجبين له بحسبانه أنسانا ،على أن الإهانة تتضمن إلى جانب ذلك الانتقاص للإحرام الواجب للإنسان، ليس بوصفه إنسانا فحسب و أنما باعتباره صفة أساسية في صفة الوظيفة أي أن الوظيفة ذاتها يجب أن يكون لها من الاحترام في شخص شاغلها علي نحو يمكن أداء ها.
المبحث الثاني : جريمة الإهانة لرئيس الجمهورية ورؤساء الدول الأجانب و العقوبة المقررة لها
المطلب الاول :أركان جريمة الإهانة الموجهة لرئيس الجمهورية و
رؤساء الدول والأعضاء الأجانب
تنص المادة 144 مكرر من ق.ع . ج علي معاقبة كل من أساء إلى رئيس الجمهورية بعبارات تتضمن إهانة أو سب أو قذف سواء كان ذلك عن طريق الكتابة أو الرسم أو غيرها من الوسائل الإلكترونية أو المعلوماتية أو الإعلامية الأخرى .
كذلك كما تنص المادة 123 من قانون الإعلام علي معاقبة كل من أهان بإحدى وسائل الإعلام رؤساء الدول الأجنبية وأعضاء البعثات الدبلوماسية المعتمدين لدى حكومة الجمهورية الجزائرية.
من خلال المادتين 144 مكرر من قانون العقوبات و 123 من قانون الإعلام يمكن القول أن جريمة اهانة رئيس الجمهورية ورؤساء الدول والأعضاء الدبلوماسيين تقوم كغيرها من الجرائم علي أركان.
الفرع الاول : أركان جريمة الإهانة الموجهة لرئيس الجمهورية
أولا : الركن المادي
يعتبر نص المادة 144 مكرر من ق ع و كذا نص المادة 123 من قانون الإعلام الركن الشرعي لهذه الجريمة وبالعودة إلى هذه النصوص نجد أن الركن المادي فيها يتمثل في صفة المجني عليه الذي يشترط أن يكون رئس الجمهورية أو رئيس الدولة أجنبية و من أعضاء البعثات الدبلوماسية علي أن تكون الجريمة مرتكبة أثناء تأدية مهامهم ومرتبطة بوظيفتهم .
كما تشترط المادة 144 مكرر أن ترتكب الجريمة سواء باستعمال الكتابة، أو الرسم، أو التصريح أو أية وسيلة أخرى لبث الصوت أو الصورة أو أية وسيلة الكترونية أو معلوماتية.
ثانيا : ركن العلانية
يتبين من خلال نص المادة 144 مكرر من ق.ع أن العلانية شرط لقيام الجريمة الإهانة ويكون هذا الركن مقترن بالنشر بواسطة الصحف أو المجالات في جرائم الصحافة المكتوبة سواء كان النشر مقال أو صورة أو رسومات أو غيرها .
مما يتضمن إساءة واهانة لرئيس الجمهورية والحط من قدرهم و تقليل من قيمتهم .
ثالثا : الركن المعنوي
يتطلب لقيام جريمة الإهانة يجب توافر القصد الجنائي العام الذي يعني اتجاه إرادة الصحفي في ارتكاب الفعل الذي يتضمن نشر ما يفيد إهانة في حق رئيس الجمهورية أو رؤساء الدول الأجانب أو البعثات الدبلوماسية و المساس بكرامتهم و شرفهم فالإهانة ضارة بذاتها فيترتب عليها حتما و بمجرد وقوعها تعريض سمعة المجني عليه للأذى و هذا يكفى لاستحقاق العقاب. وتتمثل هذه جرائم الصحافة إلى تبان الأفعال أو الأقوال أو الكتابات التي من شأنها أن تضمن الإهانة في حق رئيس الجمهورية أو المساس بكرامته والإقلال من شأنه عن القصد.
الفرع الثاني : أركان جريمة اهانة رؤساء الدول والأعضاء الأجانب
أولا : الركن المادي: يعتبر النص المادة 144 مكرر من قانون العقوبات وكذا نص المادة 123 من قانون الإعلام يتمثل في صفة المجني عليه الذي يشترط بأن رؤساء الدول الأجنبية وأعضاء البعثات الدبلوماسية المعتمدين لدى حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية علي أن تكون الجريمة مرتكبة أثناء تأدية مهامهم ومرتبطة بوظيفتهم.
كذلك نلاحظ أن نص المادة 123 من قانون الإعلام رقم 12 /05 تحمي رؤساء الدول الأجانب الذين يمارسون مهامهم.
أما رؤساء الدول السابقون لا يتمتعون بهذه الحماية إلا بمقتضى الأحكام الخاصة بجرائم القذف والسب كون أن نص المادة 123 جاء صريحا إذ عاقب كل من يهين رؤساء الدول الذين يمارسون مهامهم. مما يستوجب ضرورة التمتع بصفة رئيس الدولة أجنبية وقت ارتكاب النشاط المادي.
ثانيا : الركن العلانية : يجب أن تكون الإهانة موجهة في علنية إلى شخص رئيس الدولة الأجنبية ،قياسا علي جريمة الإهانة رئيس الجمهورية علي اعتبار أن جرائم الصحافة لا تقوم إلا بواسطة النشر (العلنية(
ثالثا : الركن المعنوي: والمتمثل في القصد الجنائي العام وهو اتجاه إرادة الصحافي لارتكاب الفعل الذي يتضمن إهانة في حق رئيس الجمهورية أو رؤساء الدول الأجانب أو أعضاء البعثات الدبلوماسية. فإذا كان القصد الجنائي يتمثل في انصراف إرادة الكاتب نحو قيام بفعل و هو يعلم أن القانون ينهي عنه، فأن القصد في جريمة إهانة رؤساء الدول، يكمن في انصراف إرادة الكاتب نحو إهانة رئيس الدولة مع علمه بصفته. إذ يشترط في جريمة إهانة رؤساء الدول، علم الكاتب بالصفات التي يتطلبها القانون في المجني عليه، فيتعين إثبات أن الكاتب أو الجاني يعلم بأن المجني عليه هو رئيس دولة أو عضو بعثة دولية، والعلم يعد جوهري في هذه الحالة بحيث أنه بانتفائه لدى الجاني لديه .
تجدر الإشارة إلى أن الإهانة لا يجوز أن تتعارض مع حرية التعبير المكفولة بنص المادة 41 من الدستور ما دامت العبارات المستخدمة لا تتضمن إهانة لرؤساء الدول ،وكانت تنحصر بصفة موضوعية في الأعمال التي يقومون بها بمناسبة مزاولتهم لمهامهم العقوبة المقررة لجريمة إهانة لرؤساء الدول الأجنبية والأعضاء الدبلوماسيين لقد نص المشرع الجزائري في المادة 123 من قانون الإعلام 12 /05 علي أنه يعاقب بغرامة مالية من 25,000 د.ج إلى 100,000 د.ج كل من أهان بإحدى وسائل الإعلام رؤساء الدول الأجنبية وأعضاء البعثات الدبلوماسية المعتمدين لدى الحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
للإشارة فقد كأن المشرع الجزائري يعاقب في ظل قانون الإعلام 90 /07 المؤرخ في 1990 في المادة 97 : منه : بالحبس من شهر(1) إلى سنة وبغرامة مالية 3000 د ج إلى 30,000 د.ج أو بإحدى هاتين العقوبتين أما بالنسبة لرؤساء عليها المادة 98 من قانون نفسه من حبس من 10 أيام إلى الدول الأجانب نصت سنة وبغرامة مالية 3000 د.ج .
المطلب الثاني : العقوبة المقررة لجريمة الإهانة الموجهة لرئيس الجمهورية و رؤساء الدول والأعضاء الأجانب
يعاقب علي جريمة الإهانة في القانون الجزائري في حالة وقوعها عبر وسائل العلانية المنصوص عليها في حالة ارتكابها ضد رئس الجمهورية أو الرسول صلي الله عليه وسلم وباقي الأنبياء وشعائر الإسلام وكذا الإهانة الموجهة إلى الهيئات والمؤسسات النظامية المنصوص عليها في المادة 146 من قانون العقوبات .
بنفس العقوبات و الأحكام المقررة لجريمتي القذف والسب المنصوص عليها في المواد 144 مكرر و 144 مكرر 144,1 مكرر2 .
الفرع الاول : العقوبة المقررة لجريمة الإهانة الموجهة لرئيس الجمهورية
إن للدولة شخصية اعتبارية والرئيس هو الشخص الطبيعي الذي يعبر عنها أمام باقي أشخاص القانون الدولي، فهو أسمى ممثل لها فرئيس الدولة هو الذي يعبر عن إرادة الدولة أمام المجتمع الدولي، وبالتالي يدير العلاقات الخارجية لدولته مع الدول الأخرى، ويمثل دولته أمام الحكومات والدول الأخرى ويراقب حقوق ومصالح دولته.
أولا : العقوبـات الأصليـة
- لقد نص المشرع الجزائري في المادة 144 مكرر من ق ع أنه يعاقب كل من أهان رئيس الجمهورية بأية وسيلة كانت بالغرامة من 100,000 دج إلى 500,000 دج وفي حالة العود تضاعف الغرامة بحسب نص المادة 144 مكرر من قانون العقوبات الجزائري .
- تكيف جريمة اهانة رئيس الدولة علي انها جنحة، حسب قانون الاعلام القديم الملغى رقم 90-07 المادة 97 .
ثانيا : المصادرة
يمكن للمحكمة أن تأمر في جميع الحالات الواردة في باب الأحكـام الجزائية بحـجز الأملاك، والمقصود بحـجز الأمــلاك هو" المصادرة " ، ولقد استعمل المشرع الجزائري نفس المصطلح في النص الفرنسي للمادة 15 من قانون العقوبات التي تعرف المصادرة، بأنها الأيلولة النهائية إلى الدولة لمال معين أو أكثر والتي تنصب على الأشياء التي استعملت أو كانت ستستعمل في تنفيذ الجريمة أو تلك التي تحصلت منها وكذلك الهبات والمنافع التي استعملت لمكافئة مرتكب الجريمة.
وبموجب تعديل قانون العقوبات بالقانون رقم 06 /23 استحدثت المادة 15 مكرر 1 والتي نصـت على انه " في حالة الادانة لارتكاب جنحة او مخالفة يؤمر بمصادرة الاشياء ...وجوبا اذا كان القانون ينص صراحة على هذه العقوبة ..." فنلاحظ ان المادة 15 مكرر1 جعلت المصادرة وجوبية .
ثالثا: إغلاق المؤسسات الإعلامية
يعتبر إغلاق المؤسسة تدبير من تدابير الأمن العينية التي نصت عليها المادة 20 من قانون العقوبات، ولقد أجازت المادة 26 أن يأمر بإغلاق المؤسسة نهائيا أو مؤقتا في الحالات وبالشروط المنصوص عليها في القانون.
و نشير الى انه بموجب تعديل قانون العقوبات بالقانون رقم 06 /23 استحدثت المادة 16 مكرر01 التي نصت على انه " يترتب على عقوبة غلق المؤسسة منع المحكوم عليه من ان يمارس فيها النشاط الذي ارتكبت الجريمة بمناسبته أو يحكم بهذه العقوبة اما بصفة نهائية...أو لمدة لا تزيد عن خمس سنوات في حالة الإدانة لارتكاب جنحة "
و بالتالي فاذا حكم القاضي بغلق المؤسسة الإعلامية فانه يترتب على ذلك منع المحكوم عليهم من ممارسة نشاطهم كما انه بموجب هذا التعديل تم تحديد مدة الغلق فطبقا لهذه المادة فانه لا يجوز للقاضي ان يحكم بمدة تتجاوز خمس سنوات لارتكاب جنحة اهانة رئيس دولة أجنبية .
الفرع الثاني : العقوبة المقررة لجريمة الإهانة الموجهة لرؤساء الدول الاجنبية والأعضاء الأجانب
- قرر المشرع الجزائري في قانون الإعلام عقوبات أصلية وكذا عقوبات تكميلية جوازيه لمرتكب جريمة إهانة رؤساء الدول الأجنبية كما قرر أيضا أحد تدابير الأمن العينية.
نشير إلى أن لرؤساء الدول ألقاب تختلف من دولة إلى أخرى وكذلك تختلف نظام الحكم المتبع ويقصد بالألقاب العبارات التي ينادي بها رؤساء الدول بعضهم بعضا، ويخاطبون بها داخليا وخارجيا في المقابلات والمراسلات الرسمية علي سبل التكريم و المجاملة .
والقانون لا يحمي رؤساء الدول من الإهانة، إلا إذا وقعت أثناء تأديتهم لوظيفتهم أو بسببها فالقانون لم يقصد بالعقاب علي هذه الجريمة أنشاء امتياز شخصي لمصلحة بعض الأفراد، وإنما أراد احترام سلطة الوظيفة الموكول للشخص المهان.
ومن ثمة يتضح ان هناك نوعان من الشخصيات يعاقب القانون علي إهانتها وهي :
1- رؤساء الدول: الذين يمارسون مهامهم والذين لا يجب المساس بكرامتهم لمقتضيات السياسة الخارجية والدفاع الوطني المتبعة من طرف الجزائر في مواجهة هؤلاء (المادة 123 من قانون الإعلام الجديد(
-2رؤساء البعثات الدولية وأعضائها : المعتمدين لدى الحكومة الجزائرية.
أولا : العقوبـات الأصليـة
- حسب المادة 123 قانون الاعلام يعاقب علي الإهانة الموجهة لرؤساء الدول الأجنبية الذين يمارسون مهامهم بالحبس من شهر إلى سنة وغرامة مالية تتراوح ما بين 25,000 دج و100,000 دج . كما يعاقب بنفس العقوبة علي الإهانة المرتكبة في حق رؤساء البعثات الدولية و أعضائها المعتمدين لدي الحكومة الجزائرية .
تكيف جريمة اهانة رئيس دولة اجنبية علي انها جنحة، حسب قانون الاعلام القديم المادة 97 من قانون 90-07 المتعلق بالاعلام الملغى .
ثانيا : المصادرة
يمكن للمحكمة أن تأمر في جميع الحالات الواردة في باب الأحكـام الجزائية بحـجز الأملاك، والمقصود بحـجز الأمــلاك هو" المصادرة " ذلك أن مصـطلح حجز الأملاك يقابلـها في النـص الفرنــسي للمـادة 99 «la confixation des biens » بمعنى مصادرة الأملاك و بالتالي فاننا نرجح النص الفرنسي لكونه النص الاصلي، ولقد استعمل المشرع الجزائري نفس المصطلح في النص الفرنسي للمادة 15 من قانون العقوبات التي تعرف المصادرة، بأنها الأيلولة النهائية إلى الدولة لمال معين أو أكثر والتي تنصب على الأشياء التي استعملت أو كانت ستستعمل في تنفيذ الجريمة أو تلك التي تحصلت منها وكذلك الهبات والمنافع التي استعملت لمكافئة مرتكب الجريمة.
اذا ارتكبت جريمة إهانة رئيس دولة أجنبية يجوز للقاضي مصادرة الوسائل التي استعملت أو كانت ستستعمل في تنفيذ هذه الجريمة والتي قد تكون جرائد أو مجلات،أو أشرطة فيديو، وتعتبر المصادرة عقوبة تكميلية جوازيه وللقاضي أن يأمر بها أولا.
وبموجب تعديل قانون العقوبات بالقانون رقم 06 /23 استحدثت المادة 15 مكرر 1 والتي نصـت على انه " في حالة الادانة لارتكاب جنحة او مخالفة يؤمر بمصادرة الاشياء ...وجوبا اذا كان القانون ينص صراحة على هذه العقوبة ..." فنلاحظ ان المادة 15 مكرر1 جعلت المصادرة وجوبية .
ثالثا: إغلاق المؤسسات الإعلامية
يعتبر إغلاق المؤسسة تدبير من تدابير الأمن العينية التي نصت عليها المادة 20 من قانون العقوبات، ولقد أجازت المادة 26 أن يأمر بإغلاق المؤسسة نهائيا أو مؤقتا في الحالات وبالشروط المنصوص عليها في القانون.
و نشير الى انه بموجب تعديل قانون العقوبات بالقانون رقم 06 /23 استحدثت المادة 16 مكرر01 التي نصت على انه " يترتب على عقوبة غلق المؤسسة منع المحكوم عليه من ان يمارس فيها النشاط الذي ارتكبت الجريمة بمناسبته أو يحكم بهذه العقوبة اما بصفة نهائية...أو لمدة لا تزيد عن خمس سنوات في حالة الإدانة لارتكاب جنحة "
و بالتالي فاذا حكم القاضي بغلق المؤسسة الإعلامية فانه يترتب على ذلك منع المحكوم عليهم من ممارسة نشاطهم كما انه بموجب هذا التعديل تم تحديد مدة الغلق فطبقا لهذه المادة فانه لا يجوز للقاضي ان يحكم بمدة تتجاوز خمس سنوات لارتكاب جنحة اهانة رئيس دولة أجنبية .
خاتمة
إهانة هيئة نظامية عنوان كبير يتابع بسببه الآلاف من الأشخاص، بعد التعديلات التي أدخلت على قانون العقوبات الجزائري، يدخل في “ الهيئة النظامية ” عشرات الفئات من الموظفين بالأجهزة والمرافق الحكومية، تبدأ من عون الشرطة والقاضي، إلى رئيس الجمهورية وقائد أركان الجيش..إلخ , يقول الأستاذ ع ب، محام يشتغل كثيرا على ملفات متهمين بـ” إهانة هيئة نظامية، إن التهمة تستعمل في كثير من الأحيان كرد على البلاغات عن تجاوزات سابقة داخل هيئات نظامية، فعندما يرفع الأشخاص الذين يعتبرون أنفسهم ضحايا هذه التجاوزات، يتابعون بتهمة إهانة هيئة نظامية.
هذا لا يجعلنا نسلم بأن كل القضايا المرفوعة ضد اشخاص متابعين بجريمة إهانة هيئة نظامية و بما في ذلك جريمة إهانة رئيس الجمهورية هي قضايا غير مؤسسة او قضايا كيدية , بل في الكثير من الاحيان يتجاوز أولئك الاشخاص كل الخطوط الحمراء المتعلقة بحرية التعبير إن المساس بحرمة الحياة الخاصة و التشهير السلبي عن غير وجه حق هو تصرف غير مقبول ضد أي كان سواءا كان مواطن بسيط وحتي اعلي شخص في هرم الدولة.
المراجع
أولا التشريع
- الأمر رقم 66 -155 المؤرخ في 8 جوان المتضمن قانون العقوبات المعدل و المتمم
- قانون رقم 12-05 المؤرخ في 12 جانفي 2012 يتعلق بالاعلام
- قانون رقم 90-07 المؤرخ في 3 افريل 1990 يتعلق بالاعلام ( ملغي )
ثانيا المؤلفات
- د- احسن بوسقيعة -الوجيز في القانون الجزائري العام - طبعة 3 دار هومه الجزائر سنة 2006.
- د- لحسن بن شيخ آث ملويا - رسالة في جنح الصحافة ( دراسة فقهية قانونية و قضائية مقارنة ) - دار هومه لطباعة و النشر الجزائر سنة 2012.
- د- لعلاوي خالد - جرائم الصحافة المكتوبة في القانون الجزائري ( دراسة قانونية بنظرة إعلامية ) - طبعة 1 , دار بلقيس للنشر و التوزيع الجزائر , سنة 2011.
- د- بدوي حنا - جرائم المطبوعات ( إجتهادات و نصوص قانونية ) - طبعة 1 , منشورات الحلبي الحقوقية , بيروت لبنان , سنة 2008.